|
|||||
|
آخر 10 مشاركات |
|
المنتديات | موضوع جديد | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
إداري
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 1,176
|
![]()
عنوان الفتوى
استخدام المعتكف للشبكة العالمية رقم الفتوى 39545 تاريخ الفتاوى 5/10/1432 هـ -- 2011-09-03 السؤال فضيلة الشيخ خالد بن علي المشيقح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ماحكم استخدام المعتكف للشبكة العالمية -الانترنت- أثناء اعتكافه؟ الاجابة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فإن استخدام المعتكف للشبكة العالمية ( الانترنت) لا يخلو من ثلاثة أقسام : القسم الأول :أن يستخدمه فيما يتعلق بطلب العلم أو الإفتاء والإرشاد ونحو ذلك فله حالان : 1- أن يستغرق ذلك وقتا يسيرا فهذا يستحب له ويشرع استخدام النت . 2- أن لا يجب عليه هذا التدريس أو الإفتاء ويستغرق وقتا طويلا فذكر فضيلته أن الراجح مشروعية ذلك ؛ لما في ذلك من نفع الناس لكن يشترط ألا يكثر منه . القسم الثاني : أن يستخدم الانترنت في أمور مباحة كقراءة الأخبار فلا بأس بذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزوره نساؤه في المعتكف ويحدثهن كما في الصحيحين من حديث صفية ، فيقاس على ذلك قراءة الأخبار لكن بشرط عدم الإطالة والإكثار ؛ لأن المعتكف ينبغي عليه أن يخلو بنفسه ويقبل على عبادة ربه . القسم الثالث : أن يستخدمه استخداما محرما - والعياذ بالله – فالمالكية يرون بطلان اعتكاف من فعل كبيرة من الكبائر في اعتكافه، وأما جمهور الفقهاء فيرون عدم بطلان الاعتكاف . والراجح هو مذهب الجمهور ؛ لأن الأصل بقاء صحة الاعتكاف ، فلا يبطل إلا بدليل شرعي ، لكن يتأكد في حقه وجوب المبادرة إلى التوبة؛ لتلبسه بهذه العبادة العظيمة مع نقصان أجره بارتكابه لهذه المعصية. والله أعلم. |
![]() |
![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|