عرض مشاركة واحدة
قديم 01-01-2011, 10:08 PM   #3
داعية جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: الهند.
المشاركات: 7
افتراضي رد: مشروعية التورک في الصلوات الثنائية

السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته
أخي الکريم ،جزاک الله خيرا
التورک في جميع الصلوات في الجلسة الاخيرة هومذهب الامام الشافعي رحمه الله وجماعة من المحدثين وعليه العمل عند عامة أهل الحديث في بلاد الهند،وهوالراجح عندي لموافقته للاحاديث الصحيحة الصريحة في ذلک.
اماالقول باختصاص التورک بالصلاة التي فيها تشهدان، فهوقول مرجوح لعدم ورود حديث صريح لاصحيح ولا ضعيف في ذلک.والاستدلال بالاحاديث العامة لايتم ، لأن الخاص يقضي علي العام کما هو مقرر في علم الأصول
وأيضا هناک أحاديث عامة تفيد مشروعية التورک في جميع الصلوا ت ،منهاماأخرجه مسلم من حديث عبدالله بن الزبيررضي الله عنه قال : کان رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسري بين فخذيه وساقه وفرش قدمه اليمني ووضع يده اليسري علي رکبته اليسري ووضع يده اليمني علي فخذه اليمني وأشار بإصبعه [صحيح مسلم (1 /408)رقم( 579 ) ]
قال النووي رحمه الله:''هذا الذي ذکره من صفة القعود هو التورک''[شرح النووي علي مسلم (5 /80)]
قلت وهذالحديث عام يشمل جميع الصلوات رباعية کانت ام ثنائية ،ولم يرد اي حديث صريح يخصص صلاة مخصوصة من هذاالعموم، بل أحاديث الخصوص يخصص فقط غيرالجلسات الاخيرة أو التشهد الأوسط من الرباعية والثلاثية ، أما التشهد الوحيد من الثنائية أو الواحدة من الوتر فلم يرد في تخصيصه أي حديث صريح ،لا صحيح ولاضعيف، فيعمل في هذ التشهد علي العموم المذکور.

وهذالاستدلال يقرب من الاستدلال الذي يقدم في مسئلة وضع اليدين بعد الرکوع،
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
والصواب: أن وضع اليد اليمني علي اليسري بعد الرفع من الرکوع هوالسنة، ودليل ذلک ما ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد - رضي الله عنه- قال :" کان الناس يأمرون أن يضع الرجل يجده اليمني علي ذراعه اليسري في الصلاة"(257). ووجه الدلالة من الحديث : الاستقراء والتتبع؛
لأننا نقول : أين توضعاليد حال السجود؟.
فالجواب : علي الأرض.
ونقول أين توضع حال الرکوع.
والجواب علي الرکبتين.
ونقول أين توضع اليد حال الجلوس؟
والجواب : علي الفخذين،
فيبقي حال القيام قبل الرکوع أو بعد الرکوع داخلاً في قوله رضي الله عنه:( کان الناس يأمرون أن يضع الرجل يده اليمني علي ذراعه اليسري في الصلاة) فيکون الحديث دالاً علي أن اليد اليمني توضع علي اليد اليسري في القيام قبل الرکوع وبعد الرکوع، وهذا هو الحق الذي تدل عليه سنة النبي صلي الله عليه وسلم. فصار الجواب علي هذا السؤال مکوناً من فقرتين: الفقرة الأولي : أنه لا ينبغي لنا أن نتساهل في إطلاقة بدعة علي عمل فيه مجال للاجتهاد. الفقرة الثانية: أن الصواب أن وضع اليد اليمني علي اليد اليسري بعد الرفع من الرکوع سنة وليس ببدعة بدليل الحديث الذي ذکرناه وهو حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - لأنه عام،
لکن يستثني منه حال الرکوع، والسجود ، والقعود ؛ لأن السنة جاء ت بصفة خاصة في وضع اليد في هذه الأحوال. [فتاوي أرکان الإسلام (3 /79)]

قلت (کفايت الله):فکذلک نقول في هذه المسئلة:
لأننا نقول : ماکيفية الجلوس في الجلسات بين السجدتين ؟.
فالجواب : الافتراش.
کما ورد فيما أخرجه مسلم من حديث ميمونة زوج النبي صلي الله عليه و سلم قالت : کان رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا سجد خوي بيديه ( يعني جنح ) حتي يري وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن علي فخذه اليسري [صحيح مسلم (1 /357)رقم497 ]

ونقول ماکيفية الجلوس بعد السجدتين؟
والجواب : الافتراش.
کما ورد فيما أخرجه أبوداؤد من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم ...الحديث وفيه ... ثم يقول الله أکبر ثم يهوي إلي الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسري فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أکبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسري فيقعد عليها حتي يرجع کل عظم إلي موضعه ثم يصنع في الأخري مثل ذلک ...الحديث [سنن أبي داود (1 /252)رقم 730 - قال الشيخ الألباني : صحيح ]

ونقول ماکيفية الجلوس في التشهد الأوسط؟
والجواب : الافتراش.
کما ورد فيما أخرجه البخاري من حديث أبي حميد الساعدي...الحديث وفيه ...فإذا جلس في الرکعتين جلس علي رجله اليسري ونصب اليمني [صحيح البخاري (3 /398)رقم 828]

ونقول ماکيفية الجلوس في التشهد الثاني؟
والجواب : التورک کما ورد فيما أخرجه البخاري من حديث أبي حميد الساعدي...الحديث وفيه ...وإذا جلس في الرکعة الآخرة قدم رجله اليسري ونصب الأخري وقعد علي مقعدته
[صحيح البخاري (3 /398)رقم 828]

فيبقي الجلوس الأخير (التشهد الوحيد)من الثنائية داخلاً في عموم الحديث المذکور
وهناک حديث عام أوضح من هذالحديث فقال ابن خزيمه رحمه الله:
نا إبراهيم بن سعد الجوهري نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود : أن رسول الله صلي الله عليه و سلم کان يجلس في آخر صلاته علي ورکه اليسري [صحيح ابن خزيمة (1 /347) قال الأعظمي : إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لکن صرح بالتحديث عند أحمد 1 / 459 فهو به حسن ]

ولايقولن قائل بأن هذه الاحاديث مطلقه و ورد تقييدها في حديث أبي حميد الساعدي بأن محل التورک هو التشهد الثاني ، لأننا نقول بأن حديث أبي حميد لايدل علي تقييد التورک بالتشهد الثاني بل غاية مافيه أن التورک خاص بالتشهد الذي فيه تسليم ، ونوضح هذا بمثال هو أن هنا ک أحاديث عامة أ ومطلقه تدل علي مشروعيه دعاء التعوذ من أربعة أشياء في التشهد. ثم نجد احاديث خاصة أو مقيدة تفيد أن محل هذالدعاء هوالتشهد الثاني فمنها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا فرغ أحدکم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال [صحيح مسلم (1 /412) رقم ( 588 )]
ففي هذالحديث تخصيص أوتقييد لمحل دعاء التعوذ بالتشهد الثاني ، من الرباعية أو الثلاثية ،فهل يقال بأنه لا تعوذ في الثنائية ؟ کلا، بل غاية ما يقال هو أن التعوذ خاص بالتشهد الذي فيه تسليم ،سواء کان هذا التشهد من الرباعية أو الثنائية، فکذلک يقال في مسئلة التورک بأنه خاص بالتشهد الذي فيه تسليم سواء کان هذا التشهد من الرباعية أو الثنائية، فتأمل. والله أعلم
كفايت الله غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس