عرض مشاركة واحدة
قديم 04-02-2018, 08:37 AM   #1
إداري
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 1,222
افتراضي حكم استخدام النت للمعتكف ؟

عنوان الفتوى

استخدام المعتكف للشبكة العالمية
رقم الفتوى

39545
تاريخ الفتاوى

5/10/1432 هـ -- 2011-09-03
السؤال

فضيلة الشيخ خالد بن علي المشيقح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ماحكم استخدام المعتكف للشبكة العالمية -الانترنت- أثناء اعتكافه؟

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن استخدام المعتكف للشبكة العالمية ( الانترنت) لا يخلو من ثلاثة أقسام :
القسم الأول :أن يستخدمه فيما يتعلق بطلب العلم أو الإفتاء والإرشاد ونحو ذلك فله حالان :
1- أن يستغرق ذلك وقتا يسيرا فهذا يستحب له ويشرع استخدام النت .
2- أن لا يجب عليه هذا التدريس أو الإفتاء ويستغرق وقتا طويلا فذكر فضيلته أن الراجح مشروعية ذلك ؛ لما في ذلك من نفع الناس لكن يشترط ألا يكثر منه .
القسم الثاني : أن يستخدم الانترنت في أمور مباحة كقراءة الأخبار فلا بأس بذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزوره نساؤه في المعتكف ويحدثهن كما في الصحيحين من حديث صفية ، فيقاس على ذلك قراءة الأخبار لكن بشرط عدم الإطالة والإكثار ؛ لأن المعتكف ينبغي عليه أن يخلو بنفسه ويقبل على عبادة ربه .
القسم الثالث : أن يستخدمه استخداما محرما - والعياذ بالله – فالمالكية يرون بطلان اعتكاف من فعل كبيرة من الكبائر في اعتكافه، وأما جمهور الفقهاء فيرون عدم بطلان الاعتكاف .
والراجح هو مذهب الجمهور ؛ لأن الأصل بقاء صحة الاعتكاف ، فلا يبطل إلا بدليل شرعي ، لكن يتأكد في حقه وجوب المبادرة إلى التوبة؛ لتلبسه بهذه العبادة العظيمة مع نقصان أجره بارتكابه لهذه المعصية.
والله أعلم.
محب الدعوة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس