قدوتي محمد صلى الله عليه وسلم
06-22-2010, 05:38 PM
السـلام علــيكم ورحمة الله وبركاته
الحمدالله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمـعيـن
أمـا بعد::
فلقد اهتم الإسلام بزينة المرأة اهتماما كبيـرا ووضع لها قواعد وضوابط تجعل الزينة تلبي فطرة المرأة
وتناسب أنوثتها من جهة , وتحفظها في مسارها الصحيح بلا إفراط ولا تفريط من جهة أخرى واهتم بزينة المرأة أكثر من زينة الرجل وما ذاك إلا لأن الزينة بالنسبة للمرأة تلبية لنداء الأنوثة وعامل أساسي في إدخال السرورعلى زوجها ومضاعفة رغبته فيها ومحبته لها .
لذا فإن المرأة يجب أن تصان وهذه الزينة متى ما فقدت المسار الصحيح صارت من أعظم أسباب الفتنة والفساد ولم تعد كثير من نساء المسلمين اليوم متقيدات بتعاليم الإسلام في موضوع الزينة بل المرأة اليوم تجيد التقليد والمحاكاة وهذا واقع كثيـر من النساء إلا ما رحم ربي .
فيا أختي المسلمة إلى أحكام الإسلام و آداب الشريعة الربانية فهي الحصن المنيع الواقي لك من الفتن
والكفيلة لك بسعادة الدنيا والآخرة .
وفي هذا الموضوع ستجدي فتاوى لعلماء أجلاء كفيلة بأن تهدينا وإياك أخيتي إلى سواء الصراط
**حكــــــــــــم اللبــــــــــــــــاس**
س. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيـمين عمــا انتـشـر في الأفــراح
والزواجـات نساء ألبستهـن تشمـئز الواحـدة من رؤيتـها فمثـلا تلبـس المـرأة فستـانـا يظهـر جزءا من صدرهـا ومـا فـوق ذلك يكـون عـاريـا ليـس علـيه شيء أو ليـس عليـه ما يستـره فمـا حكـم ذلك ومـا مـوقف الإنسـان إذا رأى مثـل هذه الألبسـة ؟؟
ج . فأجـاب فضيلـته: حكـم هذا التحـريم وأنه لا يجـوز للمرأة أن تلبس إلا ثيـابا فضفـاضة واسـعة سابغـة ولا يحـل أن تلبـس ضيقـا ولا أن تلبـس بنطلـونـا كمـا بدأ ينتشر بين النساء , البنطلـون لا يصـح إلا مع الزوج خـاصة بشرط أن يكون هذا البنطـلون ليس على تفصيـل بنطلونـات الرجـال فإن كـان على تفصيل بنطلونات الرجال صار تشبها بالرجـال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهـات بالرجال وإنـي أحذر النسـاء من الانزلا ق في هذه الملابـس التي تؤدي إلى الفتنـة أو إلـى التشبه بنساء كـافرات وأقول اتقين الله في أنفسـكن واتقيـن الله في ذريتـكن واتقين الله في مجتمعكـن لأن العقوبة إذا نزلت فليست خـاصة بل تعـم. وأخبـر النبي صلى الله عليه وسلم أن صنفيـن من أهل النار لم يرهمـا بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها ليوجد من مسافة أو مسيرة كذا وكذا . وهذه الألبسة الضيقة أو القصيرةأو المفتوحة أو الرهيفـة هذه تدخل في عمـوم قوله كاسيات عاريات كمـا نص على ذلك أهل العلم . فأحذر أخواتنـا من هذه الألبسة وأقول عليكن بهدي السلف الصالح , كـان نساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه في بيوتهن يلبسن دروعا يعني مقاطع تستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا في البيت وإذا خرجت المرأة فكثير منكن يعرف حديث أم سلمه أنها استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم حين رخص لها في جر الذيول أن يكون ذيلها _أي طرف ثوبها_ إلى حد الذراع من تحت القدم لأجل أن تستر الرجل
**حكم لبس النقاب والبرقع واللثام**
س: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل مُلفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب، والغريب في هذه الظاهرة ليس النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة ولا سيما أن كثيراً من النساء يكتحلن عند لبسه، وهي أي النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصّل وجزاكم الله خيراً؟
ج: لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله في المرأة إذا أحرمت: { لا تتنقب } فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد. ولهذا لم نفت امرأة من النساء - لا قريبة ولا بعيدة - بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه - بل نرى أنه يمنع منعاً باتاً، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تتنقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد
**حكم لبس العباءة على الكتفين وتغطية الرأس؟**
س: إنه انتشرت بين نساء المسلمين ظاهرة خطيرة وهي لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطرح والتي تكون زينة في نفسها وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام ويلبسن هذا اللباس موضة أوشهرة. ما حكم هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي : { صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما... } أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء
ج: وبعد فقد أمر الله النساء المؤمنات بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59] والجلباب: هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها ومثله المشلح والعباءة المعروفة، والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير عن التطلع ومد النظر. قال تعالى: ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها. فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبهاً بالرجال وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه مما يكون سبباً للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة.
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من المحذور ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله : { صنفان من أمتي من أهل النار } إلى قوله: { ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها... } إلخ، والله أعلم
**حكم لبس العباءة المطرزة**
س: ما حكم لبس العباءة التي في أطرفها، أو أكمامها قيطان أو غرة؟
ج: محرم حيث أنه يؤدي إلى الفتنة.
فيا أختي المسلمة حكّمي عقلك وفكّري ومعَّني في لبسك للعباءة فهل يعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى، وهل شرع الحجاب إلا لإخفاء تلك الزينة؟! فلنكن على بينة من أمرنا ولنعلم أن أعداء الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على الحجاب. فيا أيتها المسلمة أنذي نفسك فإن متاع الدنيا قليل والآخر خير لمن اتقى،فلا تغتري بمالك ولا جمالك فإن ذلك لا يغني عنك من الله شيئاً!! وإني أنذرك وأحذرك بأن النبي قد عرضت عليه النار ورأى أكثر أهلها من النساء، وأنذرك بأن النبي قال في النساء وأنت إحداهن: { اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء } وأنقذي نفسسك من النار، واعلمي أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار، فإن الجبال لو سيّرت في النار لذابت فأين أنت من الجبال الراسيات والصم الشامخات، أنقذي نفسك من النار واستجيبي لمنادي الحق واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. وأن الآخرة هي مسعانا وإن طالت الآمال في الدنيا، فماذا تريدين من هذه العباءة المزركشة التي تشترينها بالمئات وأنت تضعين في القبر في كفن من أرخص الأقمشة فهل تنفعك هذه العباءة في ظلمة القبر؟ فتذكري نفسك وأنت في هذا الموضع
**حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء**
س: ما حكم الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم؟
ج: لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز مافيه الفتنة محرم، لأن النبي قال: { صنفان من أهل النار لم أرهما بعد رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس - يعني ظلماً وعدواناً - ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات } فقد فسر قوله كاسيات عاريات بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة وفسر بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة، وفسرت بإن يلبسن ملابس ضيقة ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة وعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج، فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:6،5] وقالت عائشة: { كنت أغتسل أنا والنبي يعني من الجنابة من إناء واحد تختلف أيدينا فيه } فالإنسان بينه وبين زوجته لاعورة، والضيق لا يجوز عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقاً شديداً يبين مفاتن المرأة
معنى كاسيات عاريات
س: ما معنى قوله :{ كاسيات عاريات }؟
ج: معنى { كاسيات عاريات } أن هؤلاء النسوة عليهن كسوة، ولكنها لا تفيد في ستر المرأة.
قال العلماء أن تكون الكسوة هذه خفيفة يرى من ورائها الجلد، فهذه كاسية ولكنها عارية، ومثل أن تكون الثياب التي عليها ثياب ثخينة لكنها قصيرة، فهذه أيضاً كاسية عارية، مثل أن تكون الثياب ضيقة بحيث تلصق على الجلد وتبدو المرأة وكأنه لا ثياب عليها فهذه أيضاُ كاسية عارية، وهذا بناء على المراد بالكسوة والعرى المعنى الحسي.
أما إذا أريد به المعنى المعنوي، فإن المراد بالكاسيات اللاتي يظهرن العفاف والحياء، والعاريات اللاتي يخفين الفجور ولا يبين أمرهن للناس، فهن كاسيات من وجه وعاريات من وجه
**حكم لبس البنطلون**
س: ما حكم لبس البنطلون عند غير أزواجهن؟
ج: لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس، لأنه يبين تفاصيل جسمها، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها، لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء والمحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم
**حكم لبس جلود السباع والجلوس عليها**
سؤال:
ذكر البخاري أنه يجب أن لا نرتدي ملابس تشبه جلد النمر ولم أكن أعرف ذلك فعندي ملابس من ذلك النوع
وإنني أنوي أن لا أشتري منها مرة ثانية فهل يمكن أن أستخدم هذه الملابس في المنزل؟ أم يحرم ارتداؤها حتى في المنزل ؟.
الجواب:
الحمد لله
لعل السائل يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري (5175) عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر .
والمياثر نوع من الفرش كانوا يجعلونه على سَرْج الفرس ، وكانوا يصنعونه من الحرير .
وقد فسره بعض العلماء بجلود السباع .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ويُمْكِن تَوْجِيهه , بمَا إِذَا كَانَتْ الْمِيثَرَة وِطَاء صُنِعَتْ مِنْ جِلْد ثُمَّ حُشِيَتْ اهـ فتح الباري (10/293) .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس جلود السباع أو الجلوس عليها .
فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها .
رواه أبو داود ( 4131 ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3479) .
وروى الترمذي (1771) والنسائي (4253) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش .
صححه الألباني في صحيح الترمذي (1450) .
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار . يعني : جلود النمار .
رواه أبو داود ( 4239 ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3566) .
وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر ).
رواه أبو داود ( 4130 ) . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3478) .
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي :
والأحاديث تدل على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها اهـ
والحكمة من النهي عن الانتفاع بها :
ما فيها من الكبر والخيلاء . ولأن فيها تشبهاً بالجبابرة ، ولأنها زي أهل الترف والإسراف .
انظر تحفة الأحوذي ، حاشية السندي على ابن ماجه .
ويضاف إلى ذلك علة أخرى وهي نجاستها إذا إن الدباغ لا يطهر إلا جلد ال***** الذي يؤكل ،
أما ما لا يحل أكله فلا يطهر جلده بالدباغ .
وهو مذهب الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وإسحق بن راهويه ورواية عن الإمام أحمد . انظر شرح صحيح مسلم للنووي (4/54) . الفروع لابن مفلح (1/102) .
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه . مجموع الفتاوى (21/95) . واختاره الشيخ ابن عثمين رحمه الله . الشرح الممتع (1/74) .
وإذا حرم استعمال هذه الجلود فلا فرق بين منع لبسها داخل المنزل وخارجه .
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر – كما سبق - .
قال في عون المعبود :
وَالْحَدِيث فِيهِ : يُكْرَه اِتِّخَاذ جُلُود النُّمُور وَاسْتِصْحَابهَا فِي السَّفَر وَإِدْخَالهَا الْبُيُوت لأَنَّ مُفَارَقَة الْمَلائِكَة لِلرُّفْقَةِ الَّتِي فِيهَا جِلْد نَمِر
تَدُلّ عَلَى أَنَّهَا لا تُجَامِع جَمَاعَة أَوْ مَنْزِلا وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ وَلا يَكُون إِلا لِعَدَمِ جِوَار اِسْتِعْمَالهَا كَمَا وَرَدَ أَنَّ الْمَلائِكَة لا تَدْخُل بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِير ,
وَجُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَدِلَّة تَحْرِيم التَّصَاوِير وَجَعْلهَا فِي الْبُيُوت اهـ
وهذا فيما إذا كان اللباس المذكور في السؤال مصنوعاً من الجلود الطبيعية الحقيقية للسباع .
أما الجلود الصناعية التي تشابه ألوانها ألوان جلود السباع فالأولى للمسلم التنزه عنها
حتى لا يتهم ممن لا يعلم حقيقتها أنها من جلود السباع المحرم لبسها .
والله أعلم .
**حكم شراء مجلات الأزياء واقتـــنـــائــها**
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين::
حكم شراء مجلات الأزياء
سؤال :: ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة ؟ وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصورة النساء ؟
* الجواب :: لاشك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم ؛ لأن اقتناء الصور حرام ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" متفق عليه . ولأنه صلى الله عليه وسلم لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل ، وعُرفت الكراهية في وجهه ، وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها ، فما كل زيّ يكون حلالاً ، قد يكون هذا الزيُّ متضمناً لظهور العورة ، أما لضيقه أو لغير ذلك ، وقد يكون هذا الزيُّ من ملابس الكفار التي يختصون بها ، والتشبه بالكفار محرم ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" من تشبه بقوم فهو منهم ".
* فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة والنساء خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء ؛ لأن منها ما يكون تشبُّهاً بغير المسلمين ، ومنها ما يكون مشتملاً على ظهور العورة، ثم إن تطلع النساء إلى كل زيّ جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عاداتنا التي منبعها ديننا إلى عاداتٍ أخرى متلقاة من غير المسلمين .
**وصل الخصلـة بشعر المرأة**
س1:: مـا حكم وصل الخصلة بشعر المرأة؟؟
الجواب:: يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس
بالشعر لما ورد في ذلك الأدلة
**حكم استعمال الباروكة**
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة ؟
الجواب ::الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل ،وإن لم تكن وصلا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلا أوكانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لأن إزالة العيوب جائزة
**)حكم تجميع المرأة شعرها فوق الرأس (الكعكة**
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين::
ماحكم وضع الحشوى داخل الرأس أي ماحكم تجميع المرأة لشعرها فوق الرأس أو مايسمونه بالكعكة ؟
الجواب::الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا عند أهل العلم داخل في النهي والتحذير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (صنفان من أهل النار لم أراهما بعد )وذكر الحديث وفيه (نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة )فإذا كان الشعر فوق ،ففيه نهي أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لابأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحال يكون من التبرج لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز
**ماحكم وضع شرائط وبكلات تزيد من حجم الشعر وفيها تصاوير**
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان : ماحكم وضع الشرائط اوبكلات في الشعر تزيد من حجم الرأس وتكبره وتزيد في طول الشعر؟
الجواب:: تكبير حجم الرأس بجمع الشعر بشرائط أو بكلات لايجوز ، سواء جمع الشعر أعلى الرأس أو بجانبه
بحيث يصبح كأنه رأسان ،وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفعلن ذلك حتى تصبح رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة والبخت نوع من أنواع الإبل له سنامان .
أما الشرائط التي لا تكبر حجم الرأس ،ويحتاج إليها لإصلاح الشعر فلا بأس بها
**حكم صيغ أجزاء من الشعر**
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط ؟
الجواب :: صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهويدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من تشبه بقوم فهو منهم )
**حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل واستعمال أدوات التجميل **
سؤال : ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، وما حكم استعمال أدوات التجميل المعروف للتجمل للزوج ؟
الجواب : قص المرأة لشعرها إما أن يكون على وجه يُشبه شعر الرجال . فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وأما أن يكون على وجه لا يصل به إلى التشبه بالرجال ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من قال : إنه محرم ، ومنهم من قال : إنه مكروه ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا ، فنحن قبل زمن غير بعيد كنا نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رءوسهن وطول شعورهن ، فما بالهنّ يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كلَّ شيء جديد، ولكنني أنكر كل شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاه من غير المسلمين . • أما استعمال أدوات التجميل كتحمير الشفاه فلا بأس بها ، وكذلك تحمير الخدود لا بأس به لا سيما للمتزوجة ، وأما التجميل الذي تفعله بعض النساء من النمص وهو نتف شعر الحواجب وترقيقها فحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة . وكذلك وشر المرأة أسنانها للتجميل محرم ملعون فاعله .
س :: ما حكم القصة التي يستعملها بعض النساء وهي قص الشعر من فوق الجبهة وجعل خصلات منه تتدلى عليها ؟
إذا كان الغرض من القصة التشبه بنساء الكافرين والملحدين فهي حرام لأن التشبه بغير المسلمين حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وأما إذا لم يكن القصد منها التشبه وإنما هي عادة من العادات المستحدثة بين النساء فإذا كان فيها ما يعتبر زينة يمكن أن تتزين بها لزوجها وتظهر بها أمام أقاربها في مظهر يرفع من قدرها عندهن فلا يظهر لنا بأس بها .
س :: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأسود؟
الجواب : لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد خرجه مسلم في صحيحه .
س :: ما حكم تغيير الشيب ؟ وبم يُغيَّر ؟
الجواب : تغيير شعر الشيب سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، ويُغيَّره بكل لون ما عدا السواد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغير بالسواد فقال : " جنبوه السواد " . وورد في الحديث الوعيد على من صبغه بالسواد ، فالواجب على المؤمن أن يتجنب صبغة بالسواد ، لما فيه من النهي عنه والوعيد على فعله ، ولأن الذي يصبغه بالسواد كأنما يعارض سنة الله عزّ وجل ّ في خلقه ، فإن الشعر في حال الشباب يكون أسود ، فإذا أبيضَّ للكبر أو لسبب آخر فإنه يحاول أن يرد هذه السنة إلى ماكنت عليه من قبل ، وهذا فيه شيء من تغيير خلق الله عز وجل ، ومع ذلك فإن الذي يصبغ بالسواد لا بد أن يتبين أنه صابغ به لأن أصول الشعر ستكون بيضاء .
وقد قال الشاعر :
نسودُ أعلاها وتأبي أصولها ولا خير في فرع إذا خانه الأصل
س :: ما حكم قص الشعر من الخلف بحيث يكون فوق الرقبة وترك جوانب الشعر أطول قليلاً من الخلف؟! ما حكم قص شعر الرأس على أسماء منها: قصة (ديانا) وهي كافرة معروفة، وقصة (الأسد)، وقصة (الفأر)... وهكذا، وهي أشكال مختلفة: إما بقص الشعر على شكل رأس الأسد، والأخرى هي الصفة الواردة في السؤال السابق؟!
الجواب : لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الخلف وتترك جوانبه أطول؛ لأن هذا فيه تشويه وعبث بشعرها الذي هو من جمالها، وفيه أيضًا تشبه بالكافرات، وكذا قصه على أشكال مختلفة وبأسماء كافرات أو *****ات؛ كقصة (ديانا) اسم لامرأة كافرة، أو قصة (الأسد)، أو (الفأر)؛ لأنه يحرم التشبه بالكفار والتشبه بال*****ات، ولما في ذلك من العبث بشعر المرأة الذي هو من جمالها
**حكم المسح على الخمار **
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
الاجابة:
المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن ، وعلى كل حالة فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا باس به وإلا فالأولى ألا تمسح ( 1). ( 1 ) فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( 4/171 )
** حكم المسح على الحلي الذي على الرأس **
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
عن مسح الحلي على الرأس الإجابة:
لا يمسح عليه ، وليس في معنى الخفين (1 ).
**حكم إزالة شعر العانة بالليزر على يد طبيبة**
الحمد لله
يجب على المرأة أن تستر عورتها عمن لا يحل له النظر إليها ، وعورة المرأة بالنسبة إلى المرأة ما بين السرة إلى الركبة ، في قول جمهور الفقهاء .
ويجوز كشف العورة عند الحاجة ، كالتداوي ، ويشترط تأكد الحاجة وقوتها إذا كان الأمر يتعلق بالعورة المغلظة .
وعليه فلا حرج في إزالة شعر الإبطين بالليزر ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر.
وأما إزالته من العانة على يد طبيبة ، فيشترط له أن تدعو إليه حاجة ماسة ، كأن يكون الشعر كثيرا ، لا ينفع معه إزالته بالوسائل الأخرى من نتف وحلق ، ولا يمكنك إزالته بنفسك بواسطة الليزر مع توجيه الطبيبة ، لتجنب اطلاعها على العورة .
قال العز ابن عبد السلام رحمه الله : " ستر العورات والسوآت واجب وهو من أفضل المروآت وأجمل العادات ولا سيما في النساء الأجنبيات , لكنه يجوز للضرورات والحاجات . أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه , ونظر الأطباء لحاجة المداواة . وأما الضرورات فكمداواة الجراحات المتلفات , ويشترط في النظر إلى السوآت لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات , وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال , لما في النظر إلى سوآتهن من خوف الافتتان , وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الأليتين " انتهى من "قواعد الأحكام" (1/165) باختصار .
وقال الشربيني الخطيب : " ( واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما . وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لحجامة وعلاج ولو في فرج ، للحاجة الملجئة إلى ذلك ; لأن في التحريم حينئذ حرجا " انتهى من "مغني المحتاج" (4/215).
وجعل الحنابلة من الأعذار المبيحة لكشف العورة : حلق العانة لمن لا يحسن حلقها بنفسه .
كما ذكره ابن مفلح رحمه الله في الفروع (5/153).
والله أعلم .
**حكم استعمال المرأة للطيب**
سئل الشيخ ابن عثيمين :
عن حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة هل لها أن تفعل هذا الفعل ؟
الجواب::خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من الفتنة إما إذا كانت المرأة ستركب في سيارة ولايظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده وستنزل فورا بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة فلا بأس ،أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لايحل لها أن تتطيب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء
**حكم تطويل الأظافر**
سئل فضيلة الشيخ محمد بن العثيمين:
ماحكم تطويل الأظافر؟
الجواب :: تطويل الأظافر مكروه إن لم يكن محرما لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لتقليم الأظافر أربعين يوما .
**حكم الرموش الصناعية والأظافر الصناعية والعدسات الملونة**
السؤال :
ينتشر في أسواقنا بعض عيّنات الزينة التي تستخدمها النساء مثل : الأظافر الصناعية ، والرموش المستعارة ، والعدسات اللاصقة ، وذلك في اللبس ووضعها على الأصابع ورموش العين ، وعدسات العين لتغيير لون العينين . ولكثرة التساؤلات عنها وانتشارها في أوساط النساء ، عليه آمل من فضيلتكم عرضها على سماحة الوالد لتوجيهنا بما يراه سماحته حفظه الله ، والله يتولاكم بتوفيقه .
الجواب :
لا يجـــوز استخدام الأظافر الصناعية ، والرموش المستعارة ، والعدسات الملوّنة ؛ لما فيها من الضرر على محالِّها من الجسم ، ولما فيها أيضا من الغشّ والخداع ، وتغيير خلق الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
برئاسة سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
وعضوية كل من :
الشيخ / عبد الله بن غديان
والشيخ / صالح الفوزان
والشيخ / بكر بن عبد الله أبو زيد
وممن أفتى بحرمتها وأنها من تغيير خلق الله الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
السؤال: ما حكم لبس العدسات على احتمال أن يكون فيها تغيير لخلق الله، لكننا لا نقصد تغيير خلق الله؟
الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح ((من أبرز تلاميذ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ))_رحمه الله _
الأصل في لبس العدسات اللاصقة التي تستعمل للتجميل هو الإباحة، إلا إذا كان ذلك على وجه يضر بالعين فعند ذلك لا يجوز؛ لأن الشريعة دفعت الضرر (لا ضرر ولا ضرار) فلا حرج من لبس هذه العدسات، أما مسألة تغيير خلق الله فالتغيير الذي ينهى عنه هو أن يغير تغييراً ثابتاً مما وردت به النصوص، أو ما كان في حكمها، أما هذا التغيير فإنه ليس ثابتاً، فهو كما لو وضعت المرأة على رأسها حناء أو خضاباً في يديها أو تجملت بأنواع المكاييج وشبهها فليست تغييراً إنما هو تجميل عارض، وأيضاً إذا كانت بعض العدسات تجعل العين تشبه عيون ال*****ات فعند ذلك لا يجوز؛ لأنه لا يجوز التشبه بال*****، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بال***** في الصلاة في مواضع عديدة، فنهى عن افتراش السبع، وعن النقر كنقر الغراب، وهذا يدل على أن التشبه بال***** ممنوع، والشريعة تنهى عن التشبه بكل ناقص، سواء كان الناقص كافراً أو جاهلاً أو *****اً، وإذا قال: أنا لا أقصد التشبه أصلاً فنقول: التشبه لا أثر فيه للقصد، وليس فيه مدخل بمعنى أن الإنسان لو تشبه بكافر فهو حرام، ومسألة الإثم كونه جاهلاً أو غير جاهل هذه مسألة أخرى؛ لكن هذا الفعل حرام، سواء قصد به التشبه أو لم يقصد به التشبه، ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين وقع منهم مشابهة للكفار في لباسهم ولم يكونوا يعلمون بالتحريم، فدل هذا على أن قصد التشبه ليس مؤثراً؛ لأن المنهي عنه في التشبه هو الموافقة في المظهر، سواء قصدت أو لم تقصد.
**حكم إزالة شعر الحاجبين**
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
ماحكم إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه؟؟
الجواب :يحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أوبعضه بأي وسيلة لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته فقد لعن النامصة والمتنمصة والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة والمتنمصة التي يفعل بها ذلك وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن
ماحكم إزالة شعر الحاجبين أوبعضه بأي وسيلة من الحلق أوالقص أواستعمال المادة المزيلة له أوبعضه آدم حيث قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل)
**حكـــم تشقيــــر الحواجـــب**
سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين عن التشقير هل هو في حكم النمص كما في لقاء الباب المفتوح شريط 131:السؤال :
يوجد بعض الأصباغ والألوان توضع على الحاجبين حتى تبدو رقيقة ، وتبقى هذه مدة ما يقارب الشهر تقريبا ، فهل هذا في حكم النمص؟
الجواب :
لا ، تلوين الشعر بغير السواد لمن ابيضّ شعره لا بأس به ، هذا هو الأصل ، لأن الأصل في غير العبادات الحل ، وليس هذا من النمص ، ولكنه من ترقيق الشعر ، كما أن بعض الناس يختار أن يكون شعره جَعْدا ويطّلي بما يقوي الشعر ،
السائل : الحاجبين – يا شيخ بارك الله فيك – يرققها ، يضع بعض الألوان من هنا ومن هنا حتى تبدو رقيقة ، لا يقص شعر الحاجبين بل ألوان بلون البشرة؟
الشيخ : ما في بأس ، لكن الكلام هل هذا جائز في حق الرجال أو لا ؟!! الرجل لا ينبغي أن يتجمل بما تتجمل به المرأة ، المرأة لا بأس.
انتهى كلامه - رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين - .
هذه فتوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والإفتاء
ما حكم تشقير الحواجب للمرأة بدون نتفها او حلقها? و ما حكم صباغة الشعر باللون الاشقر؟
الشق الأول من السؤال :
فتوى رقم21778وتاريخ29/12/1421 هـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده.. و بعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام برقم7868 و تاريخ 29/12/1421هـ
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه (انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب و من تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة النمص، من ترقيق الحاجبين و لا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب. و أيضاً خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية، و الضرر الحاصل له، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟
و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تشقير أعل الحاجبين أسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه و لمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث أنه في معناه و يزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا و تشبهاً باللكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقوله تعالى< و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة> و قوله صلى الله عليه و سلم:<لا ضرر و لا ضرار>
و صلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه و سلم،،،،،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية
الرئيس:عبد العزيز آل الشيخ عضو:صالح الفوزان عضو:عبدالله الغديان
**حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير**
سؤال : ما حكم لبس الكعب العالي ، وما حكم وضع المناكير ؟
الجواب : لبس الكعب العالي محرم ؛ لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم : { وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى }. وأما المناكير فإن كانت المرأة تصلي فلا تستعملها لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها ؛ وإن كانت لا تصلي فلا بأس باستعمالها . [ ابن عثيميمن – دليل الطالبة المؤمنة ]
**حكم استعمال بعض الأطعمة في تصفية البشرة**
سؤال:
هل يجوز استعمال المواد الغذائية في التجميل ؟ أو بمعنى آخر : هل يجوز إدخال الخضراوات والفواكه إلى دورات المياه ودعكها بالجسم . والبقاء بالحمام لمدة ساعة ؟ كل يوم ... مع تنوع الخضار وذلك بعد سلقها وإدخال بعض المواد الأخرى عليها من بهارات وغيرها ....؟. الجواب:
الحمد لله
أولاً : استعمال الخضروات والفاكهة في التجميل لا ينبغي، لأنه وضع لهذه النعم في غير موضعها، مع ما يصحب ذلك من الإسراف وتضييع الوقت، والجري خلف كل ما يأتي من أطباء التجميل ومجلاته الخارجية الأجنبية ، ومن يحذو حذوها . ، والمؤمن ينبغي أن تعلو همته لتحصيل الدرجات العليا في الآخرة .
ثانياً : يلاحظ أن هناك فرقاً عند العلماء بين استعمالها في العلاج واستعمالها في التجميل فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه : ( بعض صديقاتي يستعملن البيض والعسل واللبن في علاج النمش والكلف الذي يظهر في الوجه فهل يجوز لهن ذلك ؟
فأجاب : من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله عز وجل لغذاء البدن، فإذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شئ آخر ليس بنجس كالعلاج فإن هذا لا بأس به؛ لقوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) فقوله تعالى: (لكم) يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم.
وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه ، فاستعمالها أولى .
وليعلم أن التجميل لا بأس به ، بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ، لكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ، ويغفل كثيرا من مصالح دينه ودنياه من أجله، فهذا أمر لا ينبغي لأنه داخل في الإسراف، والإسراف لا يحبه الله عز وجل ) انتهى نقلا عن فتاوى المرأة ، جمع محمد المسند ص 238
ولا حرج في إدخال هذه الخضروات إلى دورة المياه ، لكن البقاء فيها ساعة لغرض التجميل ، داخل في الإسراف كما سبق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
**حكم كشف العورة في المساج وحمامات البخار**
عندي استفسار بخصوص انتشار مراكز العلاج الطبيعي في قطر، مثل: حمامات البخار المغربي، والمساج الفلبيني، ومساج الاسترخاء، تحت مسمى العلاج الطبيعي، وللعلم فإن هذه المراكز تقوم بعمل مساج للجسم كاملا، مع خلع الملابس كاملا، بدون أي تستر، فهل هذا يجوز بغرض الاسترخاء؟ وعلاج بعض حالات الارهاق والتعب بأيدي خبراء المساج الرجال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل أو يمسها إلا في حالة الضرورة، كضرورة العلاج مثلا، على أن تقدر الضرورة بقدرها، فيقتصر النظر والمس على موضع الحاجة فقط.
وعورة الرجل هي ما بين سرته وركبته كما هو القول الراجح من أقوال العلماء، وقد ذكرنا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 13312.
وعليه؛ فإذا كان المساج ونحوه يتناول العورة فيحرم إلا للتداوي من مرض تعين المساج المذكور علاجا له، ولم يمكن أحد الزوجين القيام به للآخر، وأما إن كان في غير موضع العورة فلا مانع منه. وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50856 و 18716 و 36120.
والله أعلم .
**حكم الذهاب إلى الحمامات المغربية ومايماثلها من حمامات الساونا والبخار**
تكررت الأسئلة عن حكم ذهاب النساء إلى ما يسمى بـ(الحمامات المغربية ) وما موقف الشريعة من تردد النساء على مثل هذه الأماكن ؟ والجواب عن ذلك أن يقال:
إن من محاسن الإسلام العظيمة، وتوجيهاته الكريمة، ومقاصده الجليلة في صيانة الأعراض وحفظها من كل ما يدنسها أن أمرَ بستر العورات، ونهى عن إبدائها أو النظر إليها لغير ضرورة شرعية تدعو إلى ذلك ، ومن النصوص في ذلك:
1_ قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن التعري) .
أخرجه الطيالسي، وينظر في تخريجه السلسلة الصحيحة برقم ( 2378).
2- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ( غطِّ فخذك ؛ فإن فخذ الرجل من عورته ). أخرجه أحمد والحاكم وصححه الألباني.
3- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : يا نبيَّ الله ، عوراتنا، ما نـأتي منها وما نذر؟
قال: ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك).
قلت : يا رسول الله ،إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟
قال: ( إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها ) .
