ملتقى أهل الدعوة إلى الله عز وجل
 

العودة   ملتقى أهل الدعوة إلى الله عز وجل > المنتدى للتصفح فقط ولا يوجد تسجيل أو مشاركات سوى الإدارة .. لمراسلتنا على بريدنا ahldawa@gmail.com > المنتدى الشرعي العام
المنتديات موضوع جديد التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

آخر 1 مشاركات دعواتكم لإخوانكم في فلسطين وفي كل مكان ممن اُعتدي عليهم ودعواتكم لكل مسلم متضرر في شتى بقاع الأرض (الكاتـب : - )      
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-29-2011, 09:58 PM   #1
إداري
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 1,222
Post فقه النكاح ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين )

ومعرفة العلاقات الزوجية مطلب مهم لكل مسلم لكي يكون على هدى وبصيرة وحتى يسمو بنفسه إلى أعلى المراتب ويربأ بنفسه عن أدناها ..

.................................................. ....

النكاح : هو عقد بين الزوجين يحل به الوطء .

قال صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع من الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .)

واختلف العلماء في الباءة والكلام يدور حول أمرين ( القدرة على الجماع و القدرة على مؤنة يعني نفقه وسكنى ونحو ذلك )

أحكام الخطبة :
باختصار فاظفر بذات الدين تربت يداك ....
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ( فالدينة تعينه على طاعة الله وتصلح من يتولى على يدها من الأولاد وتحفظ ماله وبيته بخلاف غير الدينة فإنها قد تضره في المستقبل ) ..

يشرع النظر إلى المخطوبة ( لقوله صلى الله عليه وسلم ( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما )

هل يجوز تكرار النظر مخطوبتك ؟
نعم يجوز وذلك ليتحقق المقصود ..
ما يجوز أن تكشفه المرأة ( الراس الوجه واليدين ...)

الشرط الوحيد في النكاح هو الكفاءة في الدين فلا يجوز أن يتزوج مشركة أو تتزوج مشرك
ويجوز للرجل المسلم أن يتزوج من أهل الكتاب ( والمسألة تحتاج سؤال أهل العلم على من يقدم على الزواج منهن لابد ) ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب مطلقا

لا يجوز الزواج من الزاني أو الزانية قال تعالى (الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )

ذهب جمهور العلماء إلى أن الوليمة سنة و ذهب بعضهم إلى وجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة ..

وجوب إجابة الدعوة لقوله صلى الله عليه وسلم ( ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله )
لكن بشروط أن يكون مسلم فلو كان الداعي كافر فلا يجب وأيضا أن يعينه بالدعوة وأما الدعوة العامة فلا يجب
ألا يكون هناك منكرات إلا إن قدر على تغييره ( أي المنكر ) وأيضا ألا يكون هناك عذر كمرض أو سفر أو سبق بدعوة أخرى


( ما يقال للزوج " بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير " )

ورد النهي عن قول بالرفاء والبنين وهي كلمة يقولها أهل الجاهلية ..

يرد على الألسنة قول مبروك .. والصحيح أن يقول مبارك .. لأن مبروك أصلها البروك على أحسن أحواله ..


يشرع إعلان النكاح الضرب عليه بالدف والدف معروف ماله وجه واحد أما ما كان له وجهين مغلقين فلا ..

مسائل في الجماع
1- التسمية قبل الجماع ( بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ) رواه البخاري ومسلم
2- يحرم نشر أسرار الاستمتاع وهو ( أي الناشر ) من أشر الناس عند الله منزلة
3- يحرم إتيانها في المحيض أي في حال الحيض وله أن يستمع بها إلا الفرج في حال الحيض(و الدبر)
4- لا يجوز إتيان الدبر أما بين الإليتين فلا بأس قال ابن قدامة ( ولا بأس بالتلذذ بين الإليتين من غير إيلاج لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر فهو مخصوص بذلك )
6- مداعبة الزوجة قبل الوقاع حتي يأتيها من الشهوة مثله
7- لا ينزع من جماعه بمجرد حدوث شهوته حتى تفرغ هي الأخرى
8- قررت المجامع الفقهية بتحريم تحديد النسل وأجازت تنظيمه وتنظيم الحمل هو الوقوف عن الحمل فترة من الزمن لمصلحة ما يراها الزوجان والقصد مراعاة حالة الأسرة من صحة أو قدرة على الخدمة أو نحو ذلك
نماذج من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهلة :
كان يخدم أهلة ... ويخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط
وكان يرخم عائشة ويقول عائش وذلك لإدخال السرور عليها ..
لا تبخل على زوجتك بالتدليع وتأنيسها وإدخال السرور عليها وكذلك أنت لا تبخلي عليه واحتسبو الأجر

ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله

قال لعائشة تعالي أسابقك ..
قالت عائشة (( كنت أشرب من الإناء وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ..

ملاحظات :
الطاعة إنما تكون في المعروف ولا تجوز الطاعة في معصية سواء الزوج أو الزوجة وعليه لا يجوز للزوجة مثلا أن تطاوع زوجها في إتيانها في الدبر وهذا قد يحدث من بعض الأزواج الذين لا يخافون الله عز وجل فيستغفل زوجته .. فلا يجوز لها أن تطيعه في ذلك

لتعلم الزوجة أن حق الزوج مقدم على حق الأبوين قال شيخ الإسلام رحمه الله ( وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج )

لا تصوم نافلة وهو موجود إلا بإذنه ..
لا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه سواء رجل أو امرأة أو محرم لها ولا غيره حتى يوجد إذن أو عرف رضاه بإطارد العرف بذلك ونحوه ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينه لا يحل الدخول ..

وجوب خدمة الزوج وهذا ما رجحه ابن القيم

تنبيهات ..
لا بد أن يعلم كلا من الزوجين أن مسألة الرومنسيات وغيرها ليست دائمة والأيام قد تتغير والإنسان في كبد فلا بد من المراعاة في ذلك ..
من تمام حسن الخلق تحمل الطرف الآخر ..
المشاركة الوجدانية في حال الأفراح والأحزان
وقبل كل ذلك التعاون في طاعة الله .. (المحافظة على الصلاة في وقتها سواء الفجر أو غيرها .. والتواصي بالحق

كتم الأسرار

أن من الذنوب الموجبة لدخول النساء النار هو كفران العشير

ختاما أسأل الله أن ينفع بهذه الرسالة كل من قرأها لا تقف عندك أخي وأختي فبنشرها لك مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ..

والله تعالى أعلم .. أحيلك أخي وأختي إلى كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة ( وهو ما طرحت أكثر المسائل في هذا المقال منه ) للشيخ العزازي فهو كتاب فقهي قيم جدا وأستطيع أن أسميه ( المغني الصغير ) نسبة للمغني لابن قدامة رحمه

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
محب الدعوة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:00 AM بتوقيت مسقط


Design By: aLhjer Design
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Translated By Sma-jo.com