| |||||
|
08-22-2010, 01:42 AM | #1 |
إداري تاريخ التسجيل: Jun 2010 المشاركات: 1,222 | أفضل من قرأت عنه في مسألة الكدرة والصفرة .. قال الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله في كتابه (فقه الدليل ): واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الصفرة والكدرة ، والراجح عندي والله أعلم أنها لا تخلو من ثلاث حالات :- الصفرة والكدرة التي تكون قبل نزول الدم ، والصفرة والكدرة التي تكون في أثناء فترة الحيض ، أي أثناء فترة العادة والصفرة والكدرة بعد انتهاء الزمن المحكوم عليه بأنه عادة ، فهي ثلاث حالات ، قبل العادة ، وفيها , وبعدها ، فأما الصفرة والكدرة التي تراها المرأة قبل العادة ، أي قبل نزول الدم المحكوم عليه بأنه دم حيض ، فهذه الصفرة والكدرة لا تعتبر شيئا على القول الصحيح ، لأن الحيض اسم للدم ، وهذه ليست بدم ، وإن كانت هي مقدماته ، ولكنه ليس هو ، فبما أنها ليست بدم حيض فلا تكون حيضا ، لأن المتقرر أن أحكام الحيض ثبوتها وانتفاءها معلقة بوجود الدم الصالح أن يكون حيضا ، إلا أننا نرى والله أعلم أنها إن كانت قبل نزول الدم إلا أنها كانت مصحوبة بآلام الدورة المعروفة لدى النساء واتصلت بنزول دم الحيض فإنها تعتبر حيضا ، وعلى ذلك :- فالصفرة والكدرة قبل نزول دم الحيض لا تخلو من حالتين :- إما أن تكون مصحوبة بآلام العادة المعروفة عند النساء ، وكانت متصلة بدم الحيض اتصالا لا فصل فيه فهي تعتبر من الحيض وإن كانت منفصلة عن نزول الدم ، ولم يكن معها ثمة آلام ، فلا تعتبر شيئا ، فهذا بالنسبة للحالة الأولى ، وهي فيما إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة قبل الحيض، وأما الحالة الثانية وهي فيما إن رأت المرأة الصفرة والكدرة في أثناء الزمن المحكوم عليه بأنه عادة ، فالقول الصحيح في هذه الصفرة والكدرة أنها من الحيض ، لأن المتقرر عندنا في القواعد أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض ، ولأن أم عطية قالت:- كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا . والاستدلال هنا على هذه الحالة بمفهوم المخالفة من هذا الحديث ، فإنه يفهم منه أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض معتبرة ، والمتقرر في القواعد أن مفهوم المخالفة حجة ، وقولها ( كنا ) له حكم الرفع ، لأن المتقرر في القواعد أن قول الصحابي ( كنا ) أو ( كانوا ) له حكم الرفع ، ولحديث عائشة أن النساء كن يبعثن لها بالدرجة فيها القطن فيه الصفرة ، فتقول لهن :- لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . حديث جيد ، ولأن هذه الصفرة والكدرة في زمن الحيض هي في الحقيقة تابعة له وبقية منه ، والمتقرر أن التابع في الوجود تابع في الحكم ، فهذا بالنسبة للحالة الثانية ، وأما بالنسبة للحالة الثالثة ، وهي فيما إن رأت الصفرة والكدرة بعد انقضاء الزمن المحكوم عليه بأنه عادة ، فهذه الصفرة والكدرة لا تعتبر شيئا ، ولا تعدها المرأة شيئا ، لحديث أم عطية السابق ، والاستدلال به هنا على هذه الحالة بالمنطوق ، وهذا تفصيل حسن ، ويعجبني لأمرين :- لأنه مبني على الأدلة ، والثاني :- أنه مفهوم واضح تفهمه النساء ، والخلاصة أننا نعتبر الصفرة والكدرة حيضا في حالتين ولا نعتبرها شيئا في حالتين ، فنحن نعتبرها حيضا فيما إن كانت قبل نزول الدم وكانت مصحوبة بآلام العادة ومتصلة بنزول الدم ، وكذلك نعتبرها إن كانت في زمن العادة ، ولا نعتبرها شيئا في حالتين أيضا :- في حالة ما إن كانت قبل نزول الدم ولم تكن مصحوبة بآلام العادة ولا متصلة بنزول الدم ، وفي حالة ما إن كانت بعد الطهر ومرور الزمن المحكوم عليه بأنه عادة ، والله أعلم . |
|
|