الـدانة
05-20-2011, 03:19 AM
شرب نبيذا ثم لا يدري أطلق امرأته أم لا ...
جاء رجل إلى أبي حنيفة: فقال: إني شربت البارحة نبيذا فلا أدري طلقت امرأتي أم لا ؟,
قال له : المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها .
ثم أتى سفيان الثوري فقال : يا أبا عبد الله إني شربت البارحة نبيذا فلا أدري طلقت امرأتي أم لا ؟
قال : اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها وإن لم تكن طلقتها لم تضرك المراجعة شيئا .
ثم أتى شريك بن عبد الله فقال: يا أبا عبدا لله إني شربت البارحة نبيذا فلا أدري طلقت امرأتي أم لا ؟
قال : اذهب فطلقها وراجعها .
ثم أتى زفر بن الهذيل فقال : يا أبا الهذيل إني شربت البارحة نبيذا فلا أدري طلقت امرأتي أم لا ؟
قال : سألت غيري ؟
قال : نعم , أبا حنيفة .
قال: فما قال لك ؟
قال : قال المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها .
قال :الصواب قال, فهل سألت غيره ؟
قال : سفيان الثوري .
قال:فما قال لك ؟
قال : قال اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها وإن لم تكن طلقتها لم تضرك المراجعة شيئا .
قال: ما أحسن ما قال, فهل سألت غيره ؟
قال : شريك بن عبد الله .
قال:فما قال لك ؟
قال : قال اذهب فطلقها ثم راجعها .
فضحك زفر وقال : لأضربن لك مثلا : رجل مر بمثغب يسيل فأصاب ثوبه (والثغب هو ما بقي من ماء في بطن الوادي )
فقال له أبو حنيفة: ثوبك طاهر وصلاتك تامة حتى تستيقن أمر الماء. وقال له سفيان :اغسله فإن يك نجسا فقد طهر وإن يك نظيفا زاد نظافة . وقال له شريك : اذهب فبُل عليه ثم اغسله .
وقد أحسن زفر في فصله بين هؤلاء الثلاثة فيما أفتوا به في هذه المسألة .
فأما قول أبي حنيفة فهو محض النظر ومر الحق وجل الفقه , و أما ما قال سفيان الثوري فإنه أشار بالاستظهار والتوقفة والأخذ بالحيطة والحزم وهذه طريقة أهل الورع المتقين ,
وأي هاتين المحجتين سلك من نزلت به هذه النازلة وعرضت له هذه الحادثة فهو مصيب محسن .
وأما ما أفتى به شريك لا وجه له في الصحة , ويبدوا أن شريك توهم أن الرجعة لا تتحقق إلا مع تحقق الطلاق فأمر باستئناف تطليقه لتصح الرجعة بعدها , وهذا مما لا يحيل فساده .
جاء رجل إلى أبي حنيفة: فقال: إني شربت البارحة نبيذا فلا أدري طلقت امرأتي أم لا ؟,
قال له : المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها .
ثم أتى سفيان الثوري فقال : يا أبا عبد الله إني شربت البارحة نبيذا فلا أدري طلقت امرأتي أم لا ؟
قال : اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها وإن لم تكن طلقتها لم تضرك المراجعة شيئا .
ثم أتى شريك بن عبد الله فقال: يا أبا عبدا لله إني شربت البارحة نبيذا فلا أدري طلقت امرأتي أم لا ؟
قال : اذهب فطلقها وراجعها .
ثم أتى زفر بن الهذيل فقال : يا أبا الهذيل إني شربت البارحة نبيذا فلا أدري طلقت امرأتي أم لا ؟
قال : سألت غيري ؟
قال : نعم , أبا حنيفة .
قال: فما قال لك ؟
قال : قال المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها .
قال :الصواب قال, فهل سألت غيره ؟
قال : سفيان الثوري .
قال:فما قال لك ؟
قال : قال اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها وإن لم تكن طلقتها لم تضرك المراجعة شيئا .
قال: ما أحسن ما قال, فهل سألت غيره ؟
قال : شريك بن عبد الله .
قال:فما قال لك ؟
قال : قال اذهب فطلقها ثم راجعها .
فضحك زفر وقال : لأضربن لك مثلا : رجل مر بمثغب يسيل فأصاب ثوبه (والثغب هو ما بقي من ماء في بطن الوادي )
فقال له أبو حنيفة: ثوبك طاهر وصلاتك تامة حتى تستيقن أمر الماء. وقال له سفيان :اغسله فإن يك نجسا فقد طهر وإن يك نظيفا زاد نظافة . وقال له شريك : اذهب فبُل عليه ثم اغسله .
وقد أحسن زفر في فصله بين هؤلاء الثلاثة فيما أفتوا به في هذه المسألة .
فأما قول أبي حنيفة فهو محض النظر ومر الحق وجل الفقه , و أما ما قال سفيان الثوري فإنه أشار بالاستظهار والتوقفة والأخذ بالحيطة والحزم وهذه طريقة أهل الورع المتقين ,
وأي هاتين المحجتين سلك من نزلت به هذه النازلة وعرضت له هذه الحادثة فهو مصيب محسن .
وأما ما أفتى به شريك لا وجه له في الصحة , ويبدوا أن شريك توهم أن الرجعة لا تتحقق إلا مع تحقق الطلاق فأمر باستئناف تطليقه لتصح الرجعة بعدها , وهذا مما لا يحيل فساده .