المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عجائب فتاوى أبو زيد السروجي


أبو عبد البر طارق دامي
04-18-2011, 06:33 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على رسول الله و على صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

أما بعد:
فهذه فتاوى أبو زيد السروجي استللتها من مقامات الحريري بشرح أبي العباس أحمد القيسي , و هي لا تخلو من طرفة و فوائد لغوية , و قد قسمتها حسب الأبواب الفقهية

أسأل الله أن ينفع بها

قال الحارث بن همام:

..................فأزمعنا أن نقضي ظل اليوم. في حلة القوم. وبينما نحن نتخير المناخ. ونرود الورد النقاخ. إذ رأيناهم يركضون. كأنهم الى نصب يوفضون. فرابنا انثيالهم. وسألنا: ما بالهم؟

فقيل قد حضر ناديهم فقيه العرب. فإهراعهم لهذا السبب.

فقلت لرفقتي: ألن نشهد مجمع الحي. لنتبين الرشد من الغي؟

فقالوا: لقد أسمعت إذ دعوت. ونصحت وما ألوت. ثم نهضنا نتبع الهادي. ونؤم النادي. حتى إذا أظللنا عليه. واستشرفنا الفقيه المنهود إليه. ألفيته أبا زيد ذا الشقر والبقر. والفواقر والفقر. وقد اعتم القفداء. واشتمل الصماء. وقعد القرفصاء. وأعيان الحي به محتفون. وأخلاطهم عليه ملتفون.
وهو يقول: سلوني عن المعضلات. واستوضحوا مني المشكلات. فوالذي فطر السماء. وعلم آدم الأسماء. إني لفقيه العرب العرباء. وأعلم من تحت الجرباء.
فصمد له فتى فتيق اللسان. جري الجنان.
وقال: إني حاضرت فقهاء الدنيا. حتى انتخلت منهم مئة فتيا. فإن كنت ممن يرغب عن بنات غير. ويرغب منا في مير. فاستمع وأجب. لتقابل بما يجب.
فقال: الله أكبر. سيبين المخبر. وينكشف المضمر. فاصدع بما تؤمر.

1- فتاوى الوضوء و الطهارة
قال: ما تقول في من توضأ ثم لمس ظهر نعله؟ ( النعل= الزوجة)
قال: انتقض وضوءه بفعله.

قال: فإن توضأ ثم أتكأه البرد؟ ( البرد = النوم)
قال: يجدد الوضوء من بعد.

قال: أيمسح المتوضئ أنثييه ؟(الأنثيان = الأذنان)
قال: قد ندب إليه. ولم يوجب عليه.

قال: أيجوز الوضوء مما يقذفه الثعبان ( الثعبان = جمع ثعب و هو مسيل الوادي)
قال: وهل أنظف منه للعربان؟

قال: أيستباح ماء الضرير؟ ( الضرير= حرف الوادي, و البصير = الكلب)
قال: نعم ويجتنب ماء البصير.

قال: أيحل التطوف في الربيع؟ ( التطوف = التغوط , الربيع =النهر الصغير)
قال: يكره ذاك للحدث الشنيع.

قال: أيجب الغسل على من أمنى؟( أمنى = نزل منى و يقال منه منى و أمنى و امتنى)
قال: لا ولو ثنى.

قال: فهل يجب على الجنب غسل فروته؟ (الفروة = جلدة الرأس, الإبرة عظم المرفق)
قال: أجل وغسل إبرته.

قال: أيجب عليه غسل صحيفته( الصحيفة = أسرة الوجه)
قال: نعم كغسل شفته.

قال: فإن أخل بغسل فأسه؟ ( الفأس = العظم المشرف على نقرة القفا)
قال: هو كما لو ألغى غسل رأسه.

قال: أيجوز الغسل في الجراب؟ ( الجراب = جوف البئر)
قال: هو كالغسل في الجباب.

قال: فما تقول في من تيمم ثم رأى روضا؟ ( الروض= جمع روضة و هي الصبابة تبقى في الحوض)
قال: بطل تيممه فليتوضا.


يتبع باب الصلاة إن شاء الله

أبو عبد البر طارق دامي
04-19-2011, 02:37 PM
2- فتاوى الصلاة
قال: أيجوز أن يسجد الرجل في العذرة؟ (العذرة= فناء الدار)
قال: نعم وليجانب القذرة.
قال: فهل له السجود على الخلاف؟ (الخلاف= الكم)
قال: لا ولا على أحد الأطراف.
قال: فإن سجد على شماله؟ (الشمال = جمع شملة)
قال: لا بأس بفعاله.
قال: فهل يجوز السجود على الكراع؟ ( الكراع= ما استطال من الحرة و هي أرض ذات حجارة سود)
قال: نعم دون الذراع.
قال: أيصلي على رأس الكلب؟ (رأس الكلب= ثنية معروفة)
قال: نعم كسائر الهضب.
قال: أيجوز للدارس حمل المصاحف؟ ( الدارس = الحائض)
قال: لا ولا حملها في الملاحف.
قال: ما تقول في من صلى وعانته بارزة؟ ( العانة = الجماعة من حمر الوحش)
قال: صلاته جائزة.
قال: فإن صلى وعليه صوم؟ ( الصوم = ذرق النعام)
قال: يعيد ولو صلى مائة يوم.
قال: فإن حمل جروا وصلى؟ ( الجرو = الصغار من القثاء و الرمان)
قال: هو كما لو حمل باقلى.
قال: أتصح صلاة حامل القروة؟ ( القروة= ميلغة الكلب)
قال: لا ولو صلى فوق المروة.
قال: فإن قطر على ثوب المصلي نجو؟ ( النجو = السحاب الذي قد هراق ماؤه)
قال: يمضي في صلاته ولا غرو.
قال: أيجوز أن يؤم الرجال مقنع؟ ( المقنع= لابس المغفر , و المدرع= لابس الدرع)
قال: نعم ويؤمهم مدرع.
قال: فإن أمهم من في يده وقف؟ ( الوقف= السوار من العاج أو الذبل , و أراد أنه لا يجوز للرجال الإتمام بالنساء)
قال: يعيدون ولو أنهم ألف.
قال: فإن أمهم من فخذه بادية؟ ( الفخذ= العشيرة , و بادية = يسكنون البدو, و اختار بعض أهل اللغة تسكين الخاء من هذه الفخذ ليحصل الفرق بينها و بين العضو)
قال: صلاته وصلاتهم ماضية.
قال: فإن أمهم الثور الأجم؟ ( الثور = السيد, الأجم = الذي لا رمح معه )
قال: صل وخلاك ذم.
قال: أيدخل القصر في صلاة الشاهد؟ ( صلاة الشاهد= صلاة المغرب سميت بذلك لإقامتها عند طلوع النجم , لأن النجم يسمى الشاهد)
قال: لا والغائب الشاهد.
يتبع بفتاوى الصيام

رومى لاسلام
04-20-2011, 11:28 AM
بارك الله فيك يااخي وزادك بعلم نورا

أبو عبد البر طارق دامي
04-20-2011, 02:55 PM
بارك الله فيك يااخي وزادك بعلم نورا
جزاك الله خيرا و بارك فيك

أبو عبد البر طارق دامي
05-28-2011, 08:37 PM
فتاوى الصيام
قال: أيَجوزُ للمَعذورِ أن يُفطِرَ في شهرِ رمَضانَ؟ ( المعذور= المختون)
قال: ما رُخّصَ إلا للصّبْيانِ.
قال: فهلْ للمُعَرِّسِ أن يأكُلَ فيه؟
قال: نعمْ بمِلئ فيهِ.( المعرس= المسافر الذي ينزل في آخر الليل ليستريح ثم يرتحل)
قال: فإنْ أفطَرَ فيهِ العُراةُ؟
قال: لا تُنكِرُ عليْهِمِ الوُلاةُ. ( العراة=الذين تأخذهم العرواء و هي الحمى برعدة)
قال: فإنْ أكلَ الصّائِمُ بعدَما أصبَحَ؟
قال: هوَ أحوَطُ لهُ وأصلَحُ. ( أي استصبح بالمصباح)
قال: فإنْ عمَدَ لأنْ أكلَ ليْلاً؟
قال: ليُشمّرْ للقَضاء ذَيْلاً.( ذكر ابن دريد أن الليل فرخ الحبارى, و قال غيره هو ولد الكروان)
قال: فإنْ أكلَ قبْلَ أن تتَوارَى البَيْضاءُ؟
قال: يلزَمُهُ واللهِ القَضاءُ. ( البيضاء من أسماء الشمس)
قال: فإنِ استَثارَ الصّائِمُ الكَيْدَ؟
قال: أفْطَرَ ومنْ أحَلّ الصّيدَ. ( الكيد = القيء و استثاره أي استدعاه)
قال: ألَهُ أن يُفْطِرَ بإلحاحِ الطّابِخِ؟
قال: نعَمْ لا بِطاهي المَطابِخِ.( الطابخ = الحمى الصالب)
قال: فإنْ ضحِكَتِ المرأةُ في صومِها؟
قال: بطَلَ صومُ يومِها. ( ضحكت= ههنا حاضت)
قال: فإنْ ظهرَ الجُدَرِيُّ على ضَرّتِها؟
قال: تُفطِرُ إن آذَنَ بمضَرّتِها. ( الضرة= أصل الابهام و أصل الثدي أيضا)