عرض مشاركة واحدة
قديم 06-21-2010, 11:25 AM   #2
إداري
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 1,222
افتراضي رد: التجريد لاختيارات ابن تيمية للشيخ السعيدان ..

(( فصل ))
واختار أبو العباس – هزبر الشريعة – جواز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض ويرى أنه يلزم العادم قبول الماء إن أهدي له ويلزمه أيضاً قبول ثمنه إن كان له ما يوفيه . والقاعدة عند الشيخ أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . واختار أن التيمم بدل عن طهارة الماء في كل ما كان من خصائصها وبناءً عليه فالراجح أن المتيمم له أن يصلي أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت وله أن يصلي ما شاء من فروض ونوافل وله أن يزيد على القراءة والذكر الواجب ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت . واختار أنه يجوز لمن له تطوع بالليل أن يتيمم ولو كان في البلد إذا كان ورده سيفوت إن لم يتيمم . واختار أنه لا يشرع التيمم للنجاسة على البدن ، واختار أنه يجب بذل الماء للمضطر المعصوم ويعدل باذله إلى التيمم والقاعدة أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما ، وإذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما . واختار الشيخ تقي الدين أن الإنسان الجنب إذا لم يقم إلا آخر الوقت وخاف أنه إن اغتسل خرج الوقت أنه يجب عليه الاغتسال ولو خرج الوقت بخلاف من قام أول الوقت فليس له أن يفوت الصلاة بل يتيمم ويصلي . والله أعلم .
ويرى أن المرأة التي يعسر عليها تكرار النزول إلى الحمام للاغتسال عن الجنابة ولا تقدر على الاغتسال في البيت أنه يجوز لها التيمم لأن المشقة تجلب التيسير . والقاعدة عند الشيخ أن كل من فعل مافي وسعه فإنه يكتب له ـ فضلاً ـ تمام سعيه ، وبناءً عليه فمن صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه . واختار الشيخ أن الجريح إذا كان محدثاً حدثاً أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب والسنة له أن يتيمم بعد كمال الوضوء عن العضو المتروك ، ويرى الشيخ أن الفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة ، ويرى أن حمل التراب معه للتيمم ليس بمستحب ، قلت : بل هو من التكلف الذي ما أنزل به من سلطان والله أعلم .
واختار الشيخ أن من عدم الماء والتراب فإنه يتوجد له أن يفعل ما يشاء من صلاة فرضٍ أو نفلٍ وزيادة قراءة على ما يجزئ . واختار الشيخ أن التيمم رافع للحدث رفعاً مؤقتاً أي إلى وجود الماء ، واختار أن من كان حاقناً وهو عادم للماء أنه يحدث ثم يتيمم إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن ، قلت : والقاعدة عند الشيخ أن مراعاة ما يفوت من غير بدل أولى من مراعاة ما يفوت إلى بدل . والله أعلم .

(( فصل ))
واختار تقي الدين – رفع الله نزله وأعلا ذكره – نجاسة الكلب إلا شعره ويرى أن المسك وفأرته طاهرات . واختار أن الآدمي لا ينجس بالموت ، والقاعدة عند الشيخ أن النجاسة تزال بكل مزيل طاهر ، واختار أنه إذا كان المحل المتنجس يتضرر بالغسل كثياب الحرير والورق ونحوهما فإنه يجزئ مسح النجاسة عنه ويرى أن الأجسام الصقيلة كالسيف والزجاج والسكين ونحوها تطهر بالمسح أيضاً إذا كانت النجاسة تزول بذلك . واختار أن النعل النجسة تطهر بالدلك بالأرض ، واختار أن ذيل المرأة يطهر بمروره على ما بعده من الأرض الطاهرة ، ويرى الشيخ أن العين النجسة إلى استمالت إلى عين أخرى أن العين الثانية يحكم لها بالأصل وهو الطهارة ، ويرى الشيخ أن صاحب الخمر إذا أمسكها بقصد تحليلها أنها لا تطهر بذلك ولا تحل ، وإذا تحللت بنفسها طهرت وحلت . واختار طهارة الأرض المتنجسة بالريح والشمس ، واختار الاكتفاء بغلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره ، والضابط عند أبي العباس أن ما أكل لحمه فروثه وبوله طاهر وما لا فلا ، واختار الشيخ أن مني الآدمي طاهر ، واختار أيضاً أنه يكتفى في نجاسة المذي بالنضح وأما القيح والصديد فلا دليل على نجاستهما فلا يجب غسل الثوب من . واختار الشيخ كراهة استعمال الماء الذي غمس الصبي يده فيه واختار أيضاً كراهة الصلاة في ثوبه ، واختار أن الأصل في الأشياء الطهارة والحل ، واختار أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها ونحوه طاهر ، وأجاز الشيخ الانتفاع بالنجاسات من غير مخالطة . ويرى أن يعفى عن يسير النجاسة في الأطعمة وغيرها ، واختار أنه إذا أكلت الهرة فأرة ونحوها من النجاسات وغابت غيبة يغلب على ظننا زوال وصف النجاسة عن فمها فإنه لا بأس بما ولغت فيه أو مسته بلسانها وذلك جعلاً لريقها مطهراً لفمها والضابط عند الشيخ أن كل نجس حرام ولا عكس . والله أعلم.

(( فصل ))
واختار الشيخ أن من وطأ حائضاً أن عليه دينار أو نصفه كفارة ويعتبر أن يكون مضروباً ، واختار أن الزوج إذا لم ينزجر عن ذلك وتكرر منه فإنه يفرق بينهما ، واختار أن الحائض إذا اضطرت للطواف الواجب ولم تجد بداً من أنها تتحفظ جيداً وتطوف ولا فدية . واختار جواز قراءتها للقرآن ولكن بلا مس بخلاف الجنب ، ويرى أنها إن خشيت نسيانه وجبت القراءة في حقها ، واختار أنه إذا انقطع دمها ولم تغتسل لا يأتيها زوجها فإن لم تك قادرة على الماء تيممت فإن عجزت عن الأمرين حل له إتيانها . واختار أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره وإنما المرجع في ذلك للعرف والعادة فما استقر عادة لها فهو حيضها ولو كان أقل من يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر . واختار أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا حد كذلك للسن الذي تخرج به المرأة من إمكان المحيض . والضابط عند الشيخ : أن كل ما تراه المرأة مما يصلح أن يكون حيضاً فهو حيض والقاعدة عنده أن كل ما تراه المرأة من الدماء فالأصل أنها حيض ما لم يأت ما يخرجها عن ذلك ، واختار أن ما تراه الحامل من الدم الصالح أن يكون حيضاً فهو حيض ، واختار أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم مالم تكن مستحاضة ، واختار أن المستحاضة تجلس لعادتها المتقررة فإن لم يكن لها عادة عملت بالتمييز الصالح وإلا فتعمل بغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام نظراً إلى عادة قريباتها كأمها وأختها . واختار أن من زادت عادتها يوماً أو نقصت يوماً أن ذلك حيض لأن المعتبر الانقطاع ، والضابط عند الشيخ أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض ولا اعتداد بهما بعدة . واختار أنه لا حد لأقل النفاس ولا أكثره ولو زاد على الأربعين أو الخمسين أو الستين أو السبعين مالم يتصل الدم اتصالاً خارجاً عن العادة فهو دم فساد فحينئذٍ فالأربعون هي منتهى الغالب . واختار جواز التداوي لحصول الحيض إلا في رمضان . والله تعالى أعلى وأعلم .
محب الدعوة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس