عرض مشاركة واحدة
قديم 04-16-2014, 08:46 AM   #1
إداري
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 1,222
Thumbs up تنبيه وتوجيه لأهل الصيد وأهل البر عامة (مسائل فقهيه مهمة - تفقهوا في دينكم يا أهل البر )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض المسائل المهمة في أحكام الصيد ( للمسلمين عامة ولأهل الصيد خاصة ) :
يجب التسمية عند الرمي ، وبعض الشباب معه أم خمس ثم يسمي في الرمية الأولى فقط !! وهذا خطأ كل طلقه تجب لها التسمية ..

البعض يسمي عند تعبئه البارود بالفشق ، والصحيح أن التسمية عندما تريد أن تطلق أي في حال وضع يدك على الزناد ..
فقد سئل الشيخ ابن باز :
هل يكفي أن أقول: بسم الله والله أكبر، عندما أدخل الطلقة في البندقية عند الصيد، أم يجب ذكر اسم الله عند إطلاق زناد البندقية؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

أجاب ابن باز قائلا :

الواجب ذكر اسم الله عند الرمي، ولا يكفي ذكر ذلك عند إدخال الطلقة في البندقية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله))[1] متفق على صحته من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه واللفظ لمسلم. . انتهى الشيخ .



إذا قــــام شخص فصاد طيراً فوقع الطير في المــــــاء فقـــــد جاءت
نصوص السنة بالنهي عن أكله لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك .
وبعض أهل العلم عنده تفصيل :
قال الحافظ في الفتح
قَوْله ( وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاء فَلَا تَأْكُل )
يُؤْخَذ سَبَب مَنْع أَكْله مِنْ الَّذِي قَبْله ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَقَع التَّرَدُّد هَلْ قَتَلَهُ السَّهْم أَوْ الْغَرَق فِي الْمَاء ؟ فَلَوْ تَحَقَّقَ أَنَّ السَّهْم أَصَابَهُ فَمَاتَ فَلَمْ يَقَع فِي الْمَاء إِلَّا بَعْد أَنْ قَتَلَهُ السَّهْم فَهَذَا يَحِلّ أَكْله ، قَالَ النَّوَوِيّ فِي " شَرْح مُسْلِم " إِذَا وُجِدَ الصَّيْد فِي الْمَاء غَرِيقًا حَرُمَ بِالِاتِّفَاقِ ا ه ، وَقَدْ صَرَّحَ الرَّافِعِيّ بِأَنَّ مَحِلّه مَا لَمْ يَنْتَهِ الصَّيْد بِتِلْكَ الْجِرَاحَة إِلَى حَرَكَة الْمَذْبُوح ، فَإِنْ اِنْتَهَى إِلَيْهَا بِقَطْعِ الْحُلْقُوم مَثَلًا فَقَدْ تَمَّتْ زَكَاته ، وَيُؤَيِّدهُ قَوْله فِي رِوَايَة مُسْلِم " فَإِنَّك لَا تَدْرِي الْمَاء قَتَلَهُ أَوْ سَهْمك " فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ سَهْمه هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ أَنَّهُ يَحِلّ

في حكم المصاد إذا أصيب ثم غاب عن صائده فترة فوجده :
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم بين الحل وعدمه وبين التفصيل في ذلك والذي يظهر والله أعلم أنه إن وجده وبه أثر سهمه ولم يوجد به أثر آخر فإنه يحل .
دليل ذلك حديث عدي بن حاتم عند البخارى وفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يرمي الصيد فيفتقر وفي رواية فيقفوا أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتاً وفيه سهمه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم : " يأكل منه إن شاء .
غير أنه مشروط بعدم النتن فإن نتن فإنه لا يجوز أكله وإن كان واجداً لأثر سهمه به دليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن "

من يصيد بالشبك ثم وجد الطائر قد مات قبل أن يذكيه فلا يجوز له أكله لأنه ميته ، أما ما أدركه قبل موته فيسمي ويذكي ويحل ..

حكم الصيد بالمعراض :
تعريف المعراض: هو خشبة محددة الطرف وقيل بأنه سهم لا ريش له ولا نصل ، وقيل المعراض سهم له أربع قذذ رقاق فإذا رمي به اعترض . وفي الصيد به تفصيل .
إن خرق المصيد وأخرج منه دماً فهنا يحل وإن لم يخرج منه دماً فلا يحل ولا يؤكل لأن الحيوان هنا مات ضرباً وقد نهينا عن أكل الموقوذة .
دليل ذلك : ما رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعــــــراض فقال : " إذا أصبت بحدة فكـل ،

إذا وجدت طيراً جارحا قد أمسك طيراً مأكولاً فطردت الطير الجارح عن الطير المأكول وفيه حياة مستقرة ثم ذكيته فهل يحل في ذلك ؟ .
نعم يحل ذلك ما دام أن به حياة مستقرة فيذكى ويؤكل ولا حرج في ذلك .

حكم الصرد ( الصبري ) والهدهد ؟
أولاً : الصرد ويسمى السميط والأخطر والأخبل والأنثى صردة . ( قلت ويسميه البعض الصبري )
التعريف به : قيل بأنه طائر فوق العصفور وقيل بأنه طائر أبقع ضخم المنقار أصابعه عظيمة ولا يرى إلا في شعبة أو شجرة لا يقدر عليه ، وهو طير صغير الحلق شديد النفس والنفرة يتغذى على اللحم ، له صفير مختلف يصفر لكل طائر يريد صيده بلغته ، فيدعوه إلى التقرب منه فإذا اجتمعن إليه شد على بعضهم وله منقر مؤذ إذا نقر واحداً قده من ساعته وأكله .
أما مأواه ففي الأشجار ورؤوس القلاع والتلال . أما شكله فهو أبيض البطن أخضر الظهر .
حكم صيده:
اختلف اهل العلم في ذلك،فذهب البعض إلى تحريمه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فعن ابن عباس رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد " ( ) .
وذهب البعض إلى الإباحة وعللوا النهي عن قتله بأنه لم يكن لأجل كراهته وإنما لأن العرب كانت تتشاءم به فيقتلونه لا أنه حرام .
والصحيح هو ما ذهب إليه الأولون من القول بتحريمه لعموم النهي عن قتله .
ثانياً : الهدهد:
هو طائر منتن الريح ولذا تراه يطلب الزبل وينقله إلى وكره ويفرشه تحته وأيضا يقتات الخبائث من الدود وغيره وما يقتات الخبيث خبيث .
ومن عجائب الهدهـــــد أن سليمـان عليه الســـــلام كــــان يأمــــر
الهدهد في أوقات الصلاة فيدله على الماء لأنه يراه تحت الأرض فإن سطح الأرض بالنسبة للهدهد كالزجاجة يرى باطنها من ظاهرها فسبحان من خلقه فصوره .
والقول في حله وحرمته كالقول في الصرد فقد ورد الاختلاف فيه والصحيح تحريمه .
ثالثاً: القوبع :
هو طائر أحمر الرجلين كأن رأسه شيب مصبوغ ومنها ما يكون أسود الرأس وسائر خلقه أغبر وهو يوطوط والقول في حكم حله من عدمه كالقول فيما سبق فهو لا يحل أكله .
المسالة التاسعة عشرة:
هل يحل صيد الحمام الموجود في النوافذ والسطوح علما ً أنه لا يعرف مالكه ؟ .
الحمام نوعان بري وإنسي (( بلدي )) . فالبري هوالذي يستفرخ من البيوت ويقتنى في البروج وفي عرف الناس يسمى بريا لما عنده من النفور وعدم التأنس فهذا يجوز صيده .
أما البلدي الذي يقوم الناس بتربيته وهو ما يتخذ للبيض والفرخ ونحوه فهذا لا يجوز صيده حتى وإن لم يعلم مالكه .

إذا قطع رأس الطير بيده أو ظفره فما الحكم ؟ .
أما اليد فليست آلة يباح بها الذبح فلا يجوز استخدامها مجردة عند الذبح .
وأما الظفر فقد ورد النهي عن استخدامه حال التذكية فقـــد قــــال
صلى الله عليه وسلم : " ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر " . وقد حمل بعض أهل العلم النهي هنا على الكراهة مع حل الذبيحة لكن عدم استخدام الظفر للنهي عن ذلك

هل يلزم ذبح الطير المراد إذا سقط وبه رمق ؟ .
في هذه المسألة تفصيل :
أولاً: إذا كان المصاد لم يبق به رمق إطلاقاً كأن يسقط ميتاً وذلك بقطع عضو من أعضائه مثلا فإنه في هذه الحالة يحل من غير ذكاة بالإجماع لأن السهم هو الذي قتله .
ثانياً: إذا كان المصاد فيه رمق وذلك كأن تكون به حركة فإنه لابد أن يذكى أي يقوم بذبحه فإن مات دون التذكية هل يحل له فيه تفصيل إن مات بتفريط من الصائد وإهمال منه لا يحل.أما إن مات مع إفراغ الوسع لتذكيته فإنه يحل لكونه لم يقدر على ذكاته .

حكم المصاد إذا أصيب ثم غاب عن صائده فترة فوجده :
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم بين الحل وعدمه وبين التفصيل في ذلك والذي يظهر والله أعلم أنه إن وجده وبه أثر سهمه ولم يوجد به أثر آخر فإنه يحل .
دليل ذلك حديث عدي بن حاتم عند البخارى وفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يرمي الصيد فيفتقر وفي رواية فيقفوا أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتاً وفيه سهمه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم : " يأكل منه إن شاء " ( ) .
غير أنه مشروط بعدم النتن فإن نتن فإنه لا يجوز أكله وإن كان واجداً لأثر سهمه به دليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن "

ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها في الصائد عدم رفع السلاح أي آلة الصيد في وجه أخيه بحجة المزاح لعموم النهي عن ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من نار " ( ) وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أشار إلى أخيه بحديــدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه " ( ) .
6. ومن الآداب أيضا عدم اتخاذ صيد الطيور غرضا أي لمجرد اللهو واللعب والعبث فإن هذا منهي عنه فقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاً " ( ) بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فقد روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يترامونها ،فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فقال ابن عمر من فعل هذا ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا ( ) .

ومن الأمور التي تحصل بين الناس المفاخرة بالصيد ويجعلونه ديدنهم في مجالسهم مفاخرة ومباهاة وكل هذا منهي عنه فليتق هؤلاء ربهم فإن المفاخرة وما شابهها أمور محرمة ولا تجوز في ديننا بل هي من عادات الجاهلية .

في حكم إصابة الثوب بدم المصاب :
الدم الذي يخرج من الحيوانات والطيور عند صيدها أو ذبحها نوعان مسفوح وغير مسفوح .
المسفوح الذي يخرج من الحيوان أو الطير قبل زهوق روحه فهذا نجس لقوله تعالى : {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } ( ) .
فإذا أصاب ثوب الصائد أو بدنه دم مسفوح فواجب غسله لنجاسته .
لكن إذا كان ما أصاب الثوب قليل فهنا قال بعض أهل العلم إنه يعفى عن اليسير لمشقة التحرز منه .
أما الدم الغير مسفوح: فهو الخارج بعد زهوق الروح كالباقي في العروق ودم الكبد والقلب ونحوه فإنه لا يجب غسل ما أصاب الثوب والبدن منه

صيد الطيور من أجل أن يلعب بها الاطفال . لا بأس بذلك لما جاء في صحيح البخارى ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه وكان لأنس أخ صغير يسمى أبا عمير وكان هذا الصبي يلعب بعصفور صغير فمات العصفور فحزن عليه الصبي فقــال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا أبا عمير ما فعل النغير " ( ) والنغير هو الصعو .
فيؤخذ من هذا الدليل جواز اصطياد الطيور بغرض تسلية الصغار بها ولكن لابد من ملاحظة الصبي حتى لا يؤذي هذا الطير أو يعذبه .
المسألة الثالثة : حكم أكل صيد تارك الصلاه والمتهاون بها :
ذكرنا فيما سبق أن من الشروط الواجب توافرها في الصائد أن يكون من أهل الذكاة أي أن يكون مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً .
وتارك الصلاة جاءت نصوص الكتاب والسنة بكفره فإذا تبين ذلك فإنه إن ترك الصلاة كلية فإنه لا تحل ذبيحته لكونه ليس من أهل الذكاة .
أما إن كان يتهاون بها فإن ذبيحته حلال لأنه ليس كافرا بل هو في جملة الفساق .

حكم الصيد ليلاً .
ذهب بعض أهل العلم إلى القول بكراهية الصيد ليلاً لعلتين :
الأولى : لما يخشى على الصائد من هوام الأرض فتؤذيه .
الثانية : ولأن الطيور آمنه في وكناتها فلا ينبغي أن تفاجأ بالصيد .
واحتج من قال بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : " أقروا الطير على وكانتها " ( ) . ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لاتطرقوا الطير في أوكارها فإن الليل لها أمان " .
والصحيح ما ذهب إليه أحمد رحمه الله ويزيد بن هارون ويحيى بن معين من جواز صيد الليل فقد قال الإمام أحمد : لا بأس بصيد الليل ، فقيل له : فقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أقروا الطير في وكناتها " فقال : هذا كان أحدهم يريد الأمر فيثير الطير حتى يتفاءل إن كان عن يمينه قال كذا،وإن كان عن يساره قال كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أقروا الطير في مكانتها ".
أما حديث ابن عباس فقد ضعفه أحمد أيضاً فإذا ثبت ضعف الحديث فلا عبرة بالقول بعدم جواز الصيد ليلاً .

قواعد في المحرَّم من الحيوان البري :
القاعدة الاولى : كل ماله مخلب من الطير يصيد به .
القاعدة الثانية: كل ماله ناب من السباع يفترس به .
القاعدة الثالثة: كل ما يستخبثه العرب ذوو اليسار وقال شيخ الإسلام لا أثر لاستخباث العرب ما لم يحرمه الشرع فهو حل وهو قول أحمد وقدماء أصحابه وأول من قال بتأثيره الخرقي .
القاعدة الرابعة : كل ما يأكل الجيف قيل بأنه يكره هذا ما نقله عبد الله بن أحمد عن أبيه .
القاعدة الخامسة : كل ما أمر بقتله كالعقرب أو نهى عن قتله كالنمل .

في صيد الجنب وذبحه .
يجوز للجنب الصيد والذبح لجواز التسمية منه ولا يمنع منها وإنما الممنوع في حقه مس القرآن وقراءته ولذا نراه يسمي عند غسل.

إذا رأيت شخص جاء يتتبع صيد ما فلا تأتي وتضايق عليه أو تنفر الصيد عنه حتى لا تحز في نفسه وأشد من ذلك أن ترمي على صيده الذي سبقك بها !!

إذا صاد شخص ما صيدا وأمسكه ولم يمت فلا بد من تذكيته

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير
قال أحد الإخوة :
المشهور عند أهل الصيد أن العِبرة ((بالمنقار)) فإن معقوفاً لم يجز أكله والعكس بالعكس
وهو اعتقاد لا أصل له
والعبرة بالمخلب كما في الصحيحين
والله أعلم وأحكم
انتهى .

عدم الإسراف في الرمي فبعض الشباب تراه يكثر من الرمي العشوائي ويكون بذلك ضيع ماله والتبذير مذموم

عدم التعدي على حقوق الآخرين .. يعني بعض الشباب هداه الله يقتحم بعض المحاور ويرمي على ليات المحوري مثلا أو غيره من أجل صيد أو يدخل في سيارته على الزرع ..

أن لا تتاخذ الطيور غرضا .. للنهي عن ذلك
نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا صححه الألباني
قال المناوي في فيض القدير ( ين وضاد معجمتين بينهما راء محركا ما ينصب ليرمى إليه لما فيه من الجرأة والاستهانة بخلق الله والتعذيب عبثا )


البعد عن الحسد والحقد ..


أن يستفيد أصحاب البر والطيور من وقتهم فلا يكون كله لهوا وصيد بل يجعلوا كلمة أو درسا أو فوائد ..


( أكثر هذه المسائل من كتاب الشيخ عبدالله الطيار بعنوان ( توجيه وتنبيه لهواة الصيد ومحبيه ) ..
محب الدعوة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس