| |||||
|
04-18-2011, 06:33 PM | #1 |
داعية مميز | عجائب فتاوى أبو زيد السروجي بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله و على صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما بعد: فهذه فتاوى أبو زيد السروجي استللتها من مقامات الحريري بشرح أبي العباس أحمد القيسي , و هي لا تخلو من طرفة و فوائد لغوية , و قد قسمتها حسب الأبواب الفقهية أسأل الله أن ينفع بها قال الحارث بن همام: ..................فأزمعنا أن نقضي ظل اليوم. في حلة القوم. وبينما نحن نتخير المناخ. ونرود الورد النقاخ. إذ رأيناهم يركضون. كأنهم الى نصب يوفضون. فرابنا انثيالهم. وسألنا: ما بالهم؟ فقيل قد حضر ناديهم فقيه العرب. فإهراعهم لهذا السبب. فقلت لرفقتي: ألن نشهد مجمع الحي. لنتبين الرشد من الغي؟ فقالوا: لقد أسمعت إذ دعوت. ونصحت وما ألوت. ثم نهضنا نتبع الهادي. ونؤم النادي. حتى إذا أظللنا عليه. واستشرفنا الفقيه المنهود إليه. ألفيته أبا زيد ذا الشقر والبقر. والفواقر والفقر. وقد اعتم القفداء. واشتمل الصماء. وقعد القرفصاء. وأعيان الحي به محتفون. وأخلاطهم عليه ملتفون. وهو يقول: سلوني عن المعضلات. واستوضحوا مني المشكلات. فوالذي فطر السماء. وعلم آدم الأسماء. إني لفقيه العرب العرباء. وأعلم من تحت الجرباء. فصمد له فتى فتيق اللسان. جري الجنان. وقال: إني حاضرت فقهاء الدنيا. حتى انتخلت منهم مئة فتيا. فإن كنت ممن يرغب عن بنات غير. ويرغب منا في مير. فاستمع وأجب. لتقابل بما يجب. فقال: الله أكبر. سيبين المخبر. وينكشف المضمر. فاصدع بما تؤمر. 1- فتاوى الوضوء و الطهارة قال: ما تقول في من توضأ ثم لمس ظهر نعله؟ ( النعل= الزوجة) قال: انتقض وضوءه بفعله. قال: فإن توضأ ثم أتكأه البرد؟ ( البرد = النوم) قال: يجدد الوضوء من بعد. قال: أيمسح المتوضئ أنثييه ؟(الأنثيان = الأذنان) قال: قد ندب إليه. ولم يوجب عليه. قال: أيجوز الوضوء مما يقذفه الثعبان ( الثعبان = جمع ثعب و هو مسيل الوادي) قال: وهل أنظف منه للعربان؟ قال: أيستباح ماء الضرير؟ ( الضرير= حرف الوادي, و البصير = الكلب) قال: نعم ويجتنب ماء البصير. قال: أيحل التطوف في الربيع؟ ( التطوف = التغوط , الربيع =النهر الصغير) قال: يكره ذاك للحدث الشنيع. قال: أيجب الغسل على من أمنى؟( أمنى = نزل منى و يقال منه منى و أمنى و امتنى) قال: لا ولو ثنى. قال: فهل يجب على الجنب غسل فروته؟ (الفروة = جلدة الرأس, الإبرة عظم المرفق) قال: أجل وغسل إبرته. قال: أيجب عليه غسل صحيفته( الصحيفة = أسرة الوجه) قال: نعم كغسل شفته. قال: فإن أخل بغسل فأسه؟ ( الفأس = العظم المشرف على نقرة القفا) قال: هو كما لو ألغى غسل رأسه. قال: أيجوز الغسل في الجراب؟ ( الجراب = جوف البئر) قال: هو كالغسل في الجباب. قال: فما تقول في من تيمم ثم رأى روضا؟ ( الروض= جمع روضة و هي الصبابة تبقى في الحوض) قال: بطل تيممه فليتوضا. يتبع باب الصلاة إن شاء الله |
|
|