بنـــ نجد ـــت
09-06-2010, 10:41 PM
حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة
السؤال : ما حكم الإهداء أو التصدق على الخادمة ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ : محمد صالح المنجد
الجواب :
الحمد لله
لا مانع من إعطاء الخادمة هدية أو صدقة لاحتياجها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائزة علماً بأنا نعطيها الراتب باستمرار؟
فأجاب : "لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلاً أم امرأة إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه ، أما إذا كان الراتب يكفيها أي يكفي العائلة فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ، لقول الله تبارك وتعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : (أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" .
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2676.shtml
فإذا كان هذا جائزا في زكاة المال ، فهو جائز من باب أولى في صدقة التطوع .
ويجب التنبه أنه لا يجوز أن يستفيد دافع الزكاة من دفعها إلى الخادمة .
كما لو دفعها لها مقابل زيادة في الراتب أو مكافأة كان وعدها بها ، أو ليستعملها أكثر مما تم الاتفاق عليه ... ونحو ذلك .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (67926) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
السؤال : ما حكم الإهداء أو التصدق على الخادمة ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ : محمد صالح المنجد
الجواب :
الحمد لله
لا مانع من إعطاء الخادمة هدية أو صدقة لاحتياجها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائزة علماً بأنا نعطيها الراتب باستمرار؟
فأجاب : "لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلاً أم امرأة إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه ، أما إذا كان الراتب يكفيها أي يكفي العائلة فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ، لقول الله تبارك وتعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : (أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" .
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2676.shtml
فإذا كان هذا جائزا في زكاة المال ، فهو جائز من باب أولى في صدقة التطوع .
ويجب التنبه أنه لا يجوز أن يستفيد دافع الزكاة من دفعها إلى الخادمة .
كما لو دفعها لها مقابل زيادة في الراتب أو مكافأة كان وعدها بها ، أو ليستعملها أكثر مما تم الاتفاق عليه ... ونحو ذلك .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (67926) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب