المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التجريد لاختيارات ابن تيمية للشيخ السعيدان ..


محب الدعوة
06-21-2010, 11:22 AM
(( كتاب الطهارة ))

اختار الشيخ أنه يجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماءً لأن الأصل في المياه الطهورية إلا بدليل ، واختار جواز الطهارة بمعتصر الشجر ، واختار أيضاً جواز التطهر بالماء إذا خالطه طاهر مخالطةً لا تقتضي تغيير اسمه ووصفه المطلق ، واختار جواز التطهر بالماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث ، وكذلك يختار أبو العباس أن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث ويرى أبو العباس هزبر الإسلام أنه لا يستحب غسل الثوب إذا أصابه شيء من الماء المستعمل ، واختار الشيخ جواز الوضوء بماء زمزم فقط ، إلا أنه كره الغسل به . واختار ـ قدّس الله روحه ـ أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ، وصوّب – رحمه الله – أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة ولم يظهر لها وصف فإن القياس الصحيح طهارته إلى أن تظهر النجاسة فيه .
واختار – أعلا الله من درجته في عليين – أن المائعات تعطى حكم الماء بمعنى أنها لا تتنجس بمجرد وقوع النجاسة ، بل لابد للقول بنجاستها ظهور أحد أوصاف النجاسة من لون أو طعم أو ريح ، ويرى أبو العباس أن الماء إذا حكمنا عليه بالنجاسة فإنما هي نجاسة حكمية لا عينية ، أي أنه إذا اختفت أوصافها عاد حكم الماء كما كان . واختار أيضاً أنه إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة أنه يتحرى ويصلي في واحد ولا يعيد سواء قلّت أو كثرت ، وقال بهذا القول تلميذه البار ابن القيم – جمعنا الله بهم في جنات النعيم – وحسن أبو العباس نضح الثوب إذا أصابه شيء من الماء المشكوك في نجاسته والله أعلم .

(( فصل ))
اعلم أن الأصل عند الشيخ في الآنية الحل والإباحة إلا بدليل ، واختار حرمة استعمال آنية الذهب والفضة ، قلت : ومن الذي لا يختار ذلك مع صراحة الحديث وصحته في ذلك . ويرى الشيخ أيضاً حرمة اتخاذها ، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلات الملاهي، والشيخ – رحمه الله تعالى – يكره استعمال الإناء المفضض إذا كان كثيراً ، وأما اليسير فلا بأس به للحاجة ويكره لغيرها . ويختار أنه لا يجوز تموية السقوف بالذهب والفضة ولا لطخ اللجام والسرج بالفضة واختار أنه يباح الاكتمال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة ويباحان لها ، ويرى أيضاً أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد المأكول الذي يباح بالذكاة . وقوله الآخر : أنه يطهر بالدباغ ما كان طاهراً في الحياة . والله أعلم وأعلى .

(( فصل ))
واعلم - رحمك الله تعالى - أن أبا العباس يختار حرمة الاستقبال والاستدبار مطلقاً أي في الصحراء أو البنيان ، وأنه لا يكفي انحرافه عن الجهة . واختار أيضاً أنه يكره السلت والنثر وأن الحديث الوارد فيه لم يصح ، وكذلك لم يصح الحديث في الأمر بالمشي ويرى أن التنحنح عقيب البول بدعة . قلت : وكل ذلك من الوسواس المذموم والعياذ بالله منه . ويرى الشيخ أنه يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير، واختار الشيخ أنه إن استجمر بأقل من ثلاثة أحجار أن عليه تكميل المأمور وإن أنقى بدونه . ويرى الشيخ أنه إذا استنجى بالعظم والروث أو ما نهي عنه وزال أثر الخارج أن ذلك كافٍ لكنه آثم على ارتكابه المحرم وذلك لحصول المقصود ، ويرى أن الأفضل الجمع بين الماء والأحجار. ويرى الشيخ أنه لا يجوز البول في المسجد ولو في وعاء ، وأنه لا يجوز ذبح الضحايا ولا غيرها فيه ، وأنه ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقاً فكيف إذا اتخذه الكافر طريقاً . ويرى الشيخ أنه لا يجوز منع المحتاج للطهارة من الماء ولو كانت البئر موقوفة على جهة معينة أو كانت في ملكه لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج . والله أعلم .
ويرى أهل الذمة إذا حصل منهم تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء فإنهم يمنعون من دخول بيت الخلاء . ويرى الشيخ أن حديث القبلتين حديث حسن يحتج به . واختار أنه يعفى عمن يسير عبر الغار ، ويرى أن الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه واعتياد ذلك ليس مستحباً ، بل المستحب بناء الأمر على الاستصحاب ، وأن الحمام إذا كان حوضه فائضاً فله حكم الماء الجاري . واختار أنه إذا حصل الشك في روثةٍ هل هي نجسة أم طاهرة فيحكم لها بالطهارة لأن الأصل في الأعيان الطهارة . واختار ـ قدّس الله روحه في عليين ـ أن السواك مستحب في جميع الأوقات وأنه مستحب أيضاً للصائم وهو بعد الزوال ويرى أن الأفضل الاستياك باليد اليسرى ، وقال : ( ما علمت إماماً خالف فيه وما علمت أحداً كره السواك في المسجد ). أ.هـ . واختار جواز تسريح الشعر واللحية في المسجد بشرط أن يجمع ما تساقط منه ولا يتركه . واختار الشيخ حرمة حلق اللحية ويرى أن الختان واجب إذا وجبت الطهارة والصلاة ، وقال : ( وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن كما كانت العرب تفعله لئلا يبلغ إلا وهو مختون ) . والله أعلم .

(( فصل ))
يرى الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ أن الوضوء إذا ورد في الأدلة فالواجب فيه حمله في حقيقته الشرعية المعهودة وأنه لم يرد بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود ، واختار الشيخ أن الوضوء بهذه الصفة من خصائص هذه الأمة كالتيمم . ويرى أبو العباس أن سبب وجوب الوضوء هو الحدث وشرط وجوبه قيامه إلى الصلاة . ورجح الشيخ أنه يجوز الوضوء في المسجد إلا أن يحصل معه مخاط أو بصاق . واختار أن الأفضل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة يفعل ذلك ثلاثاً . والقاعدة عند الشيخ أن النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروك فعلى هذا فتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث . ويرى أن محل النية القلب وأنه لا يجب التلفظ بها سراً وأنه ينبغي تأديب من يعتاد التلفظ بها ويعزل عن الإمامة إن لم يتب . وهذا في سائر العبادات والقاعدة عند الشيخ أن النية تتبع العلم فمن علم ما سيفعل فقد نواه . ويرى الشيخ أنه لا توقيت للمسح على العمامة وأنه يجب مسح جميع الرأس ، فإن كان عليه عمامة ومسح فقد مرّ وكمل على العمامة فلا بأس لثبوته في الحديث .
والقاعدة عند الشيخ أنه لا تكرار في الممسوحات وبناءً عليه فالسنة مسح الرأس مرة واحدة ، ويرى أن مسح العنق لم يثبت وذكر أن حديثها باطل ، ويرى أيضاً أن الأذنين يمسحان بماء الرأس ولا يأخذ لهما ماءً جديداً إلا إذا احتاج ، ويرى أنه إذا كان تحت الأظافر وسخ يسير يمنع وصول الماء إلى ما تحته فإنه معفو عنه لمشقة التحرز منه ، وقاس عليه كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين ونحوه. ويرى أبو العباس أنه لا تستحب إطالة الغرة ويرى أيضاً أن الوضوء إن كان مستحباً فله أن يقتصر على بعضه . والله أعلم .

(( فصل ))
أقول : يرى أبو العباس أن قراءة الجر في قوله [ وأرجلكم ] تفيد مسح الرجل ودلت السنة أنها لا تمسح إلا إذا كانت في خف ونحوه . واختار أبو العباس أن الأفضل ولا يتكلف الخلع ليغسل وإن كانت مكشوفة فالغسل هو المتعين . واختار أيضاً جواز المسح على اللفائف ، ورجح جواز المسح على الخف المخرق مادام اسمه باقياً ، وأجاز أيضاً المسح على القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيدٍ أو رجل ، قلت : ويريد بالمسح هنا الرش ، والله أعلم ويرى أبو العباس أن اشتراط كون الخف ثابتاً بنفسه اشتراط لا أصل له في كلام الإمام أحمد ، ويرى جواز المسح على العمامة الصماء . واختار أن من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى أنه يجوز له المسح عليها من غير اشتراط خلع . ويرى أن المدة للمسافر لا تتوقف إذا كان يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين . واختار أنه لا ينتقض الوضوء بخلع الخف ولا بانتهاء مدة المسح وكذلك إذا خلع الجبيرة وقد مسح عليها فإن الطهارة باقية على حالها وذلك لأن نواقض الوضوء توقيتية . والله أعلم .
(( فصل ))
أقول : اختار الشيخ أن الأحداث اللازمة وهي التي جاوزت حد المعتاد منها وهي التي يسميها الفقهاء بالحدث الدائم أنها لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد منها، واختار ـ قدّس الله روحه في جنات النعيم ـ أن خروج الدم من غير السبيلين والقيء وغيرهما من النجاسات إنها لا تنقض الوضوء ولو كثرت ، ويرى أن النوم لا ينقض الوضوء إن ظن النائم بقاء طهارته ، ويرى وجوب الوضوء من لحم الإبل . واستحب الشيخ الوضوء عقيب الذنب. واختار أيضاً أن مس الذكر لا ينقض الوضوء وإنما يستحب الوضوء منه فقط . واختار عدم انتقاض الوضوء من مس المرأة ، ومال إلى أن الردة من جملة النواقض ، ومنع أبو العباس فتح المصحف للفأل وأوجب احترام القرآن حيث كتب ، ومنع من كتابته حيث يهان . واختار جواز مس الدراهم المكتوب عليها لا إله إلا الله وإذا شق عليه إمساكها وكانت معه في منديل ونحوه وخاف عليها سرقة إنه يجوز له الدخول بها في الخلاء . والله أعلم .

(( فصل ))
أقول : اعلم أن أبي العباس - قدّس الله روحه في الجنة الفردوس الأعلى - يختار وجوب غسل الجمعة على من به ريح يتأذى بها غيره ، ويرى أن الكافر إذا اغتسل بسبب يوجبه ثم أسلم لم يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه ، واختار كراهة الذكر للجنب لا للحائض ، ولم يستحب الغسل لدخول مكة ولا للوقوف بعرفة ولا للمبيت بمزدلفة ولا لمري الجمار ولا لطواف الوداع ، قلت : وإن اغتسل عرضاً فلا بأس لكن المقصود ألا يعتقد الاستحباب والله أعلم.
واختار الشيخ تقي الدين – رحمه الله تعالى – حرمة اللبث في المسجد للجنب إلا إذا توضأ ، ويرى أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب إلا إذا توضأ . واختار أنه إذا نوى الجنب الحدثين الأصغر والأكبر ارتفعا . واختار عدم سنية تكرار الغسل على بدنه ثلاثاً ، ويرى كراهة الاغتسال في الماء أو المستحم عرياناً ، واختار أنه لا يلزم المرأة غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة . ويرى ابن تيمية – رحمه الله تعالى – أن الوضوء يكون بالمد والاغتسال بالصاع واختار الشيخ أنه لا يجب الغسل بمجرد انتقال المني بل لابد من الخروج لحديث " إنما الماء من الماء " وحديث " نعم إذا رأت الماء " والله أعلم .

محب الدعوة
06-21-2010, 11:25 AM
(( فصل ))
واختار أبو العباس – هزبر الشريعة – جواز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض ويرى أنه يلزم العادم قبول الماء إن أهدي له ويلزمه أيضاً قبول ثمنه إن كان له ما يوفيه . والقاعدة عند الشيخ أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . واختار أن التيمم بدل عن طهارة الماء في كل ما كان من خصائصها وبناءً عليه فالراجح أن المتيمم له أن يصلي أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت وله أن يصلي ما شاء من فروض ونوافل وله أن يزيد على القراءة والذكر الواجب ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت . واختار أنه يجوز لمن له تطوع بالليل أن يتيمم ولو كان في البلد إذا كان ورده سيفوت إن لم يتيمم . واختار أنه لا يشرع التيمم للنجاسة على البدن ، واختار أنه يجب بذل الماء للمضطر المعصوم ويعدل باذله إلى التيمم والقاعدة أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما ، وإذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما . واختار الشيخ تقي الدين أن الإنسان الجنب إذا لم يقم إلا آخر الوقت وخاف أنه إن اغتسل خرج الوقت أنه يجب عليه الاغتسال ولو خرج الوقت بخلاف من قام أول الوقت فليس له أن يفوت الصلاة بل يتيمم ويصلي . والله أعلم .
ويرى أن المرأة التي يعسر عليها تكرار النزول إلى الحمام للاغتسال عن الجنابة ولا تقدر على الاغتسال في البيت أنه يجوز لها التيمم لأن المشقة تجلب التيسير . والقاعدة عند الشيخ أن كل من فعل مافي وسعه فإنه يكتب له ـ فضلاً ـ تمام سعيه ، وبناءً عليه فمن صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه . واختار الشيخ أن الجريح إذا كان محدثاً حدثاً أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب والسنة له أن يتيمم بعد كمال الوضوء عن العضو المتروك ، ويرى الشيخ أن الفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة ، ويرى أن حمل التراب معه للتيمم ليس بمستحب ، قلت : بل هو من التكلف الذي ما أنزل به من سلطان والله أعلم .
واختار الشيخ أن من عدم الماء والتراب فإنه يتوجد له أن يفعل ما يشاء من صلاة فرضٍ أو نفلٍ وزيادة قراءة على ما يجزئ . واختار الشيخ أن التيمم رافع للحدث رفعاً مؤقتاً أي إلى وجود الماء ، واختار أن من كان حاقناً وهو عادم للماء أنه يحدث ثم يتيمم إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن ، قلت : والقاعدة عند الشيخ أن مراعاة ما يفوت من غير بدل أولى من مراعاة ما يفوت إلى بدل . والله أعلم .

(( فصل ))
واختار تقي الدين – رفع الله نزله وأعلا ذكره – نجاسة الكلب إلا شعره ويرى أن المسك وفأرته طاهرات . واختار أن الآدمي لا ينجس بالموت ، والقاعدة عند الشيخ أن النجاسة تزال بكل مزيل طاهر ، واختار أنه إذا كان المحل المتنجس يتضرر بالغسل كثياب الحرير والورق ونحوهما فإنه يجزئ مسح النجاسة عنه ويرى أن الأجسام الصقيلة كالسيف والزجاج والسكين ونحوها تطهر بالمسح أيضاً إذا كانت النجاسة تزول بذلك . واختار أن النعل النجسة تطهر بالدلك بالأرض ، واختار أن ذيل المرأة يطهر بمروره على ما بعده من الأرض الطاهرة ، ويرى الشيخ أن العين النجسة إلى استمالت إلى عين أخرى أن العين الثانية يحكم لها بالأصل وهو الطهارة ، ويرى الشيخ أن صاحب الخمر إذا أمسكها بقصد تحليلها أنها لا تطهر بذلك ولا تحل ، وإذا تحللت بنفسها طهرت وحلت . واختار طهارة الأرض المتنجسة بالريح والشمس ، واختار الاكتفاء بغلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره ، والضابط عند أبي العباس أن ما أكل لحمه فروثه وبوله طاهر وما لا فلا ، واختار الشيخ أن مني الآدمي طاهر ، واختار أيضاً أنه يكتفى في نجاسة المذي بالنضح وأما القيح والصديد فلا دليل على نجاستهما فلا يجب غسل الثوب من . واختار الشيخ كراهة استعمال الماء الذي غمس الصبي يده فيه واختار أيضاً كراهة الصلاة في ثوبه ، واختار أن الأصل في الأشياء الطهارة والحل ، واختار أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها ونحوه طاهر ، وأجاز الشيخ الانتفاع بالنجاسات من غير مخالطة . ويرى أن يعفى عن يسير النجاسة في الأطعمة وغيرها ، واختار أنه إذا أكلت الهرة فأرة ونحوها من النجاسات وغابت غيبة يغلب على ظننا زوال وصف النجاسة عن فمها فإنه لا بأس بما ولغت فيه أو مسته بلسانها وذلك جعلاً لريقها مطهراً لفمها والضابط عند الشيخ أن كل نجس حرام ولا عكس . والله أعلم.

(( فصل ))
واختار الشيخ أن من وطأ حائضاً أن عليه دينار أو نصفه كفارة ويعتبر أن يكون مضروباً ، واختار أن الزوج إذا لم ينزجر عن ذلك وتكرر منه فإنه يفرق بينهما ، واختار أن الحائض إذا اضطرت للطواف الواجب ولم تجد بداً من أنها تتحفظ جيداً وتطوف ولا فدية . واختار جواز قراءتها للقرآن ولكن بلا مس بخلاف الجنب ، ويرى أنها إن خشيت نسيانه وجبت القراءة في حقها ، واختار أنه إذا انقطع دمها ولم تغتسل لا يأتيها زوجها فإن لم تك قادرة على الماء تيممت فإن عجزت عن الأمرين حل له إتيانها . واختار أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره وإنما المرجع في ذلك للعرف والعادة فما استقر عادة لها فهو حيضها ولو كان أقل من يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر . واختار أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا حد كذلك للسن الذي تخرج به المرأة من إمكان المحيض . والضابط عند الشيخ : أن كل ما تراه المرأة مما يصلح أن يكون حيضاً فهو حيض والقاعدة عنده أن كل ما تراه المرأة من الدماء فالأصل أنها حيض ما لم يأت ما يخرجها عن ذلك ، واختار أن ما تراه الحامل من الدم الصالح أن يكون حيضاً فهو حيض ، واختار أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم مالم تكن مستحاضة ، واختار أن المستحاضة تجلس لعادتها المتقررة فإن لم يكن لها عادة عملت بالتمييز الصالح وإلا فتعمل بغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام نظراً إلى عادة قريباتها كأمها وأختها . واختار أن من زادت عادتها يوماً أو نقصت يوماً أن ذلك حيض لأن المعتبر الانقطاع ، والضابط عند الشيخ أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض ولا اعتداد بهما بعدة . واختار أنه لا حد لأقل النفاس ولا أكثره ولو زاد على الأربعين أو الخمسين أو الستين أو السبعين مالم يتصل الدم اتصالاً خارجاً عن العادة فهو دم فساد فحينئذٍ فالأربعون هي منتهى الغالب . واختار جواز التداوي لحصول الحيض إلا في رمضان . والله تعالى أعلى وأعلم .

قدوتي محمد صلى الله عليه وسلم
06-21-2010, 11:45 PM
جزاك الله خيرا .

محب الدعوة
01-04-2011, 06:48 PM
وإياك نفع الله بك ...