ملتقى أهل الدعوة إلى الله عز وجل

ملتقى أهل الدعوة إلى الله عز وجل (http://www.ahldawa.com/index.php)
-   المنتدى الشرعي العام (http://www.ahldawa.com/forumdisplay.php?f=12)
-   -   حكم طلاق الحامل ؟ (http://www.ahldawa.com/showthread.php?t=1027)

محب الدعوة 04-02-2018 08:31 AM

حكم طلاق الحامل ؟
 
عنوان الفتوى

حكم طلاق الحامل
رقم الفتوى

39685
تاريخ الفتاوى

24/1/1433 هـ -- 2011-12-20

المجيب الشيخ د خالد المشيقح
السؤال

طلقت زوجتى و هى حامل فى الشهر الثامن ، و سمعت أن هذا طلاقا بدعيا ، لأن الحامل طاهرة و قد جامعتها قبل ذلك ، و هذا يعد جماعا فى طهر قد طلقتها فيه ، فهل بقولى لها أنتى طالق عند ذلك يكون طلاقا بدعيا لا يقع أم يقع؟

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
طلاق الزوجة الحامل هذا ليست طلاق بدعي بل هو طلاق شرعي حتى لو جامعتها لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض :( راجعها ثم امسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت طاهراً قبل أن تمسها أو حاملاً ) وهذا باتفاق العلماء، وأما ما اشتهر عند العوام من أن الحامل لا طلاق عليها فهو غير صحيح.
وعدة الحامل بوضع الحمل لقوله تعالى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً}[الطلاق:4].
ولك أن تراجعها ما دامت في العدة إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية وكان الطلاق بدون عوض، قال ابن عباس -رضي الله عنهما- إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، وهو قوله:{ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم }[البقرة:228] رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (2/448) والبيهقي (7/367)، ولا يجوز للمطلقة الرجعية الخروج من بيت زوجها، ولا يجوز إخراجها حتى تنتهي عدتها، لقوله تعالى: { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ } [الطلاق : 1]
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.


الساعة الآن 02:15 PM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Translated By Sma-jo.com