المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عورة المرأة عند النساء ومحارمها


محب الدعوة
06-13-2013, 05:21 AM
كثر الحديث حول عورة المرأة أمام المرأة "وأنها مابين السرة والركبة" وأصبح كثير من النساء كاسيات عاريات ، وإذا قيل لها اتق الله قالت يجوز ما فيها شي ، الشيخ فلان يقول أن عورة المرأة أمام المرأة مابين السرة والركبة ! وقد سمعتُ في الشريط الفلاني .. وتبدأ تُحاج ( الآمرات بالمعروف والناهيات عن المنكر) بهذه الحجج وما درت المسكينة أن باب النظر أمر وباب اللباس أمر آخر كيف ذلك !*قبل ذلك : لو أن امرأة خرجت في حفل زفاف أو أي مجتمع نسائي وقد سترت مابين السرة والركبة فقط هل يعقل أن يقال لها يجوز ذلك .. وهل يعقل أن يوجد أحد يقول أنها ليست بعارية ! بهذا اللبس .. الله المستعان

*أظن أنه بإجماع (*من يعتد بإجماعهم من العقلاء وطلاب العلم*) أن هذا عري وتفسخ لا يقبل الجدال !*لعل التفريق في هذه المسألة يوضحه شيخنا العلامة الفقيه خالد المشيقح حفظه الله زاده الله هدى وبصيرة*

قال الشيخ ( خالد المشيقح ) حفظه الله .. نظر المرأة للمرأة :*كثير من النساء يقلن إذا كانت عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة مابين السرة والركبة فيكون ذلك حجة على لبس الثياب غير الساترة في مجتمع النساء !فيقال ذلك غير حجة لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ) رواه مسلم*هذا بالنسبة لحكم الناظر*وبقي حكم اللابس*( قلت هذا وجه التفريق المهم جدا )،*فاللابسة في مجتمع النساء لها أن تبدي ما يظهر غالبا من الأطرف والكفين والقدمين والرأس أما اللباس الذي يبدي الساق أو العضد*فقدقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ*وَنِسَاءٌ*كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ*مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا رواه مسلم*فيخشى أن يكون هذا اللباس سببا في دخولها النار والعياذ بالله ، ولذا كانت حال نساء الصحابة في البيت ثوبها إلى الرسغ ومن أسفل الكعبين ، وإذا خرجت فإنها تجر ثوبها كما ورد ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها .. انتهى كلام الشيخ حفظه الله .*

قلت : وجه التفريق في هذه المسألة أن الناظر يختلف حكمه عن اللابس فاللابسة لتلك الثياب العارية( سواء فوق السرة إذا كانت عارية ، أو تحتها) تدخل تحت هذا الحديث ( نساء كاسيات عاريات ) وليس تحت مسألة مابين السرة والركبة فإن ذلك بابه باب النظر ( بالنسبة للنساء ) والله أعلم*

محب الدعوة
06-13-2013, 05:38 AM
*هذا السؤال الموجه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :*وقد اقتطعت جزء من الإجابة التي تحتاجها حتى تتضح المسألة ..ــ السؤال :*ــ يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماما ً ، وعندما نقوم بنصحهن يقلن إنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة / ما هو رأي الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟*جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .*ــ

الجواب :*عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((*صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ))*وفسر أهل العلم : الكاسيات العاريات بأنهن اللاتي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة .*ـ وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت . أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثيابا ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك ،*وأما ما شبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة )) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال لا تنظر المرأة عورة المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضاف لكن أحيانا تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة . ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل كان الصحابة يلبسون أزار من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة ، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة إلى الركبة ؟ .. هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلى عند نساء الكفار ، ..*فهذا الذي لبس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة*فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (( الحياء شعبة من الإيمان )) وكما تكون المرأة مضرباً للمثل فيقال : (( أحيا من العذراء في خدرها )) ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط*لا عند النساء*ولا عند الرجال فهل يردن هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .*والخلاصة : أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب القدم هذا هو المشروع ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها فلها أن تشمر إلى الركبة لو احتاجت أن تشمر ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة ، وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه ( فلا ) والحديث لا يدل عليه ، بأي حال من الأحوال ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة*ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقا فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء .*(( من فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء ))*(( مجلة الدعوة ـ العدد 176 ـ 29 رجب 1421 ـ 26 اكتوبر 2000 م ))*