المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجمعة ..


محب الدعوة
12-09-2011, 03:05 PM
كل شي عن يوم الجمعة .. الأحكام والشروط والسنن وفتاوي العلماء وأخطاء الناس فيه


خصّ الله المسلمين بهذا اليوم وجعله عيدهم الأسبوعي، وفرض فيه صلاة الجمعة، وخطبتها وأمر المسلمين بالسعي إليها جمعاً لقلوبهم، وتوحيداً لكلمتهم، وتعليماً لجاهلهم ، وتنبيهاً لغافلهم، ورداً لشاردهم، بعد أسبوع كامل من العمل والإكتساب، كما حرّم فيه الاشتغال بأمور الدنيا، وبكل صارف عن التوجه إلى صلاة الجمعة عند الدعوة إليها .
قال النبي : «إنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى?، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَفِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى? اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئاً إلاَّ أَعْطَاهُ إيَّاهُ مَا لَم يَسْأَلْ حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلاَ سَمَاءٍ، وَلاَ أَرْضٍ، وَلاَ رِيَاحٍ، وَلاَ جِبَالٍ، وَلاَ بَحْرٍ إلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»رواه أحمد وابن ماجه
فإذا سلمت الجمعة كانت كفارة لما سبقها خلال أيام الأسبوع، قال : « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ. وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ. وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ. مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ. إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » رواه مسلم


لماذا سميت يوم الجمعة بهذا الاسم ؟
سُميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجَمْع، فإن أهل الاسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعاهد الكبار... وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته فقال : ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ? ( الجمعة:9) أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها.
وقال ابن حجر : إن أصح الأقوال في سبب تسميته بيوم الجمعة أن خلق آدم وجُمِع فيه .
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : « أَضَلَّ الله عَنِ الْجُمُعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا. فَكَانَ للْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ. وَكَانَ لِلنَّصَارَى? يَوْمُ الأَحَدِ. فَجَاءَ الله بِنَا. فَهَدَانَا اللّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَجَعَلَ الْجُمُعَةِ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ. وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهِلِ الدُّنْيَا. وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلائِقِ »رواه مسلم



حكم صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة فرض على كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء، فلا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، ولا على عبد وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته. وتسقط الجمعة بسبب بعض الأعذار كالمرض والخوف
( الشرح الممتع: للشيخ : ابن عثيمين) .


على من تجب صلاة الجمعة ؟
- تجب على كل مسلم بالغ عاقل حرّ ذكر مقيم غير معذور بعذر من أعذار تركها. فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولا تجب على الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا الأنثى ولا المسافر وإن كان مسافة سفره دون مسافة القصر، ولا المعذور بعذر من أعذار تركها كالمريض مرضًا يشق معه الذهاب إلى مكان الجمعة.
- وتجب على من نوى الإقامة في بلد الجمعة أربعة أيام كوامل، أي غير يومي الدخول والخروج فأكثر، لأنه بذلك ينقطع حكم السفر.
- ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره , فلم يصل أحد منهم الجمعة في السفر .
- ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها , ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة , فلا جمعة عليه , ويصلي ظهرا ً .
- ولا تجب على امرأة .


حكم تارك صلاة الجمعة ؟
- « مَن تركَ الجمعةَ ثلاثَ مراتٍ تهاوُناً بها طَبَع الله على قلْبِهِ» . رواه الترمذي .
- « مَنْ تَرَكَ الجمعةَ ثلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طُبِعَ عَلى? قَلْبِهِ». رواه أحمد وإسناده حسن.
- عن عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ وَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله يَقُولُ: عَلَى? أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ:
«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى? قُلُوبِهِمْ. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» رواه مسلم
- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْم?نِ بْنِ زُرَارَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ وَلَمْ أَرَ رَجُلاً مِنَّا بِهِ شَبِيهاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ وَلَمْ يَأْتِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ». رواه البيهقي.
- وروى الترمذي عن ابن عباس: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وَلاَ يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ، وَلاَ الْجُمُعَةَ. قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ».
- بعد كل هذا التهديد والوعيد في ترك الجمعة فإن ترك الجمعة ممن تجب عليه من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب .
وهذه عقوبة قلبية ، وهي أشدُّ من العقوبة الجسدية بالسجن أو الجلد ، وعلى وليِّ الأمر أن يعاقب المتخلفين عن صلاة الجمعة بلا عذر ، بما يكون رادعاً لهم عن جريمتهم ، فليتق الله كل مسلم أن يضيع فريضة من فرائض الله ، فيعرض نفسه لعقاب الله ، وليحافظ على ما أوجب الله عليه ليفوز بثواب الله ، والله يؤتي فضله من يشاء .


شروط صلاة الجمعة :
- تنقسم شروط صلاة الجمعـة إلى قسمين : 1- شروط وجوب 2- شروط صحة- أولاً : تنقسم شروط الوجوب إلى قسمين : 1- متفق عليها 2- ومختلف فيها
(1) متفق عليها :
1- الإسلام : أن يكون مسلماً ، وضده الكافر، فالكافر لا تجب عليه الجمعة، بل ولا تصح منه .

2- العقل : فلقوله صلى الله عليه و سلم : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ. وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ». رواه ابن ماجه
و زوال العقل إما أن يكون بجنون ، و يلحق به كل من زال عقله بسبب مباح ، و أن يكون بسبب محرم ، كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله .

3- الذكورية (أن يكون ذكراً) : قال ابن قدامة : و الذكورية شرط لوجوب الجمعة و انعقادها ، لأن الجمعة يجتمع لها الرجال ، و المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ، و لكنها تصح منها لصحة الجماعة منها ، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه و سلم في الجماعة .

(2) ومختلف فيها :
1- البلوغ : لقوله صلى الله عليه و سلم : «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ولقوله : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ » رواه أبوداود والنسائي وغيرهم
ولقوله : «الْجُمُعَةُ حَقٌ واجِبٌ على كلِّ مُسْلِمٍ في جَماعَةٍ، إِلا أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ» رواه ابو داود والبيهقي والحاكم وصححه .

2- الحرية : أن يكون حراً : وضد الحر العبد، والمراد بالعبد المملوك، ولو كان أحمراً ، أو قبلياً ، فالعبد لا تلزمه الجمعة وذلك لما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْجُمُعَةُ حَقٌ واجِبٌ على كلِّ مُسْلِمٍ في جَماعَةٍ، إِلا أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ» رواه أبوداود والبيهقي والحاكم وصححه .

3- الإقامة : فأكثر العلماء أن المسافر في غير معصية لا جمعة عليه .

4- القدرة على أدائها : وهذا يعني أن يكون الإنسان خالياً من الأعذار المانعة من أداء صلاة الجمعة ومن هذه الأعذار:
1- المرض الذي لا يقدر معه على الوصول إلى مكان الصلاة ، أو يقدر عليه بمشقة غير معتادة .
2- الأعمى الذي لا يجد قائداً وليس بقريب من المسجد ،فإن وجد قائداً ولو بأجرة المثل وجبت عليه الجمعة.
3- الشيخ الفاني الذي لا يقدر على المشي ولا يجد مركباً ، فإن وجد مركباً ولو بأجرة لزمته
4- التخلف لتمريض مريض محتاج إلى من يمرضه عند الأحناف والحنابلة ، وزادوا خوف موت قريبه أو رفيقه ولا يحضره .
5- الخوف على مال له بال من سلطان أو لص أو ضياع ، ومن ذلك من خشي فساد طعامه الذي على النار ، أو زرعه الذي أطلق عليه الماء إن ترك ذلك وذهب إلى الجمعة ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وكذلك إن استؤجر على حراسة .
6- شدة المطر والطين .
7 - كل رائحة كريهة بسبب مرض أو ثوم أو بصل نيئين ونحو ذلك ولا يمكن إزالتها ، وذلك لأنه لا يجوز لمن أكل شيئاً ذا رائحة كريهة تؤذي الناس والملائكة أن يدخل المسجد ، فإن أمكن إزالتها وجبت ، ويحرم أكل الثوم ونحوه يوم الجمعة إذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يمكن إزالته قبل صلاة الجمعة لأن أكله يمنعه من واجب عليه .
8- الخوف من عدو ، ومن ذلك : الخوف من بيعة الحاكم الظالم وخوف المفلس من حبس أو ضرب .
9- عدم وجود ثياب تستره بما يليق بحاله ، فإن وجد ثياباً تستر عورته فقط وهو من ذوي المروآت - الذين ليس من عادتهم في اللباس أن يقتصروا على ستر العورة - لم تجب عليه على الصحيح وإن وهب له ثوب يليق بحاله لم يجب عليه قبوله لما فيه من المنة ، أما إن كان لا يجد ما يستر عورته فيجب عليه قبوله على الـراجح ، لأن احتمال المنة أهون من بقائه بغير سترة .
10- من شق عليه تطويل الإمام مشقة زائدة جاز له الانصراف ، ويستدل لهذا القول بقصة معاذ رضي الله عنه مع ذلك الرجل الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ في الصلاة ففي القصة أنه انصرف وصلى منفرداً وأقره النبي . انتــــــــــــــهى .

5- عدم العذر : سواء كان العذر لمرض أو مطر أو خوف .

6- العدد الذي تنعقد به : وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح .

7- الاستيطان ببناء : أن يكون مستوطناً ، وضد المستوطن المسافر والمقيم. فالمسافر لا جمعة عليه . ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهراً مقصورة.
فاشترط كثير من العلماء الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة ، لا يظعن عنها صيفاً أو شتاء ، و أما أهل الخيام و بيوت الشعر فلا جمعة عليهم
و لا يشترط لإقامة الجمعة أن تكون في المدن دون غيرها ، بل تقام في القرى أيضاً ، و قد بوب البخاري بقوله : باب الجمعة في القرى و المدن . قال الحافظ : " في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى .
قال ابن باز رحمه الله ، في تعليقه على الفتح :
و هو فعل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواثى في حياة النبي صلى الله عليه و سلم ، و ذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة بالقرى ، و الله أعلم .

8- اشتراط المسجد : قال النووي : " قال أصحابنا : و لا يشترط إقامتها في مسجد ، و لكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها ، فلو صلوا خارج البلد لم تصح بلا خلاف ، سواء كان بقرب البلدة أو بعيداً منه ، و سواء صلوها في ركن أم ساحة ، و دليله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : « صلُّوا كما رَأَيْتُـمُونـي أُصَلِّـي». و لم يُصلِ هكذا … "

9- إذن السلطان : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
الأول : أنه لا يشترط ، وهو قول جمهور العلماء ،و به قال مالك و الشافعي و رواية عن أحمد و أبو ثور .
الثاني : أنه شرط ، رُوي ذلك عن الحسن و الأوزاعي ، و حبيب بن ثابت و أبي حنيفة .
قال ابن قدامة : و الصحيح أنه ليس بشرط .

10- سماع النداء : قال ابن عثيمين :إذا كان البلد واحداً فإنه يلزمه ، و لو كان بينه و بين المسجد فراسخ . قال النووي : " قال الشافعي و الأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعداً من أهل الكمال وجبت الجمعة على كل من فيه ، و إن اتسعت خطة البلد فراسخ ، و سواء سمع النداء أم لا وهذا مجمع عليه .

ثانياً : شروط صحة الجمعة :
1- دخول الوقت : و هذا مجمع عليه فلا تصح قبله و لا بعده; لأنها صلاة مفروضة , فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات ; فلا تصح قبل وقتها ولا بعده , لقوله : ? إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ? ( النساء :103) وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط ; لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته , وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء , وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر , بلا خلاف .

2- تقدم الخطبتين علي الصلاة : ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين ; لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَـــــيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» رواه أحمد والدارمي والنسائي
وفي رواية لمسلم : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً. ثُمَّ يَجْلِسُ. ثُمَّ يَقُومُ. قَالَ: كَمَا تَفْعَلُونَ الْيَوْمَ»
ومن شروط صحتهما : حمد الله , والشهادتان , والصلاة على رسوله , والوصية بتقوى الله , والموعظة , وقراءة شيء من القرآن , ولو آية ; بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم , من خلوها من هذه الشروط أو غالبها .


فضائل وخصائص يوم الجمعة :
1- يوم الجمعة نعمة ربانية حسدنا عليها أعداؤنا ، ومنحة إلهية لهذه الأمة التي كرمها الله وجعلها خير أمة أخرجت للناس ، فالله سبحانه و فضّل هذا اليوم على أيام الأسبوع ، ثم فرض الله تعظيمه على اليهود والنصارى ، فضلّوا عنه ولم يهتدوا إليه ، وهدى الله إليه هذه الأمة .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول :«نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ. فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا الله لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ. فَه?ذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. هَدَانَا الله لَهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمُ لَنَا. وَغَداً لِلْيَهُودِ. وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى?». بيد : أي غير . متفق عليه . قال ابن بطال: (فرض عليهم يوم من الجمعة وُكِلَ إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم ، فاختلفوا في أي الأيام هو ولم يهتدوا ليوم الجمعة).

2- من فضائل يوم الجمعة أنه اليوم الوحيد من أيام الأسبوع الذي أنزل الله في حقه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة سورة كاملة تحمل اسم الجمعة .

3- أنه يوم عيد متكرر كل أسبوع ، فقد خصّ الله المسلمين بهذا اليوم وجعله عيدهم الأسبوعي .
- فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «إنَّ ه?ذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِ?لسِّوَاكِ». رواه ابن ماجه بإسناد حسن (صحيح الترغيب)
- وقال رسول صلى الله عليه وسلم: «إنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى?، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَفِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى? اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئاً إلاَّ أَعْطَاهُ إيَّاهُ مَا لَم يَسْأَلْ حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلاَ سَمَاءٍ، وَلاَ أَرْضٍ، وَلاَ رِيَاحٍ، وَلاَ جِبَالٍ، وَلاَ بَحْرٍ إلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ». رواه أحمد وابن ماجه
4- وفرض فيه صلاة الجمعة .

5- صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة من أفضل الصلوات :
في «مسند البَزَّار» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ : صَلاَةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ » رواه أبو نعيم والطبراني والبزار

6- أنه خير الأيام : فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ. فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ. وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا. وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمعَةِ». رواه مسلم
وقد رواه بعض الأئمة بسياق أطول من هذا بأسانيدهم عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ، إلاَّ وَهِيَ مُسِيخَةٌ (*) يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحَ حَتَّى تَطْلَعُ الشَّمْسُ شَفَقَاً مِنَ السَّاعَةِ إلاَّ الْجِنَّ وَالإنْسَ، وَفيهَا سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْألُ الله عَزَّوَجَلَّ حَاجَةً إلاَّ أعْطَاهُ إيَّاهَا » رواه أحمد وأبو داود
*- قال ابن الأثير : (مسيخة) : أي مصغية مستمعة ، ويروى بالصاد وهو الأصل . (النهاية 2/433).

7- كفارة للذنوب :
أ- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله :« الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ. وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ. وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ. مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ. إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » رواه مسلم
ب- عن وعن أَبي أُمامةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِنَّ الغُسْلَ يومَ الجمعةِ لَيَسُلُّ الخَطَايَا مِنْ أُصُولِ الشَّعْرِ انْسِلاَلاً». رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
ج - عَنْ عَتِيقِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :
« مَنِ ?غْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ،...الحديث» خرجه الطبراني بإسناده .

8- ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا يجمع إليها ما بعدها والذي بعدها هو العصر، فلا تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة .

9- ومن خصائص هذه الصلاة العظيمة أن القراءة فيها جهر وغيرها سر، إلا ما كان مثلها في جمع الناس فيكون جهراً، ولهذا نرى أن صلاة العيدين القراءة فيها جهر، وصلاة الكسوف جهر حتى في النهار، وصلاة الاستسقاء جهر؛ لأن الناس مجتمعون فهذا الاجتماع الموحد جعل القراءة في الصلاة جهراً ولو كانت نهارية‏.‏

10- يجعل الله له نوراً :
- «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الكَهْفِ كَانَتْ لَهُ نُوْراً يوْمَ القِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إلى? مَكَّةَ، .. الحديث ». رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل، وهو بتمامه في كتاب الطهارة، ورجاله رجال الصحيح.(مجمع الزوائد)
- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوَرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه النسائي والبيهقي والحاكم .
- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضَيءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به. (الترغيب والترهيب)

11- فضل الأعمال الصالحة فيه: عن أَبي سعيدٍ الخدريّ: أَنَّهُ سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ في يَوْمٍ كَتَبَهُ الله مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ: مَنْ صَامَ يومَ الجمعةِ، وراحَ إلى الجمعةِ، وشَهِدَ جَنَازَةً، وأَعْتَقَ رَقَبَةً»، قلت: وسَقَطَ: «وعَادَهُ مَرِيضاً» فيما أحسب. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد)
وصححة الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: 1033 ، والمراد: أن صيامه وافق يوم الجمعة بدون قصد .
12- أن الصدقة فيه خير من الصدقة في غيره من الأيام. قال ابن القيم: ( والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور ) وفي حديث كعب: (... والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام ) موقوف صحيح وله حكم الرفع .

13- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً لَيْسَ فِيهَا سَاعَةٌ إلاَّ وَلِلَّهِ فِيهَا سِتُّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ». قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ فَذَكَرْنَا لَهُ حَدِيثَ ثَابِت، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ، وَزَادَ فِيهِ: «كُلُّهُمْ قَدِ ?سْتَوْجَبُوا النَّارَ» رواه أبو يعلى والبيهقي

14- عن عبد الله بن عَمْرٍو عن النبـيِّ صَلَّـى الله عَلَـيْهِ وَسَلَّـم قالَ:
«يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلَغْوٍ، فَذ?لِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ: إنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَداً فَهِيَ كَفَّارَةٌ إلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَذ?لِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {مَنْ جَاءَ بِ?لْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (الأنعام: 061)». رواه أبو داود، وابن خزيمة في صحيحه

15- أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمين في الجنة، قال تعالى : { وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ } (سورة ق:35 )
قال أنس رضي الله عنه: (يتجلَّى لهم في كلِّ جمعة) رواه البزار، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في البعث والنشور .

16- أنه يوم تكفر فيه السيئات ، وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا ?سْتَطَاعَ مِنَ الطُّهُورِ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ وَيَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ ?ثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى?». رواه البخاريّ .

17- إن المشي إلى صلاة الجمعة أفضل من الركوب ، ومن استطاع أن يمشي فهو أفضل له . وللماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها لحديث أوس بن أوس قال: قال رسول الله : « مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُل خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا ، وَذ?لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ » رواه أحمد والطبراني وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة.

18- أن فيه صلاةَ الجمعة التي خُصَّت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع، والعدد المخصوص، واشتراط الإِقامة، والاستيطان، والجهر بالقراءة. وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتِ نظيرُه إلا في صلاة العصر .

19- أن جهنم تسجر ( أي تحمى ) كل يوم من أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة، وذلك تشريفاً لهذا اليوم العظيم. أنظر) زاد المعاد:1/387( .

20- ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله جمع بالرسالة وتذكير العباد .

21- أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيدُ مشتمِلاً على صلاة وقُربان، وكان يومُ الجمعة يومَ صلاة، جعل الله سبحانه التعجيلَ فيه إلى المسجد بدلاً من القربان، وقائماً مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاةُ، والقربان، كما في (الصحيحين) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». متفق عليه .

22- أنه يوم تقوم فيه الساعة ، لحديث النبي « .... ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمعَةِ» رواه مسلم
23- أنه اليوم الذي تفزع منه السماواتُ والأرضُ، والجبالُ والبحارُ، والخلائقُ كلها إلا الإِنسَ والجِنَّ .
24- أنه اليومُ الذي ادَّخره اللّه لهذه الأمة، وأضلَّ عنه أهلَ الكِتاب قبلهم .
25- إن الموتى تدنو أرواحُهم مِن قبورهم، وتُوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زُوَّارهم ومَن يَمُرُّ بهم، ويُسلم عليهم، ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعةُ، التقى الأولون والآخِرون، وأهلُ الأرض وأهلُ السماء، والربُّ والعبدُ، والعاملُ وعمله، والمظلومُ وظالِمُه والشمسُ والقمرُ، ولم تلتقيا قبل ذلك قطُّ، وهو يومُ الجمع واللقاء، ولهذا يلتقي الناسُ فيه في الدنيا أكثَر من التقائهم في غيره، فهو يومُ التلاق.( زاد المعاد - إبن القيم)

26- أن الوفاة يوم الجمعة أو ليلتها من علامات حسن الخاتمة حيث يأمن المتوفى فيها من فتنة القبر، فعَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْروٍ ، قالَ: قالَ رسُولُ الله : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمعَةِ إلا وَقَاهُ الله فِتْنَةَ الْقَبْرِ» . (رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني)

27- أقسم الله به في قوله: ? وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ? (سورة البروج : 3) وتقدّم الكلام على الحديث الوارد في ذلك ، وقد اتفق جمهور المفسرين على أن الشاهد هو يوم الجمعة، أي يشهد على كل عامل بما عمل فيه .
الأحكام والآداب والسنن المستحبة القيام بها يوم الجمعة :

1- من أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين , من تركها تهاونا بها , طبع الله على قلبه .

2- الاستعداد للجمعة من يوم الخميس، بغسل ثيابه وإعداد طيبه، وتفريغ قلبه من الوساغل الدنيوية، والاشتغال بالتوبة والاستغفار، والذكر والتسبيح من عشية يوم الخميس، والعزم على التبكير إلى المسجد، ويستحسن قيام ما تيسر من ليلة الجمعة بالصلاة وقراءة القرآن.

3- الاغتسال يوم الجمعة واجب على كل بالغ عاقل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) المحتلم : البالغ العاقل .
ملاحظة : يجب التفريق بين الوضوء والغُسل :
الوضوء: هو الوضوء المعتاد للصلاة .
وأما الاغتسال : تعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق لأنها داخلة في غسل الوجه.
ويقول الشيخ ابن عثيمين : والغسل الشرعي له صفتان:
- واجبة: وهي أن يعم جميع بدنه بالماء، ولو بانغماس في بركة أو نهر أو بحر.
- مستحبة: وهي أن يتوضأ أولاً، كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ويخلل شعره ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده.
- إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتســال عن الوضــوء وإن لم ينو لقوله : وإن كنتم جنباً فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة .
- يكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس ، وينتهي وقت الاغتسال بوجوب السعي إلى الجمعة .
- غسل الجمعة واجب، وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه؛ لأنه ليس عن جنابة. انتهى كلامه.
(الشرح الممتع – ابن عثيمين)

4- النظافة العامة بحلق الشعر وقص الأظافر والسواك، والتطيب ولبس أحسن الثياب .
عن سَلمانَ الفارسيِّ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَغتَسِلُ رجلٌ يومَ الجُمعةِ ويتطهَّرُ ما استطاعَ مِن طُهرٍ ويَدَّهِنُ من دُهنهِ أَو يَمسُّ من طِيبِ بيتهِ، ثمَّ يخرُجُ فلا يُفِّرقُ بينَ اثنينِ، ثمَّ يصلِّي ما كُتِبَ له، ثمَّ يُنصِتُ إذا تكلَّمَ الإِمامُ، إلاّ غُفِرَ له ما بينَهُ وبينَ الجُمعةِ الأُخرى?» رواه البخاري .
- ولقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ اغْتَسَلَ يوْمَ الجمعةِ ومسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كانَ عِنْدَهُ، ولَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ..... الحديث ». رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.(مجمع الزوائد)

5- السِّواك فيه، له مزية على السواك في غيره .
6- هذه الصلاة العظيمة التي لابد من الجماعة فيها ، من جمع ثلاثة فأكثر .

7- تستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها :
- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوَرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه النسائي والبيهقي والحاكم .
- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضَيءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به. (الترغيب والترهيب)
قال الشيخ (ابن عثيمين) : أنه يسن للإنسان أن يقرأ فيه سورة الكهف كاملة وليس في صلاة فجر يوم الجمعة كما يفعله بعض الأئمة الجهال، بل في غير الصلاة، لأن فجر يوم الجمعة يقرأ فيه بسورتين معروفتين سورة السجدة، وسورة الإنسان، لكن الكهف يقرأها في غير الصلاة ، ويجوز أن يقرأها بعد صلاة الجمعة، أو قبلها فإنه يحصل الأجر، بخلاف الاغتسال فإنه لابد أن يكون قبل الصلاة‏.‏

8- كثرة الدعاء في هذا اليوم : أن فيه ساعة الإجابة ; ففي " الصحيحين " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً. لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللّهَ خَيْراً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، يُزَهِّدُهَا. }

9- يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها :
- لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله :
«إنَّ مِنْ أفْضَلِ أيَّامِكُمْ يَوْمَ الـجُمُعَةِ، فأكْثِروا عَلـيَّ منَ الصَّلاةِ فِـيهِ، فإنَّ صلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ علـيَّ»، فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا علـيك وقد أرَمْتَ؟ قال: يقول بلـيت، قال «إنّ اللَّهَ حَرَّمَ علـى الأرْضِ أجْسادَ الأنْبِـياءِ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه.
«أرمت»: بفتح الهمزة والراء وسكون الميم، وروي بضم الهمزة وكسر الراء.
- عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ :« أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذ?لِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيداً وَشَافِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه البيهقي

10- السفر يوم الجمعة :
إذا نودي للصلاة أي صلاة الجمعة فيحرم السفر على من تلزمه الجمعة؛ لقوله : ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ?
( الجمعة:9)
فأمر الله عز وجل بالسعي للجمعة وترك البيع، فكذلك يترك السفر؛ لأن السفر مانع من حضور الصلاة، كما أن البيع مانع من حضور الصلاة. لكن لو خاف فوات الرفقة وفوات غرضه لو تأخر فله السفر للضرورة.
أما قبل النداء فهو جائز. وقال بعض العلماء بكراهته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة.
وأما إذا كان وقت إقلاع الطائرة بعد الأذان مباشرة فإن كان لا يفوت غرضه لو تأخر فإنه يتأخر، كما لو كان فيه طائرة تقلع بعد الصلاة بزمن لا يفوت به غرضه، وإن لم يكن طائرة إلا بعد زمن يفوت به غرضه فله أن يسافر حينئذ؛ لأنه معذور. (ابن عثيمين)

11- الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليـــه ، وذلك إذا جد به الطريق يعني استمر في سفره ، فإن كان مقيماً في البلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر . وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم : إنه إذا كان مسافراً فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا نظر . (ابن عثيمين)

12- صوم يوم الجمعة وقيام ليلته :
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الجمعة منفرداً إذا كان صومه لخصوصيته ، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول : قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ» متفق عليه .
- لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك .(ابن باز)
- قال الشيخ (ابن عثيمين) :
إنه لا يصام وحده إلا من صادف عادة فصامه، فلا يمكن أن تفرد يوم الجمعة بصوم، فإما أن تصوم يوم الخميس معه، وإما أن تصوم يوم السبت، إلا من كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس أن يصوم ولا حرج، وكذلك لو كان يوم الجمعة يوم عرفة صم ولا حرج، وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء صم ولا حرج ولكن يوم عاشوراء يختص بصوم يوم قبله، أو يوم بعده مخالفة لليهود، أما يوم السبت فصومه جائز لمن أضاف إليه الجمعة، وأما بدون الجمعة فلا تصم يوم السبت لا تفرده ما لم يصادف عادة أو يوماً مشروعاً صومه كيوم عرفة، أو يوم عاشوراء‏.‏ انتهى كلامه
- ونهى أيضاً عن قيام ليلته منفرداً ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللّهُ عنه عَنِ النَّبِيِّ : قَالَ: «لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي. وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رواه مسلم
قال الشيخ (ابن عثيمين) : وكذلك نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، يعني ألا يقوم الليل إلا ليلة الجمعة، بل إن كان من عادته أن يقوم في ليلة الجمعة وفي غيرها، وإلا فلا يخص ليلة الجمعة بقيام‏.‏ انتهى كلامه

13- يحرم البيع والشراء يوم الجمعة إذا أذن المؤذن عند جلوس الإمام على المنبر لقول الله عز وجل :
? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ?( الجمعة:9) فإنْ تعدَّدَ الأذانُ فلا يحرم البيع إلا بالأذان الذي ينادى به عند صعود الإمام على المنبر ، لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله ، فتعلق الحكم به دون غيره .
ولا يحرم البيع إلا على من وجبت عليه الجمعة ، فإن تبايع صبيان أو امرأتان أو مسافران جاز ، وإن تبايع من وجبت عليه مع من لم تجب عليه حرم على من وجبت عليه .

14- يستحب أن يقرأ الأمام في صلاة فجر يوم الجمعة بسورتي : السجدة والإنسان كاملتين ، ولا يلزمه المداومة عليهما. ويقول الشيخ (ابن عثيمين) :
يقرأ في فجره ‏{‏ألم تنزيل‏}‏‏.‏ السجدة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية ‏(هل أتى على الإنسان‏)‏، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يفعله بعض الجهال من الأئمة حيث يقسم ‏{‏ألم تنزيل‏}‏ السجدة بين الركعتين، أو يقتصر على نصفها ويقرأ نصف ‏{‏هل أتى‏}‏، فهو خطأ، ونقول لهذا‏:‏ إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين، وإما أن تقرأ بسورة أخرى لئلا تخالف السنة؛ لأن هناك فرق بين من يقرأ بسورتين أخريين فيقال‏:‏ هذا فاتته السنة، لكن من قرأ بسورة ‏{‏ألم تنزيل‏}‏ السجدة وقسمها بين الركعتين، أو قرأ نصفها ونصف ‏{‏هل أتى‏}‏ فهذا خالف السنة، وفرق بين المخالفة، وبين عدم فعل السنة لأن الأول أشد‏.‏

15- ويستحب أن يقرأ الامام في صلاة الجمعة بسورتي : الجمعة والمنافقون ، ولا يلزمه المداومة عليهما.

16- استحباب التبكير إلى الصلاة ، ساعياً إليها بالسكينة والوقار، والتواضع والخشوع، ناوياً إجابة أمر الله سبحانه والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه، وليغتنم ثواب الصف الأول، ولا يكونن مع دينه أقل همة من أصحاب الدنيا إذ يبكرون إلى أسواقهم. وصلاة تحية المسجد ركعتين والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» متفق عليه .

17- ويستحب المشي إلى صلاة الجمعة وترك الركوب ، فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله :
« مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُل خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا ، وَذ?لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ » رواه أحمد والطبراني وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة.


18- النهي عن تخطي رقاب الناس، أو المرور بين أيديهم، إلا أن يرى فرجة فيأوي إليها، ويجلس حيث ينتهي الصف، ولا يفرق بين إثنين ليجلس بينهما، ويتقرب إلى الخطيب ما أمكنه ليستمع إليه.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى? رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «?جْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ». رواه أحمد وأبو داود والنسائيّ، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، وليس عند أبي داود والنسائي: «وَآنَيْتَ»، وعند ابن خزيمة: «فَقَدْ آذَيْتَ وَأُوذِيتَ»، ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد اللَّه
ومعنى (آنيت): أي أخرت المجيء و(آذيت): بتخطيك الرقاب، ولا سيما إذا كان التخطي وقت الخطبة لأن فيه أذية للناس وإشغالا لهم عن استماع الخطبة فتكون المضرة به واسعة .

19- الاستماع والإنصات للخطبة، والانتباه واليقظة لما فيها من العلم والحكمة، وتفريغ القلب من الشواغل لما يرد من الموعظة والذكرى، والعزم على العمل بما سمع من أحكام الدين الحنيف. ولا يتكلم حتى مع من يريد أن ينبهه إلى وجوب الإنصات وإنما يشير له ليكف عن كلامه، ولا يجيب مسلماً، ولا يشمّت عاطسا..
- «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ». رواه البخاري
- «... ، وَمَنْ قالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: صَهْ. فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ في جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ »
رواه أبوداود
- وعن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .قَالَ النَّبِيُّ : « مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ مَثَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لاَ جُمُعَةَ لَهُ » رواه أحمد

20- الإكثار من قراءة القرآن وخصوصا سورة الكهف .

21- يكره الاحتباء أثناء الخطبة لأنه يجلب النوم ويفوت استماع الخطبة ومدعاة لانتقاض الوضوء.
عن معاذ بن أنس الجهني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ وَالْتِّرْمِذِيُّ وَقَالا: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.
وقال الترمذي : وقد كَرِهَ قومٌ مِن أهل العلم الحَبوةَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ.
ورخَّصَ في ذلك بعضُهمُ، منهم عبدُ الله بنُ عُمَرَ وغيرهُ. وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ: لا يَرَيَانِ بالحَبْوَة والإمامُ يخطُبُ بأساً.
- الاحتباء هو : أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه وفخذيه ويربط نفسه بسير ٍ أو شبهه فينضم بعضه إلى بعض ويكون أكمل راحة .
- النهي عن الاحتباء لا يختص بالخطبة ولا بغير الخطبة ولكنه ينهى عنه إذا كان الإنسان يخشى أن تنكشف عورته مثل أن يحتبي بإزاره فإنه إذا احتبى بإزاره فربما تنكشف عورته وأما إذا كان لا يخشى انكشاف العورة فإنه لا بأس به لا في أثناء خطبة الجمعة ولا في غيرها. (ابن عثيمين)

22- لا يُكره فعلُ الصلاة فيه وقتَ الزوال .

23- استحباب التطيب فيه , وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع .

24- استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة , والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة .

25- يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر ; لفعله عليه الصلاة والسلام , ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم .

26- ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم .

27- ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن , لقول ابن عمر : « كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ » رواه أبو داود .

28- ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما , لحديث ابن عمر : «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ خُطبتَينِ يَقعدُ بينهما» رواه البخاري

29- ومن سننهما أن يخطب قائما ; لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم , ولقوله :
? وَتَرَكُوكَ قَائِماً ?( الجمعة:11) وعمل المسلمين عليه .

‏30- ويسن له أن يعتمد على سيف أو عصا.‏

31- ويسن أن يقصد تلقاء وجهه ; لفعله صلى الله عليه وسلم , ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة , ويستقبله الحاضرون بوجوههم .

32- أن من دخل المسجد والإمام يخطب ; لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ; عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: «جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَرَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ. فَقَالَ لَهُ «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. «وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ،وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (أي : يسرع ) متفق عليه وهذا لفظ مسلم وزاد فيه . فإن جلس ; قام فأتى بهما , لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما , فقال له : { قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ }

33- الكلام والإمام يخطب : وهذا لا يجوز لقوله : ? وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ? (الأعراف : 204) قال بعض المفسرين : إنها نزلت في الخطبة , وسميت قرآنا ; لاشتمالها على القرآن " , وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة , فإنها تشمل بعمومها الخطبة . وقال صلى الله عليه وسلم : { وَمَنْ قَالَ صَهْ فَقَدْ تَكَلَّمَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ»، ثُمَّ قَالَ: ه?كَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ يَقُولُ. رواه أحمد، وهذا لفظه. وأبو داود. وفي الحديث الآخر :«مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ انْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ» والمراد لا جمعة له كاملة في الأجر .
وفي " الصحيحين " من حديث أبي هريرة : «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ» أي : اللغو , واللغو الإثم , فإذا كان الذي يقول للمتكلم : أنصت - وهو في الأصل يأمر بمعروف - , قد لغا , وهو منهي عن ذلك ; فغير ذلك من الكلام من باب أولى .
- ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة , ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا , وكلمه هو .
- وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب , ولا يرفع صوته بها ; لئلا يشغل غيره بها . وسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت .

34- ولا يشترط للخطبة الطهارة وإن كانت أكمل .

35- وليس المسجد شرطاً لصحة الجمعة .

36- وإذا اجتمع جمعة وعيد سقط وجوبها عمن صلى العيد وتجب عليه صلاة الظهر .

37- وليس للجمعة سنة قبلية راتبة ، ولكن يشرع الإكثار من التنفل المطلق قبلها ، ويُسَنُّ أن يصلي بعدها أربعاً أو ستاً في المسجد أو اثنتين في بيته .

38- ومن السنة تقصير الخطبة ، وتكون الصلاة طويلة بالنسبة إلى الخطبة ، ولا يجوز أن يشق على المأمومين , بحيث لا يملوا وتنفر نفوسهم , ولا يقصرها تقصيرا مخلا , فلا يستفيدون منها , فقد روى مسلم في صحيحه عن عمار مرفوعا : «إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ. فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصُرُوا الْخُطْبَةَ. وَإِنَّ من الْبَيَانِ سِحْراً». ومعنى قوله : (مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ) أي : علامة على فقهه .

39- إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعــة فقد فاتــتـــه الجمعة ، فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً .

40- يجوز في خطبة الجمعــة أن يخطب الخطيب باللسان الذي لا يفهمــه الحاضرون غيرهم ، لكن الآيات يجب أن تكون باللغــة العربيــة ثم تفسر بلغــة القوم ، ويدل لذلك قوله : ? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ?( إبراهيم :9)

41- ويسن أن يرفع صوته بها ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب ; علا صوته , واشتد غضبه , ولأن ذلك أوقع في النفوس , وأبلغ في الوعظ , وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة .

42- ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم , ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق , وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين , وعليه عملهم ; لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة , وتركه من منهج المبتدعة , قال الإمام أحمد : ( لو كان لنا دعوة مستجابة ; لدعونا بها للسلطان ) , ولأن في صلاحه صلاح المسلمين .
وقد تركت هذه السنة حتى صار الناس يستغربون الدعاء لولاة الأمور , ويسيئون الظن بمن يفعله .

43- ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة , وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل .

44- وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع , يجهر فيهما بالقراءة , ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة , ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين . وأحيانا بـ ( سبح ) والغاشية , ولا يقسم سورة واحدة من هذه السور بين الركعتين , لأن ذلك خلاف السنة .
والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أبلغ في تحصيل المقصود.

45- وجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها , فإن لم ينصت للخطبة , كان لاغيا , ومن لغا , فلا جمعة له , وتحريم الكلام وقت الخطبة ; ففي ( المسند ) مرفوعا :« وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لاَ جُمُعَةَ لَهُ » رواه أحمد

46- ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو بالسبحة أثناء الخطبة أو اللعب بيده على فراش المسجد أو غير ذلك ، لأن هذا من العبث الذي يشغل عن سماع الخطبة ويذهب الخشوع ; لقوله صلى الله عليه وسلم : « مَن مَسَّ الَحَصى فقد لغا » رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم
« ومن لغا فلا جمعة له » رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا , ويشتغل بالنظر إلى الناس , أو النوم خلالها فإنه يذهب ثوابها أو غير ذلك , لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة , ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة .

47- وإذا عطس ; فإنه يحمد الله سرا ً بينه وبين نفسه ، وإذا سمعه من بجانبه لا يشمته (أي لايقول له : يرحمك الله) لأنه من اللغو ، ومن لغا فلا جمعة له .

48- ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة , لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدينا .

49- ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة , أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة , وهذا شيء لا يجوز , وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة .


50- أن من أدرك منها ركعة مع الإمام أتمها جمعة أي يأتي بركعة واحدة أخرى وإن أدرك أقل من ركعة بأن جاء ودخل مع الإمام بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، فإنه يتمها ظهراً ، عن أبي هُريرةَ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم قال: « مَنْ أدْرَكَ ركعةً منَ الصَّلاةِ فقد أدركَ الصَّلاةَ » متفق عليه


أركان الخطبتين
1- حمد الله بلفظ: (الحمد لله) أو (لله الحمد) أو (حمدًا لله) أو نحو ذلك.
2- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنحو: اللّهم صل على محمد" ويكفي: (صلى الله على محمد).
3- الوصية بالتقوى : بالحثّ على الطاعة والزجر عن المعصية أو أحدهما، ولا يشترط لفظ التقوى فيكفي نحو: (أطيعوا الله).
وهذه الأركان الثلاثة تشترط في كل من الخطبتين.
4- قراءة آية من كتاب الله : ءاية مفهمة كاملة في إحداهما، والأفضل أن تكون في الخطبة الأولى في آخرها.
5- والدعاء للمؤمنين الشامل للمؤمنات في الخطبة الثانية، ويسن ذكر المؤمنات، ولا يشترط التعميم بل لو خصّ من حضر أو أربعين منهم كفى.
6- موالاة الخطبتين مع الصلاة .‏
7- الجهر بالخطبتين بحيث يسمع العدد المعتبر .


شروط صحة الخطبتين :
1- الوقت .
2- النية .
3- وقوعها حضراً .
4- حضور ثلاثة فأكثر (على القول الراجح) .
5- أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته فيها .


سنن الخطبتين اثنتا عشر :
1- الطهارة .
2- ستر العورة .
3- إزالة النجاسة .
4- أن يجلس على المنبر حتى يفرغ من المؤذن من الأذان .
5- الدعاء للمسلمين .
6- أن يتولاهما مع الصلاة واحد .
7- رفع الصوت بهما حسب الطاقة .
8- أن يخطب قائماً على مرتفع .
9- أن يكون المنبر على يمين المحراب .
10- أن يكون معتمداً على سيف أو عصا .
11- أن يجلس بينهما قليلاً .
12- أن تكون الثانية أقصر من الأولى، وهما أقصر من الصلاة .


أخطاء الناس في يوم الجمعة :

1- يتساهل كثير من الناس في حق هذا اليوم , فلا يكون له مزية عندهم على غيره من الأيام , والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم , والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله , حتى إنه لينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا ; فلا حول ولا قوة إلا بالله .

2- اعتقاد الناس أنه يجوز اللهو في هذا اليوم ولو بلهو حرام :
وقد أتى على بعض الناس زمن، غفلوا عن واجباتهم الإسلامية، ومنها حقوق يوم الجمعة، فحسبوه يوم الراحة الاسبوعية، ويوم العطلة بعد العمل ينطلقون فيه إلى الملاعب والمنتزهات، وبأيديهم أدوات اللهو
واللغو واللعب والغفلات، وصنوف الأطعمة والأشربة والملذات، عن أنس عن النبـي أنه قال: «أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي كَفِّهِ مِرْآةٌ بَـيْضَاءُ وَقَالَ: هذِهِ الجُمُعَةُ يَفْرِضَها عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيداً وَلأُمَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ. قُلْتُ: فَمَا لَنَا فِيهِا؟ قَالَ: لَكُمْ فِيهَا خَيْرُ سَاعَةٍ مَنْ دَعَا فِيهَا بِخَيْرٍ قُسِمَ لَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِيَّاهُ أَوْ لَيْسَ لَهُ قِسْمٌ ذَخَرَ لَهُ ما هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ؛ أَوْ تَعَوَّذَ مِنْ شَرَ هُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ إِلاَّ أَعَاذَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَعْظَمَ مِنْهُ وَهُوَ سَيِّدُ الأَيَّامِ عِنْدَنَا وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الآخِرَةِ يَوْمَ المَزِيدِ، قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَ فِي الجَنَّةِ وَادِياً أَفْيَحَ مِنَ المِسْكِ أَبْـيَضَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ نَزَلَ مِنْ عَلِّيِّـينَ عَلَى كُرْسِيِّهِ فَيَتَجَلَّى لَهُمْ حَتَّى يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِهِ الكَرِيمِ» أخرجه الشافعي في المسند والطبراني في الأوسط وابن مردويه في التفسير بأسانيد ضعيفة مع اختلاف. (تخريج أحاديث الإحياء للعراقي)
ولقد أخبرنا سبحانه أنه حرم العمل على اليهود يوم السبت، وأمرهم بالتفرغ لعبادته، فعملوا الحيل، استهزاء بأمر الله واعتداء على حدوده، فغضب عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير.
قال : واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163) وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُواْ مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164)فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ (166) الأعراف .

3- السهر ليلة الجمعة إلى ساعات متأخرة من الليل مما يؤدي إلى النوم عن صلاة الفجر .

4- ترك صلاة الجمعة دون عذر :
وقد ورد الوعيد الشديد على ترك الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام وَعَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضُّمَرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ». رواه أحمد وأبو داود والنسائيّ والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
وَفِي رِوَايَةٍ لابْنِ خُزَيْمَةَ، وابْنِ حَبانَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثاً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ».
وَفِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا رُزَيْن: وَلَيْسَتْ فِي الأُصُولِ: «فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ اللَّهِ».
الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ وَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله يَقُولُ: عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» رواه مسلم .

5- ترك الا غتسال. وقد قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ واجب عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ » رواه مسلم .
6- الاغتسال للجمعة غير مستحضر النية : وهذه من الاشياء التى يقع فيها الكثير من الناس، حيث يغتسلون غسل الجمعة ولكنهم لا يستحضرون النية فى ذلك ، وعن عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ يقولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: «إنَّما الأعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّما لكل إمْرِىءٍ ما نَوَى ِ» متفق عليه .

7- الاعتقاد ان للجمعة سنة قبلية : وهذا خطأ والصواب أنه ليس للجمعة سنة قبلية وإنما لها سنة بعدية وانما أوقع الناس فى هذا الخطأ بدعة الأذانين يوم الجمعة فتجد المؤذن يؤذن الأذان الأول فيقوم الناس أجمعون لصلاة ركعتي سنة قبلية للجمعة وليت الأمر وقف عند هذا الحد بل بلغ ذلك إلى أن ينكر المصلي على الجالس .

8- أداء ركعتى دخول المسجد فى الخطبة الثانية ، وهذا الفعل اعتاده بعض الناس وخاصة الذين يأتون متأخرين وقد بدأ الخطيب خطبته فيجلسون إذا جلس الخطيب جلسة الاستراحة وقام للخطبة الثانية قاموا لأداء الركعتين وهذا مخالف لهدى النبى صلى الله عليه وسلم وكان الأولى بهم ان لا يجلسوا حتى يصلوا ركعتين ويتجوزوا فيهما .

9- ترك الاغتسال والتسوك والتطيب يوم الجمعة ، مع حث النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك فيما أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد الخدرى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ واجب عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. وَسِوَاكٌ. وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ».

10- إطالة الخطبة أو الصلاة حتى يشق على المأمومين : أما إطالة الخطبة فمخالفة صريحة لقول النبي : «إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ. فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصُرُوا الْخُطْبَةَ. وَإِنَّ من الْبَيَانِ سِحْراً». رواه مسلم وغيره . ومعنى قوله : ( مئنة من فقهه ) أي : علامة على فقهه .
والضابط في ذلك هو حاجة الناس ومراعاة أحوالهم. فعن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله . فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْداً. وَخُطْبَتُهُ قَصْداً. رواه مسلم . قصداً: أي وسطاً بين الطول والقصر.

11- رفع الخطيب يديه إذا دعا : لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إذا خطب أحدهم ودعا أن يرفع يديه على المنبر ، ولذلك اعتبر العلماء ذلك من البدع .
12- التحلق قبل صلاة الجمعة : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِـيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِـيَّ نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ » رواه أبو داود والنسائي

13- المجازفة في مدح السلاطين الظلمة والكفرة : من أقبح المخالفات أن يمدح الخطيب حاكماً ظالماً فيصفه بالعدل ، أو مرتداً فيخلع عليه رداء إمرة المؤمنين ، أو يبالغ في وصفه بإقامة أحكام الإسلام .

14- رفع الصوت بالدعاء أو بالتأمين وقت الخطبة : وهذه من البدع التي عمّت في بعض بلاد المسلمين ، حيث يقوم المؤذن أو بعض رفقته برفع صوته بين الخطبتين بدعاء مطرَّب وهو يحسب أنه يحسن صنعاً .

15- ترك صلاة الجمعة بحجة فسق الإمام أو ابتداعه : وهذا من المفهومات المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة من أداء الصلوات والحج والجهاد مع أئمة الجور وعدم ترك هذه العبادات لجورهم أو بدعتهم .

16- البيع والشراء وقت صلاة الجمعة ، والصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع والشراء فى وقت صلاة الجمعة محرم على من تجب عليه الجمعة .

17- السلام على الناس عند الدخول إلى المسجد والإمام يخطب ، والصحيح أنه لا يسلم , بل ينتهي إلى الصف بسكينة , ويصلي ركعتين خفيفتين , ويجلس لاستماع الخطبة , ولا يصافح من بجانبه .

18- جلوس بعض الناس في مؤخرة المسجد قبل امتلاء الصفوف الأمامية، وبعضهم يجلس في الملحق الخارجي للمسجد مع وجود أماكن كثيرة داخل المسجد.

19- من الخطأ رفع اليدين للدعاء عند الدعاء في نهاية الخطبة .. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فترْكـُه يكون فيه اقتاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

20- الاعتقاد بسنية الصلاة قبل صلاة الجمعة ، والصحيح لا توجد راتبة للسنة قبل الصلاة ، وإنما راتبتها بعدها ، وإذا انتهى من صلاة الجمعة فعليه أن يأتي براتبة السنة ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين , وإن صلى في المسجد , صلى أربع ركعات , وإن شاء صلى ست ركعات ; عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ، أَنَّهُ كَانَ، إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَصْنَعُ ذلِكَ. رواه مسلم

21- حجز مكان بالمسجد ، وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد , توضع فيه سجادة أو عصا أو نعلان , ويتأخر هو عن الحضور , ويحرم المتقدم من ذلك المكان , فإن ذلك عمل غير سائغ , بل صرح بعض العلماء أن لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه ; لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول , ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان .

22- ومن المخالفات ما يفعله بعض الناس من التسوك في أثناء الخطبة . والواجب ترك ذلك ، إلا إذا احتاج لذلك .

23- ومن الأخطاء : أن كثيرا ممن يدخل والمؤذن يؤذن يقف لمتابعته وهذا خطاء والصواب هو أن يبدأ بتحية المسجد ليتفرغ لسماع الخطبة لأن متابعة المؤذن سنة واستماع الخطبة واجب والواجب مقدم على السنة. يعني لو بدأ المؤذن بالأذان فباشر بالصلاة .

24- ومن المخالفات في يوم الجمعة تخطي رقاب الناس أو المرور بين أيديهم، إلا أن يرى فرجة فيأوي إليها، ويجلس حيث ينتهي الصف ، ويكون هذا غالباً في أثناء الخطبة . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ». رواه أحمد وأبو داود والنسائيّ، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما .
ومعنى (آنيت): أي أخرت المجيء و(آذيت): بتخطيك الرقاب، ولا سيما إذا كان التخطي وقت الخطبة لأن فيه أذية للناس وإشغالا لهم عن استماع الخطبة فتكون المضرة به واسعة .
ـ وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة. واختار النووي وأبو المعالي وشيخ الإسلام وغيرهم تحريمه .

25- ومن المخالفات : الا حتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب. عن سهلِ بن مُعَاذٍ عن أبيهِ ، «أن النبيَّ نَهَى عن الَحبوةِ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ » رواه الترمذي وأحمد وأبوداود وغيرهم .
- قال الترمذي : وقد كَرِهَ قومٌ مِن أهل العلم الحَبوةَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ.
ورخَّصَ في ذلك بعضُهمُ، منهم عبدُ الله بنُ عُمَرَ وغيرهُ. وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ: لا يَرَيَانِ بالحَبْوَة والإمامُ يخطُبُ بأساً.
- قال ابن الأثير في النهاية : الاحتباء هو : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها وقد يكون الا حتباء باليدين عوض الثوب.
- نهى عنها لأن الا حتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة ويعرض طهارته للا نتقاض .
- ويضاف إلى ما سبق أن الا حتباء يسبب كشف العورة أحياناً خاصة إذا كان ما تحت ثوبه من الملابس القصيرة .

26- ومن الأخطاء : كثرة الحركة أثناء الصلاة وسرعة الخروج من المسجد بعد تسليم الإمام والمرور بين يدي المصلين والتدافع على الأبواب دون الأتيان بالأذكار المشروعة بعد الصلاة .

27- عدم الإعداد الجيد للخطبة واختيار الموضوع المناسب، وبعده عما يحتاجه الناس.

28- كثرة الأخطاء اللغوية في الخطبة لدى بعض الخطباء.

29- استشهاد بعض الخطباء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والأقوال المنكرة دون التنبيه على ذلك.

30- اقتصار بعض الخطباء في الخطبة الثانية على الدعاء فقط واعتياد ذلك.

31- عدم الاستشهاد بشيء من القرآن أثناء الخطبة وهذا خلاف هدى النبي ، فعَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، قَالَتْ: مَا حَفِظْتُ {ق} إِلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللّهِ . يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ ) رواه مسلم

32- عدم تفاعل بعض الخطباء مع الخطبة، فَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ ، ... ) رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما.

33- اعتقاد بعض العلماء أنها تسن فيه زيارة القبور، لكن هذا ليس بصحيح فإن زيارة القبور مشروعة كل وقت في الليل وفي النهار في الجمعة في الاثنين والثلاثاء والأربعاء في أي وقت تسن أن تزور المقابر
(ابن عثيمين)

محب الدعوة
12-09-2011, 03:06 PM
فتاوي في الجمعة :

س1 : ما العمل إذا وافق العيد يوم الجمعة ؟ فهل يجوز لي أن أصلي العيد ولا أصلي الجمعة أو العكس ؟
ج: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد مع الإمام سقط عنه وجوب حضور الجمعة ويبقى في حقه سنة . فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهراً وهذا في حق غير الإمام. أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه من المسلمين ، ولا تترك صلاة الجمعة نهائياً في هذا اليوم. (الشيخ صالح بن فوزان الفوزان)

س2 : متى تبدأ الساعة الأولى والثانية لصلاة الجمعة ؟
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». متفق عليه .
وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة على ثلاثة أقوال :
الأول : أنها تبدأ من طلوع الفجر .
والثاني : أنها تبدأ من طلوع الشمس ، ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما .
والثالث : أنها ساعة واحدة بعد الزوال تكون فيها هذه الساعات ، وهو مذهب مالك ، واختاره بعض الشافعية . والقول الثالث ضعيف ، وقد رد عليه كثيرون :
قال النووي رحمه الله :
" ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال ، وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار ، وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ، ولا يكتب له شيء أصلاً ؛ لأنه جاء بعد طي الصحف ؛ ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذِّكر ونحوه ، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال شيء منه ، ولا فضيلة للمجيء بعد الزوال ؛ لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التأخير عنه " انتهى . " المجموع " ( 4 / 414 ) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" وأما قول مالك فمخالف للآثار ؛ لأن الجمعة يُستحب فعلها عند الزوال ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها ، ومتى خرج الإمام طويت الصحف ، فلم يُكتب من أتى الجمعة بعد ذلك ، فأي فضيلة لهذا ؟!" انتهى . " المغني " ( 2 / 73 ) .
والصواب هو القول الثاني وأن الساعات تبدأ من طلوع الشمس ، وتقسم على حسب الوقت بين طلوع الشمس إلى الأذان الثاني خمسة أجزاء ، ويكون كل جزء منها هو المقصــود بالـ ( الساعة ) التـي فـي
الحديث .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة ؟
فأجاب : " الساعات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم خمس : فقال : ( مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ) ، فقسَّم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام ، فقد يكون كل قسم بمقدار الساعة المعروفة ، وقد تكون الساعة أقل أو أكثر ؛ لأن الوقت يتغير ، فالساعات خمس ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاة ، وتبتدئ من طلوع الشمس ، وقيل : من طلوع الفجر ، والأول أرجح ؛ لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر " انتهى . ( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين )

س3 : هل يصح الجمع بين صلاة العصر والجمعة ؟
(الشيخ ابن عثيمين) : لا يصح ذلك لوجوه :
الأول : أنه قياس في العبادات .
الثاني : أن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها تفترق مع الظهر بأكثر من عشرين حكما , ومثل هذه الفروق تمنع أن تلحق إحدى الصلاتين بالأخرى .
الثالث : أن هذا القياس مخالف لظاهر السنة , فإن في صحيح مسلم عن عبد الله عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر , وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر, فسئل عن ذلك , فقال : أراد أن لا يحرج أمته .
وقد وقع المطر الذي فيه المشقة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ولم يجمع فيه بين العصر والجمعة كما في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة وهو على المنبر , فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته , ومثل هذا لا يقع إلا من مطر كثير يبيح الجمع لو كان جائزا بين العصر والجمعة , قال : وفي الجمعة الأخرى دخل رجل فقال : يا رسول الله! غرق المال , وتهدم البناء , فادع الله يمسكها عنا . ومثل هذا يوجب أن يكون في الطرقات وحل يبيح الجمع لو كان جائزا بين العصر والجمعة .
فإن قال قائل : ما الدليل على منع جمع العصر والجمعة ؟
فالجواب : أن هذا السؤال غير وارد ؛ لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل , فلا يطالب من منع التعبد لله بشيء من الأعمال الظاهرة أو الباطنة , وإنما يطالب بذلك من تعبد به لقوله منكرا على من تعبدوا الله بلا شرع : ? أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ? (الشورى:21).
وقال الله : ? الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً ? ( المائدة :3)
وقال النبي صلي الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس فيه أمرنا فهو رد » متفق عليه
وعلى هذا : فإذا قال القائل : ما الدليل على منع جمع العصر مع الجمعة ؟
قلنا : ما الدليل على جوازه ؟ فإن الأصل وجوب فعل صلاة العصر في وقتها خولف هذا الأصل في جمعها عند وجود سبب الجمع فبقي ما عداه على الأصل , وهو منع تقديمها على وقتها .
فإن قال قائل : أرأيتم لو نوى بصلاة الجمعة صلاة الظهر ليتم له الجمع ؟
فالجواب : إن كان ذلك إمام الجمعة في أهل البلد أي أن أهل البلد نووا بالجمعة صلاة الظهر فلا شك في تحريمه وبطلان الصلاة ؛ لأن الجمعة واجبة عليهم , فإذا عدلوا عنها إلى الظهر فقد عدلوا عما أمروا به إلى ما لم يؤمروا به ,فيكون عملهم باطلا مردودا لقول النبي صلي الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس فيه أمرنا فهو رد » متفق عليه
وأما إن كان الذي نوى بالجمعة الظهر كمسافر صلى الجمعة وراء من يصليها فنوى بها الظهر ليجمع إليها العصر فلا يصح أيضا , لأنه لما حضر الجمعة لزمته , ومن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل سلام الإمام منها لم تصح ظهره . وعلى تقدير صحة ذلك فقد فوت على نفسه خيرا كثيرا وهو أجر صلاة الجمعة .
هذا , وقد نص صاحبا المنتهى والإقناع (من علماء الحنابلة) على أن الجمعة لا يصح جمع العصر إليها ، ذكرا ذلك في أول باب صلاة الجمعة .
وإنما أطلت في ذلك للحاجة إليه , والله أسأل أن يوفقنا للصواب , ونفع العباد , إنه جواد كريم" اهـ.
(مجموع فتاوى ابن عثيمين).


- وهنا نبين الفروقُ بين صلاةِ الجمعةِ وصلاةِ الظهرِ ؟
1 ـ صلاةُ الجمعةِ لا تنعقدُ إلا بجمعٍ على خلافٍ بين العلماءِ في عددهِ . وصلاةُ الظهرِ تصحُ من الواحدِ والجماعةِ .
2 ـ صلاةُ الجمعةِ لا تقامُ إلا في القرى والأمصارِ . وصلاةُ الظهرِ في كلِ مكانٍ .
3 ـ صلاةُ الجمعةِ لا تقامُ في الأسفارِ فلو مر جماعةٌ مسافرون ببلد قد صلوا الجمعةَ لم يكن لهؤلاءِ الجماعةِ أن يقيموها . وصلاةُ الظهرِ تقامُ في السفرِ والحضرِ .
4 ـ صلاةُ الجمعةِ لا تقامُ إلا في مسجدٍ واحدٍ في البلدِ إلا لحاجةٍ . وصلاةُ الظهرِ تقامُ في كلِ مسجدٍ
5 ـ صلاةُ الجمعةِ لا تقضى إذا فاتَ وقتُها ، وإنما تصلى ظهراً ؛ لأن من شرطها الوقت . وصلاةُ الظهرِ تقضى إذا فات وقتها لعذرٍ .
6 ـ صلاةُ الجمعةِ لا تلزمُ النساء ، بل هي من خصائصِ الرجالِ . وصلاةُ الظهرِ تلزمُ الرجالَ والنساءَ .
7 ـ صلاةُ الجمعةِ لا تلزمُ الأرقاءَ ، على خلافٍ في ذلك وتفصيلٍ . وصلاةُ الظهرِ تلزمُ الأحرارَ والعبيدَ .
8 ـ صلاةُ الجمعةِ تلزمُ من لم يستطع الوصولَ إليها إلا راكباً . وصلاةُ الظهرِ لا تلزمُ من لا يستطيعُ الوصولَ إليها إلا راكباً .
9 ـ صلاةُ الجمعةِ لها شعائرٌ قبلها كالغسلِ ، والطيبِ ، ولبسِ أحسنِ الثيابِ ونحو ذلك . وصلاةُ الظهرِ ليست كذلك .
10 ـ صلاةُ الجمعةِ إذا فاتت الواحدَ قضاها ظهراً لا جمعةً . وصلاةُ الظهرِ إذا فاتت الواحدَ قضاها كما صلاها الإمامُ إلا من له القصرُ .
11 ـ صلاةُ الجمعةِ يمكن فعلها قبل الزوالِ على قول كثيرٍ من العلماءِ . وصلاةُ الظهرِ لا يجوزُ فعلها قبل الزوالِ بالاتفاقِ .
12 ـ صلاةُ الجمعةِ تسنُ القراءةُ فيها جهراً . وصلاةُ الظهرِ تسنُ القراءةُ فيها سرًّا .
13 ـ صلاةُ الجمعةِ تسنُ القراءةُ فيها بسورةٍ معينةٍ ، إما " سبح والغاشية" ، وإما " الجمعة والمنافقون " . وصلاةُ الظهرِ ليس لها سورٌ معينةٌ .
14 ـ صلاةُ الجمعةِ ورد في فعلها من الثوابِ ، وفي تركها من العقابِ ما هو معلومٌ . وصلاةُ الظهرِ لم يرد فيها مثلُ ذلك .
15 ـ صلاةُ الجمعةِ ليس لها راتبةٌ قبلها ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلاها أن يصلي بعدها أربعاً . وصلاةُ الظهرِ لها راتبةٌ قبلها ، ولم يأتِ الأمرُ بصلاةِ بعدها ، لكن لها راتبةٌ بعدها .
16 ـ صلاةُ الجمعةِ تسبقها خطبتان وصلاةُ الظهرِ ليس لها خطبةٌ .
17 ـ صلاةُ الجمعةِ لا يصحُ البيعُ والشراءُ بعد ندائها الثاني ممن تلزمه . وصلاةُ الظهرِ يصحُ البيعُ والشراءُ بعد ندائها ممن تلزمه .
18 ـ صلاةُ الجمعةِ إذا فاتت في مسجدٍ لا تعادُ فيه ولا في غيرهِ . وصلاةُ الظهرِ إذا فاتت في مسجدٍ أعيدت فيه وفي غيرهِ .
19 ـ صلاةُ الجمعةِ يشترطُ لصحتها إذنُ الإمامِ على قولِ بعضِ أهلِ العلمِ . وصلاةُ الظهرِ لا يشترطُ لها ذلك بالاتفاقِ .
20 ـ صلاةُ الجمعةِ رتب في السبقِ إليها ثوابٌ خاصٌ مختلفٌ باختلافِ السبقِ ، والملائكةُ على أبوابِ المسجدِ يكتبون الأولَ فالأول . وصلاةُ الظهرِ لم يرد فيها مثلُ ذلك .
21 ـ صلاةُ الجمعةِ لا إبراد فيها في شدةِ الحرِ . وصلاةُ الظهرِ يسنُ فيها الإبرادُ في شدةِ الحرِ .
22 ـ صلاةُ الجمعةِ لا يصحُ جمعُ العصرِ إليها في الحالِ التي يجوزُ فيها جمعُ العصرِ إلى الظهرِ . وصلاةُ الظهرِ يصحُ جمعُ العصرِ إليها حالَ وجودِ العذرِ المبيحِ .
هذا وقد عدها بعضهم إلى أكثرِ من ثلاثين حكماً ، لكن بعضها أي الزائد عما ذكرنا فيه نظرٌ ، أو داخلٌ في بعضِ ما ذكرناهُ . ( كتبه محمد بن صالح العثيمين )


س4 : ما حكم من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتاليات ؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال «مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» وقال:«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى? قُلُوبِهِمْ. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»رواه مسلم


س5 : في يوم الجمعة فيه ساعة يستجيب الله فيها لمن دعاه ، متى تبتدىء هذه الساعة ومتى تخرج ‏؟‏وقد اختلف في هذه الساعة اختلافاً كثيراً حتى أوصل الحافظ ابن حجر الأقوال فيها إلى أكثر من أربعين قولاً
الأول : أنها من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة .
الثاني : ما بعد العصر إلى أن تغرب الشمس .
قال الشيخ (ابن عثيمين) : وأرجى ساعات الجمعة في الإجابة هي وقت الصلاة لما يأتي‏:‏
أولاً‏:‏ لأن ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‏.‏
وثانياً‏:‏ أن هذا اجتماع من المسلمين على عبادة واحدة، بقيادة واحدة بإمام واحد، وهذا الاجتماع يكون أقرب إلى الإجابة، ولهذا في يوم عرفة حين يجتمع المسلمون على صعيد عرفة يدنو جل وعلا ثم يباهي بهم الملائكة، ويجيب دعائهم‏.‏

س6 : متى تبتدئ هذه الساعة ؟ ومتى ندعوا ؟
الجواب : تبتدىء من دخول الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، فلننظر الان متى ندعوا :
1- إذا دخل الإمام وسلم وبعد ذلك شرع المؤذن بالأذان، والأذان ليس فيه دعاء بل فيه إجابة للمؤذن، وبعد الأذان فيه دعاء أي بين الأذان والخطبة فيه دعاء تقول بعد الأذان‏:‏ «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ » ‏.‏
هذا يقال بعد متابعة المؤذن ثم تدعو بما شئت مادام الخطيب لم يشرع بالخطبة .
2- كذلك أيضاً بين الخطبتين تدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والاخرة .
3- كذلك في أثناء الصلاة في السجود دعاء ، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد .

7- ما هو الوقت الصحيح لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة ؟ هل نقرأها من بعد الفجر إلى ما قبل صلاة الجمعة , أم في أي وقت من ذلك اليوم ؟
ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها:
1- عنْ أبي سعيدٍ الخدريّ ، قالَ: ( مَنْ قرأَ سورةَ الكهفِ ليلةَ الجمعةِ، أضاءَ لَهُ مِنَ النورِ فيمَا بينَهُ وبينَ البيتِ العتيقِ ) . رواه الدارمي . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " .
2- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوَرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه النسائي والبيهقي مرفوعاً والحاكم مرفوعاً وموقوفاً أيضاً، وقال: صحيح الإسناد . وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع ".
3- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضَيءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به.
وتقرأ السورة في ليلة الجمعة أو في يومها ، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس ، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس ، وعليه : فيكون وقت قراءتها من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة . (الشيخ محمد صالح المنجد)

8- يقول السائل بأنه موظف يعمل بالورديات وتفوته صلاة الجمعة وقد يفوته أكثر من جمعتين متتاليتين هل لهذا الموظف من رخصة مع أنه لا يستطيع أن يترك هذا العمل لقلة الوظائف وهي مصدر الرزق؟
فأجاب رحمه الله : هذا العمل الذي أشار إليه لا شك أن فيه فائدتين فائدة خاصة وفائدة عامة.
أما الفائدة الخاصة فهي ما ذكر أنه مصدر رزقه والرزق على الله عز وجل لكنه سبب.
والثانية أن فيه حفظاً للأمن وللمصلحة التي وجه إليها ومعلوم أن الناس لو تخلوا عن هذه المصالح لحصل اختلال في الأمن وربما يحصل ضيق في الرزق إذا كانت مصادر الرزق قليلة في البلد ووعلى هذا فيكون معذوراً في ترك صلاة الجمعة ولا يأثم بذلك لكن ينبغي للمسؤولين عن هؤلاء الذين يشتغلون بالورديات كما قال السائل أن يجعلوا المسألة دورية بحيث تكون طائفة منهم يصلون الجمعة في هذا الأسبوع وطائفة أخرى يصلونها في الأسبوع الثاني وهكذا لأن ذلك هو العدل ولئلا يبقى الإنسان تاركاً لصلاة الجمعة دائماً. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)
- نحن نجلس يوم الجمعة للاستماع إلى الخطبة من أحد المسجدين الحرم المكي أو الحرم النبوي عبر التلفاز فإذا انتهت قمنا لصلاة الظهر هل هذا صحيح وهل يجب علينا مراعاة آداب الخطبة ؟
فأجاب رحمه الله : أولاً أين أنتم لا بد نسأل هل هم في مكة مثلاً وهل هم حول مسجد تقام فيه الجمعة فإذا كانوا كذلك فلا يحل لهم أن يصلوا الظهر بل يجب أن يحضروا الجمعة حتى لو كانوا مسافرين وهم في البلد يجب أن يحضروا الجمعة مع الناس أما إذا كانوا في مكانٍ لا جمعة فيه مثل أن يكونوا في البر واستمعوا إلى الخطبة ثم قاموا فصلوا الظهر فلا حرج وهذه الخطبة لا يلزمهم استماعها يعني لهم أن يتحدثوا ولو كان الإمام يخطب لأن ذلك ليس إمامهم حتى يجب عليهم الإنصات له وبهذه المناسبة أقول لو أن الإنسان في البلد والبلد فيه جوامع متعددة وسمع أحد الجوامع يخطب وهو لا يريد أن يصلى معه وإنما يريد أن يصلى في جامع آخر فإن الكلام والبيع والشراء لا يحرم عليه حينئذٍ لأن هذا الخطيب ليس الخطيب الذي يريد أن يصلى خلفه ولو سمع الخطيب الذي يريد أن يصلى خلفه وجب عليه الإمساك عن الكلام وترك البيع والشراء وإن كان لم يصل إلى المسجد بعد.
فضيلة الشيخ: وإذا كانت السائلة امرأة؟
فأجاب رحمه الله : إذا كانت السائلة امرأة فالمرأة لا تجب عليها الجمعة سواءٌ كانت في البلد أو خارج البلد. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

10- بارك الله فيكم هذا السائل مقيم في المملكة يقول نحن عرب في البادية أي رحل ولا نقيم لنا في البادية صلاة جمعة علما بأن عندنا حفظة للقرآن الكريم ولكن الجماعة لا يقيمون صلاة الجمعة بحجة أنهم أهل بادية غير مقيمين فما حكم ذلك مأجورين؟
فأجاب رحمه الله : البادية لا يصلون صلاة الجمعة لأن البوادي كانت حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقامة الجمعة فالمسافرون في سفرهم وأهل البادية في باديتهم لا يصلون صلاة الجمعة وإنما يصلون بدلها ظهرا فإن كانوا مقيمين صلوا ظهرا أربعا وإن كانوا مسافرين صلوا ظهرا ركعتين. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

11- أنا أسكن في قريةٍ يبلغ سكانها من الرجال واحداً وعشرين رجلاً بالغين عقلاء مقيمين بها ولكنهم لا يقيمون صلاة الجمعة وقد حاولت فيهم أن نصلى الجمعة وأنا مستعدٌ للخطبة بهم والصلاة بهم فأنا أقرؤهم لكتاب الله ولكنهم يرفضون ذلك بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها أربعون من أهلها فما الحكم في مثل هذه الحالة هل هم على حقٍ أم أنا وعليهم طاعتي في هذا أفيدونا بارك الله فيكم؟
فأجاب رحمه الله : الجواب على هذا السؤال ينبني على اختلاف أقوال أهل العلم وذلك أن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يشترط للجمعة عددٌ معينٌ بأربعين أو لا يشترط أن يكون معيناً بالأربعين فمن أهل العلم من يقول إن الجمعة لا تصح حتى يوجد أربعون من أهل وجوبها مستوطنون بالمكان الذي تقام فيه وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد في المكان اثنا عشر رجلاً مستوطنا فيه ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد ثلاثةٌ فأكثر مستوطنون في هذا المكان والقول الراجح أنه تقام الجمعة إذا وجد في القرية ثلاثةٌ فأكثر مستوطنون لأن الأدلة التي استدل بها من يشترطون اثني عشر أو أربعين ليست واضحة في الاستدلال والأصل وجوب الجمعة فلا يعدل عنه إلا بدليلٍ بيّن وذلك أن الذين استدلوا بأنه لا بد من اثني عشر رجلاً استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فقدمت عيرٌ من الشام فانصرف الناس إليها وانفضوا ولم يبقَ مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلاً والذين استدلوا على اشتراط الأربعين استدلوا بأن أول جمعة جمعت في المدينة كان عدد المقيمين لها أربعين رجلاً ومن المعلوم أن العدد في الأول والعدد في الثاني إنما كان اتفاقاً بمعنى أنه أقيمت الجمعة فوافق العدد أربعين رجلاً وكذلك الذين انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاتفاق أن بقي منهم اثنا عشر رجلاً ومثل هذا لا يمكن أن يستدل به على أنه شرط إذ من الممكن أن يقال لو أقيمت الجمعة وكانوا أقل من أربعين فليس عندنا دليلٌ على أنها لا تصح ولو أنهم انفضوا ولم يبقَ إلا عشرة فليس عندنا دليل على أنها أي الجمعة لا تصح كما أنه لو بقي أكثر من اثني عشر أو كانوا عند إقامة الجمعة أكثر من أربعين لم يمكنّا أن نقول إنه يشترط أن يزيدوا على اثني عشر أو يزيدوا على أربعين وعلى هذا فنرجع إلى أقل جمعٍ ممكن وهو بالنسبة للجمعة ثلاثة لأن الله يقول : ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ? ( الجمعة:9) ومعلومٌ أن المنادي ينادي لحضور الخطيب فيقوم المنادي والخطيب والمأمور بالسعي إلى الجمعة وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح فإذا وجد في قريةٍ جماعة مستوطنون يبلغون ثلاثة رجال فإن الجمعة واجبة عليهم أما قضيتكم المعينة في هذه القرية التي في اليمن فالذي أرى أن تراجع فيها المسؤولين عن شؤون المساجد لدى الجمهورية ثم تمتثلوا ما يوجهونكم إليه. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)


12- هل تجوز صلاة الجمعة في مكان شبه صحراء أي بدون مسجد؟ وهل على المسافر صلاة الجمعة لو نزل في بلدة تقام بها صلاة الجمعة .. أم يصليها بالبيت ظهراً أربع ركعات ؟
فأجاب رحمه الله : إذا كان هؤلاء المقيمون في هذا المكان يقيمون فيه صيفاً وشتاء ويعتبرونه بمنزلة القرية أو المدينة فإنه يجب عليهم إقامة الصلوات جماعة وإقامة الجمعة ما داموا مقيمين في هذا المكان وفيه مساكن لهم بما جرت به العادة أما إذا كانوا غير مقيمين وإنما نزلوا في ذلك أياماً من أجل موسم المطر أو لغير ذلك فإنه لا يجوز لهم إقامة الجمعة لأن الجمعة لا تقام في السفر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر وتصادفه الجمعة ولم يكن يقيمها ولو كانت مشروعة لأقامها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير ولأنه مشرِّع للأمة فلا يمكن أن يدع شيئاً مشروعاً لأن ذلك خلاف ما كُلِّف به قال الله : ? يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ? (المائدة: 67)
وعلى هذا فإقامة الجمعة في السفر تعتبر من البدع ولا تصح وعلى من أقامها في السفر أن يعيدها ركعتين بنية الظهر أما من كان مسافراً ولكنه في قرية تقام فيها الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلى الجمعة مع الناس لعموم قوله : ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ? (الجمعة) ومن المعلوم أن الآية عامة يا أيها الذين آمنوا فكل من صدق عليه وصف الإيمان فإنه مطالب بحضور الجمعة إذا سمع النداء.
وكذلك على القول الراجح يجب على المسافر الذي في قرية أو مدينة أن يحضر صلاة الجماعة لأنه إذا نودي للجماعة وجب على كل من سمع النداء أن يجيب كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ أَعْمَى. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللّهِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ. فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ؟» فَقَالَ : نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ» رواه مسلم والنسائي وغيرهما.
والحاصل أن من كان في بلد فإنه يجب عليه حضور الجمعة والجماعة ولو كان مسافراً وأما من كان في البر وهو مسافر فإن الجماعة تجب عليه ولكن الجمعة لا تجب عليه بل ولا تصح منه فلو أقام المسافرون وهم في البر في السفر الجمعة فإن هذا حرام عليهم وصلاتهم غير صحيحة ويجب عليهم إعادة تلك الصلاة ظهراً لكنها لا تجب عليهم إلا مقصورة لأن صلاة المسافر تكون قصراً حتى لو نسي أن يصلى في السفر وهو مقيم في الحضر فإنه يصليها ركعتين فقط لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : {مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا} رواه الترمذي وأبوداود وغيرهم ، وقوله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. فَإِنَّ الله يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}.رواه مسلم
فإن قوله فليصلها الضمير فيه عائد على الصلاة المتروكة فيشمل قضاءها على صفتها عدداً وهيئة ولهذا إذا نسي الإنسان صلاة الليل أي صلاة ليل يُجهر فيها ثم قضاها بالنهار فإنه يقرأ فيها جهراً ومن القواعد المقررة عند الفقهاء قولهم إن القضاء يحكي الأداء. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

13- يقول هذا السائل إذا اغتسل المسلم للجنابة قبيل فجر الجمعة أو بعده هل يكفي هذا لغسل الجمعة ؟
فأجاب رحمه الله : أما ما كان قبل الفجر فلا يكفي لأنه ما دخل اليوم وأما بعد الفجر فيكفي لكن الأفضل أن يعيده بعد طلوع الشمس حتى يتأكد أنه حصل في يوم الجمعة ثم إن العلماء رحمهم الله قالوا إن الأفضل أن يكون الاغتسال عند المضي إلى الصلاة فمثلاً إذا قدرنا أنه يذهب إلى الصلاة قبل الزوال بساعتين فإنه يغتسل في ذلك الوقت ووجه ذلك أنه إذا تطهر عند المضي صار أبلغ وأضمن من أن يحصل له وسخ بعد ذلك. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)
14- ما حكم الاغتسال يوم الجمعة وهل وردت فيه أحاديث ؟
فأجاب رحمه الله : الاغتسال يوم الجمعة واجب على كل بالغ عاقل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «الْغُسْلُ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» متفق عليه .
فصرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه واجب .
- لو اغتسل ليلا أو بعد الفجر ونوى به غسل الجمعة؟
فأجاب رحمه الله : إذا اغتسل قبل الفجر فلا ينفعه لأن اليوم لم يدخل بلا شك وإن اغتسل بعد الفجر ففيه احتمال لكن الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

15- إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن للأذان الثاني فهل يصلى ركعتين أم ينتظر حتى يفرغ المؤذن؟
فأجاب رحمه الله : إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن للأذان الثاني الذي عند مجيء الخطيب فإنه يشرع في تحية المسجد وإن لم يتم المؤذن وذلك أنه إذا شرع في تحية المسجد صار مبادرا لتحية المسجد وإذا وقف ينتظر فراغ الأذان صار متأخراً في أداء التحية وأيضا إذا أتى بالتحية والمؤذن يؤذن تفرغ لسماع الخطبة وسماع الخطبة أوكد من سماع المؤذن وأيضا فإن بعض العلماء يقول إن المصلى يجيب المؤذن ولو كان في صلاته لأن الجميع ذكر وبناء على هذا القول فإنه إذا دخل في صلاته لا يفوته إجابة المؤذن وأما على القول الثاني أن المصلى لا يجيب المؤذن فإنه بإمكانه إذا فرغ من تحية المسجد أن يجيب المؤذن بعد فراغه إن لم يشرع الإمام في الخطبة فإن شرع في الخطبة فالاستماع لها أولى.
(فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

16- يسأل عما يسمى بالسنة القبلية في يوم الجمعة ونرجو أن تبينوا لنا ما هو المشروع يوم الجمعة في دخول الجامع حتى الخروج منه؟
فأجاب رحمه الله : الجمعة ليست لها سنة قبلية وما يفعله بعض الناس من القيام بالصلاة إذا أذن المؤذن الأول فلا أصل له وإنما للجمعة سنة بعدها والذي جاءت به السنة أن يصلى في بيته ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى في بيته ركعتين بعد الجمعة أو أربع ركعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً» رواه مسلم ، فالأربع ثبتت من قول الرسول عليه الصلاة والسلام والركعتان ثبتت من فعله فإذا صلى أربعاً فقد أحسن وإذا صلى ركعتين فقد أحسن ولكن إذا جاء الإنسان يوم الجمعة متقدماً إلى المسجد فإنه ينبغي أن يصلى حتى يحضر الإمام لأن الصلاة من أفضل العبادات ولهذا لما قال ربيعة بن مالك الأسلمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». والسنة لمن أتى الجمعة أن يغتسل في بيته قبل أن يأتي إلى المسجد والاغتسال للجمعة واجب على القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الْغُسْلُ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» متفق عليه . أي على كل بالغ فقول النبي عليه الصلاة والسلام واجب وتعليق الوجوب بوصف يقتضي التكليف والإلزام دليل على أن المراد بالوجوب هنا وجوب الإلزام لا وجوب التأكيد كما زعمه بعضهم فالصحيح أن غسل الجمعة واجب على كل من أتى الجمعة ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويأتي إلى المسجد ويصلى ما شاء الله وكلما بكر الإنسان إلى المسجد يوم الجمعة فهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وطووا الصحف وكانوا قبل مجيء الإمام على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول)
وإني أحث إخواني المسلمين أن ينتهزوا هذه الفرصة للتقدم إلى صلاة الجمعة بعد الاغتسال وأن لا يضيعوا هذا الوقت الفاضل بالتلهي والتسكع والنوم فيفوتهم خير كثير وإذا حضر الإمام وبدأ بالخطبة فإنه يجب الإنصات له ولا يجوز التكلم فمن تكلم والإمام يخطب فقد لغا ، وروى الشافعي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: مَنْ تَكَلَّمَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ كَانَ كَالحُمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً وَمَنْ قَالَ انْصِتْ فَلاَ جُمْعَةَ لَهُ ) أي إنه يحرم من أجر الجمعة ولا يجوز للإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة أن يسلم على أحد إلى جانبه ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يُسكت المتكلم بالقول لأن ذلك سبب لحرمانه من ثواب صلاة الجمعة وإن كانت الجمعة تجزئ وتبرأ بها الذمة لكن يحرم من ثوابها. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين

__________________
اللهم اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا


ابو ايهم المهيرات
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى ابو ايهم المهيرات
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة ابو ايهم المهيرات
إضافة ابو ايهم المهيرات إلى الإتصالات الخاصة بك

#4 24-07-10, 09:03 am
ابو ايهم المهيرات
وفقه الله تاريخ التسجيل: 30-09-09
المشاركات: 128

رد: يَومُ الجُمُعةَ....أحكامهُ....وأدابهُ

--------------------------------------------------------------------------------

17- ما الواجب أن أفعله عند الدخول إلى الحرم المكي عندما يكون الإمام على المنبر لخطبة الجمعة هل يجب علينا الجلوس والإنصات إلى الخطبة أم نطوف ثم نجلس للاستماع؟
فأجاب رحمه الله : إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يصلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا قال : «قُمْ فَصَلِّ ركعتينِ وَتَجُوَّزْ فِيْهِمَا» متفق عليه . هذا هو الواجب على من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب وهو مبني على القول بأن تحية المسجد واجبة أما على القول بأنها سنة فإن له أن يجلس لكنه لا شك على خطر عظيم بمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وداخل المسجد الحرام كداخل المساجد الأخرى لا يشتغل إلا بركعتين خفيفتين تحية المسجد ولا ينبغي له أن يشتغل بالطواف لأن الاشتغال بالطواف يؤدي إلى الاشتغال عن سماع الخطبة وهو خلاف مقصود الشرع. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

18- هل تجوز صلاة الجمعة بخطبة واحدة؟
فأجاب رحمه الله : لابد لصلاة الجمعة من خطبتين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب للجمعة خطبتين ويقول عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة : «أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله. وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَىَ مُحَمَّدٍ صلى اله عليه وسلم » رواه مسلم . فلو اقتصر على خطبة واحدة لكان على غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تصح جمعتهم فالجمعة لا بد فيها من خطبتين وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين ويفصل بينهما بجلوس فلا يكفيه أن يفصل بينهما بالسكوت بل يجلس والجلوس بين الخطبتين من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سنة مؤكدة ولا يتحقق الفصل بين الخطبتين إلا بالجلوس. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

19- هل يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب بغير اللغة العربية إذا كان مستمعوه غير عرب لكي يفهموا ما يرشدهم إليه أم لا تجوز الخطبة إلا باللغة العربية مهما كانت لغة المستمعين؟
فأجاب رحمه الله : الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غيره فإذا كان هؤلاء القوم ليسوا بعرب ولا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب بلسانهم لأن هذا هو وسيلة البيان لهم والمقصود من الخطبة هو بيان حدود الله سبحانه و للعباد ووعظهم وإرشادهم إلا أن الآيات القرآنية يجب أن تكون باللغة العربية ثم تفسر بلغة القوم ويدل على أنه يخطب بلسان القوم ولغتهم قوله : ? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ? (إبراهيم: 4) فبين الله أن وسيلة البيان إنما تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبون فعلى هذا له أن يخطب باللسان غير العربي إلا إذا تلا آية فإنه لابد أن تكون باللسان العربي الذي جاء به القرآن ثم بعد ذلك يفسر لهؤلاء القوم بلغتهم.
(فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

20- هل هناك دعاء معين وارد أو ذكر معين يقوله المصلى بين خطبتي الجمعة وهل ورد أن خطيب الجمعة يدعو بين الخطبتين أم لا؟
فأجاب رحمه الله : ليس هناك ذكر مخصوص أو دعاء مخصوص لكن يدعو الإنسان بما أحب وذلك لأن هذا الوقت وقت إجابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً. لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللّهَ خَيْراً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» متفق عليه . وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى : «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ». فهذا الوقت وقت إجابة فينبغي للإنسان أن يستغل الفرصة بالدعاء بين الخطبتين بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة وكذلك يقال بالنسبة للإمام إنه يدعو بين الخطبتين لكن دعاءً سريا بما يريده من أمر الدنيا والآخرة وكذلك أيضا في صلاة الجمعة في السجود بعد أن يذكر الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل (سبحان ربي الأعلى) ثم يدعو بما شاء وكذلك أيضا في التشهد يدعو قبل السلام بما شاء بعد أن يدعو بما ورد الأمر بالدعاء به. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)


- ماحكم رفع اليدين حال الدعاء بين الخطبتين وعند الدعاء لخطبة الجمعة ؟
فأجاب رحمه الله : أما الدعاء في هذا الوقت فإنه خيرٌ ومستحب لأن هذا الوقت وقتٌ ترجى فيه الإجابة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً. لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللّهَ خَيْراً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» متفق عليه . وساعة الصلاة هي أقرب الساعات لأن تكون هي ساعة الإجابة لما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ». فعلى هذا فينبغي أن ينتهز الفرصة فيدعو بين الخطبتين وأما رفع اليدين بذلك فلا أعلم به بأساً لأن الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين فإذا رفع الإنسان يده فلا حرج وإذا دعا بدون رفع يد فلا حرج وهذا في الدعاء الذي بين الخطبتين أما إذا دعا الإمام في الخطبة فإنه لا يسن للإمام ولا للمأمومين أن يرفعوا أيديهم إلا في حالين.
الحال الأولى : الاستسقاء إذا دعا خطيب الجمعة بالاستسقاء أي بطلب نزول المطر فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم .
والثاني : الاستصحاء يعني إذا دعا خطيب الجمعة بالصحو وأن الله يبعد المطر عن البلد فإنه يرفع يديه كذلك كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «أَنَّ رجُلاً دخلَ المسجدَ يومَ جُمعةٍ من بابٍ كان نحوَ بابِ دارِ القضاءِ ـ ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم قائمٌ يخطبُ ـ فاستقبلَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلّم قائماً ثم قال: يا رسولَ اللهِ هلَكَتِ الأموالُ، وانقطَعَتِ السبلُ، فادعُ اللهُ يُغيثُنا. فرفعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم يدَيهِ ثم قال: اللّهمَّ أغثْنا اللّهمَّ أغثْنا اللّهمَّ أغثنا. قال أَنسٌ: ولا واللهِ ما نرَى في السماءِ من سحابٍ ولا قَزَعةً » متفق عليه .
أي من سحابٍ واسع ولا قزعة أي قطعة غيم .
ففي هذين الموضعين يرفع الخطيب يديه في الدعاء في الاستسقاء والاستصحاء وأما في غير ذلك فلا يرفع يديه لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حينما رفع يديه بالدعاء حال الخطبة وكذلك الناس لايرفعون أيديهم في خطبة يوم الجمعة لأن ذلك ليس مشروعاً لهم فهم تبعٌ لإمامهم فإذا لم يكن مشروعاً للإمام الخطيب فإن المستمعين كذلك لا يشرع لهم رفع اليدين في حال الخطبة.
(فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

22- ما حكم ختم خطبة الجمعة دائماً بالآية الكريمة (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) إلى آخر الآية الكريمة؟
فأجاب رحمه الله : الأفضل أن لا يديم ذلك لأنه إذا أدام ذلك ظن الناس أن هذا من السنة وليس هذا من السنة وقد قيل إن أول من ختم الخطبة بهذه الآية عمر بن عبد العزيز رحمه الله.
(فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

- خطيب الجمعة في مسجدنا في آخر الخطبة يقول : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) فهل هذا وارد عن السلف؟
فأجاب رحمه الله : لا أعلم هذا واردا عن السلف أعني قول الخطيب إذا انتهى من الخطبة (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) وعلى هذا فلا ينبغي للإمام أن يقولها ولكن إذا انتهى من الخطبة نزل ثم أقيمت الصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله وكذلك خلفاؤه الراشدون وأما هذه الزيادة التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا قالها أحد من الأئمة فإنه ينهى عنها. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

24- يقول السائل في أحد المساجد تخلف الخطيب عن الحضور لصلاة الجمعة وأخذ البعض من المصلين في الخروج من المسجد يبحثون عن مسجد آخر يصلون فيه صلاة الجمعة بينما جلسنا نحن والبعض من المصلين حتى جاء موعد الصلاة وصلينا صلاة الظهر رباعية ما هو الخطأ وما هو الصواب في ذلك جزاكم الله خيرا؟
فأجاب رحمه الله : الصواب في ذلك فعل من خرجوا من المسجد ليطلبوا مسجداً آخر إذا كان في البلد مسجد آخر وأما الذين مكثوا فكان الواجب عليهم أن يذهبوا إلى بيت الإمام ويسألوا عنه حتى يأتي فيخطب لأنه قد يكون نائما وليس عنده من يوقظه أو ساهياً ناسياً وليس عنده من يذكره فإن لم يكن فإنه يقوم أحدهم ويخطب بهم خطبتين تحصل بهما الكفاية ثم يصلون جمعة وأما صلاتهم ظهرا مع إمكان إقامة الجمعة فإن ذلك حرام عليهم ولا يحل لهم. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

25- لو تعذر على الخطيب يوم الجمعة إكمال خطبته إما لمرض مفاجئ ألم به أو نحو ذلك فماذا يكون على المصلين في مثل هذه الحالة؟
فأجاب رحمه الله : في مثل هذه الحال إذا كان الخطيب قد أتى بما يكفي في خطبته فإن الخطبة تعتبر كاملة فإن كانت الخطبة الأولى قام أحد المصلين فخطب الخطبة الثانية ثم صلوا وإن كانت الخطبة الثانية صلوا لأن الخطيب أتى بخطبتين من قبل وإن لم يكن أتى بما يكفي من الخطبة الأولى فإنه يقوم أحد الحاضرين ويستأنف بهم الخطبة ويخطب خطبتين ثم يصلى بهم.
فضيلة الشيخ: يعني أنه لابد من إكمال الخطبة؟
فأجاب رحمه الله : نعم لأن الخطبتين شرط لصحة صلاة الجمعة.
(فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)



26- إذا أحدث الخطيب وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة وكان في الخطبة الأولى أو الثانية هل يكمل الخطبة أو ينصرف ويأمر أحد المصلين بأن يصلى؟
فأجاب رحمه الله : يكمل الخطبة ويستمر فإذا أتم الخطبتين نزل وذهب يتوضأ فان كانت الميضأة قريبة إما في المسجد أو في بيت له قريب فإنه يقول للناس انتظروا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم خرج ليصلى وذكر أن عليه غسلا فقال للناس انتظروا ثم ذهب واغتسل وجاء وصلى بهم فكذلك أيضاً هذا الرجل يقول للناس انتظرواسوف أتوضأ وأرجع فينتظر الناس ولا تقام الصلاة حتي يحضر.
(فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

27- إذا تناوب شخصان في صلاة الجمعة الأول يخطب بالمصلين والثاني يقوم بإمامتهم بالصلاة فهل يجوز ذلك؟
افأجاب رحمه الله : يجوز أن يكون الخطيب شخصا والمصلى شخصا آخر لكن الأفضل أن يكون الإمام هو الخطيب الا أنه أحيانا يتعذر على الإمام الراتب أن يقوم بالخطبة إما لنقص في علمه أو لقصور في تعبيره أو لغير ذلك فيقوم آخر عنه بأداء الخطبة. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

28- ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من مس الحصى فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له) وهل هذا يعني أن صلاته لا تصح ؟
فأجاب رحمه الله : الحصى يعني بذلك الحجارة الصغيرة التي تكون كالحجارة التي ترمى بها الجمرات وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفروشا بهذه الحجارة ومراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا من مس الحصى أي على وجه العبث واللعب كأن يشتغل أثناء الخطبة بمسح هذا الحصى والكتابة عليه وما أشبه ذلك مما يحصل من العبث فيقول عليه الصلاة والسلام « مَنْ مَسَّ الْحَصَى - أي على وجه العبث - فَقَدْ لَغَا». « وَمَنْ لَغَا فَلاَ جُمْعَةَ لَهُ » ففسر صلى الله عليه وسلم اللغو بأن الإنسان يحرم من فضيلة الجمعة وليس المراد أن صلاته لا تصح ونظير هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتْ وَالإمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» « وَمَنْ لَغَا فَلاَ جُمْعَةَ لَهُ » والمراد أنه يحرم ثواب الجمعة وليس المراد أن جمعته لا تصح وإنني بهذه المناسبة أحذر مما يتهاون به بعض الناس من الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة فإن ذلك من المحرمات وقد شبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحمار يحمل أسفاراً فإن قال قائل إذا كان هناك الإمام يخطب يوم الجمعة ولكني لا أريد الصلاة معه وأريد الصلاة في مسجد آخر فهل يلزمني أن أنصت لخطبته فالجواب لا يلزمك فلو مررت بمسجد يصلى الجمعة وإمامه يخطب وأنت قاصد مسجدا آخر فليس عليك أن تنصت لهذا الخطيب الذي يخطب لأنه ليس الخطيب الذي تريد أن يوجه إليك النصيحة وكذلك لو فرض أنك تنتظر مجيء الإمام إلى المسجد فسمعت مسجدا آخر يخطب فإنه لا يلزمك الإنصات لخطبته لأنك لا تريد أن تتلقى التوجيه من ذاك الخطيب وإنما تريد أن تتلقى التوجيه من خطيب المسجد الذي أنت فيه.
وإنني بهذه المناسبة أقول إن ما يفعله بعض الناس اليوم من رفع الخطبة أو الصلاة من سماعات المنارة حتى يشوش على الآخرين أمر منكر نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سمع أصحابه وهم يصلون أوزاعا يجهر بعضهم بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم : (َلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعضاً. وَلاَ يَرفَعُ بَعضُكُم عَلَى بَعْضٍ في الْقِرَاءَةِ) وفي حديث آخر (ولا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ بالقُرْآنِ) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا إيذاء وصدق عليه الصلاة والسلام فإن هذا الصوت الذي يسمع من الخارج يؤذي المصلين في المسجد الثاني ويشوش عليهم الاستماع إلى إمامهم بل ربما ينصرفون إلى الاستماع إلى هذا الإمام الخارج وينسون الاستماع إلى إمامهم لكون الأول أحسن قراءة وأندى صوتا وهذا إيذاء لإخوانهم المسلمين وقد حذر الله من إيذاء المؤمنين فقال : ? وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ? (الأحزاب : 58).
فنصيحتي لإخواني الذين يفعلون ذلك أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يدعوا التشويش على إخوانهم ولا حرج فيما أرى أن تنقل الإقامة من المنارة لقول النبي عليه الصلاة والسلام «إِذَا سَمِعْتُمُ الإقامةَ فامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ » رواه البخاري . فإن هذا يدل على أن الإقامة تسمع من الخارج أي من خارج المسجد وإن كان بعض الإخوة قد كرهها وقال إن فيها ضررا وهو أن الكسإلى إذا قيل لهم قوموا إلى الصلاة بعد الأذان قالوا لم تقم الصلاة بعد سننتظر حتى تأتي الإقامة لكني أرى أنه لا بأس بها إن شاء الله أي لا بأس بنقل الإقامة من على المنارة إن شاء الله . (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

29- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب فما هو الاحتباء؟
فأجاب رحمه الله : الاحتباء هو أن الإنسان يجلس على إليتيه وينصب ساقيه وفخذيه ويربط نفسه بسيرٍ أو شبهه فينضم بعضه إلى بعض ويكون أكمل راحة وهو إذا فعل ذلك يكون النوم إليه سريعاً فينام عن الخطبة وعن استغلال الوقت بقراءة القرآن أو الصلاة قبل مجيء الإمام ولهذا نهي عنه.
- هل النهي عن الاحتباء مع الخطبة أم قبلها؟
فأجاب رحمه الله : النهي عن الاحتباء لا يختص بالخطبة ولا بغير الخطبة ولكنه ينهى عنه إذا كان الإنسان يخشى أن تنكشف عورته مثل أن يحتبي بإزاره فإنه إذا احتبى بإزاره فربما تنكشف عورته وأما إذا كان لا يخشى انكشاف العورة فإنه لا بأس به لا في أثناء خطبة الجمعة ولا في غيرها.
(فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)




30- لاحظت في أحد المساجد أشخاصاً يتكلمون والإمام يخطب وهم في مؤخرة المسجد والإمام لا يراهم فهل أشير عليهم بالسكوت أم عليّ أن أتركهم حتى تنتهي الخطبة؟
فأجاب رحمه الله : الكلام حال الخطبة يوم الجمعة حرام بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالحمار يحمل أسفاراً ولا يجوز أن نسكته بالقول أي لا يجوز أن نقول له أنصت لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتْ وَالإمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» أي فقد فاتك أجر الجمعة ولكن لا حرج أن تنبهم بالإشارة بأن تضع أصبعك على شفتيك إشارة لهم لأنك لم تتكلم وفي منعهم من الكلام حال الخطبة فك شر على غيرهم لأنهم إذا صاروا يتكلمون أثناء الخطبة شغلوا الناس وشوشوا عليهم فإذا سكتوا بالإشارة زال هذا المحظور. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)



31- هل يجوز تحدُّث بعض المأمومين مع الإمام أو مثلاً إصلاح جهاز مكبر الصوت فيما لو حصل فيه عطل أثناء الخطبة لكي تعم الفائدة؟
فأجاب رحمه الله : التحدث مع الإمام فيما فيه المصلحة أو الحاجة لا بأس به فللإمام مثلاً أن يقول لمن دخل وجلس قم فصل ركعتين وله أن يقول لمن يتردد بين الصفوف أو يتخطى الرقاب اجلس فقد آذيت وله أيضاً أن يتكلم مع من يصلح جهاز مكبر الصوت إذا حصل فيه عطل أو يتكلم مع إنسان ليفتح الشبابيك إذا حصل على الناس غمٌ وضيق تنفس أو ما أشبه ذلك المهم أن الخطيب له أن يكلم من شاء للمصلحة أو للحاجة وكذلك لغيره أن يكلمه للمصلحة أو للحاجة. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

32- إذا سلم عليك الشخص والإمام يخطب ومد يده لك هل تصافحه لأنك تجد حرجاً كبيراً إذا لم تسلم عليه؟
فأجاب رحمه الله : نعم لك طريقان الأول أن تصافحه بدون كلام والثاني أن تشير إليه بأن الواجب الاستماع للخطبة وأنت انظر الرجل فمن الناس من لا يهتم إذا أشرت إليه أنه لا سلام في الخطبة ويعرف نفسه ويكف ومن الناس من يكون في خاطره فإن كان من النوع الأول تكفيه الإشارة وإن كان من الثاني فمد يدك إليه بدون أن تنطق والكلام يوم الجمعة والإمام يخطب محرم حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبهه بالحمار يحمل أسفاراً فقال « مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ مَثَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لاَ جُمُعَةَ لَهُ » رواه أحمد . والمعنى يقتضي هذا لأننا لو أبحنا لكل إنسان أن يتكلم ضاعت فائدة الخطبة مع أن الخطبة واجبة وواجب السعي إليها كما قال الله عز وجل ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ? ( الجمعة:9) (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)


33- إذا قام الخطيب يوم الجمعة وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهل نرد عليه السلام؟
فأجاب رحمه الله : نعم إذا سلم الخطيب يسلم على جماعة والمسلّم على جماعة يجب عليهم أن يردوا عليه لكن الرد فرض كفاية فإذا رد الصف الأول أو بعضهم وسمعهم الخطيب كفى وهذا إذا كان الإنسان في المسجد أما إذا كان في غير المسجد نظرنا إن كان يريد أن يصلى في هذا المسجد الذي جاء إمامه فليرد عليه وإن كان لا يريد الصلاة فيه فإنه لا يرد لأن الخطيب إنما سلم على من في المسجد وعلى من يريد أن يصلى في هذا المسجد ومن ثم نقول لو أن إنسانا أراد أن يصلى في مسجد غرب البلد ومر بخطيب يخطب في وسط البلد فهل يجب على هذا أن ينصت لخطبة الإمام أو نقول إنه لا يريد الصلاة معه فلا يجب؟ الجواب الثاني أنه لا يجب عليه أن ينصت لهذه الخطبة لأنه لم يرد أن يصلى في المكان الذي فيه خطيبها ولهذا لو باع أو اشترى وهو يستمع إلى خطبة الإمام الذي لا يريد الصلاة معه كان البيع والشراء صحيحا لأن المسجد الذي يريده لم يبدأ فيه الخطيب بالجمعة بل لم ينادَ فيه للجمعة.
(فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

34- كنا مسافرين ومررنا بقرية لنصلى الجمعة وأثناء بحثنا عن الماء خرج أحد الناس من المسجد ودلنا عليه والإمام يخطب فهل كلامه هذا يعتبر حراماً أم لا؟
فأجاب رحمه الله : لا يجوز للإنسان حال خطبة الجمعة أن يتكلم مع أحد إلاعند الضرورة مثل أن يرى شخصاً يقع في مهلكة أو نحو ذلك فينبهه لئلا يقع في المهلكة وهذه الصورة التي ذكرها السائل أنهم كانوا يبحثون عن الماء فخرج أحد الرجال من المسجد والإمام يخطب ودلهم على موضع الماء شبيهة بالضرورة لأن هؤلاء محتاجون إلى الطهارة بالماء ولكن لو أن هذا الرجل الذي خرج من المسجد ليدلهم على الماء لو أنه سكت وصار يرشدهم بالإشارة لجمع هنا بين عدم الكلام وبين دلالة إخوانه على موضع الماء فيكون هذا أحسن من كونه يتكلم معهم كلاماً يخشى أن يقع في المحظور إذاً نقول إذا حصلت مثل هذه الحادثة فإن الأولى والأفضل أن يسلك الدليل الذي دلهم على الماء في دلالتهم طريق الإشارة فيشير إليهم بيده فيرشدهم إلى المكان بالاشارة. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

35- هل يجوز للمرأة أن تتكلم أثناء خطبة الجمعة أم أن الحكم خاص لمن تجب عليه الجمعة؟
فأجاب رحمه الله : التكلم حال خطبة الجمعة حرام لمن جاء إلى المسجد ليستمع هذه الخطبة أما من كان في بيته وليس من أهل وجوب الصلاة فإنه لا بأس أن يتكلم وكذلك لو كان الرجل قاصدا مسجدا يريد أن يصلى فيه وسمع في مروره إلى مسجده الذي أراد خطيبا يخطب في مسجد غير الذي يريد الصلاة فيه فلا حرج عليه أن يتكلم حينئذ لأنه لا يريد الاستماع إلى خطبة هذا المسجد والمرأة في بيتها لا حرج عليها أن تتحدث وتتكلم والإمام يخطب أما إذا حضرت إلى المسجد وأرادت أن تصلى مع الناس فإنه لا يحل لها أن تتكلم في حال الخطبة لأنه صار لها حكم الحاضرين في هذا المسجد. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)


36- ذهبنا أنا وأصدقائي للعمرة في رمضان وكان يوم وصولنا إلى مكة يوم جمعة قبل صلاة الجمعة فطفنا حول الكعبة ثم جلسنا لكي نصلى الجمعة وبعدما بدأ يخطب الإمام وفي الخطبة كان بجنبي صديق لي فتكلمت معه لكي أسأله عن بعض ما بقي لنا من مناسك العمرة ولكن لم يرد علي فسكت ولم يكلمني وبعدما رجعنا إلى مدينتنا عرفت أن الذي يتكلم والإمام يخطب لا جمعة له هل علي أن أقضي الجمعة ظهراً أفيدوني أفادكم الله وشكراً ؟
فأجاب رحمه الله : الفائدة في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب ومن تكلم والإمام يخطب فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له والمراد بنفي جمعته أن يحرم من ثوابها وفضلها وليس المراد أنه لا تجزئ عنه وعلى هذا فصلاتك الجمعة مجزئة ولا يجب عليك إعادتها بل لا يشرع لك إعادتها لأن المقصود بنفي الجمعة نفي فضلها وثوابها ومع هذا نقول لك أيها الأخ السائل ما دمت جاهلاً بهذا الأمر حينما تكلمت فإنه ليس عليك إثم ولا يفوتك هذا الفضل لأن الله سبحانه و يقول ? رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ? فقال الله قد فعلت كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وعلى هذا فجمعتك تامة وقد نلت أجرها لأنك حينما تكلمت مع أخيك كنت جاهلاً بالتحريم. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

37- ما الحكم إذا عطس شخصٌ والإمام يخطب وأنت بجانبه فهل يجوز لك أن تشمته أم لا؟
فأجاب رحمه الله : لا يجوز لك أن تشمته لأن استماع الخطبة أهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتْ وَالإمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» مع أن الكلام أثناء الخطبة محرم ومنكر يجب إنكاره لكن لما كان هذا الإنكار يتضمن التشاغل به عن استماع الخطبة دل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتشاغل بكل ما يشغله عن استماع الخطبة. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

38- ما حكم التسوك والإمام يخطب يوم الجمعة؟
فأجاب رحمه الله : التسوك والإمام يخطب يوم الجمعة إن كان لحاجة كما لو بدأ النعاس فيه فتسوك لطرد النعاس فهذا طيب ويراد به الخير وإن كان لتغير رائحة الفم كما لو ازداد تغير الرائحة بسبب سكوته وتسوك لإزالة الرائحة الكريهة فلا حرج وفيما عدا ذلك لا ينبغي أن يتسوك لأن هذا يشغله عن استماع الخطبة وربما يشغل غيره أيضا ممن يصوب النظر إليه. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

39- هل الأفضل للإمام يوم الجمعة أن يبكر للمسجد مثل بقية المبكرين من المأمومين أم أن الأفضل البقاء في البيت أو خارج المسجد حتى إذا دخل صعد المنبر ما هو الأفضل والسنة في ذلك؟
فأجاب رحمه الله : الأفضل والسنة في ذلك أن يبقى الإمام في بيته أو في أي مكان وأن لا يحضر إلى المسجد إلا عند حضور وقت الصلاة هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينبغي العدول عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمجرد استحسان الإنسان للشيء فالإمام الذي يبقى ولا يأتي إلى المسجد إلا إذا جاء وقت الصلاة أفضل من الذي يتقدم ويحضر مبكراً. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

40- أحياناً يؤذن لصلاة الجمعة قبل الزوال بربع ساعة حين صعود الخطيب المنبر والسؤال هل يجوز أن يصلى أهل الأعذار المرأة والمريض في هذا الوقت؟
فأجاب رحمه الله : لا يحل لمن يصلى في البيت أن يصلى قبل الزوال لأن الذين يصلون في بيوتهم تجب عليهم صلاة الظهر وصلاة الظهر لا يدخل وقتها إلا إذا زالت الشمس ولهذا كان الذي ينبغي لأئمة الجوامع أن لا يحضروا إلى الجمعة إلا إذا زالت الشمس حتى إذا أذن يكون بعد دخول وقت صلاة الظهر حتى لا تحصل هذه المشكلة وحضورهم بعد الزوال أفضل من وجهٍ آخر حيث إن بعض أهل العلم يقول الجمعة لا تصح قبل الزوال لا صلاتها ولا خطبتها فيكون في تأخير مجيئه إلى الزوال مصلحةٌ ثانية وهي الاحتياط من خلاف بعض العلماء ثم إن أئمة الجوامع إذا اجتمعوا على وقتٍ معين صار هذا أضبط للناس فإن بعض الناس الذين لا يهمهم أن يصلوا الجمعة يفتحون دكاكينهم قبل أن تنتهي الجمعة في هذا المسجد وإذا قيل لهم لماذا قالوا إنا صلينا في مسجدٍ آخر فالذي أرى أن يتفق أئمة الجوامع على الحضور عند الزوال. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

41- هل يجوز للخطيب يوم الجمعة صلاة تحية المسجد ويجلس أو يصعد إلى المنبر مباشرةً ؟
فأجاب رحمه الله : هذه المسألة نجيب عنها على وجهين :
الوجه الأول : أن بعض أئمة الجوامع يتقدمون ويأتون في الساعة الأولى أو الثانية رجاء أن يصيبوا أجر من تقدم ثم يصلون ما شاء الله ثم يجلسون إلى أن تزول الشمس ثم يقوم فيصعد المنبر وهذا اجتهادٌ لكنه خلاف الصواب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي يوم الجمعة ويجلس ينتظر الزوال ثم يقوم فيسلم على الناس بل كان عليه الصلاة والسلام يأتي حين الزوال أو حين يريد أن يخطب دون أن يتقدم.
الوجه الثاني : أن الخطيب إذا دخل في الوقت الذي يريد أن يخطب فيه فإنه لا يصلى ركعتين بل السنة أن يتقدم إلى المنبر ويصعد إلى المنبر ويأتي بالخطبة قال أهل العلم ويسلم على المأمومين إذا دخل أي على من حول الباب ويسلّم كذلك إذا صعد المنبر على عموم الجماعة. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

42- السائل من العراق يقول : في يوم الجمعة وبعد صلاة العصر يقوم إمام المسجد بعمل الختم وهو أن يجلس في الوسط ويجتمع من حوله المصلون ثم يبدأ ويقول أستغفر الله ثلاث مرات ويقرأ الفاتحة ست مرات ويصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم عشر مرات فهل هذا عمل جائز أم أنه بدعة ؟
فأجاب رحمه الله : هذا العمل بدعة بلا شك وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول على المنبر وهو يخطب الناس «أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله. وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَىَ مُحَمَّدٍ. وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» رواه مسلم . وصح عنه أنه قال : « فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» رواه الترمذي وأبوداود . فكل عبادة يتعبد بها الإنسان إلى الله فإنه لابد فيها من أمرين :
الأول : الإخلاص لله عز وجل.
والثاني : المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة التي يتعبد بها موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها، وهذه العبادة أو الذكر الذي ذكره السائل لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في زمنها ولا في كيفيتها فهي بدعة يجب على من فعلها أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغني بما شرع الله عما ابتدعه هذا وأمثاله فإننا عبيد لله عز وجل وإذا كنا عبيداً له فلا ينبغي لنا عقلاً ولا يسوغ لنا شرعاً أن نعدل عن الطريق التي رسمها للوصول إليه إلى طريق أخرى نتخذها من أهوائنا والله المستعان. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

43- إذا أذن الأذان الأول لصلاة الجمعة جاء قارئ وجلس بالمسجد وأخذ يقرأ القرآن بصوت مرتفع والبقية يستمعون، وهناك من يجيد القراءة لكنه لا يقرأ، هل هناك توجيه في هذا؟
فأجاب رحمه الله : التوجيه في هذا أنه لا ينبغي هذا العمل لأنه بلا شك يؤلمنا ويشوش عليهم، وكثير من الناس يود أن يتطوع بالصلاة أو يقرأ خاصة لنفسه ثم يشغله هذا الصوت المرتفع ويشوش عليه، فهو داخل في النهي الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)


44- السائل من اليمن يقول : في يوم الجمعة عندنا يقوم بعض الناس بالتسبيح ويقولون الصلاة وألف سلام يا سيدي يا رسول الله ويستدلون لهذا بقوله (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) الخ الآية فكيف نرد على مثل هؤلاء؟
فأجاب رحمه الله : نقول لهؤلاء ما ذكرتم من الآية ?إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً? ما ذكرتموه من الآية دليل عليكم وليس دليلاً لكم لأن الله عز وجل أمر بالصلاة والسلام على نبيه كل وقت ولم يخص ذلك بيوم الجمعة وأنتم جعلتم هذا في يوم الجمعة فقط ثم إن الله عز وجل لم يأمر بأن نصلى ونسلم عليه مجتمعين وأنتم جعلتم الصلاة والسلام عليه مجتمعين فخالفتم الآية حيث خصصتموها بيوم معين و بصفة معينة والواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله وأن نقيد ما قيده الله وأن لا نتجاوز ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة ونصيحتي لهؤلاء الإخوة أن يتقيدوا بما جاء به الشرع من العبادات كمية وكيفية ونوعاً ووقتاً ومكاناً لأن من شرط صحة العبادة وقبولها أن تتضمن أمرين :
الأمر الأول : الإخلاص لله عز وجل.
والأمر الثاني : المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل الأمر الأول قوله ? فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ? وقوله ? وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ? وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إنَّما الأعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّما لامْرِىءٍ ما نَوَى ِ» متفق عليه . ودليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم « من عمل عملا ليس فيه أمرنا فهو رد » متفق عليه . ولا تتحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون العبادة موافقة للشرع في أمور ستة في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها فإذا خالفت العبادة أحد هذه الأمور الستة لم تتحقق فيها المتابعة وكانت باطلة. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

45- عندنا في صلاة الجمعة وقبل دخول الإمام إلى المنبر يقرأ أحد القراء ما يتيسر من القرآن والجميع ينصتون فهل هذا وارد؟
فأجاب رحمه الله : هذا ليس بوارد فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أن أحداً من الناس يقرأ والباقون يستمعون وهم في انتظار صلاة الجمعة ولا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك لأن هذا بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه و لأن هذا يشوش على الآخرين ولاسيما من دخل وصلى تحية المسجد فإنه سوف يلحقه من التشويش ما يجعله لا يستحضر ما يقول ويفعل في صلاته وهذا أذية للناس وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يصلون في المسجد ويجهرون فقال عليه الصلاة والسلام (كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ) والمهم أن ما ذكره السائل بدعة وأنه لا يجوز لأحد أن يؤذي المصلين في هذا أو غيره.
(فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

46- بعض الناس يصلون الظهر بعد فريضة الجمعة ما رأيكم في ذلك وما حكم الشرع في هذا العمل؟
فأجاب رحمه الله : صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بدعةٌ منكرة ليست مشروعة لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بسنة الخلفاء الراشدين من بعده وعلى هذا فينهى الإنسان عن صلاتها بعد الجمعة ويقال أين الدليل من كتاب الله وسنة رسوله على أن الإنسان يلزمه أن يصلى فريضتين في وقتٍ واحد فهل فرض الله على عباده جمعةً وظهراً أبداً ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ? ويوم الجمعة ليس فيه إلا صلاة الجمعة فقط وأما الظهر ففي بقية الأيام وعلى هذا فينبغي على من رأى أحداً يفعل ذلك أن يناصحه ويبين له أن هذا بدعة حتى لا يفعله مرةً أخرى ويقول له أنت الآن إذا فعلت ذلك فإنه لا يزيدك قربةً من الله لأنك قمت بما لم يشرعه الله لك ولا رسوله فسلم ودع التعب والنصب يسلم دينك. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

47- هل صحيح إذا وافق يوم العيد الجمعة أن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة ؟
فأجاب رحمه الله : نعم تغني عن صلاة الجمعة ، من صلى العيد مع الإمام أما الإمام نفسه فيجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة ويكون من حضر صلاة العيد له الخيار إن شاء حضر الجمعة وإن شاء صلى ظهراً وأما من لم يحضر العيد فيجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة فتبين الآن أن الإمام لا تسقط عنه صلاة الجمعة لا بد أن يقيم صلاة الجمعة لكن المأمومين هم الذين يفصل فيهم فيقال من حضر صلاة العيد مع الإمام فله أن يحضر الجمعة معه وهو الأفضل وله أن يصلى ظهراً في بيته ولكن لا تقام صلاة الظهر في المساجد وأما من لم يحضر صلاة العيد مع الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة.
(فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

48- ما حكم الشرع في نظركم في تعدد الجوامع في الحي الواحد مما يؤدي إلى قلة المصلين في هذه المساجد؟
فأجاب رحمه الله : الذي نرى أنه لا تجوز إقامة الجمعة في أكثر من مسجد واحد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كتباعد البلد أو ضيق المسجد أو خوف الفتنة أو ما أشبه ذلك وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله وأخص بذلك فقهاء الحنابلة لأن تعداد الجمعة لغير حاجة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع في عهده إلا جمعة واحدة بل إن تعدد الجمعة لم يحصل إلا في القرن الثالث الهجري كما ذكر ذلك بعض أهل العلم ولأن تعدد الجمعة بدون حاجة يؤدي إلى فوات ميزتها على غيرها فإن صلاة الجمعة كاسمها لا بد فيها من اجتماع فإذا توزعت في المساجد لم يكن بينها وبين غيرها فرق فيفوت بهذا التعدد مقصود الجمعة وهو اجتماع الناس على إمام واحد وائتلافهم ومن مفاسد التعدد أنه يكون فتح باب للكسلان لأن الغالب أن الجمعة لا تتحد في فعل الصلاة ابتداء وانتهاء فربما يكون هذا حجة للمتكاسل أن يتأخر عن الجمعة وإذا قيل لماذا قال لأني صليت في مسجد آخر ولأن هذا يؤدي إلى تفريق المسلمين وتوزيعهم في يوم عيدهم عيد الأسبوع وهذا ينافي ما تقتضيه الشريعة من الائتلاف والاجتماع والمخاطب في هذا ولاة الأمور الذين لهم ولاية على المساجد أما عامة الناس فلا حرج عليهم إذا صلوا في واحد من هذه الجوامع. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

49- هل يجوز للمصلي في يوم الجمعة أن يترك المسجد الموجود في منطقته ويذهب إلى مسجد آخر بعيد المسافة وذلك لكون الخطيب الثانـي لديه اطلاع واسع في أمور الدين وكذلك لديه أسلوب جيد في إلقاء الخطبة؟
فأجاب رحمه الله : نعم الأحسن أن يصلى أهل الحي في مسجدهم للتعارف والتآلف بينهم وتشجيع بعضهم بعضاً وتطييب قلب الإمام الذي يصلى بهم فإذا ذهب أحد إلى مسجد آخر لمصلحة دينية كتحصيل علم أو استماع إلى خطبة تكون أشد تأثيراً وأكثر علماً فإن هذا لا بأس به وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لإدراك فضل الإمام وفضل المسجد ثم يذهبون يصلون في أهل حيهم كما كان معاذ رضي الله عنه يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ولم ينكره صلى الله عليه وسلم. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

50- يقول السائل ما حكم تقارب جوامع الجمعة بعضها من بعض؟
فأجاب رحمه الله : هذا موكول إلى الوزارة المعنية بشؤون المساجد والأصل أنه لا يجوز تعدد الجمع إلا لحاجة إما لبعد المساجد بعضها عن بعض وإما لضيقها وإما لخوف فتنة بين القبائل وما أشبه ذلك هذا هو الأصل ولهذا لم يكن تعدد الجمع في صدر الإسلام إلا في القرن الثالث وإلا فالناس كلهم يجمعون في مسجدٍ واحد وهذا هو معنى كون الجمعة عيداً أن الناس كلهم يجتمعون في مسجدٍ واحد حتى يرى بعضهم بعضاً وحتى يكبر الجمع ويكون لهذه الصلاة مزية على غيرها لكن هذا أمرٌ موكول للمسؤولين عن المساجد في الدولة وعليها أن تنظر ما يطابق الشريعة أما عامة الناس فليصلوا في أي مسجدٍ كان من هذه الجوامع. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

51- هل يجوز للمرأة صلاة الظهر يوم الجمعة قبل انتهاء الرجال من صلاة الجمعة؟
فأجاب رحمه الله : إذا كانت صلاة الجمعة قد صليت قبل الزوال فإنه لا يجوز للمرأة أو لغيرها ممن لا يحضرون الجمعة كالمرضى من الرجال أن يصلوا قبل زوال الشمس لأن وقت الظهر لا يدخل إلا بعد زوال الشمس أما إذا كانت الجمعة لا تفعل إلا بعد الزوال كما هو الكثير الغالب وكما هو الأفضل أن لا يحضر الإمام يوم الجمعة إلا بعد زوال الشمس ثم يخطب خطبتين ثم يصلى ففي هذه الحال يجوز للمرأة ولمن لا يحضر الجمعة لعذر من الرجال أن يصلوا ولو قبل صلاة الناس الجمعة لأنه إذا دخل وقت الظهر جازت صلاة الظهر سواء كان الناس قد صلوها أم لم يصلوها ومثل ذلك لو أذن لصلاة الظهر وصلت المرأة أو من لا تلزمه الجماعة قبل أن يصلوا الجماعة فلا حرج في هذا. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

52- ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد وفعلاً نحن نصلى الجمعة في البيت وسؤالي هل تكون الصلاة للظهر يوم الجمعة بالنسبة للمرأة وقت الصلاة في المسجد أي بعد الخطبة أم عند سماع الأذان؟
فأجاب رحمه الله : المرأة تصلى في بيتها يوم الجمعة صلاة الظهر فإذا جاء وقت أذان الظهر تصلى يعني ليس لها علاقة بصلاة الجمعة إطلاقاً ولا بخطبة الجمعة, متى جاء وقت الصلاة العادي فلتصل والناس اليوم والحمد لله معهم ساعات ويعرفون متى يدخل الوقت ومتى يخرج.
(فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

53- أيهما أفضل صلاة المرأة الجمعة مع الإمام أو في منزلها؟
فأجاب رحمه الله : الأفضل أن تصلى في منزلها صلاة ظهر، ولا تصلى مع الإمام لأن بيت المرأة خير لها من حضور الجماعة، إلا في صلاة واحدة وهي صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إليها حتى الحيض وذوات الخدور إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، ويجب عليها إذا خرجت أن تخرج غير متبرجة ولا متطيبة. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

54- بالنسبة لصلاة الجمعة للمرأة كم ركعة تصلى في بيتها؟
فأجاب رحمه الله : المرأة إن صلت الجمعة مع الإمام في المسجد فإنها تصلى كما يصلى الإمام وأما إذا صلت في بيتها فإنها تصلى ظهراً أربع ركعات. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

55- الدرس الذي يكون قبل الأذان يوم الجمعة ما حكمه وما حكمه إذا كان بشكل مستمر؟
فأجاب رحمه الله : أما الدرس الخاص الذي يكون بين عالم وتلاميذه فهذا لا بأس به إلا أنه نهي عن التحلق يوم الجمعة إذا كان في ذلك تضييق على من يأتون إلى الجمعة وأما إذا كان عامّا مثل أن يكون الدرس في مكبر الصوت عاما على جميع الحاضرين فإن هذا منكر وبدعة أما كونه منكرا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه حين كانوا يصلون أوزاعا فيجهرون بالقراءة فقال عليه الصلاة والسلام (كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ) لأنه إذا رفع صوته شوش على الآخرين فهذا وجه كونه منكرا فإن هذا الذي يحدث الناس بمكبر الصوت يوم الجمعة يؤذي الناس لأن من الناس من يحب أن يقرأ القرآن ومن الناس من يحب أن يتنفل بالصلاة ومن الناس من يحب أن يفرغ نفسه للتسبيح والتهليل والتكبير وليس كل الناس يرغبون أن يستمعوا إلى هذا المتحدث فيكون في هذا إيذاء لهم ومن أجل هذا أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه الذين يجهر بعضهم على بعض وأما كونه بدعه فلأن هذا لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على تبليغ الرسالة ولم يحصل وذلك لأنه سوف يحصل للناس التذكير والموعظة في الخطبة المشروعة التي ستكون عند حضور الإمام فنصيحتي لإخواني في أي بلد من بلاد المسلمين الذين يقومون بهذا أن يدعوا هذا العمل أن يدعوه لله تقربا إليه وإذا أرادوا أن يعظوا الناس فليعظوهم في وقت آخر حسبما تقتضيه الأحوال.
(فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

56- ما حكم مَنْ جمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر جمعاً وقصراً في وقت الأولى أثناء السفر وما العمل بالنسبة لمن فعل ذلك عدة مرات؟
فأجاب رحمه الله : أما من صلى الجمعة وهو في البر مسافر فصلاته باطلة لأن الجمعة لا تسن في السفر ولا تشرع وهي بدعة فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسافر وتصادفه الجمع في سفره ولم يقم الجمعة ولا مرة واحدة حتى في أكبر مجمع للمسلمين يوم عرفة في حجة الوداع وكان ذلك اليوم يوم جمعة ومع ذلك لم يصل الجمعة بل صلى الظهر والعصر جمعاً وقصر وأما إذا كان في بلد مر به في سفره وصادفته صلاة الجمعة ودخل في المسجد وصلى مع الناس صلاة الجمعة فهذه صلاة جمعة وليست ظهراً مقصورة فإذا جمع إليها العصر لم يصح الجمع لأن الجمع الوارد إنما هو بين الظهر والعصر وليس بين الجمعة والعصر والجمعة صلاة مستقلة لها خواص تفارق بها الظهر في أكثر من عشرين حكماً وحينئذ لا يصح قياسها أي قياس الجمعة على الظهر في جواز جمع العصر إليها ومن فعل ذلك فإن كان أحد قد أفتاه بهذا فهو على ما أفتاه ولا إعادة عليه لكن لا يعود لذلك ومن كان عن غير فتوى فإن أعاد فهو أحسن وحينئذ يتحرى العدد الذي حصل فيه جمع العصر إلى الجمعة ويصلى وإذا شك هل ذلك عشر مرات أو تسع مرات فليجعله تسعاً أي يأخذ بالأقل. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

57- ما الأفضل في صلاة راتبة الجمعة ركعتان في المنزل أم أربعا في المسجد بعد الصلاة؟
فأجاب رحمه الله : ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً» رواه مسلم . وثبت عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلى ركعتين في بيته فمن العلماء من قال إنه يصلى أربعاً سواء في بيته أو في المسجد وعلل ذلك بأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدم على فعله ومنهم من قال بل يصلى ستاً يصلى أربعاً بمقتضى قوله ويصلى ركعتين بمقتضى فعله ومنهم من قال إن صلى في بيته صلى ركعتين تأسياً بفعله وإن صلى في المسجد صلى أربعاً امتثالاً لأمره والذي يترجح عندي أنه يصلى أربعاً سواء في بيته أم في المسجد أخذاً بما يقتضيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. (فتاوي نور على الدرب - ابن عثيمين)

58- إذا أخطأ الخطيب في الخطبة فهل يرد عليه المستمع؟
إذا أخطأ الخطيب في خطبة الجمعة خطأ يغير المعنى في القرآن خاصة، فإن الواجب أن يرد عليه لأنه لا يجوز أن يغير كلام الله عز وجل إلى ما يتغير به المعنى، فلا يجوز الإقرار عليه فليرد على الخطيب.
أما إذا كان خطأ في كلامه فكذلك يرد عليه مثل لو أراد الخطيب أن يقول: هذا حرام، فقال: هذا واجب فيجب أن يرد عليه؛ لأنه لو بقي على ما قال: إنه واجب لكان في ذلك إضلال الخلق، ولا يجوز أن يقر الخطيب على كلمة تكون سبباً في ضلال الخلق.
أما الخطأ المغتفر الذي لا يتغير به المعنى فلا يجب عليه أن يرد، مثل لو رفع منصوباً، أو نصب مرفوعاً على وجه لا يتغير به المعنى فإنه لا يجب أن يرد عليه، سواء كان ذلك في القرآن، أو في غير القرآن.
( محمد بن صالح العثيمين)

59- ما حكـم القنوت في صلاة الجمعة؟
يقول العلماء إنه لا يُقنت في صلاة الجمعة؛ لأن الخطبة فيها دعاء للمؤمنين، ويُدعى لمن يُقنت لهم في أثناء الخطبة. هكذا قال أهل العلم، والله أعلم. فالأحسن أن يدعو لمن أراد القنوت لهم في أثناء الخطبة.
( محمد بن صالح العثيمين)

60- حكم الالتفات بالرأس للنظر إلى الخطيب في الجمعة؟
الالتفات بالرأس لا بأس، يعني أن ينظر الإنسان إلى الخطيب حال الخطبة هذا لا بأس به، بل هذا طيب، لأنه يشد انتباه الإنسان أكثر، وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا خطب استقبلوه بوجوههم. ( محمد بن صالح العثيمين)


61- ماحكم جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل العنابر ؟
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فضيلة الأخ المكرم مدير إدارة الشئون الدينية بالأمن العام . . وفقه الله . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فأشير إلى كتابكم رقم 275 / د وتاريخ 1 / 5 / 1405 هـ ومشفوعه الذي تستفسرون فيه عن حكم صلاة السجناء جمعة وجماعة خلف إمام واحد يتقدمهم وهم في عنابرهم بواسطة مكبر الصوت؟ ونظرا إلى أن المسألة عامة ومهمة رأيت عرضها على مجلس هيئة كبار العلماء وقد اطلع عليها المجلس في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في الطائف في 25 / 10 / 1405 هـ إلى 7 / 11 / 1405 هـ ، وبعد دراسة المسألة واطلاعه على أقوال أهل العلم في الموضوع أفتى بعدم الموافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكبر الصوت لعدم وجوب صلاة الجمعة عليهم حيث لا يمكنهم السعي إليها ، واتفاقا مع فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رقم 762 وتاريخ 11 / 10 / 1388 هـ بعدم وجوب إقامتها في السجن ، ولأسباب أخرى . ومن أمكنه الحضور لأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن إذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاة الجمعة صلاها مع الجماعة ، وإلا فإنها تسقط عنه ويصليها ظهرا ، وكل مجموعة تصلي الصلوات الخمس جماعة داخل عنبرهم إذا لم يمكن جمعهم في مسجد أو مكان واحد . فآمل الاطلاع والإحاطة وإليكم برفقه كتابكم المشار إليه آنفا ومرفقاته ، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه
رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . (ابن باز)
62- هل يجوز الكلام أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين في صلاة الجمعة ، وهل يجوز الإشارة بالسبابة على الفم بدون كلام من أجل تنبيه شخص ما أن لا يتكلم أثناء الخطبة ؟.
يجوز الكلام أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين إذا دعت إليه الحاجة ، ولا بأس بالإشارة لمن يتكلم والإمام يخطب ليسكت ، كما تجوز الإشارة في الصلاة إذا دعت الحاجة إليها . وفق الله الجميع . (ابن باز)

63- إذا لم أصل الجمعة مع الجماعة في المسجد هل أصليها في البيت ركعتين بنية الجمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر؟
من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهرا ، وهكذا المرأة تصلي ظهرا ، وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهرا كما دلت على ذلك السنة وهو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم ، وهكذا من تركها عمدا يتوب إلى الله سبحانه ويصليها ظهرا .
(ابن باز)


وأخيرا :
أخي المسلم: يجب على كل مسلم أن يعظم هذا اليوم ويغتنم فضائله وذلك بالتقرب إلى الله فيه بأنواع القربات والعبادات، فإن للجمعة أحكاماً وآداباً ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم.
فانظر - يا أخي - كم جمعة مرت عليك مرور الكرام، دون أن تعيرها أدنى اهتمام، بل إن كثيراً من الناس ينتظر هذا اليوم ليقوم بمعصية الله عز وجل فيه بأنواع المعاصي والمخالفات.
أما وقد انصرفت من المسجد وقد أخذت بحظك من الدرجات والخيرات إن شاء الله.. تأمل في قول ابن رجب رحمه الله في ( لطائف المعارف ) وهو يقول: ( كان بعضهم إذا رجع من الجمعة في حر الظهيرة يذكر انصراف الناس من موقف الحساب إلى الجنة أو النار فإن الساعة تقوم في يوم الجمعة ولا ينتصف ذلك النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار قاله ابن مسعود وتلا قوله : ? أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ? ( الفرقان :24)