2- فتاوى الصلاة
قال: أيجوز أن يسجد الرجل في العذرة؟
(العذرة= فناء الدار) قال: نعم وليجانب القذرة.
قال: فهل له السجود على الخلاف؟
(الخلاف= الكم) قال: لا ولا على أحد الأطراف.
قال: فإن سجد على شماله؟
(الشمال = جمع شملة) قال: لا بأس بفعاله.
قال: فهل يجوز السجود على الكراع؟
( الكراع= ما استطال من الحرة و هي أرض ذات حجارة سود) قال: نعم دون الذراع.
قال: أيصلي على رأس الكلب؟
(رأس الكلب= ثنية معروفة)
قال: نعم كسائر الهضب.
قال: أيجوز للدارس حمل المصاحف؟
( الدارس = الحائض) قال: لا ولا حملها في الملاحف.
قال: ما تقول في من صلى وعانته بارزة؟
( العانة = الجماعة من حمر الوحش) قال: صلاته جائزة.
قال: فإن صلى وعليه صوم؟
( الصوم = ذرق النعام) قال: يعيد ولو صلى مائة يوم.
قال: فإن حمل جروا وصلى؟
( الجرو = الصغار من القثاء و الرمان) قال: هو كما لو حمل باقلى.
قال: أتصح صلاة حامل القروة؟
( القروة= ميلغة الكلب) قال: لا ولو صلى فوق المروة.
قال: فإن قطر على ثوب المصلي نجو؟
( النجو = السحاب الذي قد هراق ماؤه) قال: يمضي في صلاته ولا غرو.
قال: أيجوز أن يؤم الرجال مقنع؟
( المقنع= لابس المغفر , و المدرع= لابس الدرع) قال: نعم ويؤمهم مدرع.
قال: فإن أمهم من في يده وقف؟
( الوقف= السوار من العاج أو الذبل , و أراد أنه لا يجوز للرجال الإتمام بالنساء) قال: يعيدون ولو أنهم ألف.
قال: فإن أمهم من فخذه بادية؟
( الفخذ= العشيرة , و بادية = يسكنون البدو, و اختار بعض أهل اللغة تسكين الخاء من هذه الفخذ ليحصل الفرق بينها و بين العضو) قال: صلاته وصلاتهم ماضية.
قال: فإن أمهم الثور الأجم؟
( الثور = السيد, الأجم = الذي لا رمح معه ) قال: صل وخلاك ذم.
قال: أيدخل القصر في صلاة الشاهد؟
( صلاة الشاهد= صلاة المغرب سميت بذلك لإقامتها عند طلوع النجم , لأن النجم يسمى الشاهد) قال: لا والغائب الشاهد.
يتبع بفتاوى الصيام