المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التكبير في العيدين - المطلق والمقيد - عشر ذي الحجة للشيخ العلامة خالد المشيقح ..


محب الدعوة
11-06-2010, 11:40 PM
( للشيخ خالد المشيقح حفظه الله ) :

ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين وفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة............................................. .................................................. ..................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
" ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين وفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة " التكبير ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : التكبير في عيد الفطر .
القسم الثاني : التكبير في عيد الأضحى .
أما التكبير في عيد الفطر يبدأ من بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان .
ويدل له قول الله عز وجل :( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ).
وإكمال العدة يكون بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان ‘ وهذا هو المشهور من المذهب .
والرأي الثاني : يبدأ من حين خروجه إلى صلاة العيد وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك .
وقالوا إن كان خروجه من بعد طلوع الشمس وإلا فلا يكبر .
واستدلوا أن هذا وارد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر حين الخروج .
والصواب في ذلك : ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب وأنه يبدأ من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان لأن المسلم أنهى العدة .
ويؤيده أن الذكر مشروع في أدبار هذه الفرائض العظيمة ، فالصلاة يشرع الذكر دبرها ، والحج يشرع الذكر دبره ، قال عز وجل :( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً ).
كذلك الصيام هذا ما يؤيد ما ذهب إليه الحنابلة .
وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا يدل على تأكد التكبير حين الخروج .
ومتى ينتهي ؟
المشهور من المذهب : ينتهي بفراغ الخطبة ، وعلى هذا يستمر الإنسان يكبر حتى تنتهي الخطبة لأن الإمام قد يكبر فيكبر معه المأموم .
الرأي الثاني : أن التكبير ينتهي بالإحرام بالصلاة ، وهذا قول الشافعي .

.................................................. .................................................. ...........................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
الرأي الثالث : ينتهي بمجيء الإمام إلى الصلاة .
وقولهم بمجيء الإمام والإحرام هذان القولان متقاربان لأنه إذا جاء سيحرم.
فيظهر والله أعلم أنه إذا جاء الإمام إلى الصلاة فإن التكبير ينقطع لأنه الآن يشتغل بعبادة أخرى وهي صلاة العيد واستماع الخطبة .
وعلى هذا نقول : التكبير يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى مجيء الإمام لصلاة العيد .
وهل هناك تكبير مقيد أو نقول تكبير مطلق فقط ؟
المشهور من المذهب وعند الشافعي : أن التكبير مطلق فقط فليس هناك تكبير مقيد أدبار الصلوات .
وقال بعض الشافعية : أن هناك تكبير مقيد أدبار الصلوات فيكبر بعد صلاة المغرب والعشاء والفجر .
والصواب : ليس هناك تكبير مقيد وإنما هو تكبير مطلق فقط .
فيكبر في السواق والطرقات والمساجد الرجال والنساء .
ثانياً : التكبير في عيد الأضحى قسمان :
القسم الأول :التكبير المطلق يبدأ من دخول عشر ذي الحجة الأول بطلوع الفجر من أول يوم من أيام عشر ذي الحجة .
ويدل لذلك أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ويستمر هذا التكبير المطلق .
المشهور من المذهب : إلى فراغ خطبة صلاة العيد .
وعند الشافعية إلى الإحرام بصلاة العيد .
والرأي الثالث : يستمر إلى مجيء الإمام لصلاة العيد .
والرأي الرابع : ابن حزم يستمر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهذا أوسع الأقوال .
وعلى هذا تكون أيام التكبير المطلق ثلاثة عشر يوماً وهذا القول هو أصوب الأقوال .
القسم الثاني : التكبير المقيد ، قال المؤلف رحمه الله :

والمقيد عقب كل فريضة جماعة في الأضحى من صبح يوم عرفة والمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق........................................... ............
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
" والمقيد عقب كل فريضة جماعة في الأضحى من صبح يوم عرفة "
التكبير المقيد : يبدأ من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة ويستمر إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق وهذا ورد فيه حديثان ضعيفان حديث جابر وحديث عمار .
لكن يغني عن هذا أنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة ، عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ، وحينئذ نصير إلى ما صار إليه الصحابة رضي الله عنهم .
فنقول التكبير المقيد يبدأ من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق .
وعلى هذا يجتمع التكبير المطلق والمقيد على المذهب : من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى فراغ الخطبة .
وعلى رأي ابن حزم : يجتمع التكبير المطلق والمقيد من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق .
وقلنا الصواب ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله .
" والمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق " وهم يفرقون بين المحرم والمحل بالنسبة للتكبير المقيد فيقولون : المحل يبدأ من بعد صلاة فجر يوم عرفة .
المحرم : من بعد صلاة الظهر من يوم النحر .
ووجه التفريق يقولون : أن المحرم كان مشغولاً بالتلبية لا يكبر من بعد صلاة فجر يوم عرفة لماذا ؟
لأنه كان قبل ذلك مشغولاً بالتلبية .
ومتى يقطعها ؟
ضحى يوم النحر إذا شرع في رمي جمرة العقبة ، وبعد الضحى ستأتيه صلاة الظهر يبدأ بالتكبير .
فيفرقون بين المحل والمحرم في البداية فالمحل من بعد صلاة فجر يوم عرفة .
والمحرم : من بعد ظهر يوم النحر .
وكلاهما ينتهي بعد صلاة العصر .
وإن نسيه قضاه موضعه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد.......................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
والصواب في ذلك : لا فرق بين المحل والمحرم وهذا ظاهر ، ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم .
فكلاهما على الصحيح أنهما يبدآن من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق .
فالخلاصة في ذلك :
أن المطلق: يبدأ من دخول العشر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق.
والمقيد : من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق .
وقول المؤلف رحمه الله : عقب كل فريضة جماعة .
يؤخذ من كلامه أن التكبير عقب الفرائض إذا صلى في الجماعة أما لو صلى واحد لا يكبر ، وقالوا هذا هو الوارد عن ابن عمر وابن مسعود بأسانيد صحيحة .
كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يكبر إذا صلى وحده .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه :( إنما التكبير على من يصلي في جماعة).
ويظهر والله أعلم أنه مشروع لأنه ما ثبت في حق الجماعة ثبت في حق الفرد إلا بدليل ، لكنه يتأكد لمن صلى في جماعة .
" وإن نسيه قضاه موضعه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد " يقول المؤلف رحمه الله : إن نسي التكبير قضاه موضعه .
كيف قضاه موضعه ؟
يعني إذا قام يرجع ويعود ويجلس ويكبر .
مثاله : رجل صلى وقام ونسي أن يكبر ، نقول : ارجع واجلس وكبر ، هذا ما ذهب إليه المؤلف .
والصحيح : يكبر ولو كان ماشياً وليس شرط أن يكون التكبير في موضعه لكن استثنى المؤلف وقال : ما لم يحدث أو يخرج من المسجد .
يقول إذا أحدث أو خرج من المسجد أو طال الفصل سقط التكبير لأنه سنة فات محلها .

ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعاً : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد............................................. .......................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
والصحيح يكبر في موضعه وفي غير موضعه بشرط أن لا يطول الفصل حتى لو أحدث .
ولو خرج من المسجد فالتكبير في حقه مشروع بشرط ألا يطول الفصل .
فإذا لم يطل الفصل نقول هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله .
" ولا يسن عقب صلاة عيد " صحيح لا يسن عقب صلاة العيد لأننا نقول أنه يكون بعد الفرائض من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق .
ولا يكبر عقب صلاة العيد لأن الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض .
ومتى يكبر ؟ هل يكبر بعد السلام مباشرة أو عقب الذكر ؟
نقول يكبر بعد الاستغفار وقول :( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) ، فيستغفر الله ثلاثاً ثم يقول :( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) ثم يشرع في التكبير ، يكبر ما شاء الله عز وجل ثم بعد ذلك يعود لأذكاره .
" وصفته شفعاً : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد " يعني يكرر الله أكبر مرتين.
والشافعي يقول : يكبر وتراً يكررها ثلاث مرات ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) والأمر في هذا واسع .

قدوتي محمد صلى الله عليه وسلم
11-07-2010, 09:45 PM
جزاك الله خيرا .

محب الدعوة
10-27-2011, 08:00 PM
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ..