| |||||
|
|
آخر 1 مشاركات |
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
05-23-2011, 10:20 AM | #1 |
إداري تاريخ التسجيل: Jun 2010 المشاركات: 1,222 | الاختيارات الفقهية للخوارج (فسادهم في أصول وقواعد التنزيل والتأويل) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله ؛ وبعد: فبين يديك أخي القاريء إشارة إلى بعض اختيارات الخوارج في المسائل الفقهية: وفي هذه الإشارة ثلاث مسائل: 1- بيان أنّ الخوارج ممّن لا يُعتدّ بخلافهم في مسائل الإجماع. 2- وجه عدم الاعتداد بخلاف الخوارج. 3- أمثلة من اختيارات الخوارج الفقهيّة. وخاتمة الإشارة؛ جملة من النتائج. * * * المسألة الأولى: الخوارج ممّن لا يُعتدّ بخلافهم: صرّح بذلك غير واحد من الأئمّة؛ فجزم به أبو بكر الجصّاص (تـ: 370 هـ) في كتابه «الفصول»؛ وشمس الأئمّة السرخسيُّ (تـ: 483 هـ) في «الأصول»؛ والحافظ ابن عبد البر (تـ: 463 هـ) في «التمهيد» و«الاستذكار»؛ وأبوعبد الله القرطبيُّ (تـ: 671 هـ) في «الجامع»؛ والنوويُّ (تـ: 676 هـ) في «المجموع»؛ والموفَّق أبو محمد (تـ: 620 هـ) في «المغني»؛ وشمس الدِّين أبو الفرج (تـ: 682 هـ) في «الشرح الكبير»؛ وصِفة الإجماع عند ابن حزمٍ (تـ: 456 هـ): (هو ما تيقّن أنّه لا خلاف فيه بين أحدٍ من علماء الإسلام). ويخرج عن وصف العلماء عند ابن حزم: (الأزارقة والصفريّة ولا جُهّال الإباضيّة). نقلا عن «مراتب الإجماع»؛ والأزارقة والصفرية من فِرَق الخوارج؛ فُعِلَم أنه لا يعتدّ بخلافهم؛ وبه صرّح الشيخ تقيّ الدِّين (تـ: 728 هـ) في «نقد المراتب». * * * المسألة الثانية: وجه عدم الاعتداد بخلاف الخوارج: 1- فسادهم في أصول وقواعد التنزيل والتأويل؛ فعن بكير بن عبد الله بن الأشج؛ أنه سأل نافعًا: (كيف كان رأي ابن عمر في الخوارج؟ فقال: كان يقول: هم شرار الخلق؛ انطلقوا إلى آياتٍ أنزلت في الكفّار؛ فجعلوها على المؤمنين). ذكره البخاري في «صحيحه» تعليقا؛ ووصله الطبري في تهذيب الآثار؛ ورواه ابن عبد البر في «التمهيد»؛ قال الحافظ في «التغليق»: (إسناده صحيح). 2- عدم اعتدادهم بالإجماع؛ ومخالفتهم سبيل المؤمنين (فاتفق أكثر المسلمين على أنّ الإجماع حجّة شرعية يجب العمل به على كل مسلم؛ وخالف في ذلك الخوارج والشيعة النظام من المعتزلة). ذكره الآمدي في «الإحكام» بتصرف لا يضر. وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» و«الاستذكار» في شأن الخوارج: (وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين، وفارق سبيلهم؛ مثل الخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها؛ فهؤلاء كلهم يبدّلون). 3- أنّهم أهل أهواء وتبديل؛ قال مالك بن أنس (تـ: 179 هـ) إمام دار الهجرة الإمام: (إنّ أهل الأهواء لا يبردون. يعني الخوارج). نقلهما في «الاستذكار». وكان رحمه الله ينزع إلى مخالفتهم؛ فكان مالك يكره أنْ تصلَّى الظهر عند زوال الشمس؛ ولكن بعد ذلك؛ ويقول: (تلك صلاة الخوارج). ذكره في «الاستذكار». 4- لم يعتد بخلاف الخوارج، وسائر فرق الضلالة؛ لِمَا قد ثبت من ضلالهم، وأنهم لا يجوز أن يكونوا شهداء لله تعالى. ذكره الجصّاص في «الفصول». 5- أنّ علم الشريعة مبنيّ على السَّمع؛ ومن لم يعرف الأصول السمعيّة لم يصل إلى علم فروعها؛ والخوارج ومن جرى مجراهم قد أكفرت السلف الذين نقلوا الدين، ولم يقبلوا أخبارهم ونقلهم لها، ومن كان كذلك عدم العلم بها؛ فصاروا بمنزلة العامي الذي لا يعتد به في الإجماع ولا الاختلاف؛ لعدم علمه بأصول الشرع التي عليها مبنى فروعه. ذكره الجصاص في «الفصول». وقال السرخسيُّ في «الأصول»: (وهذا يدل على أنهم لا يؤتمنون في أحكام الشرع ولا يعتبر قولهم فيه؛ فإن الخوارج هم الذين يقولون: إنّ الذنب نفسه كفر؛ وقد أكفروا أكثر الصحابة الذين عليهم مدار أحكام الشرع؛ وإنما عرفناها بنقلهم؛ فكيف يعتمد قول هؤلاء في أحكام الشرع؟ وأدنى ما فيه أنهم لا يتعلمون ذلك إذا كانوا يعتقدون كفر الناقلين؛ ولا معتبر بقول الجهال في الأحكام). وعبارة الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» في تعليل عدم الاعتداد بخلاف الخوارج؛ قوله: (لا يعدهم العلماء خلافًا: لجهلهم ..). وقال أبو عبد الله القرطبيُّ؛ في «الجامع»: (..ولأنّهم مخالفون للسُّنّة الثّابتة). * * * المسألة الثالثة: أمثلة من اختيارات الخوارج الفقهيّة: 1- الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة؛ ومن ذلك ما وقع لأمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ حيث سألتها امرةٌ؛ فقالت: (ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحروريّة أنت؟ قلت: لست بحروريّة، ولكني أسأل. قالت: «كان يصيبنا ذلك؛ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة»). خرّجاه واللفظ لمسلم. قال القاضي في «المشارق»: (قوله: أحرورية أنت: منسوب إلى خوارج حروراء؛ قرية بهَا تعاقدوا على رأيهم). قال الشيخ أبو محمد في «المغني»: (إنما قالت لها عائشة ذلك; لأن الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة). وذلك مخالف لما أجمع عليه أهل العلم من أنّ الحائض لا تقضي الصلاة؛ نقله ابن المنذر وغيره. 2- طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة؛ وهو مخالف للنص والإجماع؛ فعن عائشة؛ أنّ النبي قال لفاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة». خرّجاه؛ وهذا نص ثابت عنه في أنّ الحيض يمنع من الصلاة؛ قال أبو عمر ابن عبد البر: (وهذا إجماع من علماء المسلمين؛ نقلته الكافّة؛ كما نقلته الآحاد العدول؛ ولا مخالف فيه إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة). ذكره في «الاستذكار». 3- الخوارج يرون عدم جواز المسح على الخفَّين - وقد وافقوا في ذلك الشيعة -؛ وهو مخالف لمذهب العلماء كافّة؛ من جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر. ذكره الشيخ النووي في «المجموع»؛ وقد ترقَّت المخالفة في هذا الباب حتى أدرجها الأئمّة في المسائل العلميّة الاعتقاديّة؛ وما ذلك إلا أنّها صارت شعارا للمخالف؛ وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (ولهذا يوجد في كلام أئمة السُّنّة من الكوفيّين كسفيان الثوري أنهم يذكرون: مِن السُّنّة المسح على الخفين). ومن ذلك ذلك قول ابن أبي موسى في «الإرشاد»: (لا تجوز إمامة مَن يقول: «الماء من الماء»)؛ والأمثلة على هذا الباب كثيرة في تغليظ المخالفة في الفروع إذا صارت شعارا للمخالف. 4- جواز الجمع بين المرأة وعمّتها وبينها وبين خالتها؛ وهو مخالف للنص؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رسول الله قال: «لا يُجمَعُ بين المرأة وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها». خرّجاه؛ والقول بجواز الجمع مخالف للإجماع كذلك؛ كما في «جامع الترمذي» و«الإشراف» لابن المنذر و«المغني» لأبي محمد و«المجموع» لأبي زكريّا ...؛ ونقل أبو محمد ابن حزم في «المحلّى»أنّه قول جمهور الناس؛ ولم يبحه سوى عثمان البتي. قلت: مخالفة الواحد أو الاثنين لا تضر على طريقة النيسابوري والطبري وغيرهما .. 5- مذهب الخوارج ترك الصلاة مع الجماعة. ذكره في «الاستذكار»؛ وعن مجاهد: (شهدت رجلا أقام عند ابن عباس شهرا يسأله عن هذه المسألة كل يوم: ما تقول في رجل يصوم في النهار، ويقوم في الليل لا يشهد جماعة، ولا جمعة أين هو؟ قال: (في النار). خرّجه عبد الرزاق في المصنّف؛ عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد؛ به. قال في «الاستذكار»: (وهذا يحتمل أن يكون بن عباس عرف حال المسؤول عنه باعتقاد مذهب الخوارج في ترك الصلاة مع الجماعة والتهمة باستحلال دماء المسلمين وتكفيرهم؛ وأنه لذلك ترك الجمعة والجماعة معهم؛ فأجابه بهذا الجواب تغليظا في سوء مذهبه).اهـ. 6- الخوارج يرون عدم وقوع الطلاق البدعيّ؛ قال الخطابي في «معالم السنن»: (قالت الخوارج والروافض: إذا طلّق في وقت الحيض لم تطلَّق). 7 - الخوارج يرون أنّ المرأة المبتوتة إذا تزوجت تزويجا صحيحا لا يريد به الزوج إحلالا ولو بغير وطء؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول. وهذا قول سعيد بن المسيّب؛ قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلا الخوارج؛ أخذوا بظاهر قوله سبحانه: (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: 230] والإجماع على أن المراد بالنكاح في الآية الجماع. انظر في ذلك «المغني»؛ «المبدع». 8- الخوارج يرون الجلد للبكر والثيب؛ لقول الله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ). [النور: 2] قالوا: (لا يجوز ترك كتاب الله تعالى الثابت بطريق القطع واليقين لأخبار آحاد يجوز الكذب فيها؛ ولأن هذا يفضي إلى نسخ الكتاب بالسنّة؛ وهو غير جائز). وما ذكره مخالف للإجماع والثابت من السنة المتواترة؛ انظر في ذلك مثلا «المغني» لأبي محمد. 9- الخوارج يرون أنّ القاتل عمدا يرث من المقتول؛ وحُكِي عن سعيد بن المسيّب وابن جبير أنّهما ورّثاه؛ ووجه ذلك: أنّ آية الميراث تتناوله بعمومها. ذكر أبو محمد في «المغني»أنّه مخالف للإجماع؛ ثم قال: (ولا تعويل على هذا القول لشذوذه؛ وقيام الدليل على خلافه). 10- الدِّيَة حالَّة; لأنها بدل مُتلَفٍ. حُكي عن قوم من الخوارج؛ ذكره في «المغني»؛ ثم قال: (ولم ينقل إلينا ذلك عنْ مَن يُعدّ خلافُه خلافًا). 11- الخوارج يرون القطع في القليل والكثير؛ وهو قول الحسن وداود وابن بنت الشافعي؛ واستدلوا بعموم الآية؛ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله : «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده». خرّجاه. وما ذكروه مخالف للنص المقيِّد؛ فعن عائشة رضي الله عنها؛ عن النبي أنه قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا». خرّجاه واللفظ لمسلم؛ وهو مخالف كذلك لإجماع الصحابة؛ وهو مخالف لما عليه العمل من أن يكون المسروق نصابا، ولا قطع في القليل؛ في قول الفقهاء كلهم، إلا مَن تقدّم ذكره. انظر «المغني» لأبي محمد. 12- بعض شاذَّة الخوارج جَسَرَ؛ فقال تُقام الحدود على الزاني والشارب للخمر والقاذف ...؛ ثمَّ يستتابون فيقتلون. ذكره ابن حزم في «الفَصْل في المِلَل»؛ ثم قال: (وهذا خلاف الإجماع المتيقّن؛ وخلاف للقرآن مجرّد؛ لأن الله تعالى يقول: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ؛ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا) [النور: 4 ؛ 5] فقد حرّم الله تعالى قتلهم، وافترض استبقاءهم مع إصرارهم، ولم يجعل فيهم إلا رد شهادتهم فقط؛ ولو جاز قتلهم؛ فكيف كانوا يؤدون شهادة لا تقبل بعد قتلهم؟). 13- الخوارج يرون الخروج على الأئمّة ولو بتأويل سائغ؛ يقول الشَّهْرَسْتاني (تـ: 458 هـ) في «المِلَلِ والنِّحَل»: (كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًّا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان).اهـ. قال الحافظ ابن حجر (تـ: 852 هـ) في «الفتح» في تعريف الخوارج: (قومٌ مبتدعون؛ سمّوا بذلك لخروجهم عن الدِّين؛ وخروجهم على خِيَار المسلمين). والأحاديث كثيرة في عدم منازعة ولاة الأمور وترك منابذتهم بالسيف؛ لما في ذلك من المفاسد العظيمة التي تتعدّى مصلحة خلعه؛ مع القيام بواجب النُّصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فعن عوف بن مالك، عن رسول الله قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم». قيل: يا رسول الله؛ أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه؛ فاكرهوا عمله؛ ولا تنزعوا يدا من طاعة». رواه مسلم. يقول أبو زكريّا في شرح مسلم: (ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أنْ تروا منهم منكرًا محقّقا تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم؛ وقولوا بالحقّ حيث ما كنتم؛ وأما الخروج عليهم وقتالهم؛ فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين؛ وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته؛ وأجمع أهل السنة: أنه لا ينعزل السلطان بالفسق؛ وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا: أنه ينعزل؛ وحكي عن المعتزلة أيضا؛ فغلط من قائله؛ مخالف للإجماع؛ قال العلماء: وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه: ما يترتب على ذلك من الفتن، وإراقة الدماء، وفساد ذات البَين؛ فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه).يقول الحافظ ابن عبد البر: (وأمّا جماعة أهل السنة وأئمتهم؛ فقالوا هذا هو الاختيار: أنْ يكون الإمام فاضلا عالما عدلا محسنا قويا على القيام كما يلزمه في الإمامة؛ فإن لم يكن فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، وإراقة الدماء، وانطلاق أيدي الدهماء، وتبييت الغارات على المسلمين، والفساد في الأرض؛ وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر). وعن سفيان الثوري؛ عن محمد بن المنكدر؛ قال: قال ابن عمر حين بويع ليزيد بن معاوية: (إنْ كان خيرا رضينا؛ وإن كان بلاء صبرنا). خرّجه ابن سعد في «الطبقات». 14- وأختم الاختيارات بجملةٍ منها نقلها ابن حزمٍ في "الفَصْل في الملل" عن بعض غلاة الخوارج؛ قال أبو محمد: (وقال أبو إسماعيل البطيحي وأصحابه وهم من الخوارج: أن لا صلاة واجبة إلا ركعة واحدة بالغداة وركعة أخرى بالعشيّ فقط؛ ويرون الحج في جميع شهور السنة؛ ويحرمون أكل السمك حتى يذبح؛ ولا يرون أخذ الجزية من المجوس؛ ويكفّرون مَن خطب في الفطرة والأضحى ... قال أبو محمد: وأصل أبي إسماعيل هذا من الأزارقة إلا أنّه غلا عن سائر الأزارقة، وزاد عليهم؛ وقالت سائر الأزارقة - وهم أصحاب نافع بن الأزرق - : بإبطال رجم من زنى وهو محصن؛ وقطعوا يد السارق من المنكب؛ وأوجبوا على الحائض الصلاة والصيام في حيضها؛ وقال بعضهم: لا ولكن تقضي الصلاة إذا طهرت؛ كما تقتضي الصيام؛ وأباحوا دم الأطفال ممن لم يكن في عسكرهم؛ وقتل النساء أيضا ممن ليس في عسكرهم؛ وبرئت الأزارقة ممّن قعد عن الخروج لضعفٍ أو غيره ...). * * * النتائج: 1- من سيما الخوارج: مخالفة الإجماع؛ وردّ السنّة الثابتة بظاهر القرآن؛ وفساد التنزيل والتأويل. 2- الخوارج ممّن لا يعتدّ بخلافهم. 3- تأثير المخالفة في الأصول العلمية (الاعتقادية) على الشذوذ في المسائل العمليّة (الفقهية). 4- تغليظ المخالفة إذا صارت شعارا للمخالف؛ وترقِّيها من باب المخالفة في الفروع إلى المخالفة في الأصول. 5- التحذير من موافقة ومشابهة الخوارج والفِرَق المارقة في اختياراتهم الشّاذّة. وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين. * * * كتبه/ أشرف بن محمد ( ملتقى أهل الحديث ) |
|
|