عرض مشاركة واحدة
قديم 10-30-2011, 08:32 AM   #10
إداري
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 1,222
افتراضي رد: تبصير الناسك بأحكام المناسك ( تشمل عامة أحكام الحج مختصرة محررة ) للشيخ وليد السعيدان

مسألة :- في قيد فروع في أحكام الهدي على ما يقتضيه الدليل فأقول:-
الفرع الأول :- اعلم رحمك الله تعالى أن الهدي لا يجزئ إلا إذا بلغ السن المعتبرة شرعاً فإن كان إبلاً فلابد فيه من بلوغ خمس سنين وإن كان بقراً فلابد فيها من بلوغ سنتين وإن كان معزاً فلابد فيها من بلوغ سنة, وإن كان ضأناً فلابد فيه من بلوغ ستة أشهر هذا هو السن المعتبر وبناءً عليه فمن ذبح من بهيمة الأنعام مادون هذه السن فإنه لا يعتبر من الهدي. والدليل على ذلك مارواه مسلم في صحيحه من حديث جابر  قال قال رسول الله  (( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن )) وقال أبو داود في سننه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال:- كنا مع رجل من أصحاب النبي  يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر منادياً فنادى:- إن رسول الله  يقول (( إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني ))"حديث صحيح" .
الفرع الثاني :- اعلم أنه لابد أن يكون سليماً من العيوب المانعة من الإجزاء, وهي المذكورة في حديث البراء  قال قال رسول الله  (( أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء بين ضلعها, والكسير التي لا تنقي ))"حديث صحيح" والعوراء يقاس عليها العمياء من باب أولى, والعرجاء يقاس عليها مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين من باب أولى, وكذلك المشلولة التي لا حركة بها أصلاً, وأما الهتماء التي سقط بعض أسنانها ففيها خلاف والصحيح الإجزاء واختاره أبو العباس ابن تيمية. قال النووي رحمه الله تعالى:- أجمعوا على أن التي فيها العيوب المذكورة في حديث البراء لا تجزئ في الأضحية وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل ونحوه ا.هـ.
الفرع الثالث :- أن ذبح الهدي لا يصح في غير وقته لأنه عبادة مؤقتة والعبادات المؤقتة بوقت لا يجوز فعلها قبل وقتها ولا بعده, والصحيح أن وقت الذبح يبدأ من يوم العيد ويستمر إلى مغيب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق والله أعلم .
الفرع الرابع :- لابد أن يكون الذبح أيضاً في مكان الذبح لأن الهدي لايسمى هدياً إلا إذا ذبح في المكان المحدد له شرعاً والصحيح أن كل فجاج مكة طريق ومنحر, ففي حديث جابر  أن رسول الله  قال (( نحرت هاهنا ومنىً كلها منحر...الحديث))"رواه مسلم" وفي لفظ له (( وكل فجاج مكة طريق ومنحر )) .
الفرع الخامس :- اعلم أن البدن إذا سيقت هدياً فإنه يسن تقليدها وإشعارها فيقلدها نعلين, ومعنى إشعارها أن يجرحها في صفحة سنامها ويسلت عنها الدم, والليل على سنية ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال (( صلى رسول الله  الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم, وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج ))"رواه مسلم". وفيه بيان أيضاً أن هذا الجرح يكون في صفحة سنامها الأيمن خلافاً للمالكية, وأما الغنم فإنها لا تشعر إجماعاً كما حكاه الحافظ في الفتح, وأما تقليدها, فإنه سنة أيضاً, لما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي  أهدى غنماً فقلدها فالإبل تقلد وتشعر, وأما الغنم فتقلد ولا تشعر, وأما البقر فلا نعلم في تقليدها وإشعارها نصاً, ولكن حكى الحافظ ابن حجر أنها تقاس على الإبل في الإشعار وإن كان لها سنام فإن بعض البقر يكون لها مرتفع في وسط ظهرها كالسنام فتشعر فيه قياساً على الإبل, وهو الراجح عندنا, والصحيح أيضاً أنها تقلد من باب القياس الأولوي على الغنم ومن القياس المساوي على الإبل, قال الشيخ الشنقيطي:- والأظهر أن الصواب إن شاء الله تعالى أن البقر والإبل والغنم كلها تقلد إن كانت هدياً وأن الغنم لا تشعر قولاً واحداً وأن السنة الصحيحة ثابتة بإشعار الإبل ومقتضى القياس أن البقر كذلك إن كان لها سنام ا.هـ. كلامه رحمه الله تعالى .
الفرع السادس :- اعلم رحمك الله تعالى أن الهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام خاصة وهي الإبل والبقر والغنم, وأما الإهداء بغيرها فإنه لا يصح ولا يسمى هدياً وهذا مالا نعلم فيه خلافاً, ولكن صدرت في هذه الأزمنة بعض الفتاوى والتي حقها أن تقلب تاؤهاً سيئاً, تفيد جواز الهدي بالأرانب والدجاج, وهذه طامة كبيرة ومصيبة خطيرة لابد من الوقوف في وجه أصحابها وتحذير العامة من مثل هذه الفتاوى والله أعلم .
الفرع السابع :- اعلم رحمك الله تعالى أن القول الصحيح أن من أهدى إلى الحرم هدياً وهو مقيم في بلده ليس بحاجٍ ولا معتمر أنه لا يحرم عليه شيء بمجرد إرسال هذا الهدي والدليل على ذلك ماهو ثابت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت (( فتلت قلائد هدي النبي  ثم أشعرها وقلدها – أو قلدتها – ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل ))"متفق عليه", وفي رواية لهما:- عن عمرة بنت عبدالرحمن (( أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبدالله ابن عباس قال:- من أهدى هدياً, حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه, قالت عمرة:- فقالت عائشة:- ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله  بيدي ثم قلدها رسول الله  بيديه, ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله  شيء أحله الله عليه حتى نحر هديه )) وفي رواية لهما (( كنت أفتل القلائد للنبي  فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالاً )) وفي رواية لهما عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها (( يا أم المؤمنين إن رجلاً يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرماً حتى يحل الناس, قال:- فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت:- لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله  فيبعث به إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجل من أهله حتى يرجع الناس )) ومع صحة هذه النصوص وصراحتها فلا عبرة بخلاف أحد كائناً من كان والله أعلم .
الفرع الثامن :- اعلم رحمك الله تعالى أن السنة الصحيحة قد وردت بجواز ركوب الهدي مع الحاجة لركوبه, فإذا احتاج صاحب الهدي أن يركبه فله ذلك ومجرد كونه هدياً لا يمنع صاحبه أن يركبه والدليل على ذلك حديث أبي هريرة  أن رسول الله  رأى رجلاً يسوق بدنة فقال (( اركبها )) فقال:- إنها بدنة فقال (( اركبها )) قال إنها بدنة قال (( اركبها ويلك )) في الثالثة أو في الثانية."متفق عليه" وأيضاً في المتفق عليه من حديث أنس مثله. فهذا يفيد جواز ركوب الهدي, وأما تقييد الجواز بالحاجة فيدل عليه حديث أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وسئل عن ركوب الهدي فقال:- سمعت رسول الله  يقول (( اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً )) فالحديثان الأوليان مطلقان, وحديث جابر مقيد وحكمهما واحد وسببهما واحد, وقد تقرر في الأصول أن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب والله أعلم .
الفرع التاسع :- اعلم رحمك الله تعالى أنه لا يجوز أن يعطى الجزار من الهدي شيئاً مقابل جزارته هذه, لا جلداً ولا عظماً ولا لحماً ولا أي شيء من الهدي, وإنما يعطى مقابل جزارته شيئاً آخر لا تعلق له بالهدي, هكذا مضت السنة والدليل على ذلك حديث علي  (( أن النبي  أمره أن يقوم على بدنة وأن يقسم البدنة كلها لحومها وجلالها وجلودها ولا يعطي في جزارتها شيئاً ))"متفق عليه" ولمسلم (( وأن لا أعطي الجزار منها وقال (( نحن نعطيه من عندنا )) والله أعلم .
الفرع العاشر :- اعلم رحمك الله تعالى أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن الاشتراك في الإبل والبقر جائز, والسنة وردت بأنها تغني عن سبعة, فإذا اشترك سبعة في ناقة, أو اشترك سبعة في البقرة فهذا مجزئ, والدليل على ذلك مارواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما (( نحرنا مع رسول الله  عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة )) وفي رواية (( نحرنا يومئذٍ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة )) وفي رواية (( خرجنا مع رسول الله  مهلين بالحج فأمرنا رسول الله  أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة )) وفي رواية (( كنا نتمتع مع رسول الله  بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها )) والله تعالى أعلى وأعلم .
الفرع الحادي عشر :- اعلم رحمك الله تعالى أن القول الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه أن من بعث معه هدي إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله أنه ينحره ثم يصبغ نعليه في دمه ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامها ليعلم من مر بها أنها هدي ويخلي بينها وبين الناس ولا يأكله هو ولا أحد من أصحابه منها شيئاً, ونعني بأصحابه أي أهل القافلة السائرين معه, والدليل على ذلك مارواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:- بعث رسول الله  بستة عشر بدنة مع رجل وأمره فيها, فمضى ثم رجع وقال:- يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال (( انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك )) وفي رواية في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه أن رسول الله  كان يبعث بالبدن ثم يقول (( إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتاً فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها, ثم اضرب بها صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك )) ومع ثبوت هذا النص الصريح في دلالته لا عبرة بخلاف أحد كائناً من كان. قال النووي في شرح مسلم في بيانه لتعليل نهي الرفقة عن الأكل من الهدي الذي عطب, قال:- والسبب في نهيهم قطع الذريعة لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه ا.هـ. وأما قول من قال إن المساكين الذين معه يأكلون منه لأنهم من جملة المساكين فقول مرد ولأنه قياس في مقابلة النص وكل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار .
الفرع الثاني عشر :- الأحسن أن يتولى ذبح هديه بنفسه, لأنه أكمل في التعبد وأشد تعظيماً لشعائر الله تعالى لأن هذا هو الذي فعله النبي  فإنه ذبح من هديه ثلاثاً وستين بدنة بيده, وإن تعذر ذلك فله التوكيل لأنه أمر تدخله النيابة وقد تقرر في القواعد أن كل أمرٍ تدخله النيابة فيصح التوكيل فيه والله أعلم .
الفرع الثالث عشر :- اعلم أن القول الصحيح هو أن الإنسان إذا عين هدياً ثم ضل فجعل مكانه هدياً آخر فذبحه ثم وجد الهدي الأول, أنه يذبحه أيضاً لأنه لا يزال هدياً والأحق به الفقراء, وليس ضياعه يخرجه عن كونه هدياً لأنه خرج بالتعيين عن ملكه فلا يزال هدياً حتى يذبح, والأصح كذلك أنه إن وجد الهدي الضال قبل ذبح الهدي البدل أنه يذبحهما جميعاً لأن أحكام ثابتة فيهما قال ابن قدامة في المغني عن هذا القول:- وروي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وفعلته عائشة  وبه قال مالك والشافعي وإسحاق ا.هـ.كلامه. والله أعلى وأعلم .
الفرع الرابع عشر :- اعلم رحمك الله تعالى أن السنة المقطوع بها في الهدي أنه يأكل منه ولو شيئاً يسيراً, قال تعالى  فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير  وقد ثبت عنه  أنه أمر بأن يقطع له من كل بدنةٍ قطعة وأن تطبخ جميعاً فأكل من لحمها وشرب من مرقها. واعلم أن الأمر في قوله فكلوا منها  للندب لا للوجوب, قال ابن كثير:- والقول بوجوب الأكل قول غريب ا.هـ. والقول بأن الأمر هنا للندب هو الذي اختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى, واختاره القرطبي في تفسيره أيضاً والأظهر أيضاً أنه لا تحديد لمقدار المأكول منه, فيأكل ما شاء ويتصدق بما شاء, فهذه بعض أحكام الهدي والله ربنا أعلى وأعلم .
مسألة :- اعلم أرشدك الله لطاعته أن القول الصحيح هو أن الإحصار يكون بالمرض كما يكون بالعدو, فمن أحصر عن البيت بأحدهما فإنه يهدي ويحلق ويقصر, وعليه إتمام النسك في العام القابل, فإن كان ما أحرم به عمرة فعليه العمرة إذا زال هذا الإحصار متى ما تيسر له ذلك وإن كان الذي أحرم به هو الحج فعليه الحج من العام القابل, هذا إذا لم يكن قد اشترط فإن كان قد اشترط فله أن يحل مجاناً من غير شيء قال تعالى  فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي  والله أعلم .
مسألة :- واعلم رحمك الله تعالى أن القول الصحيح هو أن الإنسان بعد الإحصار إذا كان يقدر على إرسال هديه إلى الحرم ليذبح هناك حتى يبلغ الهدي محله وجب عليه ذلك وأما إن لم يستطع ذلك فله أن يذبحه في المكان الذي أحصر فيه ولا شيء عليه إلا هذا. وهو مذهب ابن عباس والله أعلم وأعلى .
مسألة :- في تفصيل الكلام على العمرة المكية:- فأقول و بالله التوفيق ومنه أستمد الفضل و العون:- نعني بالعمرة المكية أي أن يخرج من بمكة إلى الحل ليحرم بعمرة, فما حكم ذلك؟ فأقول:- هذه مسألة طويلة الذيول وتحتاج حتى تفهم أن نفصلها لك في عدة أمور:-
الأمر الأول :- اعلم رحمك الله تعالى أنه قد ورد الترغيب في العمرة على وجه العموم وذلك في عدة أحاديث:- ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة  قال قال رسول الله  (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )) وفي المتفق عليه أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله  (( إن عمرة في رمضان تعدل حجة )) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله  (( أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ))"حديث صحيح" وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله  (( الحجاج والعمار وفد الله, دعاهم فأجابوه, وسألوه فأعطاهم ))"حديث صحيح" وغير ذلك من الأدلة الواردة في فضل العمرة, ووجه ما نريده هنا هو أن المتقرر في الأصول وجوب بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل ووجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل, ومن المعلوم أن الأدلة السابقة فيها تعميم وإطلاق فهي تشمل أهل مكة وغير أهل مكة بل إن الخطاب فيها عام لكل مسلم, وبناءً عليه فمن أخرج من أفراد المسلمين أحداً بغض النظر عن مكان سكناه من عموم وإطلاق هذه الأدلة فإنه مطالب بالدليل لأن المتقرر أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه, فمن قال:- إن العمرة من مكة غير مشروعة أو أنها بدعة فقد ادعى تخصيصاً بلا دليل وادعى تقييداً بلا دليل, وهذا غير مقبول ويوضح هذا:-
الأمر الثاني :- اعلم رحمك الله تعالى أنه قد وردت أدلة خاصة في شأن عمرة المكي ففي الصحيحين من حديث المواقيت الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما بعد أن حدد النبي  المواقيت قال (( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة )) فهذا الحديث فيه دليل على أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة من مكة فإن مهلهم مكة فهو دليل على أمرين:- أحدهما:- دليل على جواز عمرة المكي, وهو كالفصل في محل النزاع ثانيها:- فيه دليل على أن المكي يحرم بالعمرة من مكة, فأما الأول فهو باق على عمومه وأما الثاني فقد جاء ما يخصصه وهو حديث عائشة الآتي بعد قليل إن شاء الله تعالى وهذا الحديث – أعني حديث ابن عباس – رضي الله عنهما فيه دليل على جواز العمرة من مكة للمكي ولمن بمكة من الوافدين من غير أهلها, فهو دليل على مشروعيتها ونحن نقول بما أثبته النص, ولا دخل لنا في قول أحدٍ كائناً من كان ومن الأدلة على جواز العمرة من مكة أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها قالت:- خرجنا مع النبي  في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي  (( من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً )) فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي  فقال (( انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة )) ففعلت فلما قضينا الحج, أرسلني النبي  مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال (( هذه مكان عمرتك...الحديث ))"متفق عليه" والشاهد منه أن النبي  أذن لها رضي الله عنها أن تعتمر من الحل, وهي العمرة المكية وهذا نص في محل النزاع, وهو دليل على جواز العمرة لمن بمكة ولكن يكون إحرامه من أدنى الحل كالتنعيم, ولا يقال:- إن هذا الحكم مخصوص بعائشة رضي الله عنها لأن المتقرر في الأصول أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل ولأن المتقرر أن الأصل في الأحكام الشرعية التعميم, ولأن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق واحدٍ من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعاً إلا بدليل الاختصاص, فهذه العمرة لها ولغيرها, ولا يقال:- أن عامة من كان معه لم يعتمر, لأن هذا ليس بشيء إذ لا يلزم من ثبوت الحكم أن يعمل به اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر بل ثبوت الحديث والإذن منه  كافٍ في كون ذلك مشروع مع عمل عائشة رضي الله عنها به, ولو كان شرط ثبوت الحكم أن يعمل به الأكثر لسقط كثير من الشريعة ولا يقال:- لابد من دليل في إثباتها لأننا نقول:- لقد ثبتت عمرة المكي بالدليل العام والدليل الخاص, فثبتت بالأدلة العامة كما ذكرناها في الأمر الأول, وثبتت بالدليل الخاص كما ذكرنا ذلك في الأمر الثاني, ولا يقال:- إنه أعمرها من التنعيم تتطيباً لخاطرها فقط لأننا سنقول إن النبي  لم يكن يجامل في دين الله تعالى بحيث يحبس الجيش هذا الحبس الطويل ويتعب أحب الخلق إليه مع أخيها عبدالرحمن بأعمال العمرة كاملة مع أنها في حقيقتها ليست بمشروعة ولا ثواب ولا أجر فيها وإنما لتطييب خاطرها فقط, هذا لا أظنه يصدر من عاقل, فضلاً عن عالم ولكن بعض الناس يتفوه بأشياء لا يدري عن لوازمها, واختصاراً نقول:- العمرة التي فعلتها عائشة رضي الله عنها, مشروعة أم ليست بمشروعة, فإن قالوا مشروعة فقد وافقونا في مشروعية العمرة للمكي, وإن قالوا مشروعة على وجه الخصوص فيجاب عنهم بأن التخصيص لابد له من دليل وإن قالوا غير مشروعة فقد أتوا باباً عظيماً من الاتهام, إذ كيف يجيز النبي  ما ليس بمشروع في ذاته مجاملة لأحد, فلا مخرج من هذا الإلزام إلا أن نقول مشروعة بل وقد ورد في بعض روايات الصحيح قوله (( انتظري فإذا طهرتي فاخرجي إلى التنعيم فأهلي...الحديث )) ولا يتصور أبداً أنه  يأذن ويأمر بما ليس بمشروع في ذاته وهذا ما ندين الله تعالى به. فبان بهذين الأمرين أن العمرة للمكي مشروعة بالأدلة العامة والخاصة.
الأمر الثالث :- إذا ثبت لك مشروعيتها فاعلم أنه لا ينقض المشروعية عدم اعتماره  من مكة حيث كان بها طيلة ثلاث عشرة سنة لأن الشريعة تتجدد ولا تزال الأحكام تنزل، وشرعية الاعتمار من مكة تأخر حتى أذن النبي  لعائشة بالعمرة منها، مع أن الأدلة التي أوردناها في الأمر الأول دليل على مشروعيتها أيضاً، فهي أي الاعتمار من مكة تأخرت مشروعيتها إلى ذلك الحين أي بعد هجرته  إلى المدينة, وأذن بها فعلاً وتطبيقاً في حجته  سنة عشر من الهجرة, لما أذن لعائشة رضي الله عنها في الاعتمار بعد حجتها, فلا يستدل علينا مستدل بأنها لو كانت مشروعة لفعلها النبي  إذ كان بمكة لما ذكرته لك من التعليل, فتركه لها لا يدل على أنها غير مشروعة البتة, لكن يدل على أنها لم تشرع بعد, ثم وردت الأدلة بمشروعيتها قولاً وفعلاً, قولاً بالأدلة الحاثة عليها ويدخل فيها أهل مكة بالعموم والإطلاق, وفعلاً لما أذن لأمنا عائشة رضي الله عنها بالاعتمار من التنعيم .
الأمر الرابع :- واعلم رحمك الله تعالى أنه لا يشكل علينا أيضاً عدم اعتماره  من مكة بعد مشروعيتها, لأننا سنقول:- أن التشريع يؤخذ من أقواله وإقراره, وقد وردت مشروعية العمرة للمكي بالقول كما في الأدلة العامة والخاصة المتقدمة في الأمر الأول والثاني, وقد أمر عائشة رضي الله عنها وأذن لها في الاعتمار, وهذا كاف في مشروعيتها ولا يلزم في شرعيتها أن يباشر فعلها بنفسه, ويوضح ذلك أننا اتفقنا جميعاً على مشروعية, بل واستحباب الاعتمار في رمضان, ومستند ذلك قوله  كما في الحديث السابق في الأمر الأول، ومع ذلك فإنه لم يثبت عنه  أنه اعتمر في رمضان في دليل صحيح, فهل عدم مباشرته للعمرة في رمضان دليل على عدم استحبابها بعد ثبوت استحبابها بقوله؟ فالجواب:- بالطبع لا, وكذلك نقول في عمرة المكي, إنها ثبتت بقوله وإذنه وإقراره, فهي مشروعة وإن لم يباشرها بنفسه  وتشريعها بالقول والإذن والإقرار وهذا كاف, لاسيما أنه  كان يترك الشيء المشروع وهو يحب أن يفعله مخافة فرضيته وأن يشق على أمته .
الأمر الخامس :- قولهم:- إن الطواف للمكي أفضل من العمرة المكية لا نسلمه لأن الطواف جزء من أجزاء العمرة, فكيف يكون الجزء أفضل من الكل, بل القول المستقيم أن يقال:- إن الكل أفضل من الجزء لأن الكل مشتمل على الجزء وزيادة ويقال أيضاً:- إن الطواف للمكي بلا عمرة شيء مستحب, وأما الطواف في العمرة فهو واجب والواجب أفضل من المستحب, والأجر على فعل الواجب أعظم من الأجر على فعل المستحب, ويكفي في تفضيل العمرة قوله  (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما )) ولم يقل:- الطواف إلى الطواف كفارة لما بينهما فكيف يفضل الطواف المستحب على العمرة الواجبة؟ هذا مالا يكون أبداً. ثم إن النبي  لم يرشد عائشة إلى أن تكتفي بالطواف عن العمرة بل أذن لها في أن تفعل ماتشوقت له نفسها, ولو كان الطواف المجرد أفضل لها لأرشدها إليه , والله أعلم .
الأمر السادس :- وبعد اعتقاد مشروعيتها فأقول:- إن شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم قد نقلا اتفاق السلف على أنه لا يستحب بل على كراهة الموالاة بين العمرة لمن يحرم من الميقات وما سوا عليه من باب أولى من يعتمر من أدنى الحل, وقال ابن قدامة:- فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه ا.هـ. وقال ابن مفلح:- ويكره الإكثار والموالاة بينهما باتفاق السلف ا.هـ. فأقول:- إن صح هذا الاتفاق فإنه محمول على الإكثار منها متوالية بلا فاصل بينها, لكن لو كان بينهما فاصل ولو بمقدار ما يخرج شيء من رأسه فلا أظن الكراهة تكون باقية, وقد روى البيهقي بسنده عن أنس (( أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر )) وقال ابن قدامة:- وظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام ا.هـ. ولكن يشكل على هذا الاتفاق ما نقله ابن عبدالبر رحمه الله تعالى فإنه قال:- والجمهور على جواز الاستكثار منها في اليوم والليلة ا.هـ. ويشكل عليه أيضاً ما ذكر النووي رحمه الله تعالى فإنه قال:- لا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة ولا في اليوم الواحد بل يستحب الإكثار منها بلا خلاف عندنا ا.هـ. بل لو نظرت إلى عمرة عائشة رضي الله عنها الثانية لوجدت أن الفاصل بينها وبين عمرتها الأولى إنما هو بمقدار خمسة أيام بل أقل لأنها حجت قِراناً واعتمرت بعد ذلك من التنعيم, بل لو نظرت إلى عمومات الأدلة الماضية في الأمر الأول, لو جدت أنها خرجت مخرج الإطلاق عن الزمان, ولا يقيد المطلق إلا بدليل بل استمع وتفكر في قوله عليه الصلاة والسلام (( تابعوا بين الحج والعمرة )) وهذه المتابعة مطلقة عن التحديد والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل, وبالجملة فالاتفاق الذي نقله أبو العباس وابن القيم رحمهما الله تعالى إن صح فإنه لا يضرب في أصل المشروعية, بل يفيد أن هدي السلف عدم الإكثار من العمرة, ويوضح هذا أكثر ويجليه ما سيأتي من:-
الأمر السابع :- أن أبا العباس ابن تيمية هو نفسه نص على مشروعية العمرة للمكي من مكة, فإنه قال في الفتاوى:- روى الشافعي عن علي بن أبي طالب  أنه قال العمرة في كل شهر مرة وعن أنس أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر وروى وكيع عن إسرائيل عن سويد بن أبي ناجية عن أبي جعفر قال قال علي:- اعتمر في الشهر إن أطقت مراراً, وروى سعيد بن منصور عن سفيان بن أبي حسين عن بعض ولد أنس أن أناساً كان إذا كان بمكة فحمم رأسه خرج إلى التنعيم واعتمر, وهذه والله أعلم هي عمرة المحرم فإنهم كانوا يقيمون بمكة إلى المحرم ثم يعتمرون وهو يقتضي أن العمرة من مكة مشروعة في الجملة وهذا مما لا نزاع فيه والأئمة متفقون على ذلك...الخ كلامه رحمه الله تعالى, فأنت هنا ترى أن أبا العباس ينص على اتفاق أهل العلم على جواز العمرة المكية وهذا يفيدك أن النقاش بين أهل العلم ليس في أصل المشروعية وإنما هو في الموالاة بينها والإكثار منها, وكذلك نص هو نفسه على جواز العمرة من مكة للمكي وذلك في شرح العمدة فإنه قال:- وأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل سواءً في ذلك أهل البلد وغيرهم ممن هو في الحرم ا.هـ. وبه تعلم فصل النزاع في هذه المسألة وأن الخلاف بين السلف فيها يشبه أن يكون من الخلاف اللفظي, لأن الجميع اتفقوا على جواز العمرة للمكي, كما حكاه أبو العباس قبل قليل, والجميع اتفقوا على كراهة الإكثار منها والموالاة بينها بلا فاصل, كما حكاه ابن تيمية وابن القيم أيضاً فإن ابن تيمية قد نقل اتفاقين:- الاتفاق الأول:- هو في جواز العمرة من مكة, الاتفاق الثاني:- هو في كراهة الإكثار منها, فأما الاتفاق الأول فلا كلام لنا فيه, ولكن الكلام في الاتفاق الثاني, إذ كيف ينعقد الاتفاق على هذه الكراهة مع وجود المخالف, فإن من العلماء من أجاز العمرة مراراً والإكثار منها, بل إن ابن تيمية نفسه قد حكى أسماء المجيزين لذلك فقال في الفتاوى:- ورخص في ذلك آخرون – أي في الإكثار من العمرة- ثم قال:- منهم من مكة عطاء وطاوس وعكرمة وهو مذهب الشافعي وأحمد وهو المروي عن الصحابة كعلي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة بل إن ابن عبدالبر قال:- والجمهور على جواز الاستكثار منها في اليوم والليلة ا.هـ. ولكن يزول هذا الإشكال إذا عرفت أن ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما نقل اتفاق السلف على كراهة الإكثار من العمرة للمكي خاصة لا لمن هو خارج مكة وأنه يقصد بالسلف السلف الأكابر من الصحابة والتابعين لا من جاء بعدهم, وعلى كل حال, فالأصل عدم الاتفاق, ولا يمكن أن ينعقد اتفاق ظاهره يخالف عموم الأدلة, وبناءً فالصحيح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى هو أن العمرة للمكي لا إشكال في جوازها, ولكن على العبد احتياطاً لدينه أن لا يكثر منها ولا يوالي بينها, بل يجعل بين العمرتين من باب الخروج من الخلاف فاصلاً بمقدار مايحمم رأسه والله ربنا أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
مسألة :- وهذه جمل من اختيارات أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في ما يخص الحج والعمرة, فأقول وبالله التوفيق :-
اختار الشيخ أنه ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب لكنه يستطيب أنفسهما فإن أذنا وإلا خرج .