قلت: يا نبيَّ الله، إذا كان أحدنا خاليا؟
قال: ( فالله أحق أن يستحيا منه من الناس ).
أخرجه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، والبيهقي وغيرهم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (203).
4- وعن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي صلى الله عليه وسلم أنه مرَّ وصاحب له بـ(أيمن)، وفئة من قريش قد حلوا أزرهم ، فجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراة، قال عبد الله : فلما مررنا بهم قالوا: إن هولاء قِسِّيسون فدَعُوْهُم ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ، فلما أبصروه تبددوا ، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل ، وكنت وراء الحجرة ، فسمعته يقول: ( سبحان الله، لا من الله استحيوا ، ولا من رسول الله استتروا ) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (2991).
فغضبه صلى الله عليهوسلم وتمعر وجهه من هذه الحالة التي شاهدها، واستياؤُه من تلك الصورة التي رآها يدل على أنها ليست من دينه ، ويدل أيضا على قبح ذلك المنظر وشناعتِه .
5- وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ،و لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد).
فهذه النصوص وغيرها مما لم يذكر كلُّها دالة دلالة صريحة على وجوب ستر العورة ، وحرمة التساهل في إظهارها إلا فيما أذن فيه الشرع من الرجل مع زوجه أو أمته، (( وما هذه العناية من الإسلام بشدة المحافظة على العورات... والنهي عن كشفها، إلا لما في حفظ العورات والابتعاد عن النظر إلى الفروج التي لا تحل من الاحتشام ، وصيانة العرض ،وقمع الفاحشة ،وصلاح الأخلاق، ودرء المفاسد العظيمة المترتبة على التفريط في ذلك ؛ فإن كشفها أمام الناس والتساهل في ذلك من المنكرات العظيمة ...))( 1).
وما تقدم بيانٌ لعموم الأمة ـ رجالا ونساء ـ في وجوب ستر عوراتهم والمحافظة على ذلك .
وأما العناية بالمرأة على وجه الخصوص فـ (( إن الدين الإسلامي الحنيف بتوجيهاته السديدة، وإرشاداته الحكيمة ، صان المرأة وحفظ شرفها وكرامتها، وتكفل بتحقيق عزها وسعادتها، وهيأ لها أسباب العيش الهنيء ، بعيدا عن مواطن الريب والفتن ،والشر والفساد ، وهذا كله من عظيم رحمة الله بعباده, حيث أنزل عليهم شريعة ناصحة لهم ، ومصلحة لفسادهم ، ومقومة لاعوجاجهم، ومتكفلة بسعادتهم ، وتلك التدابير العظيمة التي جاء بها الإسلام تعد صمام أمان للمرأة بل للمجتمع بأسره من أن تحل به الشرور والفتن، وأن تنزل به البلايا والمحن، وإذا ترحّلت ضوابط الإسلام المتعلقة بالمرأة على المجتمع حل به الدمار، وتوالت عليه الشرور والأخطار...))(2).
ومن بالمرأة: أمرها بالقرار في بيتها وعدمتلك الضوابط العظيمة المتعلقة : (( المرأة خروجها منه إلا لحاجة. يقول عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها)) أخرجه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2688).
قالت اللجنة الدائمة -سددها الله-: (( ومعنى الحديث أن المرأة ما دامت في خدرها فذلك خير لها وأستر ، وأبعد عن فتنتها والافتتان بها ، فإنها إذا خرجت طمع فيها الشيطان فأغواها وأغوى بها الناس إلا من رحم الله ؛ لأنها تعاطت شيئا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتها ، فالمشروع في حق المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلزم بيتها ، ولا تخرج منه إلا لحاجة مع جسمها، وترك الزينة والطيب عملاالاستتار التام لجميع وقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاْ تَبَرَّجَنَّ تَبَرَّجَ الجَْاهِلِيِّةِبقول الله سبحانه: ...))الخ(3 ) الأُوْلَىْ
ولهذا كان من تدابير الإسلام القويمة التي جعلها للمرأة هو تحريم ذهابها إلى الحمامات والتردد عليها، فإن هذه الحمامات قد كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عله وسلم، ولذا بين حكمها لأمته ، يدل لذلك ما ثبت في مسند أحمد والدولابي في الكنى بسندين أحدهما صحيح وقواه المنذري (4)من حديث أم الدرداء رضي الله عنها قالت :خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (من أين يا أم الدرداء ؟) قالت : من الحمام . فقال صلى الله عليه وسلم( والذي نفسي بيده ، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها ، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن ).
فدل هذا الحديث على حرمة ذهاب المرأة إلى هذه الحمامات فإنه يلزم من ذلك وضع ثيابها عنها ، وهذا فيه هتك كل سترٍ بينها وبين ربها جل وعلا .
وثبت أيضا من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مامن امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله) أخرجه أبو داود والترمذي وقال الألباني في صحيح الجامع : ( صحيح ).
وثبت أيضا من حديث أم سلمة -رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها ،خرق الله عز وجل عنها سترها أخرجه أحمد والحاكم وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع
ومن تأمل حال هذه الحمامات وجد فيها محاذير متعددة ، ومفاسد متنوعة واحدة منها تكفي للزجر عن دخولها أو التردد عليها ، ومن هذه المفاسد :
أولا : خلع المرأة ثيابها في غير بيتها ،وهذا فيه ارتكاب صريح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذه المسألة .
ثانيا : أن هذه الأماكن يقع فيها كشف للعورات وإظهارها، وبعض الذاهبات ربما تحفظت من كشف عورتها لكنها لا تسلم من النظر إلى غيرها من النساء، بل قد تتعمد بعضهن النظر خاصة إن كان من بين النساء امرأة ذات جمال، وهذا فيه مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ،ولا المرأة إلى عورة المرأة ...).
يقول العلامة ابن القطان الفاسي المتوفى سنة (628) في كتابه العظيم المسمى بـ( النظر في أحكام النظر بحاسة البصر )ص237 : (( لا خلا ف بين الأمة في منع بعضهم - أي النساء - من النظر إلى عورة بعض ، ولا في منعهن من تجريد العورات للنساء أمثالهن كتجريدهن إياها للرجال ،هذا ما لا نزاع فيه ، فإذا: إن قدرناهن يدخلن الحمام متجردات العورات فلا يتخالج أحدا شك في تحريم ذلك ... فإن قدَّرنا منهن من تدخل متسترة العورة، ومنهن من تدخل منكشفتها فكذلك؛ لأنه لا فائدة في استتارها وهي ترى غيرها منكشفة...)).
ثالثا : أن التردد على هذه الأماكن لا تخلو من لمسِّ العورات من قبل المغسلات، وهذا فيه ما فيه من العواقب الوخيمة من مثل حصول الفتنة بأجساد بعض النساء، وربما أدّى ذلك إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه من المباشرة المحرمة بينهنَّ خاصة إن وافق ذلك طواعية من الطرفيين وخفة في الديانة، وضعف في الإيمان، وإن سلمت المرأة من ذلك فإنها لن تسلم من أن تُوصَفَ لغيرها من النساء، - هذا إن لم يتعد وصفها للرجال الذين على شاكلة أولئك المغسلات ، وفي هذا كلّهِ ارتكاب لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بقوله ( لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)) أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلم وهذه الحمامات لا يبعد أن توجد بها ( كاميرات خفية مصغرة) تقوم بعملية تصوير اغتسال المرأة،وهذا فيه سعي ظاهر للتلاعب بأعراض نساء المسلمين, والنظر إلى عوراتهن ،بل وربما نَشَر ذلك وتناقَلَه -بين الفَجَرة والفَسَقة -الذين يتتبعون عورات المسلمين،سواء عبر الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت) أوغيرها من طرق الفساد؛ ولهذا فإن امتناع المرأة عن الذهاب إلى هذه الأماكن وما شابهها فيه مصالح عظيمة تجنيها المرأة في دينها،وعرضها،وخلقها،وكذلك فإن امتناعها دفعٌ للتهمة عن نفسها أو سوء الظن بها من قِبَلِ الآخرين، فإن هذه الأماكن لا يردها- في الغالب - إلا رقيق الدين.
ومن هنا يتعين على الأزواج وأولياء أمور النساء منعهن من الذهاب إلى هذه الحمامات، فإنهم مسؤولون عنهن يوم القيامة، بل إن منعهن من علامات الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حليلته- أي زوجته- الحمام...)) أخرجه الترمذي والحاكم من حديث جابر وحسنه الألباني ، وعليهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم نحوهنَّ من التعليم والتأديب وحسن الرعاية عملا بقوله يَا أَيَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوُا قُوُا أَنْفَسَكُمْ تعالى(( نَارَاً ))الآية ، هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلموأَهْلِيْكُمْ وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
**حكــم لبـــــــس الـدبـــــلــة**
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
ماحكم لبس الخاتم أو الدبلة إذا كانت من الفضة أو الذهب أو أي معدن ثمين آخر ؟
الاجابة:
أما لبس الذهب للرجل خاتماً أو غيره فلا يجوز بأي حال من الأحوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه الأمة ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه عليه الصلاة والسلام من يده وقال : *" يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده "* فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولوكان من المعادن الثمينة وأما الدبلة فهذه ليست من عوائد المسلمين فهي التي تلبس لمناسبة الزواج وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة بين الزوجين وإن خلعها وعد م لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية هذا يعتبر من الشرك وهذا يدخل في الاعتقاد الجاهلي فلا يجوز لبس الدبلة بحال : أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم وهي عادة وافدة على المسلمين ثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية وهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله . (1) * * *
**حكــم زكــاة الـذهـــب**
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب , مع أن لبسه حلال , فما حكم الزكاة في الذهب ؟
الجواب : الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال , كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها )) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ فذهب بعض العلماء في الزكاة إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره وقال آخرون إنها تجب , وهذا هو الصواب . أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب عشرون مثقالا من الذهب , ومائة وأربعون مثقالا من الفضة فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرون مثقالا وجبت فيه الزكاة , والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراما , فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما أحد عشر جنيها ونصفا فإنه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : (( أتعطين زكاة هذا )) قالت :لا , فقال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) قال الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : فخلعتها فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وقالت أم سلمة رضي الله عنها , وكانت تلبس أوضاحا من ذهب , وأكنز هذا يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز )) رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم واخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتحات من ورق فقال : (( ما هذا يا عائشة ؟ )) فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال : (( أتؤدين زكاتهن ))؟ فقالت : لا أو ما شاء الله قال : (( هو حسبك من النار )) وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام , والمراد بالورق : الفضة فدل ذلك على
أن الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله ..
**حكــم عمليات التجـميل **
سئل الشيخ محمد بن عثيمين :
س : ما الحكم في إجراء عمليات التجميل ؟
الجواب :التجميل نوعان :
تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره .. وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب ...
والنوع الثاني:
هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن وهو محرم لا يجوز ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب
الحمدالله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمـعيـن
أمـا بعد::
فلقد اهتم الإسلام بزينة المرأة اهتماما كبيـرا ووضع لها قواعد وضوابط تجعل الزينة تلبي فطرة المرأة
وتناسب أنوثتها من جهة , وتحفظها في مسارها الصحيح بلا إفراط ولا تفريط من جهة أخرى واهتم بزينة المرأة أكثر من زينة الرجل وما ذاك إلا لأن الزينة بالنسبة للمرأة تلبية لنداء الأنوثة وعامل أساسي في إدخال السرورعلى زوجها ومضاعفة رغبته فيها ومحبته لها .
لذا فإن المرأة يجب أن تصان وهذه الزينة متى ما فقدت المسار الصحيح صارت من أعظم أسباب الفتنة والفساد ولم تعد كثير من نساء المسلمين اليوم متقيدات بتعاليم الإسلام في موضوع الزينة بل المرأة اليوم تجيد التقليد والمحاكاة وهذا واقع كثيـر من النساء إلا ما رحم ربي .
فيا أختي المسلمة إلى أحكام الإسلام و آداب الشريعة الربانية فهي الحصن المنيع الواقي لك من الفتن
والكفيلة لك بسعادة الدنيا والآخرة .
وفي هذا الموضوع ستجدي فتاوى لعلماء أجلاء كفيلة بأن تهدينا وإياك أخيتي إلى سواء الصراط
**حكــــــــــــم اللبــــــــــــــــاس**
س. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيـمين عمــا انتـشـر في الأفــراح
والزواجـات نساء ألبستهـن تشمـئز الواحـدة من رؤيتـها فمثـلا تلبـس المـرأة فستـانـا يظهـر جزءا من صدرهـا ومـا فـوق ذلك يكـون عـاريـا ليـس علـيه شيء أو ليـس عليـه ما يستـره فمـا حكـم ذلك ومـا مـوقف الإنسـان إذا رأى مثـل هذه الألبسـة ؟؟
ج . فأجـاب فضيلـته: حكـم هذا التحـريم وأنه لا يجـوز للمرأة أن تلبس إلا ثيـابا فضفـاضة واسـعة سابغـة ولا يحـل أن تلبـس ضيقـا ولا أن تلبـس بنطلـونـا كمـا بدأ ينتشر بين النساء , البنطلـون لا يصـح إلا مع الزوج خـاصة بشرط أن يكون هذا البنطـلون ليس على تفصيـل بنطلونـات الرجـال فإن كـان على تفصيل بنطلونات الرجال صار تشبها بالرجـال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهـات بالرجال وإنـي أحذر النسـاء من الانزلا ق في هذه الملابـس التي تؤدي إلى الفتنـة أو إلـى التشبه بنساء كـافرات وأقول اتقين الله في أنفسـكن واتقيـن الله في ذريتـكن واتقين الله في مجتمعكـن لأن العقوبة إذا نزلت فليست خـاصة بل تعـم. وأخبـر النبي صلى الله عليه وسلم أن صنفيـن من أهل النار لم يرهمـا بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها ليوجد من مسافة أو مسيرة كذا وكذا . وهذه الألبسة الضيقة أو القصيرةأو المفتوحة أو الرهيفـة هذه تدخل في عمـوم قوله كاسيات عاريات كمـا نص على ذلك أهل العلم . فأحذر أخواتنـا من هذه الألبسة وأقول عليكن بهدي السلف الصالح , كـان نساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه في بيوتهن يلبسن دروعا يعني مقاطع تستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا في البيت وإذا خرجت المرأة فكثير منكن يعرف حديث أم سلمه أنها استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم حين رخص لها في جر الذيول أن يكون ذيلها _أي طرف ثوبها_ إلى حد الذراع من تحت القدم لأجل أن تستر الرجل
**حكم لبس النقاب والبرقع واللثام**
س: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل مُلفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب، والغريب في هذه الظاهرة ليس النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة ولا سيما أن كثيراً من النساء يكتحلن عند لبسه، وهي أي النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصّل وجزاكم الله خيراً؟
ج: لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله في المرأة إذا أحرمت: { لا تتنقب } فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد. ولهذا لم نفت امرأة من النساء - لا قريبة ولا بعيدة - بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه - بل نرى أنه يمنع منعاً باتاً، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تتنقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد
**حكم لبس العباءة على الكتفين وتغطية الرأس؟**
س: إنه انتشرت بين نساء المسلمين ظاهرة خطيرة وهي لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطرح والتي تكون زينة في نفسها وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام ويلبسن هذا اللباس موضة أوشهرة. ما حكم هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي : { صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما... } أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء
ج: وبعد فقد أمر الله النساء المؤمنات بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59] والجلباب: هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها ومثله المشلح والعباءة المعروفة، والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير عن التطلع ومد النظر. قال تعالى: ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها. فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبهاً بالرجال وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه مما يكون سبباً للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة.
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من المحذور ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله : { صنفان من أمتي من أهل النار } إلى قوله: { ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها... } إلخ، والله أعلم
**حكم لبس العباءة المطرزة**
س: ما حكم لبس العباءة التي في أطرفها، أو أكمامها قيطان أو غرة؟
ج: محرم حيث أنه يؤدي إلى الفتنة.
فيا أختي المسلمة حكّمي عقلك وفكّري ومعَّني في لبسك للعباءة فهل يعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى، وهل شرع الحجاب إلا لإخفاء تلك الزينة؟! فلنكن على بينة من أمرنا ولنعلم أن أعداء الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على الحجاب. فيا أيتها المسلمة أنذي نفسك فإن متاع الدنيا قليل والآخر خير لمن اتقى،فلا تغتري بمالك ولا جمالك فإن ذلك لا يغني عنك من الله شيئاً!! وإني أنذرك وأحذرك بأن النبي قد عرضت عليه النار ورأى أكثر أهلها من النساء، وأنذرك بأن النبي قال في النساء وأنت إحداهن: { اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء } وأنقذي نفسسك من النار، واعلمي أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار، فإن الجبال لو سيّرت في النار لذابت فأين أنت من الجبال الراسيات والصم الشامخات، أنقذي نفسك من النار واستجيبي لمنادي الحق واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. وأن الآخرة هي مسعانا وإن طالت الآمال في الدنيا، فماذا تريدين من هذه العباءة المزركشة التي تشترينها بالمئات وأنت تضعين في القبر في كفن من أرخص الأقمشة فهل تنفعك هذه العباءة في ظلمة القبر؟ فتذكري نفسك وأنت في هذا الموضع
**حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء**
س: ما حكم الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم؟
ج: لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز مافيه الفتنة محرم، لأن النبي قال: { صنفان من أهل النار لم أرهما بعد رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس - يعني ظلماً وعدواناً - ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات } فقد فسر قوله كاسيات عاريات بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة وفسر بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة، وفسرت بإن يلبسن ملابس ضيقة ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة وعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج، فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:6،5] وقالت عائشة: { كنت أغتسل أنا والنبي يعني من الجنابة من إناء واحد تختلف أيدينا فيه } فالإنسان بينه وبين زوجته لاعورة، والضيق لا يجوز عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقاً شديداً يبين مفاتن المرأة
معنى كاسيات عاريات
س: ما معنى قوله :{ كاسيات عاريات }؟
ج: معنى { كاسيات عاريات } أن هؤلاء النسوة عليهن كسوة، ولكنها لا تفيد في ستر المرأة.
قال العلماء أن تكون الكسوة هذه خفيفة يرى من ورائها الجلد، فهذه كاسية ولكنها عارية، ومثل أن تكون الثياب التي عليها ثياب ثخينة لكنها قصيرة، فهذه أيضاً كاسية عارية، مثل أن تكون الثياب ضيقة بحيث تلصق على الجلد وتبدو المرأة وكأنه لا ثياب عليها فهذه أيضاُ كاسية عارية، وهذا بناء على المراد بالكسوة والعرى المعنى الحسي.
أما إذا أريد به المعنى المعنوي، فإن المراد بالكاسيات اللاتي يظهرن العفاف والحياء، والعاريات اللاتي يخفين الفجور ولا يبين أمرهن للناس، فهن كاسيات من وجه وعاريات من وجه
**حكم لبس البنطلون**
س: ما حكم لبس البنطلون عند غير أزواجهن؟
ج: لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس، لأنه يبين تفاصيل جسمها، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها، لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء والمحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم
**حكم لبس جلود السباع والجلوس عليها**
سؤال:
ذكر البخاري أنه يجب أن لا نرتدي ملابس تشبه جلد النمر ولم أكن أعرف ذلك فعندي ملابس من ذلك النوع
وإنني أنوي أن لا أشتري منها مرة ثانية فهل يمكن أن أستخدم هذه الملابس في المنزل؟ أم يحرم ارتداؤها حتى في المنزل ؟.
الجواب:
الحمد لله
لعل السائل يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري (5175) عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر .
والمياثر نوع من الفرش كانوا يجعلونه على سَرْج الفرس ، وكانوا يصنعونه من الحرير .
وقد فسره بعض العلماء بجلود السباع .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ويُمْكِن تَوْجِيهه , بمَا إِذَا كَانَتْ الْمِيثَرَة وِطَاء صُنِعَتْ مِنْ جِلْد ثُمَّ حُشِيَتْ اهـ فتح الباري (10/293) .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس جلود السباع أو الجلوس عليها .
فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها .
رواه أبو داود ( 4131 ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3479) .
وروى الترمذي (1771) والنسائي (4253) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش .
صححه الألباني في صحيح الترمذي (1450) .
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار . يعني : جلود النمار .
رواه أبو داود ( 4239 ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3566) .
وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر ).
رواه أبو داود ( 4130 ) . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3478) .
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي :
والأحاديث تدل على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها اهـ
والحكمة من النهي عن الانتفاع بها :
ما فيها من الكبر والخيلاء . ولأن فيها تشبهاً بالجبابرة ، ولأنها زي أهل الترف والإسراف .
انظر تحفة الأحوذي ، حاشية السندي على ابن ماجه .
ويضاف إلى ذلك علة أخرى وهي نجاستها إذا إن الدباغ لا يطهر إلا جلد ال***** الذي يؤكل ،
أما ما لا يحل أكله فلا يطهر جلده بالدباغ .
وهو مذهب الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وإسحق بن راهويه ورواية عن الإمام أحمد . انظر شرح صحيح مسلم للنووي (4/54) . الفروع لابن مفلح (1/102) .
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه . مجموع الفتاوى (21/95) . واختاره الشيخ ابن عثمين رحمه الله . الشرح الممتع (1/74) .
وإذا حرم استعمال هذه الجلود فلا فرق بين منع لبسها داخل المنزل وخارجه .
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر – كما سبق - .
قال في عون المعبود :
وَالْحَدِيث فِيهِ : يُكْرَه اِتِّخَاذ جُلُود النُّمُور وَاسْتِصْحَابهَا فِي السَّفَر وَإِدْخَالهَا الْبُيُوت لأَنَّ مُفَارَقَة الْمَلائِكَة لِلرُّفْقَةِ الَّتِي فِيهَا جِلْد نَمِر
تَدُلّ عَلَى أَنَّهَا لا تُجَامِع جَمَاعَة أَوْ مَنْزِلا وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ وَلا يَكُون إِلا لِعَدَمِ جِوَار اِسْتِعْمَالهَا كَمَا وَرَدَ أَنَّ الْمَلائِكَة لا تَدْخُل بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِير ,
وَجُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَدِلَّة تَحْرِيم التَّصَاوِير وَجَعْلهَا فِي الْبُيُوت اهـ
وهذا فيما إذا كان اللباس المذكور في السؤال مصنوعاً من الجلود الطبيعية الحقيقية للسباع .
أما الجلود الصناعية التي تشابه ألوانها ألوان جلود السباع فالأولى للمسلم التنزه عنها
حتى لا يتهم ممن لا يعلم حقيقتها أنها من جلود السباع المحرم لبسها .
والله أعلم .
**حكم شراء مجلات الأزياء واقتـــنـــائــها**
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين::
حكم شراء مجلات الأزياء
سؤال :: ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة ؟ وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصورة النساء ؟
* الجواب :: لاشك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم ؛ لأن اقتناء الصور حرام ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" متفق عليه . ولأنه صلى الله عليه وسلم لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل ، وعُرفت الكراهية في وجهه ، وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها ، فما كل زيّ يكون حلالاً ، قد يكون هذا الزيُّ متضمناً لظهور العورة ، أما لضيقه أو لغير ذلك ، وقد يكون هذا الزيُّ من ملابس الكفار التي يختصون بها ، والتشبه بالكفار محرم ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" من تشبه بقوم فهو منهم ".
* فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة والنساء خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء ؛ لأن منها ما يكون تشبُّهاً بغير المسلمين ، ومنها ما يكون مشتملاً على ظهور العورة، ثم إن تطلع النساء إلى كل زيّ جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عاداتنا التي منبعها ديننا إلى عاداتٍ أخرى متلقاة من غير المسلمين .
**وصل الخصلـة بشعر المرأة**
س1:: مـا حكم وصل الخصلة بشعر المرأة؟؟
الجواب:: يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس
بالشعر لما ورد في ذلك الأدلة
**حكم استعمال الباروكة**
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة ؟
الجواب ::الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل ،وإن لم تكن وصلا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلا أوكانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لأن إزالة العيوب جائزة
**)حكم تجميع المرأة شعرها فوق الرأس (الكعكة**
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين::
ماحكم وضع الحشوى داخل الرأس أي ماحكم تجميع المرأة لشعرها فوق الرأس أو مايسمونه بالكعكة ؟
الجواب::الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا عند أهل العلم داخل في النهي والتحذير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (صنفان من أهل النار لم أراهما بعد )وذكر الحديث وفيه (نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة )فإذا كان الشعر فوق ،ففيه نهي أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لابأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحال يكون من التبرج لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز
**ماحكم وضع شرائط وبكلات تزيد من حجم الشعر وفيها تصاوير**
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان : ماحكم وضع الشرائط اوبكلات في الشعر تزيد من حجم الرأس وتكبره وتزيد في طول الشعر؟
الجواب:: تكبير حجم الرأس بجمع الشعر بشرائط أو بكلات لايجوز ، سواء جمع الشعر أعلى الرأس أو بجانبه
بحيث يصبح كأنه رأسان ،وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفعلن ذلك حتى تصبح رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة والبخت نوع من أنواع الإبل له سنامان .
أما الشرائط التي لا تكبر حجم الرأس ،ويحتاج إليها لإصلاح الشعر فلا بأس بها
**حكم صيغ أجزاء من الشعر**
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط ؟
الجواب :: صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهويدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من تشبه بقوم فهو منهم )
**حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل واستعمال أدوات التجميل **
سؤال : ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، وما حكم استعمال أدوات التجميل المعروف للتجمل للزوج ؟
الجواب : قص المرأة لشعرها إما أن يكون على وجه يُشبه شعر الرجال . فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وأما أن يكون على وجه لا يصل به إلى التشبه بالرجال ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من قال : إنه محرم ، ومنهم من قال : إنه مكروه ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا ، فنحن قبل زمن غير بعيد كنا نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رءوسهن وطول شعورهن ، فما بالهنّ يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كلَّ شيء جديد، ولكنني أنكر كل شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاه من غير المسلمين . • أما استعمال أدوات التجميل كتحمير الشفاه فلا بأس بها ، وكذلك تحمير الخدود لا بأس به لا سيما للمتزوجة ، وأما التجميل الذي تفعله بعض النساء من النمص وهو نتف شعر الحواجب وترقيقها فحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة . وكذلك وشر المرأة أسنانها للتجميل محرم ملعون فاعله .
س :: ما حكم القصة التي يستعملها بعض النساء وهي قص الشعر من فوق الجبهة وجعل خصلات منه تتدلى عليها ؟
إذا كان الغرض من القصة التشبه بنساء الكافرين والملحدين فهي حرام لأن التشبه بغير المسلمين حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وأما إذا لم يكن القصد منها التشبه وإنما هي عادة من العادات المستحدثة بين النساء فإذا كان فيها ما يعتبر زينة يمكن أن تتزين بها لزوجها وتظهر بها أمام أقاربها في مظهر يرفع من قدرها عندهن فلا يظهر لنا بأس بها .
س :: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأسود؟
الجواب : لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد خرجه مسلم في صحيحه .
س :: ما حكم تغيير الشيب ؟ وبم يُغيَّر ؟
الجواب : تغيير شعر الشيب سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، ويُغيَّره بكل لون ما عدا السواد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغير بالسواد فقال : " جنبوه السواد " . وورد في الحديث الوعيد على من صبغه بالسواد ، فالواجب على المؤمن أن يتجنب صبغة بالسواد ، لما فيه من النهي عنه والوعيد على فعله ، ولأن الذي يصبغه بالسواد كأنما يعارض سنة الله عزّ وجل ّ في خلقه ، فإن الشعر في حال الشباب يكون أسود ، فإذا أبيضَّ للكبر أو لسبب آخر فإنه يحاول أن يرد هذه السنة إلى ماكنت عليه من قبل ، وهذا فيه شيء من تغيير خلق الله عز وجل ، ومع ذلك فإن الذي يصبغ بالسواد لا بد أن يتبين أنه صابغ به لأن أصول الشعر ستكون بيضاء .
وقد قال الشاعر :
نسودُ أعلاها وتأبي أصولها ولا خير في فرع إذا خانه الأصل
س :: ما حكم قص الشعر من الخلف بحيث يكون فوق الرقبة وترك جوانب الشعر أطول قليلاً من الخلف؟! ما حكم قص شعر الرأس على أسماء منها: قصة (ديانا) وهي كافرة معروفة، وقصة (الأسد)، وقصة (الفأر)... وهكذا، وهي أشكال مختلفة: إما بقص الشعر على شكل رأس الأسد، والأخرى هي الصفة الواردة في السؤال السابق؟!
الجواب : لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الخلف وتترك جوانبه أطول؛ لأن هذا فيه تشويه وعبث بشعرها الذي هو من جمالها، وفيه أيضًا تشبه بالكافرات، وكذا قصه على أشكال مختلفة وبأسماء كافرات أو *****ات؛ كقصة (ديانا) اسم لامرأة كافرة، أو قصة (الأسد)، أو (الفأر)؛ لأنه يحرم التشبه بالكفار والتشبه بال*****ات، ولما في ذلك من العبث بشعر المرأة الذي هو من جمالها
**حكم المسح على الخمار **
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
الاجابة:
المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن ، وعلى كل حالة فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا باس به وإلا فالأولى ألا تمسح ( 1). ( 1 ) فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( 4/171 )
** حكم المسح على الحلي الذي على الرأس **
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
عن مسح الحلي على الرأس الإجابة:
لا يمسح عليه ، وليس في معنى الخفين (1 ).
**حكم إزالة شعر العانة بالليزر على يد طبيبة**
الحمد لله
يجب على المرأة أن تستر عورتها عمن لا يحل له النظر إليها ، وعورة المرأة بالنسبة إلى المرأة ما بين السرة إلى الركبة ، في قول جمهور الفقهاء .
ويجوز كشف العورة عند الحاجة ، كالتداوي ، ويشترط تأكد الحاجة وقوتها إذا كان الأمر يتعلق بالعورة المغلظة .
وعليه فلا حرج في إزالة شعر الإبطين بالليزر ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر.
وأما إزالته من العانة على يد طبيبة ، فيشترط له أن تدعو إليه حاجة ماسة ، كأن يكون الشعر كثيرا ، لا ينفع معه إزالته بالوسائل الأخرى من نتف وحلق ، ولا يمكنك إزالته بنفسك بواسطة الليزر مع توجيه الطبيبة ، لتجنب اطلاعها على العورة .
قال العز ابن عبد السلام رحمه الله : " ستر العورات والسوآت واجب وهو من أفضل المروآت وأجمل العادات ولا سيما في النساء الأجنبيات , لكنه يجوز للضرورات والحاجات . أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه , ونظر الأطباء لحاجة المداواة . وأما الضرورات فكمداواة الجراحات المتلفات , ويشترط في النظر إلى السوآت لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات , وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال , لما في النظر إلى سوآتهن من خوف الافتتان , وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الأليتين " انتهى من "قواعد الأحكام" (1/165) باختصار .
وقال الشربيني الخطيب : " ( واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما . وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لحجامة وعلاج ولو في فرج ، للحاجة الملجئة إلى ذلك ; لأن في التحريم حينئذ حرجا " انتهى من "مغني المحتاج" (4/215).
وجعل الحنابلة من الأعذار المبيحة لكشف العورة : حلق العانة لمن لا يحسن حلقها بنفسه .
كما ذكره ابن مفلح رحمه الله في الفروع (5/153).
والله أعلم .
**حكم استعمال المرأة للطيب**
سئل الشيخ ابن عثيمين :
عن حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة هل لها أن تفعل هذا الفعل ؟
الجواب::خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من الفتنة إما إذا كانت المرأة ستركب في سيارة ولايظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده وستنزل فورا بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة فلا بأس ،أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لايحل لها أن تتطيب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء
**حكم تطويل الأظافر**
سئل فضيلة الشيخ محمد بن العثيمين:
ماحكم تطويل الأظافر؟
الجواب :: تطويل الأظافر مكروه إن لم يكن محرما لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لتقليم الأظافر أربعين يوما .
**حكم الرموش الصناعية والأظافر الصناعية والعدسات الملونة**
السؤال :
ينتشر في أسواقنا بعض عيّنات الزينة التي تستخدمها النساء مثل : الأظافر الصناعية ، والرموش المستعارة ، والعدسات اللاصقة ، وذلك في اللبس ووضعها على الأصابع ورموش العين ، وعدسات العين لتغيير لون العينين . ولكثرة التساؤلات عنها وانتشارها في أوساط النساء ، عليه آمل من فضيلتكم عرضها على سماحة الوالد لتوجيهنا بما يراه سماحته حفظه الله ، والله يتولاكم بتوفيقه .
الجواب :
لا يجـــوز استخدام الأظافر الصناعية ، والرموش المستعارة ، والعدسات الملوّنة ؛ لما فيها من الضرر على محالِّها من الجسم ، ولما فيها أيضا من الغشّ والخداع ، وتغيير خلق الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
برئاسة سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
وعضوية كل من :
الشيخ / عبد الله بن غديان
والشيخ / صالح الفوزان
والشيخ / بكر بن عبد الله أبو زيد
وممن أفتى بحرمتها وأنها من تغيير خلق الله الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
السؤال: ما حكم لبس العدسات على احتمال أن يكون فيها تغيير لخلق الله، لكننا لا نقصد تغيير خلق الله؟
الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح ((من أبرز تلاميذ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ))_رحمه الله _
الأصل في لبس العدسات اللاصقة التي تستعمل للتجميل هو الإباحة، إلا إذا كان ذلك على وجه يضر بالعين فعند ذلك لا يجوز؛ لأن الشريعة دفعت الضرر (لا ضرر ولا ضرار) فلا حرج من لبس هذه العدسات، أما مسألة تغيير خلق الله فالتغيير الذي ينهى عنه هو أن يغير تغييراً ثابتاً مما وردت به النصوص، أو ما كان في حكمها، أما هذا التغيير فإنه ليس ثابتاً، فهو كما لو وضعت المرأة على رأسها حناء أو خضاباً في يديها أو تجملت بأنواع المكاييج وشبهها فليست تغييراً إنما هو تجميل عارض، وأيضاً إذا كانت بعض العدسات تجعل العين تشبه عيون ال*****ات فعند ذلك لا يجوز؛ لأنه لا يجوز التشبه بال*****، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بال***** في الصلاة في مواضع عديدة، فنهى عن افتراش السبع، وعن النقر كنقر الغراب، وهذا يدل على أن التشبه بال***** ممنوع، والشريعة تنهى عن التشبه بكل ناقص، سواء كان الناقص كافراً أو جاهلاً أو *****اً، وإذا قال: أنا لا أقصد التشبه أصلاً فنقول: التشبه لا أثر فيه للقصد، وليس فيه مدخل بمعنى أن الإنسان لو تشبه بكافر فهو حرام، ومسألة الإثم كونه جاهلاً أو غير جاهل هذه مسألة أخرى؛ لكن هذا الفعل حرام، سواء قصد به التشبه أو لم يقصد به التشبه، ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين وقع منهم مشابهة للكفار في لباسهم ولم يكونوا يعلمون بالتحريم، فدل هذا على أن قصد التشبه ليس مؤثراً؛ لأن المنهي عنه في التشبه هو الموافقة في المظهر، سواء قصدت أو لم تقصد.
**حكم إزالة شعر الحاجبين**
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
ماحكم إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه؟؟
الجواب :يحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أوبعضه بأي وسيلة لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته فقد لعن النامصة والمتنمصة والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة والمتنمصة التي يفعل بها ذلك وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن
ماحكم إزالة شعر الحاجبين أوبعضه بأي وسيلة من الحلق أوالقص أواستعمال المادة المزيلة له أوبعضه آدم حيث قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل)
**حكـــم تشقيــــر الحواجـــب**
سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين عن التشقير هل هو في حكم النمص كما في لقاء الباب المفتوح شريط 131:السؤال :
يوجد بعض الأصباغ والألوان توضع على الحاجبين حتى تبدو رقيقة ، وتبقى هذه مدة ما يقارب الشهر تقريبا ، فهل هذا في حكم النمص؟
الجواب :
لا ، تلوين الشعر بغير السواد لمن ابيضّ شعره لا بأس به ، هذا هو الأصل ، لأن الأصل في غير العبادات الحل ، وليس هذا من النمص ، ولكنه من ترقيق الشعر ، كما أن بعض الناس يختار أن يكون شعره جَعْدا ويطّلي بما يقوي الشعر ،
السائل : الحاجبين – يا شيخ بارك الله فيك – يرققها ، يضع بعض الألوان من هنا ومن هنا حتى تبدو رقيقة ، لا يقص شعر الحاجبين بل ألوان بلون البشرة؟
الشيخ : ما في بأس ، لكن الكلام هل هذا جائز في حق الرجال أو لا ؟!! الرجل لا ينبغي أن يتجمل بما تتجمل به المرأة ، المرأة لا بأس.
انتهى كلامه - رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين - .
هذه فتوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والإفتاء
ما حكم تشقير الحواجب للمرأة بدون نتفها او حلقها? و ما حكم صباغة الشعر باللون الاشقر؟
الشق الأول من السؤال :
فتوى رقم21778وتاريخ29/12/1421 هـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده.. و بعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام برقم7868 و تاريخ 29/12/1421هـ
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه (انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب و من تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة النمص، من ترقيق الحاجبين و لا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب. و أيضاً خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية، و الضرر الحاصل له، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟
و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تشقير أعل الحاجبين أسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه و لمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث أنه في معناه و يزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا و تشبهاً باللكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقوله تعالى< و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة> و قوله صلى الله عليه و سلم:<لا ضرر و لا ضرار>
و صلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه و سلم،،،،،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية
الرئيس:عبد العزيز آل الشيخ عضو:صالح الفوزان عضو:عبدالله الغديان
**حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير**
سؤال : ما حكم لبس الكعب العالي ، وما حكم وضع المناكير ؟
الجواب : لبس الكعب العالي محرم ؛ لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم : { وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى }. وأما المناكير فإن كانت المرأة تصلي فلا تستعملها لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها ؛ وإن كانت لا تصلي فلا بأس باستعمالها . [ ابن عثيميمن – دليل الطالبة المؤمنة ]
**حكم استعمال بعض الأطعمة في تصفية البشرة**
سؤال:
هل يجوز استعمال المواد الغذائية في التجميل ؟ أو بمعنى آخر : هل يجوز إدخال الخضراوات والفواكه إلى دورات المياه ودعكها بالجسم . والبقاء بالحمام لمدة ساعة ؟ كل يوم ... مع تنوع الخضار وذلك بعد سلقها وإدخال بعض المواد الأخرى عليها من بهارات وغيرها ....؟. الجواب:
الحمد لله
أولاً : استعمال الخضروات والفاكهة في التجميل لا ينبغي، لأنه وضع لهذه النعم في غير موضعها، مع ما يصحب ذلك من الإسراف وتضييع الوقت، والجري خلف كل ما يأتي من أطباء التجميل ومجلاته الخارجية الأجنبية ، ومن يحذو حذوها . ، والمؤمن ينبغي أن تعلو همته لتحصيل الدرجات العليا في الآخرة .
ثانياً : يلاحظ أن هناك فرقاً عند العلماء بين استعمالها في العلاج واستعمالها في التجميل فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه : ( بعض صديقاتي يستعملن البيض والعسل واللبن في علاج النمش والكلف الذي يظهر في الوجه فهل يجوز لهن ذلك ؟
فأجاب : من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله عز وجل لغذاء البدن، فإذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شئ آخر ليس بنجس كالعلاج فإن هذا لا بأس به؛ لقوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) فقوله تعالى: (لكم) يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم.
وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه ، فاستعمالها أولى .
وليعلم أن التجميل لا بأس به ، بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ، لكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ، ويغفل كثيرا من مصالح دينه ودنياه من أجله، فهذا أمر لا ينبغي لأنه داخل في الإسراف، والإسراف لا يحبه الله عز وجل ) انتهى نقلا عن فتاوى المرأة ، جمع محمد المسند ص 238
ولا حرج في إدخال هذه الخضروات إلى دورة المياه ، لكن البقاء فيها ساعة لغرض التجميل ، داخل في الإسراف كما سبق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
**حكم كشف العورة في المساج وحمامات البخار**
عندي استفسار بخصوص انتشار مراكز العلاج الطبيعي في قطر، مثل: حمامات البخار المغربي، والمساج الفلبيني، ومساج الاسترخاء، تحت مسمى العلاج الطبيعي، وللعلم فإن هذه المراكز تقوم بعمل مساج للجسم كاملا، مع خلع الملابس كاملا، بدون أي تستر، فهل هذا يجوز بغرض الاسترخاء؟ وعلاج بعض حالات الارهاق والتعب بأيدي خبراء المساج الرجال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل أو يمسها إلا في حالة الضرورة، كضرورة العلاج مثلا، على أن تقدر الضرورة بقدرها، فيقتصر النظر والمس على موضع الحاجة فقط.
وعورة الرجل هي ما بين سرته وركبته كما هو القول الراجح من أقوال العلماء، وقد ذكرنا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 13312.
وعليه؛ فإذا كان المساج ونحوه يتناول العورة فيحرم إلا للتداوي من مرض تعين المساج المذكور علاجا له، ولم يمكن أحد الزوجين القيام به للآخر، وأما إن كان في غير موضع العورة فلا مانع منه. وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50856 و 18716 و 36120.
والله أعلم .
**حكم الذهاب إلى الحمامات المغربية ومايماثلها من حمامات الساونا والبخار**
تكررت الأسئلة عن حكم ذهاب النساء إلى ما يسمى بـ(الحمامات المغربية ) وما موقف الشريعة من تردد النساء على مثل هذه الأماكن ؟ والجواب عن ذلك أن يقال:
إن من محاسن الإسلام العظيمة، وتوجيهاته الكريمة، ومقاصده الجليلة في صيانة الأعراض وحفظها من كل ما يدنسها أن أمرَ بستر العورات، ونهى عن إبدائها أو النظر إليها لغير ضرورة شرعية تدعو إلى ذلك ، ومن النصوص في ذلك:
1_ قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن التعري) .
أخرجه الطيالسي، وينظر في تخريجه السلسلة الصحيحة برقم ( 2378).
2- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ( غطِّ فخذك ؛ فإن فخذ الرجل من عورته ). أخرجه أحمد والحاكم وصححه الألباني.
3- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : يا نبيَّ الله ، عوراتنا، ما نـأتي منها وما نذر؟
قال: ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك).
قلت : يا رسول الله ،إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟
قال: ( إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها ) .
قلت: يا نبيَّ الله، إذا كان أحدنا خاليا؟
قال: ( فالله أحق أن يستحيا منه من الناس ).
أخرجه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، والبيهقي وغيرهم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (203).
4- وعن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي صلى الله عليه وسلم أنه مرَّ وصاحب له بـ(أيمن)، وفئة من قريش قد حلوا أزرهم ، فجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراة، قال عبد الله : فلما مررنا بهم قالوا: إن هولاء قِسِّيسون فدَعُوْهُم ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ، فلما أبصروه تبددوا ، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل ، وكنت وراء الحجرة ، فسمعته يقول: ( سبحان الله، لا من الله استحيوا ، ولا من رسول الله استتروا ) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (2991).
فغضبه صلى الله عليهوسلم وتمعر وجهه من هذه الحالة التي شاهدها، واستياؤُه من تلك الصورة التي رآها يدل على أنها ليست من دينه ، ويدل أيضا على قبح ذلك المنظر وشناعتِه .
5- وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ،و لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد).
فهذه النصوص وغيرها مما لم يذكر كلُّها دالة دلالة صريحة على وجوب ستر العورة ، وحرمة التساهل في إظهارها إلا فيما أذن فيه الشرع من الرجل مع زوجه أو أمته، (( وما هذه العناية من الإسلام بشدة المحافظة على العورات... والنهي عن كشفها، إلا لما في حفظ العورات والابتعاد عن النظر إلى الفروج التي لا تحل من الاحتشام ، وصيانة العرض ،وقمع الفاحشة ،وصلاح الأخلاق، ودرء المفاسد العظيمة المترتبة على التفريط في ذلك ؛ فإن كشفها أمام الناس والتساهل في ذلك من المنكرات العظيمة ...))( 1).
وما تقدم بيانٌ لعموم الأمة ـ رجالا ونساء ـ في وجوب ستر عوراتهم والمحافظة على ذلك .
وأما العناية بالمرأة على وجه الخصوص فـ (( إن الدين الإسلامي الحنيف بتوجيهاته السديدة، وإرشاداته الحكيمة ، صان المرأة وحفظ شرفها وكرامتها، وتكفل بتحقيق عزها وسعادتها، وهيأ لها أسباب العيش الهنيء ، بعيدا عن مواطن الريب والفتن ،والشر والفساد ، وهذا كله من عظيم رحمة الله بعباده, حيث أنزل عليهم شريعة ناصحة لهم ، ومصلحة لفسادهم ، ومقومة لاعوجاجهم، ومتكفلة بسعادتهم ، وتلك التدابير العظيمة التي جاء بها الإسلام تعد صمام أمان للمرأة بل للمجتمع بأسره من أن تحل به الشرور والفتن، وأن تنزل به البلايا والمحن، وإذا ترحّلت ضوابط الإسلام المتعلقة بالمرأة على المجتمع حل به الدمار، وتوالت عليه الشرور والأخطار...))(2).
ومن بالمرأة: أمرها بالقرار في بيتها وعدمتلك الضوابط العظيمة المتعلقة : (( المرأة خروجها منه إلا لحاجة. يقول عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها)) أخرجه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2688).
قالت اللجنة الدائمة -سددها الله-: (( ومعنى الحديث أن المرأة ما دامت في خدرها فذلك خير لها وأستر ، وأبعد عن فتنتها والافتتان بها ، فإنها إذا خرجت طمع فيها الشيطان فأغواها وأغوى بها الناس إلا من رحم الله ؛ لأنها تعاطت شيئا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتها ، فالمشروع في حق المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلزم بيتها ، ولا تخرج منه إلا لحاجة مع جسمها، وترك الزينة والطيب عملاالاستتار التام لجميع وقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاْ تَبَرَّجَنَّ تَبَرَّجَ الجَْاهِلِيِّةِبقول الله سبحانه: ...))الخ(3 ) الأُوْلَىْ
ولهذا كان من تدابير الإسلام القويمة التي جعلها للمرأة هو تحريم ذهابها إلى الحمامات والتردد عليها، فإن هذه الحمامات قد كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عله وسلم، ولذا بين حكمها لأمته ، يدل لذلك ما ثبت في مسند أحمد والدولابي في الكنى بسندين أحدهما صحيح وقواه المنذري (4)من حديث أم الدرداء رضي الله عنها قالت :خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (من أين يا أم الدرداء ؟) قالت : من الحمام . فقال صلى الله عليه وسلم( والذي نفسي بيده ، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها ، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن ).
فدل هذا الحديث على حرمة ذهاب المرأة إلى هذه الحمامات فإنه يلزم من ذلك وضع ثيابها عنها ، وهذا فيه هتك كل سترٍ بينها وبين ربها جل وعلا .
وثبت أيضا من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مامن امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله) أخرجه أبو داود والترمذي وقال الألباني في صحيح الجامع : ( صحيح ).
وثبت أيضا من حديث أم سلمة -رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها ،خرق الله عز وجل عنها سترها أخرجه أحمد والحاكم وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع
ومن تأمل حال هذه الحمامات وجد فيها محاذير متعددة ، ومفاسد متنوعة واحدة منها تكفي للزجر عن دخولها أو التردد عليها ، ومن هذه المفاسد :
أولا : خلع المرأة ثيابها في غير بيتها ،وهذا فيه ارتكاب صريح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذه المسألة .
ثانيا : أن هذه الأماكن يقع فيها كشف للعورات وإظهارها، وبعض الذاهبات ربما تحفظت من كشف عورتها لكنها لا تسلم من النظر إلى غيرها من النساء، بل قد تتعمد بعضهن النظر خاصة إن كان من بين النساء امرأة ذات جمال، وهذا فيه مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ،ولا المرأة إلى عورة المرأة ...).
يقول العلامة ابن القطان الفاسي المتوفى سنة (628) في كتابه العظيم المسمى بـ( النظر في أحكام النظر بحاسة البصر )ص237 : (( لا خلا ف بين الأمة في منع بعضهم - أي النساء - من النظر إلى عورة بعض ، ولا في منعهن من تجريد العورات للنساء أمثالهن كتجريدهن إياها للرجال ،هذا ما لا نزاع فيه ، فإذا: إن قدرناهن يدخلن الحمام متجردات العورات فلا يتخالج أحدا شك في تحريم ذلك ... فإن قدَّرنا منهن من تدخل متسترة العورة، ومنهن من تدخل منكشفتها فكذلك؛ لأنه لا فائدة في استتارها وهي ترى غيرها منكشفة...)).
ثالثا : أن التردد على هذه الأماكن لا تخلو من لمسِّ العورات من قبل المغسلات، وهذا فيه ما فيه من العواقب الوخيمة من مثل حصول الفتنة بأجساد بعض النساء، وربما أدّى ذلك إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه من المباشرة المحرمة بينهنَّ خاصة إن وافق ذلك طواعية من الطرفيين وخفة في الديانة، وضعف في الإيمان، وإن سلمت المرأة من ذلك فإنها لن تسلم من أن تُوصَفَ لغيرها من النساء، - هذا إن لم يتعد وصفها للرجال الذين على شاكلة أولئك المغسلات ، وفي هذا كلّهِ ارتكاب لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بقوله ( لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)) أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلم وهذه الحمامات لا يبعد أن توجد بها ( كاميرات خفية مصغرة) تقوم بعملية تصوير اغتسال المرأة،وهذا فيه سعي ظاهر للتلاعب بأعراض نساء المسلمين, والنظر إلى عوراتهن ،بل وربما نَشَر ذلك وتناقَلَه -بين الفَجَرة والفَسَقة -الذين يتتبعون عورات المسلمين،سواء عبر الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت) أوغيرها من طرق الفساد؛ ولهذا فإن امتناع المرأة عن الذهاب إلى هذه الأماكن وما شابهها فيه مصالح عظيمة تجنيها المرأة في دينها،وعرضها،وخلقها،وكذلك فإن امتناعها دفعٌ للتهمة عن نفسها أو سوء الظن بها من قِبَلِ الآخرين، فإن هذه الأماكن لا يردها- في الغالب - إلا رقيق الدين.
ومن هنا يتعين على الأزواج وأولياء أمور النساء منعهن من الذهاب إلى هذه الحمامات، فإنهم مسؤولون عنهن يوم القيامة، بل إن منعهن من علامات الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حليلته- أي زوجته- الحمام...)) أخرجه الترمذي والحاكم من حديث جابر وحسنه الألباني ، وعليهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم نحوهنَّ من التعليم والتأديب وحسن الرعاية عملا بقوله يَا أَيَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوُا قُوُا أَنْفَسَكُمْ تعالى(( نَارَاً ))الآية ، هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلموأَهْلِيْكُمْ وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
**حكــم لبـــــــس الـدبـــــلــة**
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
ماحكم لبس الخاتم أو الدبلة إذا كانت من الفضة أو الذهب أو أي معدن ثمين آخر ؟
الاجابة:
أما لبس الذهب للرجل خاتماً أو غيره فلا يجوز بأي حال من الأحوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه الأمة ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه عليه الصلاة والسلام من يده وقال : *" يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده "* فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولوكان من المعادن الثمينة وأما الدبلة فهذه ليست من عوائد المسلمين فهي التي تلبس لمناسبة الزواج وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة بين الزوجين وإن خلعها وعد م لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية هذا يعتبر من الشرك وهذا يدخل في الاعتقاد الجاهلي فلا يجوز لبس الدبلة بحال : أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم وهي عادة وافدة على المسلمين ثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية وهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله . (1) * * *
**حكــم زكــاة الـذهـــب**
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب , مع أن لبسه حلال , فما حكم الزكاة في الذهب ؟
الجواب : الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال , كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها )) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ فذهب بعض العلماء في الزكاة إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره وقال آخرون إنها تجب , وهذا هو الصواب . أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب عشرون مثقالا من الذهب , ومائة وأربعون مثقالا من الفضة فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرون مثقالا وجبت فيه الزكاة , والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراما , فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما أحد عشر جنيها ونصفا فإنه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : (( أتعطين زكاة هذا )) قالت :لا , فقال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) قال الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : فخلعتها فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وقالت أم سلمة رضي الله عنها , وكانت تلبس أوضاحا من ذهب , وأكنز هذا يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز )) رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم واخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتحات من ورق فقال : (( ما هذا يا عائشة ؟ )) فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال : (( أتؤدين زكاتهن ))؟ فقالت : لا أو ما شاء الله قال : (( هو حسبك من النار )) وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام , والمراد بالورق : الفضة فدل ذلك على
أن الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله ..
**حكــم عمليات التجـميل **
سئل الشيخ محمد بن عثيمين :
س : ما الحكم في إجراء عمليات التجميل ؟
الجواب :التجميل نوعان :
تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره .. وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب ...
والنوع الثاني:
هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن وهو محرم لا يجوز ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب