عرض مشاركة واحدة
قديم 06-22-2010, 10:58 PM   #2
إداري
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 1,222
افتراضي رد: بعض مسائل الإجماع ....

460) وأجمعوا على مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر .
461) وأجمعواعلى أن صلاة الحضر تامة ولا يجوز فيها القصر بحال .
462) وأجمعوا على جواز ائتمام المسافر بالمقيم .
463) وأجمعوا على أن صلاة الصبح لا تجمع مع غيرها .
464) وأجمعوا على أن صلاة المغرب لا تجمع مع العصر .
465) وأجمعوا على أن الأفضل للمسافر فعل كل صلاة في وقتها إذا لم يكن هناك سبب يوجب الجمع.
[ فصل ]
466) وأجمع سائر أهل العلم في سائر الأمصار على أن صلاة الجمعة فرض واجب على كل ذكر مكلف.
467) وأجمعوا على أنه تنوب عن الظهر وهذا إجماع قطعي .
468) واتفقوا على أن الغسل إنما هو للصلاة لا لمجرد اليوم .وخالف ابن حزم وخلافه شاذ في هذه المسألة لأنه متأخر ومسبوق بالإجماع .
469) وأجمعوا على أن من صلى الجمعة بلا غسل أن صلاته تجزئه .
470) وأجمعوا على أن التخطي لا يفسد الصلاة .
471) واتفق المسلمون على مشروعية الأذان الأول للجمعة الذي سنه عثمان رضي الله تعالى عنه ، قال ابن تيمية [ واتفق المسلمون عليه ] .
472) واتفق السلف والأئمة قاطبة على عدم استحباب شيء من الأدعية التي تقال عند صعود الخطيب للمنبر .
473) وأجمعوا على أن المأموم مأمور بالإنصات للخطيب حال إلقاء الخطبة .
474) وأجمعوا على أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع .
475) واتفقوا على أن رفع الصوت قدام الخطيب بالصلاة وغيرها من البدع .
476) وذكر ابن تيمية في الفتاوى أنه لا يعرف عن الصحابة رضي الله تعالى خلاف في أن من شهد العيد يم الجمعة فإنها تسقط عنه ولكن على الإمام أن يقيمها في البلد ليصلي من أراد الصلاة .
477) واتفقوا على أن لا يستحب الإبراد بالصلاة يوم الجمعة بل يجوز فعلها عقب الزوال قال ابن تيمية [ بالسنة الصحيحة واتفاق الناس ].
478) واتفقوا على استحباب القرآءة في صلاة الجمعة بالوارد عن سيد الناس صلى الله تعالى عليه وسلم وأن من قرأ بغير ذلك أجزأته صلاته .
479) واتفقوا على مشروعية الاغتسال ليومها ، ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنها شرع استحباب .
480) واتفقوا على أن المشروع في الجمعة قبل الصلاة خطبتان يفصل بينهما بجلوس .
[ فصل ]
481) واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد .
482) وأجمعوا على أن وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال .
483) وأجمعوا على عدم جواز صلاة العيد بعد الزوال .
484) وأجمعوا على مشروعية التكبير في يوم النحر .
485) وأجمعوا على أن الصلاة مشروعة عند أحد الكسوفين .
486) وأجمعوا على أن صلاة الكسوف يبدأوقتها من ابتداء الكسوف .
487) وأجمعوا على مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء .
[ فصل ]
488) وأجمع أهل العلم على مشروعية الصلاة على الجنازة .
489) وأجمعوا على أنها من فروض الكفاية .
490) وأجمعوا على أنها تصلى بعد الفجر والعصر .
491) وأجمعوا على مشروعية زيارة المريض ولكن اختلفوا في وجه المشروعية والحق أنه فرض كفاية .
492) وأجمع أهل السنة على أن من مات ومعه أصل الإسلام أنه لا يخلد في النار .
493) وأجمعوا على أن صلاة الجنازة لها تحريم وتحليل .
494) وأجمعوا على أنه تصلى بإمام وصفوف إذا أمكن ذلك .
495) وأجمعوا على أنه منهي عن الكلام فيها .
496) وأجمعوا على أن تغسيل الميت من فروض الكفاية .
497) وأجمعوا على جواز غسل المرأة لزوجها .
498) وأجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إذا مات في عدتها .
499) وأجمعوا على تحريم النظر لعورة الميت أو مباشرتها باليد .
500) وأجمعوا على مشروعية وضع السدر في تغسيل الميت .
501) وأجمعوا على أنه لابد أن يوارى عن العيون .
502) وأجمعوا على أن اللفائف في الكفن لا تخاط .
503) وأجمعوا على الواجب في كفنه ثوب واحد يستر جميعه .
504) وأجمعوا على أنه لا يجوز تكفينه في ثوب يصف البشرة .
505) وأجمعوا على أن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود .
506) وأجمعوا على مشروعية التكبير المتكرر في صلاة الجنازة.
507) وأجمعوا على أن من واجباتها استقبال القبلة.
508) وأجمعوا على أن الشهيد إذا حمل حياً ولم يمت في المعركة وعاش قليلاً فإنه يصلى عليه.
509) وأجمعوا على استحباب الإسراع بالجنازة إلا إذا كان في التأخر مصلحة.
510) واجمعوا على أن دفن الميت فرض كفاية.
511) وأجمعوا على أن صلاة الجنازة لا تعاد لمن صلى عليها إلا بسبب,قال ابن تيمية (هذا لا يشرع بغير سبب باتفاق العلماء ).
512) وأجمعوا على استحباب شهود الجنائز.
513) وأجمعوا على كراهة إتباع الجنائز بالنار.
514) وأجمعوا على مشروعية توجيه الميت إلى القبلة في قبره.
515) وأجمعوا على مشروعية وضعه في قبره على جنبه الأيمن.
516) وأجمعوا على أنه لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا بذكر ولا غير ذلك ,قال ابن تيمية ( هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالفاً) .
517) وأجمعوا على عدم تلقين الميت بعد دفنه.
518) وأجمعوا على وجوب الطهارة لصلاة الجنازة, وخلاف الشعبي في ذلك خلاف شاذ غير معتبر قال ابن تيمية ( والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله فلا يلتفت إلى شذوذ).

كتاب الزكاة

519) وأجمع أهل الإسلام على أن الزكاة من أركان الإسلام.
520) وأجمع أهل العلم على وجوب قتال مانعي الزكاة.
521) وأجمعوا على عدم وجوب الزكاة على أهل الكتاب والمجوس.
522) وأجمعوا على أن الركاز فيه الخمس.
523) وأجمعوا على أن من جحد فريضتها ومثله لا يجهل أنه كافر مرتد.
524) وأجمعوا على أن النقص عن الواجب في الزكاة لا يجوز.
525) وأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل إذا بلغت النصاب.
526) وأجمعوا على وجوب الزكاة في الغنم إذا بلغت النصاب.
527) وأجمعوا على وجوب الزكاة في البقر إذا بلغت النصاب.
528) وأجمعوا على أن الإبل لا تضاف إلى البقر وأن البقر لا تضاف إلى الإبل وأن الغنم لا تضاف إلى الإبل ولا إلى البقر أو العكس في تكميل النصاب.
529) وأجمعوا على أن الإبل إذا بلغت خمساً ففيها شاة.
530) وأجمعوا على أن مادون الخمس فلا زكاة فيها.
531) وأجمعوا على أن المعز يضم إلى الضأن في تكميل النصاب.
532) وأجمعوا على أن الإبل تضم إلى بعضها.
533) وأجمعوا على أن نصاب الغنم أربعون شاة.
534) وأجمعوا على أنها إذا بلغت مئة وعشرين فإن فيها شاتان إذا زادت .
535) وأجمعوا على أن الغنم إذا على مئتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مئة منها شاةٌ.
536) وأجمعوا على أن الجواميس بمنزلت البقر.
537) وأجمعوا على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض .
538) وأجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
539) وأجمعوا على أن التمر لا يضاف إلى الزبيب ولا إلى البر وكذلك أجمعوا على أن البر لا يضاف إلى الزبيب.
540) وأجمعوا على أن ما سقي بالسماء ففيه العشر وأن ما سقي بالنضج ففيه نصف العشر.
541) وأجمعوا على أن ما زاد على الخمسة أوسق ففيه الزكاة.
542) واجمعوا على وجوب الزكاة في النقدين.
543) وأجمعوا على أن نصاب الفضة مئتا درهم.
544) وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً فلا زكاة فيه.
545) وأجمعوا على أن الذهب إذا بلغ نصاباً ففيه ربع العشر.
546) وأجمعوا على جواز تحلي النساء بالذهب.
547) وأجمعوا على وجوب الزكاة في الآنية المتخذة من الذهب والفضة .
548) وأجمعوا على عدم وجوب الزكاة في حلي الجواهر والياقوت.
549) وأجمعوا على عدم وجوب الزكاة في العروض التي لم تعد للتجارة .

[ فــصــل ]
550) وأجمعوا على أن بلد المزكي لم يكن محتاجاً لزكاته فإنها تنقل إلى بلد أخرى.
551) وأجمعوا على أنه لا يجوز إسقاط الدين عن المعسر بنية زكاة العين.
552) وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزيء منهما إلا صاع نبوي.
553) وأجمعوا على أن الزكاة والصدقة لا تحل لغني.
554) واتفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فإنه يعطى ما يكفيه.
555) وأجمعوا على جواز صرف الزكاة للمجاهدين في سبيل الله.
556) وأجمعوا على أن العامل على الزكاة لا يستحق الثمن وإنما يعطى بقدر عمالته من الزكاة.
557) واتفق العلماء على أن بني العباس وبني الحارث ابن عبد المطلب من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة ويستحقون الخمس.
558) وأجمعوا على أن موالي أزواجه ليسو من أهل بيته.
559) وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل).
560) وأجمعوا على أن قطع صدقة التطوع لا شيء فيه.
[ فصل ]
561) وأجمع أهل العلم على أن صوم رمضان من جملة أركان الإسلام .
562) وأجمعوا على أن من جحد وجوبه ومثله لا يجهل أنه كافر.
563) وأجمعوا على أنه يجب الصوم إلى غروب الشمس .
564) وأجمعوا على وجوب الفطر إذا ثبت هلال شوال نهارا برؤيته ليلا .
565) وأجمعوا على أنه لا تقبل في شهادة شوال إلا شهادة رجلين .
566) واتفق المسلمون على أن دم الحيض بنافي الصوم فلا تصوم الحائض .
567) وأجمعوا على وجوب القضاء عليها إذا طهرت .
568) وأجمعوا على أن المسافر يجوز له الفطر .
569) وأجمعوا على أن المريض الذي يشق عليه الصوم فله أن يفطر ويقضي من أيام أخر .
570) وأجمعوا على أن التمييز شرط لصحة الصوم ووجوبه .
571) واتفقوا على أن النية شرط في الصوم .
572) وأجمعوا على أن نزول الحيض لا يقطع تتابع صوم الكفارة الذي يشترط فيه التتابع ككفارة القتل والوطء في نهار رمضان .
573) وأجمعوا على جواز الفطر للكبير الذي لا يطيق الصوم .
574) وأجمعوا عل أن الصم لا يدخله الاشتراط كالحج .
575) وأجمعوا على أن المجنون لا يصح صيامه .
576) وأجمعوا على أن الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم .
577) وأجمعوا على أن الوطء في نهار رمضان بشرطه من مفسدات الصوم .
578) وأجمعوا على أن من وطء مرارا في يوم واحد وقبل أن يكفر فأنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .وأجمعوا على أن الأكل والشرب بشرطه من مفسدات الصوم .
579) وأجمعوا على أن رأى هلال شوال وحده أنه لا يفطر علانية .
580) وقد أجمع المسلمون على أن العمل بالحساب في إثبات دخول الشهر أو خروجه غير معتبر ولا معمول به .
581) وأجمعوا على أن المجامع في نهار رمضان عليه الكفارة المقررة في حديث أبي هريرة في الصحيحين.
582) واتفق أهل المعرفة على أن المطالع تختلف .
583) وأجمعوا على أن أكل شاكا في طلوع الفجر أن صومه صحيح .
584) وأجمعوا على مشروعية المضمضة ولاستنشاق للصائم .
585) وأجمعوا على جواز الاستياك للصائم ولكن اختلفوا فالكراهة فقط والحق : ـ عدم الكراهة لعدم الدليل.
586) وأجمعوا على أن خروج دم النفاس كنزول دم الحيض في إفساد الصوم .
587) وأجمعوا على أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه .وخلاف الحسن شاذ وخالف للنص .
588) وأجمعوا على أن استقاء عمدا فإنه يقضي .
589) وأجمعوا على تحريم صوم العيدين .
[فصل ]
590) وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة وليس بواجب ، إلا إذا أوجبه العبد عليه بالنذر .
591) وأجمعوا على جواز الاعتكاف في غير رمضان.
592) وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يشرط لصحته الطهارة .
593) وأجمعوا على أن الوطء يفسد الاعتكاف .
594) وذكر ابن تيمية اتفاق العلماء على أنه لا اعتكاف إلا بمسجد .
595) واتفق المسلمون على أن المسجد لا يملكه المعين .
596) واتفق العلماء على كراهة القبلة والمباشرة للصائم .
[فصل ]
597) وأجمع المسلمون على أن الحج من أركان الإسلام .
598) وأجمعوا على أن من جحد وجوبه فإنه يكفر الكفر الأكبر والعياذ بالله تعالى .
599) واتفق العلماء على أن العبادة المقصودة في نفسها لا تصح إلا بالنية ومنها الحج فلا يصح إلا بالنية بالاتفاق .
600) وأجمعوا على أن الحج لا يجب على من لم يبلغ .
601) وأجمعوا على أن من يخاف الطريق فإنه ليس بمستطيع ، أي أن أمن الطريق إلى الحج شرط في الاستطاعة بالاتفاق .
602) وأجمعوا على أن المجنون لو حج فإن حجه لا يصح .
603) وأجمعوا على أن الحج لا يجب على العاجز عنه .
604) واتفق أهل العلم على أن الحج لم يفرض قبل السن السادسة للهجرة .ولكن اختلفوا في سنة فرضه بعد ذلك والحق أنه فرض في السنة التاسعة أو العاشرة .
605) وأجمعوا على أن من استطاع الحج ولكن أخره قليلا ثم حج فإن حجه هذا أداء لا قضاء ولا يفسق بهذا التأخير اليسير .
606) وأجمعوا على أن المعتمر لا يعمل عمل الحاج كله وهذا إجماع قطعي .
607) وأجمعوا على جواز الحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة لا على وجه الإجارة
608) ومعلوم باتفاق أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط ولا خرج من المدينة في عمرة رمضان ، بل ولا خرج إلى مكة في رمضان قط إلا عام الفتح .
609) واتفق المسامون على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا حجة واحدة .
610) واتفق المسلمون على أنه لم يعتمر بعد الرجوع من حجته .
611) واتفقوا على أن الحج الواجب مرة في العمر وما زاد فهو تطوع .
612) وأجمعوا على أن ذا الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم هي المواقيت المكانية التي يعقد الإحرام منها .
613) وأجمعوا على مشروعية التلبية بالصيغة المشهورة .
614) وأجمعوا على أن من بمكة إذا أرادوا العمرة فإن إحرامهم من الحل .
615) وأجمعوا على مشروعية تقليد الإبل والبقر .
616) واتفق العلماء على جواز التمتع .
617) وأجمعوا على مشروعية التلبية في العمرة والحج .
618) قال ابن تيمية [ ثم ما أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله ].
619) وأجمعوا على أن فسخ الحج إلى عمرة مفردة مجردة أنه لا يجوز .
620) وقد اتفق أهل العلم على ما قالت عائشة رضي الله عنها من أن عمره صلى الله عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة وهو أوسط أشهر الحج .
621) وأجمعوا على أن من قال [ لبيك عمرة وحجا ] أنه قارن وكذلك فيما لوأحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل طوافها فإنه قارن أيضا .
622) وأجمعوا على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى .
623) واتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما ، أي أنه يجب إتمامهما.
624) واتفق أهل العلم على أن التجرد من اللباس واجب في الإحرام ولكن ليس بشرط في صحته ، فلو أحرم باللباس لصح إحرامه وعليه أن ينزع اللباس المحظور فورا.
625) وأجمعوا على تحريم حلق شعر الرأس حال الإحرام .
626) وأجمعوا على تحريم تغطية الرأس حال الإحرام .
627) وأجمعوا على جواز الاستظلال بالخباء والفسطاط والشجرة إذا ألقى عليها ثوبا ونحوه وجلس تحتها .
628) وأجمعوا على تحريم التطيب على المحرم بعد إحرامه .
629) وأجمعوا على تحريم الصيد على المحرم .
630) وأجمعوا على أنه لا يجوز للمحرم إعانة الحلال على الصيد .
محب الدعوة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس