عرض مشاركة واحدة
قديم 10-30-2011, 08:23 AM   #5
إداري
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 1,222
افتراضي رد: تبصير الناسك بأحكام المناسك ( تشمل عامة أحكام الحج مختصرة محررة ) للشيخ وليد السعيدان

تبصير الناسك
بأحكام المناسك
تأليف
وليد بن راشد السعيدان
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً ثم أما بعد :-
فإنه قد جرت عادة أهل العلم أن يكتبوا منسكاً لأنفسهم ولمن حولهم ولعامة المسلمين من باب توضيح الأحكام في الحج وبيان الواجب منها والمستحب وتوضيح الآداب والأخطاء وما يتعلق بهذا الركن العظيم من الأحكام الشرعية, والدافع لهذا تعظيم شعائر الله تعالى والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين, وإنه من باب التشبه بهم أحببت أن أكتب لنفسي هذه الوريقات اليسيرة والتي تشمل على عامة أحكام الحج مختصرة محررة على شكل فوائد مقتصراً فيها على القول الراجح في المسألة الخلافية, ومخرجاً فيها الفروع على أصولها والجزئيات على كلياتها, وهذه الأوراق هي في أصلها ثمرة من ثمرات ما كتبه أهل العلم في هذه المناسك فهي كالخلاصة لها, والمقصود عندي في هذه الكتابة أن تكون مسائل الحج حاضرة مع الطالب ليرجع إليها في غالب ما يرد عليه من الأسئلة, والفضل فيها لله تعالى ثم لأهل العلم رفع الله منازلهم في الدنيا والآخرة وغفر لأمواتهم وثبت أحياءهم وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدر وأسميت هذه الوريقات اليسيرة بـ:- تبصير الناسك بأحكام المناسك, والله أسأل أن ينفع بها النفع العام والخاص وأن يشرح لها صدور المؤمنين وأن يوفقني فيها لأحسن القول وأن يبارك فيها البركة تلو البركة وأن يجعلنا ممن تشرف بخدمة دينه وعباده فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل والعون وحسن التحقيق :-
مسألة :- اعلم رحمك الله تعالى أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن الحقائق الشرعية هي بعينها الحقائق اللغوية لكنها زيد فيها قيود وضوابط صارت بهذه القيود والضوابط حقيقة شرعية, فالحج لغة هو القصد, وهو في الشرع كذلك لكنه زيد فيه قيود, فليس كل قصد في الشرع يسمى حجاً, بل هو قصد خاص فالحج شرعاً هو قصد بيت الله تعالى والمشاعر لأداء نسك مخصوص في أوقاتٍ مخصوصة من شخص مخصوص, فهذا القصد التي ارتبطت به هذه القيود والضوابط هو الحج في لسان الشارع والله أعلم .
مسألة :- اعلم رحمك الله تعالى أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة وأحد مبانيه العظام فلا يتم إسلام المرء إلا به, لأن الشيء المبني على أركان لا يتم قيامه إلا إذا تحققت أركانه فهو فرض عين على من توفرت فيه الشروط الآتية ودليل فرضيته الكتاب والسنة والإجماع, وكل ذلك معلوم عند عامة المسلمين فضلاً عن طلبة العلم فضلاً عن العلماء فلا داعي أن نستطرد بذكر الأدلة لأنها صارت مما يعلم من الدين بالضرورة والله أعلم .
مسألة :- اعلم رحمك الله تعالى أن أهل العلم اختلفوا في وجوب الحج هل هو على الفور أم التراخي؟ والراجح من أقوالهم أنه على الفور لمن توفرت في حقه شروطه وخلافهم هذا يعود للخلاف في قاعدة أصولية وهي التي تقول:- الأمر المتجرد عن القرائن هل يفيد الفور؟ فيه خلاف والصحيح أنه يفيد الفور وبناءً عليه فالأوامر بالحج كتاباً وسنة تفيد الفورية وقد ورد لهذا الترجيح ما يشهد له من أقوال الصحابة  فالصحيح أن من توفرت فيه شروط الحج فإنه يجب عليه فوراً السعي عليه عند حلول وقت وجوبه فإن خالف ولم يحج فإنه يكون آثماً عاصياً, وإن مات فهو على خطر عظيم فالواجب الحرص على ذلك وعدم التساهل فيه, والله المستعان .
مسألة :- اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الحج إنما يجب مرة واحدة في العمر واتفقوا أيضاً على أن النبي إنما حج حجة واحدة بعد فرضه, واتفقوا أن حجته عليه
الصلاة والسلام كانت سنة عشر, والله أعلم .
مسألة :- اعلم رحمك الله أن الشروط المتعلقة قسمان :
شروط وجوب وشروط صحة, والمقصود بشروط الوجوب أي التي لا يتم وجوب الحج في الذمة إلا بها, والمراد بشروط الصحة أي التي لا تتم صحة الحج إلا بها, وقد يكون بعض الشروط يجمع بين الأمرين فيكون شرط وجوب وشرط صحة .
فالشرط الأول:- الإسلام, وهذا باتفاق أهل العلم, ولأن الكافر ليس من أهل العبادة, وسيأتي زيادة تفصيل لهذا الشرط إن شاء الله تعالى .
الثاني :- العقل وهذا بالاتفاق أيضاً, وهو شرط وجوب وصحة .
الثالث :- البلوغ, لقوله  (( رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يحتلم )) "حديث صحيح" وهو شرط وجوب لا صحة, بمعنى أن الصغير لو حج صح حجه ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى .
الرابع :- الحرية, وهذا الشرط باتفاق أهل العلم, ولكنه شرط وجوب لا شرط صحة بمعنى أنه إذا حج العبد فإن حجه يصح ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
الخامس :- الاستطاعة كما نص الله تعالى على ذلك في قوله تعالى  وللهِ على الناسِ حج البيت من استطاع إليه سبيلاً  وهو شرط وجوب لا شرط صحة, وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسير الاستطاعة على أقوال وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى .
السادس :- وجود المحرم في حق المرأة والأدلة في ذلك معروفة وهو من شروط الوجوب لا شروط الصحة بمعنى أن المرأة لو حجت بلا محرم فحجها صحيح لكنها آثمة لمخالفتها أدلة اشتراط المحرم, فهذه هي شروط الحج من باب الإجمال وأما تفصيلها فسيكون في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى والله ربنا أعلى وأعلم .
مسألة :- اعلم أن القول الصحيح عند الأصوليين هو أن الكافر مخاطب بشرائع الإسلام فهو مخاطب بالصلاة والزكاة و بالحج وغيرها من شرائع الإسلام, لقوله تعالى فويلٌ للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقوله تعالى  ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخآئضين وكنا نُكذبُ بيوم الدين حتى أتانا اليقين  وغير ذلك من الأدلة, فالكافر مخاطب بالشريعة ومخاطب بتحقيق الشرط المصحح للعبادة وهو الإسلام, فإذا توفرت فيه الشروط ولم يحج فإنه يكون آثماً فهو مخاطب بالحج ومخاطب بالإسلام, فالكفر كالحدث والحج كالصلاة فكما أن المحدث إذا دخل عليه الوقت وجبت عليه الصلاة ووجب عليه تحقيق شرط صحتها وهو الطهارة فكذلك الكافر إذا حل وقت الحج فإنه مخاطب به ومخاطب بتحقيق شرط صحته وهو الإسلام, وفائدة ذلك أنه إن مات بلا حج فإنه يعاقب على كفره ويزاد في عذابه على ترك شرائع الإسلام, وبناءً عليه فالصحيح أن الإسلام ليس شرطاً للوجوب وإنما هو شرط للصحة لأن الأصح خطاب الكفار بالشريعة والله تعالى أعلى وأعلم .
مسألة :- اعلم رحمك الله تعالى أن التمييز من جملة شروط الوجوب لا الصحة فحج غير المميز صحيح ولكنه لا يكفيه عن حجة الإسلام, والدليل على صحة الحج من غير المميز حديث ابن عباس في الصحيح وفيه (( فرفعت امرأة صبياً فقالت: يارسول الله ألهذا حج؟ فقال: نعم ولكِ أجر )) وقد تقرر في الضوابط أن التمييز شرط في صحة العبادات إلا في النسكين أي الحج والعمرة فقط والله أعلم .
مسألة :- اعلم رحمك الله تعالى أن الصغير والعبد إذا حجا فإن حجهما صحيح كما ذكرنا ولكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام فإذا بلغ الصغير وعتق العبد فعليهما حج آخر, برهان ذلك حديث ابن عباس  قال رسول الله  (( أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى ))"رواه أحمد والشافعي والبيهقي وغيرهم وصححه الحاكم" وقد حكاه ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم إجماعاً وفيه نوع خلاف لكنه لا يُذكر لأنه شاذ وبناءً عليه فإذا تحقق بلوغ الصغير وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة ووقفا حال تحقق شرط البلوغ والحرية فإن حجهما صحيح وأما إذا لم يتحقق الشرط إلا بعد نهاية الوقوف أي طلوع فجر يوم النحر فعليهما حجة أخرى والله أعلم .
مسألة :- القول الصحيح أن المرأة إذا لم تجد محرماً فإن الحج لا يجب عليها في ذمتها فالصحيح أن المحرم للمرأة شرط وجوب لا شرط أداء, وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما إذا لم تجد محرماً ووجدت نساءً مأمونات فهل تحج معهن؟ على قولين والأصح منهما المنع لأن المرأة ليست محرماً للمرأة ولأن الأحاديث الواردة في شأن المحرم وردت عامة ومطلقة والأصل بقاء العام على دلالته ولا يخص إلا بدليل كما أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ولأن النبي  لم يستفصل من الرجل الذي قال (( إن امرأتي انطلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا )) بل قال له (( انطلق فحج مع امرأتك )) وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة التعميم في المقال.فالصحيح أن المرأة التي لم تجد محرماً لا يجب عليها الحج أصلاً فالمحرم بالنسبة للمرأة من جملة شروط الوجوب وهو داخل في عموم أدلة الاستطاعة والله أعلم .
مسألة :- اعلم رحمك الله تعالى أن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن حديث الزاد والراحلة صالح للاحتجاج بمجموع طرقه, ولكنه وإن كان صالحاً للاحتجاج فإنه لا يلزم منه أن القادر على المشي على رجليه بدون مشقة فادحة لا يلزمه الحج إن كان عاجزاً عن تحصيل الزاد والراحلة بل يلزمه الحج لأنه يستطيع إليه سبيلاً كما أن صاحب الصنعة التي يحصل منها قوته في سفره للحج يجب عليه الحج لأن قدرته على تحصيل الزاد في طريقه كتحصيله بالفعل, وأما حديث الزاد والراحلة فإن النبي  ذكرهما لأنه الأغلب, ذلك لأن غالب الحجاج آفاقيون قادمون من بلاد بعيدة والغالب عجز الإنسان عن المشي على رجليه في المسافات الطويلة وعدم إمكان سفره بلا زاد ولا راحلة وقد تقرر في الأصول أن النص إذا كان جارياً على الأمر الغالب فإنه لا يكون له مفهوم مخالفة, ولأن الله تعالى قال  يأتوك رجالاً وعلى كل ضامرٍ يأتين من كل فجٍ عميق  فقد سوى الله تعالى بين الراجل والراكب, بل وقدم الماشي على رجليه مما يدل على أن قوله  (( الزاد والراحلة )) خرج مخرج الغالب, ولذلك فإن هذا القول إنما هو للآفاقي البعيد وأما القريب فإنه لا يشترط ذلك لوجوب الحج عليه من غير خلاف نعلمه والله تعالى أعلى وأعلم .
مسألة :- اعلم رحمك الله تعالى أن العبد إذا توفرت فيه شروط الحج ولكنه عجز عنه بنفسه لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر لا يستطيع معه الثبوت على الراحلة فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه بماله, وهذا مفرع عن قاعدة:- إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل, ولأن الله تعالى قال  من استطاع إليه سبيلاً  وهذا قول جماهير أهل العلم وبه قال علي بن أبي طالب والحسن البصري والثوري وإسحاق وابن المنذر وداود وغيرهم من أهل العلم وبرهان ذلك مارواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يارسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل تقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال (( نعم )) وفي رواية في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال ((نعم)) وذلك في حجة الوداع, وروى أبو داود في سننه بسنده من حديث عمرو بن أوس عن أبي رزين وهو رجل من بني عامر أنه قال: يارسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال (( حج عن أبيك واعتمر )) ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح وصححه الحاكم والله أعلى وأعلم .
مسألة :- اعلم رحمك الله تعالى أن العبد إذا فرط في السعي للحج مع توفر شروطه حتى مات فإنه يموت عاصياً آثماً ويجب الحج عنه من رأس ماله لأن فريضة الحج ترتبت في ذمته فكانت ديناً عليه وقضاء دين الله أحق, كما قال عليه الصلاة والسلام (( فدين الله أحق بالقضاء )) وأما من عاجله الموت قبل التمكن فمات غير مفرط فالظاهر أنه لا إثم عليه ولا دين لله عليه لأنه لم يتمكن من أداء الفعل حتى يترتب في ذمته ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها, والله أعلم .
مسألة :- اعلم رحمك الله تعالى أن القول الصحيح أن من شروط النائب أن يكون قد حج حجة الإسلام, وهو قول جمهور أهل العلم, بل هو قول أكثر أهل العلم, وبرهان ذلك مارواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة, قال (( من شبرمة؟ )) قال: أخ لي أو قريب لي, قال (( هل حججت قط؟ )) قال: لا, قال (( حج عن نفسك ثم عن شبرمة )) وفي رواية (( فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة ))"حديث صحيح", قال النووي:- وأما حديث ابن عباس في قصة شبرمة فرواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة ا.هـ. وهذا يدل على أن النائب في الحج لا بد أن يكون قد حج عن نفسه, فإن قلت:- وكيف نجمع بين قوله  للرجل (( حج عن أبيك واعتمر )) ولما سألته المرأة سؤالها المعروف قال لها: (( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه...الحديث )) وفي بعضها (( حج عن أمك )) ولم يستفصل منهم النبي هل حجوا أم لا؟ فأقول:- هذه الأحاديث عامة وحديث شبرمة خاصة, وقد تقرر في الأصول أن الخاص مقدم على العام فلا يحج أحد عن أحد حتى يحج عن نفسه حجة الإسلام, والله تعالى أعلى وأعلم .
مسألة :- اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن المريض إذا لم يجد مالاً يستنيب به فإنه لا حج عليه, ومستند هذا الإجماع القياس الأولوي وبيانه أن يقال:- إن الصحيح إذا لم يجد مالاً يحج به فإن الحج لا يجب عليه فكذلك المريض من باب أولى, وقد تقرر في القواعد بالاتفاق أنه لا واجب مع العجز, واتفق العلماء أيضاً بأن القادر على الحج بنفسه لا يجوز له أن يستنيب من الحج الواجب عليه, واتفق العلماء أيضاً على أن المريض إذا وكَّل غيره في الحج ثم شفي قبل إحرام نائبه فإن الوكالة لاغية ولا ينعقد الإحرام عنه لأن المتقرر عند العلماء أن ما جاز لعذر فإنه يزول بزواله, والمرض الذي تسوغ معه لاستنابه هو المرض الذي لا يرجى برؤه, وكذلك يقاس عليه المجنون الذي حكم عليه بالسجن المؤبد إذا لم يمكن من أداء فريضة الحج من السلطة, وكذلك الكبير الذي بلغ به الكبر عتياً بحيث لا يستطيع أن يثبت على الراحلة, والله أعلى وأعلم .
مسألة :- والصحيح الذي لا ريب فيه أنه لا يلزم النائب أن يحج من بلد المنوب عنه وهو مذهب جمهور أهل العلم واختاره جمع من المحققين وذلك لعدم الدليل, ولأن أدلة النيابة ليس فيها اشتراط ذلك فهي مطلقة عنه والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف والله أعلم .
مسألة :- اعلم رحمك الله تعالى أن القول الصحيح هو أن النبي  كان في حجته قارناً, وهو المشهور من المذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين والروايات في ذلك فيها شيء من التعارض وقد اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجمع بينها ولكن أصح هذه الأوجه هو ما ذكره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى وخلاصة ما ذكراه هو :- أن روايات القرآن لا إشكال فيها لأنها جارية على الحقيقة في نسكه  وأما روايات التمتع فتحمل على أنه جمع بين النسكين في سفرة واحدة وهذا في اصطلاح الشارع يسمى تمتعاً ألا ترى أن العلماء أوجبوا الهدي على القارن لقوله تعالى  فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي  فالقِران من التمتع العام, فقولهم (( إنه كان متمتعاً )) لا يقصدون به التمتع الخاص الذي هو عمرة فحل فحج, لا بل يقصدون به التمتع العام أي أنه  لما جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة وعمل واحد فإنه يكون بذلك قد تمتع بإسقاط سفرة للعمرة وتمتع بإسقاط طواف خاص بها وتمتع بإسقاط سعي خاص بها وتمتع بإسقاط حلق أو تقصير خاص بها, أي تمتع بإسقاط إعمالها عنه مفردة وهذا نوع تمتع, بل هو تمتع عام, فالذين قالوا: (( إنه تمتع )) إنما يريدون به التمتع العام لا الخاص وأما روايات الإفراد فإنهم لا يقصدون بها أنه أفرد الحج بالقصد خاصة فإن هذا يتعارض مع الروايات الكثيرة الصحيحة الصريحة في أنه جمع بين النسكين, وإنما يريدون به أنه لم يأتي بأعمال زائدة على أعمال المفرد, وذلك لأن أعمال القارن كأعمال المفرد تماماً إلا أنه يزيد عليه بالهدي فقط وبصيغة الإحرام وإلا فسائر الأعمال واحدة, فلما كانت أعماله كأعمال المفرد قالوا: إنه أفرد الحج, فقولهم: كان مفرداً لا يريدون به أنه أحرم يوم أحرم مفرداً وإنما يريدون به وصف العمل الذي قام به, أنه ما قام إلا بعمل المفرد وهذا واضح, وقد تقرر في الأصول أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن وعلى هذا فلا يكون بين هذه الروايات أي إشكال ولله الحمد والمنة, والمقصود:- أنه  كان قارناً والله تعالى أعلم .
مسألة :- اعلم رحمك الله تعالى أن أنساك الحج ثلاثة:- تمتع و إفراد وقران, وهذا بالاتفاق, فالتمتع أن يحرم بالعمرة أولاً أو يقول:- لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج, ثم يطوف ويسعى ويقصر ويحل التحلل الكامل, ثم يستأنف الإحرام بالحج في يوم التروية وأما القِران فهو أن يجمع بين العمرة والحج فيقول:- ( لبيك عمرة وحجاً ) ثم يطوف للقدوم ويسعى سعي الحج إن شاء تقديمه ويبقى على إحرامه فلا يحل منه حتى يكون تحلله يوم النحر, وأما الإفراد فهو أن يفرد الحج فيقول: ( لبيك حجاً ) ثم يطوف للقدوم ويسعى سعي الحج إن شاء تقديمه ويبقى على إحرامه فلا يحل حتى يكون تحلله يوم النحر, وكلها جائزة وفي الصحيح من حديث عائشة (( فمنا من أهلَّ بعمرة ومنا من أهلَّ بحج وعمرة ومنا من أهلَّ بالحج ...الحديث ))"متفق عليه".
مسألة :- اختلف أهل العلم في أفضل هذه الأنساك والتحقيق في ذلك هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى وخلاصة ما اختاره هو:- أن القِران أفضل في حق من ساق الهدي, فإن النبي  إنما منعه من التحلل لأنه ساق الهدي فدل ذلك على أن من ساق الهدي فإن الأفضل له أن يكون قارناً, وأما من أفرد العمرة بسفر خاص في أشهر الحج فإن الأفضل له أن يكون مفرداً, وهذا باتفاق الصحابة, قال ابن تيمية:- ( فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أُخرى أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة ) ا.هـ. وأما إذا لم يسق الهدي ولم يكن قد اعتمر في أشهر الحج بسفرة خاصة فالأفضل لهذا التمتع, وهذا القول هو الذي تتآلف به الأدلة فإطلاق من أطلق الأفضلية للتمتع فيه نظر, ولكن الأصح هو هذا التفصيل والله أعلم .
مسألة :- القول الصحيح, هو أن من يدفع في بلده للبنوك الإسلامية ثمن الهدي ولا يتولى هو سياقه بنفسه من بلده فإنه لا يأخذ حكم من ساق الهدي, والله أعلم .
مسألة :- أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الصحابة الذين مع النبي  في حجة الوداع قد فسخوا حجهم إلى عمرة بأمره  واختلفوا في هذا الفسخ هل هو لمن بعدهم أو هو خاص بهم؟ على أقوال والصحيح منها أنه عام في كل من لم يسق الهدي لكنه كان من الواجبات في حق الصحابة وأما في حق من بعدهم فمستحب فتأكد استحبابه, أي أنه يستحب استحباباً شديداً في حق المفرد والقارن الذي لم يسق الهدي إذا طاف وسعى أن يتحلل من إفراده أو قرانه ويجعلها عمرة, لكن هذا الفسخ في حقنا نحن ليس من الواجبات المتحتمات وإنما هو من المستحبات المتأكدات, واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, ومن أراد البقاء على إفراده أو قرانه فله ذلك لكنه خالف المستحب لأن الأفضل له أن يحل, بل إن ابن حزم وابن القيم وقبلهما ابن عباس قالوا:- يجب الفسخ, أما الإمام أحمد وأهل الحديث فيرون استحباب ذلك وهو ما اختاره الشيخ تقي الدين وهو الصحيح أي أنه مستحب لا واجب, وإنما شدد فيه  في حق الصحابة ليزيل العادة الجاهلية في عدم الاعتمار في أشهر الحج, فإنه العادة الجاهلية المتقررة هي أن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور, ولذلك فإنه  لما أمرهم بذلك تعاظموه وكبر في نفوسهم ولم يبادروا بالامتثال أو الأمر فلما رأى  ذلك شدد في الأمر وغلظ فيه وغضب حتى يزيل هذه العادة التي تقررت من زمن الجاهلية, ومسلك الإمام أحمد وأتباعه مسلك حسن وسط بين الأقوال, والله أعلم والخلاصة أن الأفضل في حق المفرد والقارن إذا لم يسق الهدي ألأن يتحلل التحلل الكامل بعد طوافه وسعيه بالتقصير وهذا التحلل ليس من الواجبات بل هو من المستحبات والله أعلم .
مسألة :- أجمع أهل العلم على أنه لو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج أن ذلك لا يجوز, حكاه شيخ الإسلام, وقال الوزير:- أجمع العلماء على أن المفرد لا يجب عليه الهدي.ا.هـ. وأجمع أهل العلم على استحباب هدي التطوع لا سيما في حق من لم يجب عليه الهدي وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هدي التمتع والقِران عبادة مقصودة وهو من تمام النسك وهو هدي شكر لله تعالى على حصول نسكين في سفرة واحدة وليس هو دم جبران وإلا لما جاز الأكل منه وقد قال تعالى  فكلوا منها  وقد ثبت أنه أكل من هديه وأطعم نسائه من هديهن.ا.هـ. كلامه رحمه الله تعالى, وقال ابن المنذر وابن عبدالبر:- أجمع العلماء على أن من أحرم بعمرة في أشهر الحج وحل منها وهو ليس من حاضري المسجد الحرام ثم أقام بمكة حلالاً ثم حج من عامه أنه متمتع عليه دم.ا.هـ. والله أعلم .
مسألة :- اعلم رحمك الله تعالى أن مواقيت الحج قسمان :-
مواقيت زمانية ومواقيت مكانية, فأما المواقيت الزمانية فهي المذكورة في قوله تعالى الحج أشهر معلومات  وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة فمن عقد الإحرام بالحج قبل ذلك أو بعده فإنه لا ينعقد الإحرام به, وأما المواقيت المكانية فهي المذكورة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله  وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال: (( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ))"متفق عليه" وفي لفظ (( فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن من أهله حتى أهل مكة يهلون منها )) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  قال (( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن )) قال عبدالله:- وبلغني أن النبي  قال (( ويهل أهل اليمن من يلملم ))"متفق عليه" وروى البخاري بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال:- ((لما فتح هذان المصران- أي الكوفة والبصرة- أتوا عمر فقالوا:- ياأمير المؤمنين إن رسول الله  حد لأهل نجد قرناً وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرناً شق علينا, قال:- فانظروا حذوها من طريقكم, فحولهم ذات عرق)) ولمسلم من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال:- سمعت, أحسبه رفع إلى النبي  فقال: (( مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم )) وعن عائشة رضي الله عنها (( أن النبي  وقت لأهل العراق ذات عرق ))"رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح" وفائدة هذه المواقيت المكانية أنه لا يجوز لمن أراد نسكاً أن يتجاوزهن بلا إحرام, فأما ذو الحليفة فسميت بذلك لكثرت نبات الحلفاء فيها وهو نبت معروف وتسمى الآن أبيار علي وتبلغ المسافة بينها وبين المسجد النبوي ثلاثة عشر كيلاً, وأما المسافة بينها وبين مكة فتقدر بعشرين وأربعمائة كيلو متر, وهي أبعد المواقيت عن مكة, وهي ميقات أهل المدينة ومن أتى من طريقهم وأما الجحفة فهي قرية كانت عامرة, ولكن جحفتها السيول فصار الإحرام الآن من قرية رابغ الواقعة عنها غرباً ببعد اثين وعشرين ميلاً, وتحاذي الجحفة, وتبعد رابغ عن مكة بـ(186)كيلاً, ويحرم منها أهل شمال المملكة العربية السعودية وساحل المملكة الشمالي إلى العقبة, ويحرم منها أيضاً بلدان أفريقيا الشمالية والغربية وأهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومن ورائهم, وأما قرن المنازل فهو السيل الكبير ومسافته من بطن الوادي إلى مكة تقدر بثمان وسبعين كيلاً, ويحرم منه أهل نجد وحجاج الشرق كله من أهل الخليج والعراق وإيران ومن ورائهم من أهل المشرق, وأما يلملم فهي الآن تسمى السعدية وهي قرية عامرة وسميت بالسعدية لوجود بئر فيها تسمى بذلك نسبة إلى امرأة حفرتها تسمى ( فاطمة السعدية ) ويبعد عن مكة بمسافة عشرين ومئة كيلو متر, وأما ذات عرق فإنه سمي بذلك لوجود جبل صغير فيه ويسمى بالضريبة ويقع عن مكة شرقاً بمسافة قدرها مئة كيلو متر وهو الآن مهجور لعدم مرور الطرق عليه, وأما العقيق فهو وادٍ عظيم يقع شرق مكة المكرمة ويبعد عن مكة بعشرين ومئة كيلاً, ولكن الحديث في جعل العقيق ميقاتاً ضعيف وقد رواه أحمد أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي (( وقت لأهل المشرق العقيق )) ولكنه حديث ضعيف, لأن فيه رجلاً يقال له يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وفي الحديث انقطاع إذا لم يسمع محمد بن علي من جده كما قاله مسلم وابن القطان, ولا عبرة بمن صحح الحديث لأنه أجاب عن هاتين العلتين بمالا محصل من ورائه, فالحديث ضعيف قال الألباني في سنن أبي داود عن هذا الحديث (ضعيف) فهذا ما يتعلق بالمواقيت أسماءً ومسافة والله أعلم .
مسألة :- اعلم أرشدك الله لطاعته أن هذه المواقيت توقيفية بحيث لا يثبت منها إلا ما أثبته الشارع فلا يجوز اختراع مكان ويقال فيه هذا ميقات إلا بنص صحيح صريح لأنه إثبات لحكم شرعي وقد تقرر في الأصول أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة, وقد تقرر في الفطر السليمة المؤيدة بالنصوص الصحيحة أنه لم يمت إلا بعد أن أكمل الله تعالى لنا به الدين قال تعالى  اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً  وبناءً عليه فإن الفتوى الصادرة من بعض أهل العلم من جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية, لا أساس لها من الصحة عفا الله عن من أفتى بها وعامله برحمته, وبطلان هذه الفتوى مرجعه أن هذه المواقيت الأصل فيها التوقيف ولا نعلم دليلاً من الكتاب ولا من السنة الصحيحة ولا من قول صاحبٍ أو تابعٍ أو إجماعٍ يسندها, فضلاً عن مخالفتها للثابت بالأدلة الصحيحة الصريحة ولذلك فإن هذا العالِم رحمه الله تعالى بعد إصدارها, رد عليه فيها كثير من أهل العلم ومنهم مجلس هيئة كبار العلماء في هذه البلاد, فإنهم قد قرروا بالإجماع بأن الفتوى الصادرة من هذا الرجل من جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله  أو إجماع سلف الأمة, ولم يسيقه أحد من علماء المسلمين الذي يعتد بأقوالهم, كذا ما قالوا,ونعوذ بالله من الآراء الشاذة المخالفة للكتاب والسنة .
مسألة :- اعلم أن الإنسان إذا كان في الطائرة أو السفينة فإنه يجب عليه الإحرام إذا حاذى ميقاته المحدد له وهذا هو الواجب عليه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها وهيئات الطيران تقوم مشكورة بإعلام الركاب بالزمن الذي يجب الإحرام فيه, وكذلك ربان السفن يقومون بذلك, وبناءً عليه فلا يجوز لراكب الطائرة أو السفينة أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في جدة فإن هذا مخالف للمنصوص شرعاً فالواجب التنبه لهذا, وعلى ولاة الأمور وفقهم الله تعالى أن يبلغوا سفراءهم في هذه الدول أهمية تنبيه حجاج أهل هذه الدول بأهمية ذلك حتى تقوم الحجة ويتفقه الناس في دينهم, وعلى العلماء أيضاً مخاطبة علماء تلك البلاد ضرورة تنبيه حجاج بلادهم بفقه هذه المسألة التي يكثر السؤال عليها ويكون ذلك قبل أشهر الحج حتى يتمكن الناس من فهم هذه المسألة وهذا من التعاون على البر والتقوى وعلى شركات الطيران أن يذكر بعضهم بعضاً بأهمية تذكير الركاب من الحجاج بذلك وكذلك قبطان السفن فيما بينهم حتى يزول الجهل بهذه المسألة وينتشر العلم والله المستعان .
مسألة :- القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن وجوب الإحرام من هذه المواقيت إنما هو لمريد النسك فقط, وأما إذا مر بها الإنسان وهو لا يريد النسك فإنه لا يلزمه الإحرام وبرهان ذلك مفهوم المخالفة في قوله عليه الصلاة والسلام (( ممن أراد الحج أو العمرة )) فإنه يفهم منه أن من لم يرد الحج ولا العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام منها, وقد تقرر في الأصول أن مفهوم المخالفة حجة واختار هذا القول الشافعية والظاهرية ونصره ابن حزم في المحلى وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها وابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية, وقال في الفروع:- وهي ظاهرة, والله أعلم .
مسألة :- اعلم أرشدك الله لطاعته أن للحج أركاناً وواجبات وسنناً, فأما أركانه فأربعة :- أولها الإحرام وثانيها الوقوف بعرفة وثالثها الطواف أي طواف الإفاضة ورابعها السعي أي سعي الحج, وأما واجباته:- فالإحرام من الميقات, والوقوف بعرفة إلى الغروب, والمبيت بمزدلفة, ورمي جمرة العقبة, والمبيت بمنى أيام التشريق, والحلق أو التقصير, والهدي بالنسبة للمتمتع والقارن, وأما سننه فهي سنن أقوال وأفعال سيأتي بيانها في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى .
مسألة :- اعلم رحمك الله تعالى أن الحج كسائر العبادات لا يقبل إلا إذا تحقق فيها شرطا قبول العمل وهما الإخلاص والمتابعة فأما الإخلاص فبأن يقصد الحاج ساعة تحركه وجه الله تعالى فلا يقصد رياءً ولا سمعة, وعليه أن يكون متنزهاً من الأمور المخلة بالتوحيد كبيرها وصغيرها, قال تعالى  وما أُمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء  وقال تعالى  فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص  وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كانوا يعملون وقال عليه الصلاة والسلام (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ))"متفق عليه" وقال عليه الصلاة والسلام (( قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه )) فعلى الحاج في مراحل حجه دائماً تصحيح النية ومراقبتها ومراعتها وأن لا يغفل عنها لحظة واحدة, وأما المتابعة فبأن يوقع هذه الفريضة على الصفة التي أوقعها عليه رسولنا  ويحذر كل الحذر من الإحداث فيها فإن الإحداث سبب للرد والعياذ بالله تعالى, فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله  (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ))"متفق عليه" ولمسلم (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) وقد تقرر في الأدلة الشرعية أن من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرعه لنا  وليتمثل الحاج هذه البيت الذي يقول :-
فعلى الحاج أن يحقق في حجه المتابعة بجهاتها الست التي هي الجنس والسبب والزمان والمكان والصفة والمقدار, فلا يكون الحج مبروراً إلا بتحقيق هذين الشرطين, وهذا يوجب على الحاج أن يتفقه في مسائل الحج بكثرة السؤال أو بصطحاب بعض الكتيبات الموثوقة التي تتكلم عن مسائل الحج, وليحرص كل الحرص على إحسان الرفقة وإجادة اختيارهم فإنها رحلة إيمانية بكل المقاييس والله أعلم .
محب الدعوة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس