محب الدعوة
06-12-2011, 11:18 AM
مسائل نفى الشيخ( ابن عثيمين رحمه الله ) أن له فيها قولين أو أنه توقف عن القول فيها
1) سمعنا لك فتوى عن اللَّبَّاد أنه لا يجوز فرشُه في المسجد إسفنج يوضع تحت سِجَّاد المسجد .
الشيخ: أقول: بارك الله فيك وفي الإخوان وفينا إن شاء الله جميعاً : ما أكثر ما يُنسب إلي من الأقوال! وهذه بلوى، أنا لا أدري هل الرجل الذي إذا أحب شيئاً قال: لا يكون مقبولاًَ مني إلا إذا قلتُ: قال به فلان، أو قال به فلان؟ أم ماذا ؟! هذا لا يجوز أبداً.
وأنا أقول لكم في هذا المكان، ولكل مَن سمع قولي هذا: إذا سمعتم عني ما تستنكرونه فراجعوني، قد أكون مخطئاً فيهديني الله على أيديكم ، وربما نُقِل عني خطأً فأبيِّن أنه خطأ ، وقد يكون صواباً فأبيِّن أنه صواب .
فأقول: الإسفنج لا أقول: إنه حرام؛ لكن أقول: لا ينبغي أن يصل بنا الحد إلى هذا الترف، ثم إذا كان الإسفنج ليناً فإن وضعتَ عليه جبهتك وضعاً فقط دون أن تكبس عليه فهذا لا يجزئك في السجود، وقد ذكر ذلك أهل العلم في كتبهم، قالوا: إذا سجد الإنسان على عِهْنٍ منفوشٍ أو على قطن، واقتصر على مُمَاسَّة الجبهة لهذا فقط دون أن يكبس عليها فإن سجوده لا يصح، وهذا حق.
والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكِّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه). وفي قوله: (يُمَكِّن جبهته) دليلٌ على أنه لابد من التمكين.
2) سمعنا أنكم توقفتم في تكفير المرأة النصرانية التي ماتت في الحادث مؤخراً، فهل هذا صحيح ؟ وآخر يقول: ذكرتم في خطبة الكسوف أنكم قلتم إنها كافرة . يقول بعض الناس: وما يدري الشيخ أنها ماتت كافرة، ربما أنها أسلمت في آخر حياتها؟
الجواب: هاتان شبهتان متناقضتان، أما من جهة التوقف في كفرها فلم أتوقف، هي كافرة؛ لأن الأصل الكفر وبقيت على حالها وما علمنا أنها رجعت إلى الإسلام، فهي كافرة هذا الذي نعتقده فيها، ومن نسب عنا سوى ذلك فقد كذب.
وأما كونها في النار هي بعينها ما نشهد أنها في النار؛ لأن من مذهب أهل السنة والجماعة : ألا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى لو كان من أتقى الناس لا تقل: هذا من أهل الجنة، حتى لو كان من أكفر الناس ما تقول: هذا من أهل النار، لكن تقول هو كافر، والرجل التقي هو مؤمن لأن هناك فرقاً بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، أحكام الدنيا يؤخذ الإنسان فيها بظاهر حاله، وأحكام الآخرة عند الله عز وجل، هذا هو ما نعتقده في هذه المرأة.
والحقيقة أنها امرأة لا تستحق الذكر ولا الثناء ....
مع الأسف أن بعض الناس من أجل ما أحيط بها من الدعايات العظيمة في وسائل الإعلام جعل يستغفر لها: اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، ولا أدري إذا جاء عيد الأضحى ربما يضحون عنها. والاستغفار لها محرم، والدعاء لها بالرحمة محرم0
3) قراءة بعض السورة
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. حفظه الله تعالى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قرأت كتابكم المؤرخ في 1/2/1241هـ وفيه مسائل:..
المسألة الثالثة: ذكرتم في أثناء كلامكم أن رأيي منع الإمام من قراءة بعض السورة ، وأنا لست أرى هذا ، بل أرى أن للمصلي أن يقرأ سورة كاملة، أو بعض سورة من أولها، أو آخرها، أو وسطها لعموم قوله تعالى: {فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ }
4) فضيلة الشيخ : تردد على بعض ألسنة العامة أنكم قد تراجعتم عن فتواكم بحرمة اقتناء الدش وبيعه وشرائه، فهل هذا صحيح؟
الجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله! أما إشاعة أنني تراجعت عن تحريم اقتناء الدش فهذا غريب! غريب!! ولكني أقول: إذا افتروا على الله كذباً فالبشر من باب أولى، وإذا قيل لأحد في شخص من العلماء فيما يستنكر يجب أن يتصل بالعالم، ونحن نشكر أخانا الذي سأل.
فأقول: إنني لم أتراجع، بل هو حرام، اقتناؤه حرام، وهو قد أفسد البشر الآن، كل الانحرافات العظيمة حسب ما نسمع أنها توجد في هذا الدش، ولقد أضل قوماً كثيراً، حتى إن بعض الناس -حسب ما نسأل في الهاتف ما ندري عنهم- يكون الرجل مستقيماً ملتزماً، فيضع الدش في بيته وإذا به ينحرف، وينسى أهله، وينسى مصالح دينه ودنياه -والعياذ بالله- فكيف يمكن لعالم يعرف مصادر الشريعة ومواردها أن يفتي بحل هذا الدش؟!!
5) كنتَ قد أفتيت عن البنك الذي يستأجر المحل الذي لا يوجد من يستأجره غيره، وقلتَ: إن ذلك حلال، وأنا عندي شك، ولا أدري هل الفتوى صحيحة أو غير صحيحة؟!
الجواب: والله يا أخي أنا أنصحك أنه كلَّما مرَّ عليك شيء يُنسب إليَّ أو إلى غيري من العلماء وأنت تستنكره فكذِّبه، وقل لمن قال لك: أطالبك بصحة نقلك؛ لأنه يُنقل عنا كثيراً خطأ وكذب، ويُنقل عن غيرنا أيضاً.
أما بالنسبة للسؤال فأنا ما قلتُ هذا أبداً. وأقول: إنه لا يجوز لإنسان أن يؤجر دكانه أو بيته على البنك حتى لو تعطل مائة سنة، لأن الله قال في كتابه العظيم: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وتأجير المحلات للبنوك تعاونٌ على الإثم والعدوان.
وإذا كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه (لعن آكلَ الربا، ومُوْكِلَه، وشاهدَيه، وكاتبَه) مع أن الشاهدَين والكاتب ليس لهم مصلحة إلا تثبيت الربا، فقد لعن الجميع وقال: (هم سواء).
فخذ مني الآن: أنه لا يجوز أن تؤجَّر الأماكن على البنك؛ لأنه إنما وُضِع للربا، وهذا أصل وضعه ..كل شيء تؤجره لمحرم فأنت شريك صاحبه في الإثم، وهو حرام عليك، حتى تأجير المكان للحلاق الذي يحلق اللحية حرام؛ لكن لو أجرته لحلاق على أنه يحلق الرءوس ، ثم رأيته يحلق اللحى،فهذا الإثم عليه هو؛لأن هناك فرقاً بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه.
السائل: وهل له فسخ العقد؟
الشيخ: نعم. له فسخه ، فإذا اشترط عليه إذا أجَّره الدكان للحلاقة أن لا يحلق في لحيةً، ثم حلق، فله الفسخ0
6) سمعنا فتوى أنك لا تشترط أن الجورب يكون صفيقاً، ثم سمعنا من بعض الإخوان الفضلاء أنك رجعت عن هذه الفتوى ؟
الجواب: الحق فيما عندي أني ما رجعت وأني لا أزال أفتي أنه لا بأس أن الإنسان يمسح على الجورب الخفيف.
7) سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء هذه الشركات، ولكن ما الحل فيما مضى فإنا قد حججنا أكثر من مرة ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا، فما الحكم فيما مضى هل يجزئ؟ فإن كان لا يجزئ فماذا يلزمنا؟
الجواب: إننا لم نحذر من إعطاء الهدي؛ لأن الهدي في الحقيقة ضرورة ؛ لأن الإنسان بين أمرين: إما أن يعطيها لهذه الشركات ، وإما أن يذبحها ويدعها في الأرض لا ينتفع بها لا هو ولا غيره .
أما إذا حصل أن الإنسان يذبح هديه ويأكل منه ويهدي ويتصدق فهذا لا شك أنه أفضل بكثير، وهذا يمكن لبعض الناس الذين لهم معارف في مكة يمكن أن يوكلوه ويقولوا: اذبحوا لنا الهدي، وحينئذٍ ينتفع به ، أو هو ينزل إلى مكة ويذهب إلى المسلخ ويشتري ويذبح هناك فسيجد من يتزاحمون عنده ليأخذوا منه
لكن الذي أرى أن من الخطأ العظيم أن يرسل بقيمة الأضاحي إلى بلاد أخرى ليضحى بها هناك، هذا هو الذي ليس له أصل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي ليذبح في مكة.ولم ينقل لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه أرسل أضحيته لأي مكان؛بل كان يذبحها في بيته ويأكلون ويهدون ويتصدقون .
8) ما صحة ما ورد عن فتواكم بمقاطعة مشروب ( كوكا كولا ) عقب ظهور الدعاية المشهورة؟
ج: لا صحة لذلك ، ولم نقل به . وليُعلم أن الأصل في المأكولات والمشروبات الحل ، إلا ما قام الدليل على أنه حرام 0
والله الموفق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله إمامنا وقدوتنا وحبيبنا، وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين
نسقه و رتبه
عيسى العسيري
1431هـ
1) سمعنا لك فتوى عن اللَّبَّاد أنه لا يجوز فرشُه في المسجد إسفنج يوضع تحت سِجَّاد المسجد .
الشيخ: أقول: بارك الله فيك وفي الإخوان وفينا إن شاء الله جميعاً : ما أكثر ما يُنسب إلي من الأقوال! وهذه بلوى، أنا لا أدري هل الرجل الذي إذا أحب شيئاً قال: لا يكون مقبولاًَ مني إلا إذا قلتُ: قال به فلان، أو قال به فلان؟ أم ماذا ؟! هذا لا يجوز أبداً.
وأنا أقول لكم في هذا المكان، ولكل مَن سمع قولي هذا: إذا سمعتم عني ما تستنكرونه فراجعوني، قد أكون مخطئاً فيهديني الله على أيديكم ، وربما نُقِل عني خطأً فأبيِّن أنه خطأ ، وقد يكون صواباً فأبيِّن أنه صواب .
فأقول: الإسفنج لا أقول: إنه حرام؛ لكن أقول: لا ينبغي أن يصل بنا الحد إلى هذا الترف، ثم إذا كان الإسفنج ليناً فإن وضعتَ عليه جبهتك وضعاً فقط دون أن تكبس عليه فهذا لا يجزئك في السجود، وقد ذكر ذلك أهل العلم في كتبهم، قالوا: إذا سجد الإنسان على عِهْنٍ منفوشٍ أو على قطن، واقتصر على مُمَاسَّة الجبهة لهذا فقط دون أن يكبس عليها فإن سجوده لا يصح، وهذا حق.
والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكِّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه). وفي قوله: (يُمَكِّن جبهته) دليلٌ على أنه لابد من التمكين.
2) سمعنا أنكم توقفتم في تكفير المرأة النصرانية التي ماتت في الحادث مؤخراً، فهل هذا صحيح ؟ وآخر يقول: ذكرتم في خطبة الكسوف أنكم قلتم إنها كافرة . يقول بعض الناس: وما يدري الشيخ أنها ماتت كافرة، ربما أنها أسلمت في آخر حياتها؟
الجواب: هاتان شبهتان متناقضتان، أما من جهة التوقف في كفرها فلم أتوقف، هي كافرة؛ لأن الأصل الكفر وبقيت على حالها وما علمنا أنها رجعت إلى الإسلام، فهي كافرة هذا الذي نعتقده فيها، ومن نسب عنا سوى ذلك فقد كذب.
وأما كونها في النار هي بعينها ما نشهد أنها في النار؛ لأن من مذهب أهل السنة والجماعة : ألا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى لو كان من أتقى الناس لا تقل: هذا من أهل الجنة، حتى لو كان من أكفر الناس ما تقول: هذا من أهل النار، لكن تقول هو كافر، والرجل التقي هو مؤمن لأن هناك فرقاً بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، أحكام الدنيا يؤخذ الإنسان فيها بظاهر حاله، وأحكام الآخرة عند الله عز وجل، هذا هو ما نعتقده في هذه المرأة.
والحقيقة أنها امرأة لا تستحق الذكر ولا الثناء ....
مع الأسف أن بعض الناس من أجل ما أحيط بها من الدعايات العظيمة في وسائل الإعلام جعل يستغفر لها: اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، ولا أدري إذا جاء عيد الأضحى ربما يضحون عنها. والاستغفار لها محرم، والدعاء لها بالرحمة محرم0
3) قراءة بعض السورة
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. حفظه الله تعالى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قرأت كتابكم المؤرخ في 1/2/1241هـ وفيه مسائل:..
المسألة الثالثة: ذكرتم في أثناء كلامكم أن رأيي منع الإمام من قراءة بعض السورة ، وأنا لست أرى هذا ، بل أرى أن للمصلي أن يقرأ سورة كاملة، أو بعض سورة من أولها، أو آخرها، أو وسطها لعموم قوله تعالى: {فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ }
4) فضيلة الشيخ : تردد على بعض ألسنة العامة أنكم قد تراجعتم عن فتواكم بحرمة اقتناء الدش وبيعه وشرائه، فهل هذا صحيح؟
الجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله! أما إشاعة أنني تراجعت عن تحريم اقتناء الدش فهذا غريب! غريب!! ولكني أقول: إذا افتروا على الله كذباً فالبشر من باب أولى، وإذا قيل لأحد في شخص من العلماء فيما يستنكر يجب أن يتصل بالعالم، ونحن نشكر أخانا الذي سأل.
فأقول: إنني لم أتراجع، بل هو حرام، اقتناؤه حرام، وهو قد أفسد البشر الآن، كل الانحرافات العظيمة حسب ما نسمع أنها توجد في هذا الدش، ولقد أضل قوماً كثيراً، حتى إن بعض الناس -حسب ما نسأل في الهاتف ما ندري عنهم- يكون الرجل مستقيماً ملتزماً، فيضع الدش في بيته وإذا به ينحرف، وينسى أهله، وينسى مصالح دينه ودنياه -والعياذ بالله- فكيف يمكن لعالم يعرف مصادر الشريعة ومواردها أن يفتي بحل هذا الدش؟!!
5) كنتَ قد أفتيت عن البنك الذي يستأجر المحل الذي لا يوجد من يستأجره غيره، وقلتَ: إن ذلك حلال، وأنا عندي شك، ولا أدري هل الفتوى صحيحة أو غير صحيحة؟!
الجواب: والله يا أخي أنا أنصحك أنه كلَّما مرَّ عليك شيء يُنسب إليَّ أو إلى غيري من العلماء وأنت تستنكره فكذِّبه، وقل لمن قال لك: أطالبك بصحة نقلك؛ لأنه يُنقل عنا كثيراً خطأ وكذب، ويُنقل عن غيرنا أيضاً.
أما بالنسبة للسؤال فأنا ما قلتُ هذا أبداً. وأقول: إنه لا يجوز لإنسان أن يؤجر دكانه أو بيته على البنك حتى لو تعطل مائة سنة، لأن الله قال في كتابه العظيم: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وتأجير المحلات للبنوك تعاونٌ على الإثم والعدوان.
وإذا كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه (لعن آكلَ الربا، ومُوْكِلَه، وشاهدَيه، وكاتبَه) مع أن الشاهدَين والكاتب ليس لهم مصلحة إلا تثبيت الربا، فقد لعن الجميع وقال: (هم سواء).
فخذ مني الآن: أنه لا يجوز أن تؤجَّر الأماكن على البنك؛ لأنه إنما وُضِع للربا، وهذا أصل وضعه ..كل شيء تؤجره لمحرم فأنت شريك صاحبه في الإثم، وهو حرام عليك، حتى تأجير المكان للحلاق الذي يحلق اللحية حرام؛ لكن لو أجرته لحلاق على أنه يحلق الرءوس ، ثم رأيته يحلق اللحى،فهذا الإثم عليه هو؛لأن هناك فرقاً بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه.
السائل: وهل له فسخ العقد؟
الشيخ: نعم. له فسخه ، فإذا اشترط عليه إذا أجَّره الدكان للحلاقة أن لا يحلق في لحيةً، ثم حلق، فله الفسخ0
6) سمعنا فتوى أنك لا تشترط أن الجورب يكون صفيقاً، ثم سمعنا من بعض الإخوان الفضلاء أنك رجعت عن هذه الفتوى ؟
الجواب: الحق فيما عندي أني ما رجعت وأني لا أزال أفتي أنه لا بأس أن الإنسان يمسح على الجورب الخفيف.
7) سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء هذه الشركات، ولكن ما الحل فيما مضى فإنا قد حججنا أكثر من مرة ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا، فما الحكم فيما مضى هل يجزئ؟ فإن كان لا يجزئ فماذا يلزمنا؟
الجواب: إننا لم نحذر من إعطاء الهدي؛ لأن الهدي في الحقيقة ضرورة ؛ لأن الإنسان بين أمرين: إما أن يعطيها لهذه الشركات ، وإما أن يذبحها ويدعها في الأرض لا ينتفع بها لا هو ولا غيره .
أما إذا حصل أن الإنسان يذبح هديه ويأكل منه ويهدي ويتصدق فهذا لا شك أنه أفضل بكثير، وهذا يمكن لبعض الناس الذين لهم معارف في مكة يمكن أن يوكلوه ويقولوا: اذبحوا لنا الهدي، وحينئذٍ ينتفع به ، أو هو ينزل إلى مكة ويذهب إلى المسلخ ويشتري ويذبح هناك فسيجد من يتزاحمون عنده ليأخذوا منه
لكن الذي أرى أن من الخطأ العظيم أن يرسل بقيمة الأضاحي إلى بلاد أخرى ليضحى بها هناك، هذا هو الذي ليس له أصل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي ليذبح في مكة.ولم ينقل لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه أرسل أضحيته لأي مكان؛بل كان يذبحها في بيته ويأكلون ويهدون ويتصدقون .
8) ما صحة ما ورد عن فتواكم بمقاطعة مشروب ( كوكا كولا ) عقب ظهور الدعاية المشهورة؟
ج: لا صحة لذلك ، ولم نقل به . وليُعلم أن الأصل في المأكولات والمشروبات الحل ، إلا ما قام الدليل على أنه حرام 0
والله الموفق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله إمامنا وقدوتنا وحبيبنا، وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين
نسقه و رتبه
عيسى العسيري
1431هـ