واختار الشيخ أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي رحم محرم .
واختار الشيخ أن وجوب الحج على الفور .
واختار الشيخ أن العمرة سنة .
واختار الشيخ جواز التجارة في الحج لكن ليس له أن يشتغل بها الاشتغال الذي يلهيه من مقصود مجيئه .
واختار الشيخ وجوب الكف عن سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلكة فإن لم يكن فيكون قد أعان على نفسه فلا يكون شهيداً .
واختار الشيخ جواز دفع الخفارة عند الحاجة إليها فقط وأما مع عدم الحاجة فاختار عدم الجواز .
واختار الشيخ جواز حج المرأة بلا محرم إذا كانت مع نساءٍ مأمونات وله قول ثانٍ في المسألة .
واختار الشيخ أن الإنسان إذا كان له أقارب محاويج فإن الصدقة عليهم أفضل من الحج.
واختار الشيخ استحباب عقد الإحرام عقيب فرض إن كان وقته وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه .
واختار الشيخ أن القران أفضل لمن ساق الهدي, وأن الإفراد أفضل لمن اعتمر في سفرة مستقلة وإلا فالتمتع .
واختار الشيخ أن النبي  قد حج قارناً .
واختار الشيخ أن المرأة تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع .
واختار الشيخ جواز عقد الرداء ولا فدية .
واختار الشيخ أن من كان ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة .
واختار الشيخ لبس الخف المقطوع إلى الكعبين ولو مع وجود النعل .
واختار الشيخ سنية استقبال الحجر الأسود في الطواف .
واختار الشيخ سنية القراءة في الطواف بلا جهر .
واختار الشيخ أن الشاذروان ليس من البيت .
واختار الشيخ أن أفضلية الحج راكباً وماشياً بحسب الناس .
واختار الشيخ أن الوقوف بعرفة راكباً أفضل .
واختار الشيخ عدم استحباب طواف المتمتع بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة .
واختار الشيخ أن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة .
واختار الشيخ أنه يحل للمحرم بعد التحلل الأول كل ما كان حراما ً عليه حتى عقد النكاح, وإنما المحرم عليه فقط الوطء .
واختار الشيخ استحباب التأخير للإمام الذي يقيم للناس المناسك .
واختار الشيخ كراهة الخروج من مكة للإتيان بعمرة .
واختار الشيخ أن الوضوء للطواف سنة وليس بواجب .
واختار الشيخ أن الإحصار ليس مقصوراً على الحصر بالعدو فقط بل يكون بالمرض وبذهاب النفقة. والله تعالى أعلم وأعلى .
مسألة :- وهذه جمل من اختيارات الشيخ عبدالعزيز بن باز في كتاب الحج والعمرة فأقول وبالله التوفيق :-
اختار سماحته أن العمرة تجب في العمر مرة كالحج .
واختار أيضاً وجوب الحج على من عليه دين يستطيع سداده ولا يؤثر عليه في نفقة الحج.
واختار الشيخ صحة حج المرأة بلا محرم مع الإثم لأنه لا يجوز السفر بلا محرم ولو للحج والعمرة .
واختار سماحته أفضلية الإنفاق على المجاهدين على الحج التطوع .
واختار سماحته عدم صحة الحج من تارك الصلاة ولو كان يصلي أحياناً ويدع أحياناً .
واختار سماحته عدم اشتراط ذكر اسم المستنيب لصحة الاستنابة لكن إن سماه فهو الأفضل .
واختار سماحته وجوب الحج عن من مات ولم يحج إذا كان مستطيعاً لأنه مفرط بهذا التأخير وتكون نفقة الحج من ماله قبل قسمته على الورثة. أوصى بذلك أولم يوصي .
واختار سماحته أن العمى ليس عذراً في الإنابة للحج لا فرضاً ولا نفلاً .
واختار سماحته أن من أهل عن أحدٍ بل الإنابة فإنه لا يجوز له تغيير هذه النية لشخص آخر .
واختار الشيخ وجوب الدم على من جاوز الميقات وهو مريد للنسك بلا إحرام , إذا لم
يرجع للميقات ويحرم منه .
واختار سماحته جواز الإحرام بالمحاذاة جواً وبحراً وبراً .
واختار سماحته أن جدة ليست ميقاتاً للوافدين .
واختار الشيخ بطلان القول بنسخ الإفراد والقران .
واختار سماحته أفضلية التمتع مطلقاً .
واختار الشيخ أن عمرة التمتع يقطعها مجرد السفر بل لابد أن يكون سفراً لبلده هو .
واختار سماحته استحباب فسخ الحج إلى عمرة إذا لم يسق الهدي .
واختار الشيخ جواز تغيير ملابس الإحرام .
واختار الشيخ تحريم وضع الطيب على ملابس الإحرام .
واختار الشيخ استحباب الإهلال بالحج يوم التروية من مكانه الذي هو نازل فيه .
واختار الشيخ أن من قلم ظفره أو تطييب أو قص شاربه أو حلق عانته ناسياً أو جاهلاً فإنه لاشيء عليه .
واختار سماحته استحباب الإحرام في نعلين .
واختار سماحته أن قطع الخف منسوخ .
