| |||||
|
09-06-2010, 10:41 PM | #1 |
داعية نشيط تاريخ التسجيل: Aug 2010 المشاركات: 58 | حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة السؤال : ما حكم الإهداء أو التصدق على الخادمة ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ الشيخ : محمد صالح المنجد الجواب : الحمد لله لا مانع من إعطاء الخادمة هدية أو صدقة لاحتياجها . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائزة علماً بأنا نعطيها الراتب باستمرار؟ فأجاب : "لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلاً أم امرأة إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه ، أما إذا كان الراتب يكفيها أي يكفي العائلة فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ، لقول الله تبارك وتعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : (أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)" انتهى . "فتاوى نور على الدرب" . http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2676.shtml فإذا كان هذا جائزا في زكاة المال ، فهو جائز من باب أولى في صدقة التطوع . ويجب التنبه أنه لا يجوز أن يستفيد دافع الزكاة من دفعها إلى الخادمة . كما لو دفعها لها مقابل زيادة في الراتب أو مكافأة كان وعدها بها ، أو ليستعملها أكثر مما تم الاتفاق عليه ... ونحو ذلك . ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (67926) . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب |
|
|