واختار سماحته استحباب الإهلال بعد ركوب الدابة .
واختار سماحته جواز لبس هميان النفقة والحزام والمنديل .
واختار سماحته جواز قراءة القرآن للحائض .
واختار سماحته جواز أخذ الحبوب المانعة من نزول الدورة إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص .
واختار سماحته جواز صلاة ركعتي الطواف في أي جزء من المسجد الحرام إذا لم يتيسر له صلاتهما خلف المقام .
واختار سماحته أن الإحصار يكون بالمرض وعدم النفقة .
واختار سماحته أن من أحصر ولم يكن اشترط فإن عليه الهدي فإن لم يجده صام عشرة
أيام .
واختار سماحته أن ذبح الهدي بسبب الإحصار يكون في المكان الذي أحصر فيه .
واختار سماحته أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيراً عرفاً من غير القبل والدبر .
واختار سماحته رجحان تكميل ما تركه من السعي أو الطواف إن لم يطل الفصل عرفاً.
واختار سماحته أن من مات في أثناء الحج فإنه لا يكمل عنه .
واختار سماحته جواز الطواف للحائض – أي طواف الإفاضة – إذا كانت لا تستطيع البقاء حتى تطهر, أو كانت من البلاد البعيدة بحيث لا تستطيع العودة لمكة إذا سافرت لبلدها. قلت :- وكذا اختاره أبو العباس وابن القيم .
واختار الشيخ جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة ولكن الأفضل المبادرة به .
واختار الشيخ جواز تأخير الرمي إلى اليوم الثالث عشر لكن يرميه مرتباً فيبدأ برمي جمرة العقبة, وهذا عن رمي يوم النحر, ثم يرمي الصغرى فالوسطى فالكبرى عن اليوم الأول من أيام التشريق, ثم هكذا عن اليوم الثاني, ثم هكذا عن اليوم الثالث. لكن متابعة السنة أولى وأتم وأكمل .
واختار الشيخ وجوب الدم على من خرج من عرفات قبل الغروب إذا لم يعد لها في الليل .
واختار الشيخ الاكتفاء بالمرور بعرفة ليلاً .
واختار سماحته أن المبيت بمزدلفة واجب لا ركن .
واختار سماحته أن الأقوياء الذين يصحبون الضعفة هم في حكمهم فيجوز لهم الرمي بعد منتصف الليل .
واختار الشيخ وجوب الدم على من ترك المبيت بمزدلفة .
واختار سماحته جواز الإنابة في الرمي مع العذر .
واختار سماحته أن الوكيل في الرمي يرمي عن نفسه الجمرة الأولى ثم عن موكله, والثانية
كذلك والثالثة كذلك .
واختار الشيخ أن الرمي في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال .
واختار سماحته أن الطهارة شرط لصحة الطواف .
واختار سماحته أنه لا يجوز الرمي بالحصى الذي في الحوض, أما الحصى الذي بجانبه فلا بأس .
واختار سماحته أن من رمى السبع دفعة واحدة, فإنها عن حصاة واحدةٍ فقط. وعليه أن يأتي بالباقي .
واختار سماحته جواز الرمي ليلاً .
واختار سماحته ضعف حديث (( لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس )) .
واختار سماحته جواز الرمي بعد منتصف الليل للضعفة وغيرهم لكن السنة للأقوياء التريث إلى طلوع الشمس .
واختار الشيخ سقوط المبيت بمنى عن أصحاب الأعذار .
واختار سماحته لزوم المبيت بمنى على من غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر .
واختار سماحته أفضلية الصوم لمن لم يجد الهدي قبل يوم عرفة وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس .
واختار سماحته أن من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه .
واختار سماحته عدم جواز إخراج قيمة الهدي بل لابد من ذبحه .
ووصف الإفتاء بجواز إخراج القيمة بأنه شرع جديد ومنكر .
واختار سماحته أن من ترك هديه بمكان لا ينتفع به فإنه لا يجزئه .
واختار سماحته أن الهدي إذا ذبح خارج الحرم فإنه لا يجزئ سواءً كان صاحبه عالماً أو جاهلاً .
واختار الشيخ أن الأضحية سنة مؤكدة .
واختار سماحته عدم وجوب طواف الوداع على المعتمر .
واختار سماحته جواز بيع ماء زمزم ونقله من مكة .
واختار سماحته أن السيئات إنما تضاعف كيفاً لا كماً. بحسب شرف الزمان والمكان .
واختار سماحته أن مجرد الهم بالإلحاد في الحرم يوجب على صاحبه الوعيد المذكور في الآية .
واختار سماحته صحة الحج من المال الحرام مع الإثم وأن عليه التوبة .
واختار سماحته أن الأفضل لأهل مكة الاشتغال بالطواف .
واختار سماحته عدم أفضلية الاقتراض لأداء الحج .
واختار سماحته أن الحج واجب على الفور مع الاستطاعة .
واختار سماحته ان توقيت ذات عرق لأهل العراق منصوص عليه من النبي , واجتهاد عمر  كان موافقاً للنص .
واختار سماحته عدم وجوب الإحرام لمن أراد مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة .
واختار سماحته عدم استحباب الإكثار من الاعتمار من التنعيم .
واختار سماحته أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فقط .
واختار سماحته جواز إسدال المرأة الطرحة على وجهها من غير تكلف لمجافاته بشيء عن وجهها .
واختار سماحته عدم استحباب غسل الحصى .
واختار سماحته الأحوط أن لا يرمي بحجرٍ قد رمي به .
واختار سماحته عدم اشتراط بقاء الحصاة في المرمى وإنما الشرط وقوعها فيه فقط فلو وقعت فيه وتدحرجت منه فلا بأس .
واختار سماحته أن السنة إنما هي قصد الرمي في الحوض لا مجرد إصابة الشاخص, بل قال الشيخ ( ولا يشرع رمي الشاخص ) .
واختار سماحته أن توجيه المذبوح إلى القبلة سنة وليس بواجب .
واختار سماحته استحباب الأكل من لحم الهدي , و لم يقل بالوجوب كما ذهب إليه
بعض أهل العلم .
واختار سماحته عدم جواز الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن مطلقاً أي في حج الفرض أو النفل .
واختار سماحته أن الاشتراط في الإحرام مخصوص بدعاء الحاجة فقط .
واختار سماحته جواز استعمال الحناء للمحرم وقال ( الحناء ليست طيباً ) .
واختار سماحته جواز استعمال الصابون المعطر لكن إن تركه تورعاً فهو الأحسن .
واختار سماحته عدم تحريج من قدم السعي على الطواف نسياناً أو خطأً, ولكن الأحوط عنده أن لا يفعله متعمداً .
واختار سماحته أن صعود الصفا والمروة ليس بواجب وإنما هو سنة, وإنما الواجب عليه استيعاب ما بين الجبلين .
واختار سماحته أن السعي في الطابق العلوي كالسعي في الطابق الأول لأن الهواء يتبع القرار .
واختار سماحته أن من قطع طوافه أو سعيه للصلاة فإنه بعد الفراغ يبدأ من حيث انتهى ولا يلزمه أن يستأنف الشوط من جديد .
واختار الشيخ استحباب تكميل الآية عند الإقبال على الصفا, ولم يستحب ذلك عند المروة ولا عند الصفا مرة ثانية وقال ( أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه )
واختار سماحته عدم جواز صوم يوم عرفة للحاج .
واختار سماحته عدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال, فمن وقف بها فبل الزوال فقط فكأنه لم يقف, وقال ( وهذا هو الأحوط ) .
واختار سماحته جواز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل لكل النساء ولو كن قويات .
واختار سماحته في حديث ابن عباس (( من ترك نسكه أو شيئاً منه فليهرق دماً )) أن له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي ولا يعرف له مخالف من الصحابة .
واختار سماحته أنه لا يجزئ في ذبح الهدي ولا الفدية إلا ما بلغ السن المعتبرة .
واختار سماحته وجوب الدم على من ترك المبيت بمنى ولو كان جاهلاً بحدودها .
واختار سماحته جواز ترك المبيت بمنى للقائمين على مصلحة الحجاج .
واختار سماحته جواز الاستدانة لشراء الهدي ولكن لا يجب ذلك عليه .
واختار سماحته أن من نسي فلم يقصر من شعره أنه يقصر متى ذكر ذلك ولو رجع إلى بلاده فمتى ما ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويقصر وإن قصر وعليه ثيابه جهلاً منه فلا حرج عليه. والله ربنا أعلى وأعلم .
مسألة :- ونتمم لك الفائدة بذكر بعض الاختيارات لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فأقول وبالله التوفيق:-
اختار فضيلته أن العمرة واجبة .
واختار فضليته أن الحج واجب على الفور .
واختار فضيلته أن فرض الحج كان في السنة التاسعة .
واختار فضيلته أن الصبي إذا دخل في النسك فإنه لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات .
واختار الشيخ أن العبد إذا حج بإذن سيده فإنها تجزئه عن حجة الإسلام .
واختار فضيلته وجوب الحج على من وجد الزاد والراحلة ولو لم يكونا صالحين لمثله لأن هذا لا يعد عجزاً .
واختار فضيلته أنه لا يجب على النائب أن يحج من بلد المستنيب .
واختار فضيلته أن المحرم شرط لوجوب الحج .
واختار فضيلته أن أم المزني بها ليست حراماً على الزاني, وأن بنت المزني بها ليست حراماً على الزاني .
واختار فضيلته عدم إلزام الولي بالحج مع موليته, فلا تجب عليه الموافقة ولا يلزمه السفر معها .
واختار فضيلته عدم وجوب الإحرام على كل داخل إلى مكة .
وقال فضيلته ( الأحوط أن من مر بميقاته أحرم الأول ) .
واختار فضيلته أن حدود الحرم توقيفية وليس للرأي فيها مجال .
واختار فضيلته أن شهر ذي الحجة يدخل كله في أشهر الحج .
واختار فضيلته عدم انعقاد الإحرام بالحج قبل حلول أشهره .
واختار فضيلته كراهة عقد الإحرام قبل المواقيت المكانية .
واختار فضيلته أن من لم يمر بالمواقيت فإنه يحرم بمحاذاة أحدها براً أو جواً أو بحراً .
واختار فضيلته أن المحرم إذا لم يجد الماء ليغتسل لإحرامه فإنه لا يشرع له التيمم إنما شرع لرفع الحدث فلا يقاس عليه غيره .
واختار فضيلته حرمة تطييب الثياب .
واختار فضيلته أنه يعفى عن المحرم إذا حك رأسه أو مسحه فانتقل إلى يده شيء من طيب رأسه .
واختار فضيلته أنه ليس للإحرام صلاة تخصه .
واختار فضيلته أن الاشتراط يشرع في حق من خاف مانعاً .
واختار فضيلته أن من اشترط فمنع من البيت فإنه يحل مجاناً فلا شيء عليه .
واختار فضيلته أن من اشترط بلا خوف المانع فإنه اشتراط لاغ لا ينفع صاحبه .
واختار فضيلته أن التمتع كان واجباً على الصحابة فقط فليس هو واجباً مطلقاً، فالفسخ كان واجباً في حق الصحابة سنة فيمن بعدهم .
واختار فضيلته أن المراد بحاضر المسجد الحرام أهل مكة وأهل الحرم .
واختار فضيلته أن ذبح الهدي لا يكون إلا في يوم العيد وأيام التشريق .
وقال فضيلته ( الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي ) أي القارن
واختار فضيلته أن التمتع ينقطع إذا سافر بعد العمرة إلى أهله فقط وأما إن سافر إلى غير أهله فإنه لا ينقطع تمتعه وعليه الهدي .
واختار فضيلته استحباب الطهارة للطواف .
واختار فضيلته أن التلبية بعد ركوب الدابة. وعلق القول بحديث ابن عباس على صحته فقال ( الأولى أن لا يلبي المحرم إلا إذا ركب إلا إن صح حديث ابن عباس فإنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة ) ا.هـ.
واختار فضيلته استحباب الاقتصار على التلبية الواردة وإن زاد عليها ( لبيك إله احق ) أو ماثبت عن ابن عمر فإنه لا بأس بذلك .
واختار فضيلته عدم وجوب الفدية على من أخذ من شعر شاربه بعد نموه .
واختار فضيلته عدم وجوب الفدية في الأخذ من شعر الرأس إلا إذا أخذ القدر الذي يحصل فيه إماطة الأذى .
واختار فضيلته عدم المنع من إزالة القمل .
وأجاز فضيلته للمحرم الاستظلال بالشمسية والسيارة ومحل البعير وما أشبه ذلك .
واختار فضيلته عدم جواز لبس الخفين إلا عند عدم وجود النعلين .
واختار فضيلته أن من أحرم في قميص ثم وجد الرداء فإنه يخلعه عادياً ولا يشقه ولا أن ينزله من أسفل .
واختار فضيلته حرمة شم الطيب إذا كان المقصود التلذذ بهذا الشم .
ومنع الشيخ من وضع الطيب على الحجر الأسود وشدد فيه ووصف الواضعين له بالإساءة والعدوان .
واختار فضيلته أن العلة في منع حلق الشعر هي أن فيه إسقاط لنسك مشروع, وقال بعد ذلك ( وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بالترفه ) .
واختار فضيلته أن من طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل يديه في كميه أنه لا يعد لابساً للمخيط .
واختار الشيخ جواز لبس الساعة والخاتم والمرآة في العينين وسماعة الإذن وتركيبة الأسنان ونحوه .
واختار فضيلته أن الأفضل للمحرمة كشف وجهها مالم يكن حولها رجال أجانب .
واختار فضيلته جواز أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده ولم يصد له ولم يشترك في صيده بقولٍ أو إشارة .
واختار فضيلته أن العقد على ميمونة إنما وقع في حال الحل ورجح حديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس .
واختار فضيلته أن عقد النكاح حرام ولكن لا فدية فيه بل فيه الإثم والعدوان وعدم صحة النكاح .
واختار فضيلته أن المباشرة لا تجب فيها البدنة, بل فيها ما في بقية المحظورات .
واختار فضيلته جواز تغطية الرجل لوجهه حال الإحرام .
واختار فضيلته أنه لا شيء على من قتل الصيد الذي صال عليه ولم يندفع إلا بقتله .
وقال فضيلته ( المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره لأنه بمنزلة الميتة ) .
وضعف الشيخ قاعدة ( إحرام المرأة في وجهها ) .
واختار فضيلته عدم اشتراط التتابع في صيام المتعة والفدية .
واختار فضيلته أن الذي يقوم إنما هو المثل لا الصيد .
واختار فضيلته عدم جواز إخراج قيمة المثل بل لابد من الإطعام بها .
واختار فضيلته سقوط الصوم بسبب فقد الهدي إن كان العبد لا يستطيع الصيام. أي أن ذمته تبرأ .
واختار فضيلته أن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد فقط .
واختار فضيلته في هدي الإحصار أنه يذبح في مكانه الذي أحصر فيه .
واختار فضيلته أنه لا شيء على المحصر إذا عدم الهدي أي فلا صيام .
واختار فضيلته عدم فساد حج المكرهة على الجماع .
واختار فضيلته أن من كرر محظوراً من نفس الجنس ولم يفد فإنه يفدي مرة واحدة, إلا إن علمنا أنه أخر الفدية ليكرر فإنه يعامل حينئذٍ بنقيض قصده . وقال الشيخ ( والصحيح أن المحرم لا يجوز له رفض إحرامه ولو رفضه فإنه لا يحل من إحرامه اللهم إلا أن يكون غير مكلفٍ ... ) ا.هـ.
واختار فضيلته سقوط الفدية عن من جامع ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً .
واختار فضيلته سقوط الفدية عن من صاد ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً .
واختار فضيلته أن لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن ويفدون احتياطاً .
واختار فضيلته أن مثل الصيد إذا كان شاة فإنه لا يقوم مقامها – في هذه المسألة – سبع البدنة أو البقرة .
واختار فضيلته أن وادي وج لا يسمى حرماً .
وقال فضيلته ( الصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال لأنه ليس صيداً للحرم, بل هو صيد لمالكه وقد كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما ) ا.هـ.
واختار الشيخ جواز صيد الحيوان البحري في الحرم .
وأجاز الشيخ أخذ الكمأة من الأرض .
واختار الشيخ أن قطع الأشجار حرام وفاعله آثم ولكن لا فدية عليه .
واختار فضيلته جواز أخذ الشوك من الطريق إذا تأذى به المارة ولم يكن لهم طريق إلا هذا .
وقال الشيخ ( والصحيح أن صيد المدينة يحرم ولا جزاء فيه إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس ) ا.هـ.
واختار الشيخ جواز الرعي بمكة والمدينة .
واختار فضيلته أفضلية دخول مكة من أعلاها إن تيسر له ذلك .
وضعف الشيخ سائر الآثار المروية عند دخول المسجد الحرام وجعل دعاء دخول المسجد الحرام هو بعينه دعاء دخول سائر المساجد .
وجعل فضيلته البدء بالطواف قبل الحجر الأسود من البدع .
واختار فضيلته أن من فاته الرمل في الأشواط الأولى فإنه لا يشرع له قضاؤه .
والقاعدة عند الشيخ ( أن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها ) .
واختار فضيلته البناء على غالب الظن عند حصول الشك .
واختار فضيلته عدم اعتبار الشك الحاصل بعد الفراغ من الفعل .
واختار فضيلته عدم صحة الطواف على الشاذروان .
واختار فضيلته جواز تقديم السعي على الطواف في الحج فقط لا في العمرة .
واختار فضيلته شرطية الموالاة في السعي فإن فرق لحاجة فلا بأس .
واختار فضيلته قطع التلبية عند الشروع في الطواف .
واختار أيضاً أن الإحرام بالحج يوم التروية يكون من مكان الحج نفسه الذي هو نازل فيه .
واختار فضيلته أن النزول بنمرة سنة .
واختار فضيلته أن عرنة ليست من عرفات وإن كانت منه تاريخياً .
ومال فضيلته إلى أفضلية الوقوف بعرفة راكباً إلا إذا كان النزول أجمع لقلبه وأخشع له . وقال فضيلته ( الأفضل أن يدعو كل لوحده, فإن دعوا مجتمعين بأن يدعوا أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج وقد يكون أخشع لبعضهم ) .
وقال فضيلته ( لا شك أن الوقوف بعد الزوال أحوط ) .
واختار فضيلته جواز صلاة العشاءين في الطريق وقال ( فإن صلاها في الطريق أجزأ خلافاً لابن حزم ) .
واختار فضيلته أن المبيت بمزدلفة واجب لا ركن .
وقال فضيلته ( الأقرب للصواب أن من فاته الوقوف بمزدلفة مكرهاً لزحامٍ ونحوه وقف ولو شيئاً قليلاً ويصح منه وحكمه حكم الذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها ) ا.هـ.
واختار فضيلته أفضلية النوم في ليلة المزدلفة وقال ( وهو أفضل من أحيائها بالذكر ) .
واختار فضيلته جواز دفع الأقوياء من مزدلفة قبل الفجر مع شدة الزحام لكن الأفضل البقاء حتى يسفر جداً .
وقال فضيلته ( الذي يظهر لي من السنة أنه لا يستحب أخذ الحصى من المزدلفة بل من عند الجمرة ) ا.هـ.
وقال فضيلته ( الصحيح أن غسل الحصى بدعة لأن النبي  لم يغسله ) ا.هـ.
وقال رحمه الله تعالى ( منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر لا يجوز لأحدٍ أن يبني فيها بناءً ويؤجره فإن فعل فالناس معذورون في دفع الإيجار والإثم عليه, وكذا مكة ) ا.هـ.
واختار فضيلته أنه لا يكتفى بوضع الحصى في مرمى الجمرات بل لابد من الرمي والتتابع فإن رمى الحصيات مرة واحدة كانت عن حصاة واحدة .
واختار فضيلته جواز الرمي بحصاةٍ قد رمي بها .
واختار فضيلته أن جمرة العقبة ترمى حسب الأيسر للحاج والأخشع لقلبه لكن إن وافق المكان الذي رمى منه  فهو أفضل .
واختار فضيلته جواز عقد النكاح بعد التحلل الأول .
محب الدعوة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس