ملتقى أهل الدعوة إلى الله عز وجل
 

العودة   ملتقى أهل الدعوة إلى الله عز وجل > المنتدى للتصفح فقط ولا يوجد تسجيل أو مشاركات سوى الإدارة .. لمراسلتنا على بريدنا ahldawa@gmail.com > قسم عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين
المنتديات موضوع جديد التعليمـــات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

آخر 1 مشاركات دعواتكم لإخوانكم في فلسطين وفي كل مكان ممن اُعتدي عليهم ودعواتكم لكل مسلم متضرر في شتى بقاع الأرض (الكاتـب : - )      
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-22-2010, 02:27 PM   #1
إداري
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 1,222
Post مسائل في السحر ، والنذر ، وأقسام الذبح ..

س27: هل للسحر حقيقة ؟ وضح ذلك بالأدلة .
ج27: أقول : مذهب أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة ، فمنه ما يفرق بين المرء وزوجه وهو أكثرها وقوعًا ، ومنه ما يسبب المرض ، ومنه ما يصيب العقل بالجنون ، ومنه ما يقتل ، ودليل قوله تعالى :  قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر النفاثات في العقد  فقد أمر النبي  بأن يستعيذ من شر النفاثات في العقد وهن السواحر اللاتي ينفثن في العقد ، وكيف يستعيذ مما لا حقيقة له ، فلما أمر بالاستعاذة منه دل على أن له حقيقة يستعاذ من شرها ، وقال تعالى :  وما يعلمان من أحدٍ حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر  فأثبتت هذه الآية أنه ما يتعلم ويعلم وهذا يدل على أن له حقيقة ، وقال تعالى :  فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه  وهذا التفريق حقيقة فهو أثر حسي مشاهد وهو بسبب السحر ، فدل على أن له حقيقة ، فهذا التفريق الحاصل بين الزوجين بسبب السحر إنما هو عمل الشياطين التي تطيع السحرة .
وفي الصحيح من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : ( سحر النبي  يهودي من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم ... ) الحديث ، وفيه أن النبي  قال لما حل عنه : (( إن الله شفاني )) ، والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض ، فدل على أن له حقيقة وأنه يوجب المرض - بإذن الله تعالى - ,
ومما يدل على أن له حقيقة ما وقع من السحر لاثنتين من أمهات المؤمنين ، عائشة وحفصة - رضي الله عنهما - ، أما حديث عائشة ففيه : أنها اشتكت فطال شكواها فقدم إنسان المدينة يتطبب فذهبا بنوا أخيها يسألونه عن وجعها ، فقال : والله إنكم تنعتون امرأة مطبوبة ، قال : هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لها . قالت : نعم أردت أن تموتي فأعتق . قال : وكانت مديرة ، قالت عائشة : - رضي الله عنها - : ( بيعوها في أشد العرب ملكة واجعلوا ثمنها في مثلها ) رواه أحمد في المسند . وقال الهيثمي في المجمع : رجال أحمد رجال الصحيح .
وأما حديث حفصة فقد رواه مالك في الموطأ أنه بلغه أن حفصة زوج النبي  قتلت جارية لها سحرتها وكانت مديرة فأمرت بها فقتلت .
ومن الأدلة أيضًا الواقع ، فإننا لا زلنا نشاهد المسحور يمرض ويموت ويجن ويطلق زوجته وعند القراءة عليه يصرخ ويتصرف تصرف المجانين ويزبد ويتقيأ وغير ذلك من الأعراض التي سببها السحر فكيف يقال بعد ذلك لا حقيقة له .
ومن الأدلة على ذلك أيضًا إجماع أهل السنة على ذلك ، ولا عبرة بخلاف غيرهم ، فلا يغرنك تمويه صاحب الكشاف فإنه كسرة من كسر المعتزلة أعطاه الله بلاغة ومنطقًا حسنًا فسخره في مخالفة المنهج الحق ، فاحذره واحذر تفسيره فهذا فإنه يريد به نصر منهجه الاعتزالي ؛ لأن المعتزلة يعتقدون أن السحر إنما هو خيالات وانفعالات لا حقيقة لها ، وهم بهذا قد سحرهم إبليس بشبهه ونفث في روعهم لمن كيره الخبيث وغرهم بغروره وتزيينه وتلبيسه عليهم ، فالزم جادة الحق واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، والله أعلم .
س28: كيف العصمة من شر هذه الطائفة المفسدة ؟
ج28 : الاعتصام من شرهم يكون بأمور :
الأول : صدق اللجأ إلى الله تعالى بالاستعاذة منهم والإكثار من ذلك ، فإن هذه الطائفة الخبيثة يستعينون على تحقيق شرهم بمن يرانا ولا نراه وهم الشياطين فاستعذ منهم بمن يراهم ولا يرونه وحسبك به كفيلاً ونصيرًا ومعاذًا وسندًا وملجأً ، فلا تتعده وتقرب إليه ما استطعت بفعل أوامره واجتناب مناهيه .
الثاني : الحرص التام على الأذكار المشروعة والأوراد النبوية في كل شئونك في صباحك ومسائك ، وعند نومك ، ولبسك لثوبك ، وعند دخول الخلاء ، وعند دخولك لبيتك والخروج منه ، وهي أذكار يسيرة جدًا ومتوفرة بكثرة وأثرها فعال جدًا ، وأوصيك بقراءة حصن المسلم فإنه كتاب نافع سهل خفيف المحمل .
الثالث : قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة ، وعند النوم ، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح كما في الحديث .
الرابع : الحرص على قيام الليل والوتر ، فإنه حصن للمسلم سائر يومه .
الخامس : تعلم حكمه وبعض أنواعه لاتقائها وتعليم من حولك خطره وشيئًا من مسائله .
السادس : تحصين البيت بالإكثار من قراءة القرآن فيه وخصوصًا سورة البقرة ، فإن الحديث أثبت أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ، وكذلك بالصلاة النافلة فيه حتى لا يكون كالمقابر كما في حديث : (( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورًا )) مع إخراج الصور ذات الأرواح منه حتى تدخله الملائكة - عصمنا الله وإياك من شرها - وهو أعلى وأعلم .
* * *
س29: ما الحكم لو طلق إنسان زوجته بسبب السحر ؟
ج29: أقول : لقد ثبت بالأدلة أن الأحكام التكليفية لا تثبت إلا بعقل وفهم خطاب واختيار ، وضد الاختيار الإكراه ، فإذا ثبت بشهادة العدول من القراء أو غيرهم أن فلانًا قد سحر وأن مقصود السحر التفريق بينه وبين زوجته فإنه لا يقع الطلاق في هذه الحالة ؛ لأنه مكره عليه ، والمكره ليس بمكلف شرعًا ، واختاره شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - فإنه قال في الاختيارات : (( ومن سحر ليطلق فإكراه )) وعلى القاضي أن يتثبت من ذلك حتى لا يوقع طلاق من لا يقع طلاقه شرعًا فيكون محققًا مقصود الشيطان ، والله أعلم .
* * *
س30: هل إذا تاب الساحر تقبل توبته ؟
ج30: أقول : إن السحر لابد وأن يكون ذنبًا من الذنوب ، وقد وردت الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة أن من وقع في ذنب وتاب منه أنه مغفور له إذا كانت التوبة نصوحًا ، قال تعالى :  إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات  ، وقال تعالى :  قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا  ، وقال - عليه الصلاة والسلام - : (( ويتوب الله على من تاب )) . وقال تعالى فيمن قال :  إن الله هو المسيح ابن مريم  وقال :  إن الله ثالث ثلاثة  فقال لهؤلاء :  أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم  ، وفي الحديث : (( والتوبة تجب ما كان قبلها )) ، وقال تعالى :  قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف  ، فلا ينبغي أن ييأس الساحر من رحمة الله أو يقنط منها ، فإذا ظهرت مخايل التوبة النصوح منه فإنه يكف عنه وأمره إلى الله تعالى ، وإذا رأى الحاكم أو نائبه أنه يقتل لعدم ثبوت توبته عنده أو وجود القرينة التي تكذب دعواه للتوبة فله ذلك وأمره في الآخرة إلى الله تعالى .
* * *
س31: ما الطرق التي يثبت بها جناية الساحر على النفس أو ما دونها ؟
ج31: الطرق التي يحصل بها ذلك هي ما يلي :
الأول : الإقرار ، أي أن يأتي الساحر ويقر أنه هو الذي قتل فلانًا أو أصاب فلانًا بهذه الجناية بالسحر ، فإذا توفرت شروط الإقرار فإنه يؤخذ به ويثبت شرعًا ما يثبت في مثل هذه الجناية .
الثاني : الشهادة ، أي أن يشهد رجلان عدلان قد توفرت فيهما شروط الشهادة أن فلانًا ساحر ، وهذا قول الجمهور خلافًا لمذهب الشافعية ، ولكن الحق هو قول الجمهور وذلك للأدلة الواردة في إثبات أن الشهادة طريق من طرق إثبات الجناية ، فقواعد الشريعة تقتضي العمل بالشهادة في الإثبات فهي طريق صالح للإثبات ولاريب ، لكن لابد أن تكون شهادة مفسرة تصنف الحال بدقة ولا تدع مجالاً للريبة والشك وأن تكون ممن تعتد شهادتهم شرعًا ، وهذان الطريقان لا إشكال فيهما .
وبقي طريق ثالث اشتد فيه الخلاف وهو إثباته عن طريق الاشتهار والاستفاضة ، أي إذا استفاض بين الناس أن فلانًا ساحر فهل يؤخذ بها أم لا ؟ أقول : التحقيق في هذا أنه لا يؤخذ بها فورًا ، بل تجعل هذه الاستفاضة كالقرينة التي تضع علامات استفهام على هذا الرجل لينظر في حاله ويراقب عن كثبٍ ويتحقق منها ، فإذا ثبت ذلك عليه أخذ وإلا فليس كل ما استفاض بين الناس يكون صحيحًا ، والله أعلم .
* * *
س32: هل قوله  في حديث ابن عمر في الصحيحين : (( إن من البيان لسحرًا )) مدح أو ذم ؟
ج32: أقول : كيف يكون مدحًا وقد جعله من السحر ، بل هو ذم لا مدح ، فإن البيان والفصاحة وحسن تصفيف الكلام إذا كان مفضٍ إلى جعل الحق باطلاً والباطل حقًا ، فإن صاحبه مذموم ؛ لأنه يعمل عمل الساحر الذي يخيل على الناس ، وهذا كمن أوتي بلاغة وفصاحة فسخرها في قلب الحقائق وتزيين الباطل وتشويه صورة الحق ، كمن يمتدح بالخمر بالأبيات المقفاة الموزونة ، أو يتغزل بنساء المسلمين بالعبارات الجذابة البراقة الخادعة ، أو يظهر نفي الصفات في صورة التنزيه ، أو يجعل التحريف والإلحاد تأويلاً ويسميه بغير اسمه لتقبله النفوس ، أو يسمى اختلاط الرجال بالنساء في دور التعليم تقدمًا وحضارة ، أو يعبر عن ترك النساء للحجاب وتمردهن على تعاليم الشريعة تحريرًا لها من رق العبودية وسلاطة الرجال ، وما أكثر أهل هذا البيان ، نعوذ باله من حالهم وكفانا شرورهم ، ولذلك جعل الشيخ محمد - رحمه الله تعالى - هذا البيان نوعًا من أنواع السحر ، وهذا دليل على أنه مذموم ، والله أعلم .
* * *
س33: ما وجه إدخال النميمة في أنواع السحر ؟
ج33: أقول : هذا من دقيق فهم السلف - رحمهم الله تعالى - فإن مقصود الساحر هو التفريق والإفساد ، والنمام يفعل هذا الفعل تمامًا ، بل وأعظم ، فكم من بيوت تفرق أفرادها بسبب نميمة ، وكم من محبة انقلبت عداوة بسبب نميمة ، وكم من نفس قتلت بغير حق بسبب نميمة ، وكم من قرب تحول بعدًا بسبب نميمة ، وكم من خلةٍ انقلبت حقدًا وكرهًا بسبب نميمة ، وهذا هو شأن الساحر لكنه لا يكفر بذلك ؛ لأنه لم يفعل كفرًا كالساحر ولكنه فعل كبيرة من الكبائر ، قال - عليه الصلاة والسلام - : (( لا يدخل الجنة قتات )) ، وقال - عليه الصلاة والسلام - : (( ألا أنبئكم ما العضه ، هي النميمة القالة بين الناس )) ، فنعوذ بالله منها ونسأله جل وعلا أن يعصم ألسنتنا منها ، والله أعلم .
* * *
س34: ما الطرق التي يحل بها السحر ؟ مع بيان المشروع والممنوع منها بدليله .
ج34: أقول : حل السحر عن المسحور هي التي يسميها العلماء بالنشرة ، وهي قسمان كما ذكره الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - :
الأول : حل السحر بالقراءة الشرعية والأدعية الصحيحة ، وهذا هو المشروع ، بل لا يجوز حله إلا بذلك ويدخل في ذلك ضمنًا أن يعرف مكان السحر فيحل أو يحرق ، كما فعل بسحر النبي  فإن جبريل - عليه الصلاة والسلام - قد رقاه بقوله : (( باسم الله أرقيك من كل داءٍ يؤذيك من كل شر أو عين حاسد الله يبريك باسم الله أرقيك )) ، فنعم القارئ ونعم المقروء عليه ، وقد رأى النبي  مكان سحره في منامه - ورؤيا الأنبياء حق - وأرسل من يأتي به فحلوه فقام كأنما نشط من عقال ، وحينئذٍ فنقول : إذا تكررت الرؤيا على المسحور أو غيره أن سحره في مكان ما فلا بأس بأن يستبرئه أو أخبره الشيطان الذي يخدم السحر بمكان وتكرر منه ذلك فلا بأس من استبرائه ما لم يكن في ذلك مفسدة خالصة أو راجحة .
الثاني : حلة بسحر مثله ، وهو أن يذهب المطبوب إلى الساحر أو الكاهن فيتقربان للشيطان بما يحب من الذبح ونحوه ليبطل أثره عن المسحور ، وهذه هي النشرة الشركية المحرمة ، ويدل عليها حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن النبي  سئل عن النشرة فقال : (( هي من عمل الشيطان )) رواه أحمد وأبو داود بسند جيد ، وقال أبو داود سئل أحمد عنها فقال : ( ابن مسعود يكره هذا كله ) أي يكره النشرة التي من عمل الشيطان ، ولاشك أنها كراهة تحريم ، وقوله : (( هي من عمل الشيطان )) أي لأنهم ينشرون عن المسحور بأنواع من السحر والاستخدامات الشيطانية ، فلازم هذه الطريقة الوقوع في عدة محاذير :
منها : التقرب للشيطان بما يحب من الشرك ، وهذا في حد ذاته مفسدة خالصة .
ومنها : إعانة الساحر على عمله هذا من الاتصال بالشياطين وعبادته لهم وهذا مخالف المخالفة التامة للإنكار عليه .
ومنها : فتن الناس به للإقبال عليه واغترارهم بعمله .
ومنها : سد باب العلاج بالقرآن أو التهوين من شأنه .
ومنها : تعلق قلوب المرضى بهذه الطائفة الضالة الكافرة .
ومنها : اعتماد القلب على الشيطان ليوصل له النفع وهذا منافٍ للمتقرر شرعًا من وجوب عداوته ومنافرته .
ومنها : إحسان الظن بالساحر وشياطينه في إيصال الإحسان إلى المسحور وهذا كاف في منع هذه الطريقة .
ومنها : أنه قد لا يتحقق غالبًا الشفاء والخلاص التام من أثر السحر ، فيكون قد وقعنا في المفسدة ولم نحصل مصلحة ، وإن سلمنا أنه حصل الشفاء فإن مصلحة الشفاء شيء لا يذكر مع هذه المفاسد ، والمتقرر شرعًا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
ومنها : فتح باب الشيطان على القلوب والعقول بإفسادها وتزيين الباطل لها .
ومنها : لزوم مخالفة النهي الصحيح الصريح الوارد في السنة من عدم إتيان الكهان ولو لمجرد السؤال فضلاً عن تصديقهم فيما يخبرون به من أمور الغيب من الأسماء والأماكن .
ومنها : تعريض الإنسان توحيده للإبطال والواجب المتقرر شرعًا صيانته وحماية جنابه وسد كل طريق يفضي إلى الشرك .
ومنها : أنها فتح لعمل الشيطان - نعوذ بالله منه - .
فهذه المفاسد وغيرها تجعل العاقل الذي يخاف على دينه أن يحذر كل الحذر من هذه الطريقة الشيطانية ويسد هذا المدخل الإبليسي ، والله أعلى وأعلم .
* * *
س35: ما معنى قول ابن المسيب بما سئل عن رجل به طب أيحل عنه أو ينشر فقال : (( لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه )) ، وما روي عن الحسن أنه قال : (( لا يحل السحر إلا ساحر )) ؛ لأن بعض الناس يجعل ذلك حجة في جواز حل السحر بالسحر فما القول في ذلك ؟
ج35: القول في ذلك مجمل ومفصل :
فأما المجمل ، فاعلم - يا رعاك الله - أن السلف - رحمهم الله تعالى - لا يمكن أن يخالفوا في مثل هذه القضية الواضحة التي تظافرت عليها الأدلة ولا يجوز أن يظن بهم ظنًا ينزلهم عن مرتبتهم ، ولا ينبغي تحريف أقوالهم ولا لي أعناقهم لتوافق الرغبات والهوى وهذا لا يجوز فيمن هو دون الحسن وابن المسيب - رحمهما الله تعالى - فكيف بهما وهما من سادات السلف وكبراء الدنيا علمًا وعملاً وزهدًا وورعًا واتباعًا وحذرًا من مخالفة الدليل ؟ فهذا الظن من كلامهما ظن فاسد لا يجوز حمل كلامهما عليه ، بل كلامهما هذا متفق مع الأدلة كل الاتفاق ومنسجم معها كل الانسجام لا يخالفها ولا يناقضها بوجه حاشاهما - رحمهما الله تعالى - من أن يظن بهما إلا خيرًا ، رفع الله نزلهما وأجزل مثوبتهما وجمعنا بهم في جنة الفردوس الأعلى .
وأما المفصل ، فنقول : إن إجابة ابن المسيب - رحمه الله تعالى - إنما كان بتسويغ النشرة الجائزة ، وهي حل السحر بالقراءة الشرعية والتعويذات والأدعية الصحيحة الواردة والأدوية المباحة لا أنه تسويغ للنشرة المحرمة ، كيف وقد وردت الأدلة بمنعها وسد بابها ؟ وأما قول الحسن فإنه إن صح عنه فإن فيه سدًا لهذا الباب أي النشرة فإذا كان لا يحل السحر إلا ساحر وقد وردت الأدلة بتحريم السحر فإذًا لا يجوز حله فكأنه يقول : لا يقدر على حل السحر إلا من له خبرة ومعرفة بالسحر وطرقه من عقدٍ وحل ، ويحمل كلامه هذا على النشرة المحرمة التي هي حل السحر بالسحر ، ولذلك قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : (( النشرة نوعان : حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن )) اهـ . فبان بذلك أن ابن المسيب فتح باب النشرة الجائزة والحسن سد باب النشرة الممنوعة ، فانظر كيف اتفاق كلامهما مع الأدلة، ولا غرابة في ذلك فإنهما يعتمدان الدليل في مصادرهما ومواردهما، وأستغفر الله تعالى أن مثلي يوضح كلام هذين العالمين الجليلين لكنه إن شاء الله تعالى من باب الذب عن حياضهما ، أسأله جل وعلا باسمه الأعظم أن يحشرني وإياكم في زمرة محمدٍ  ، والله أعلم .
* * *
س36: عرف النذر؟ وما وجه كونه عبادة؟ وما حكم صرفه لغير الله تعالى؟ مع الدليل.
ج36: النذر لغة : هو الإلزام .
وشرعًا : إلزام المكلف نفسه شيئًا ليس بلازم له بأصل الشرع .
ووجه كونه عبادة : أنه الله امتدح الموفين بـه فقال في معرض مدحهـم :  يوفون بالنذر  ، وقال :  وما أنفقتم من نفقةٍ أو نذرتم من نذرٍ فإن الله يعلمه  . وفي الحديث : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه )) ، فحيث امتدح الله الموفين به وأوجب إتمامه إن كان طاعة دل ذلك على أنه مما يحبه ويرضاه ولك شيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة .
وبناءً عليه : فمن نذر لغير الله تعالى فإنه يكون بذلك قد صرف عبادة لغير الله جل وعلا ومن صرف عبادة لغير الله فإنه مشرك الشرك الأكبر ، كالذين ينذرون للقبور والأموات والصالحين وبعض المغارات والكهوف والأشجار والأحجار المعظمة عندهم ، فإنهم بذلك قد وقعوا في الشرك ، ودليل ذلك ما مضى من إثبات كون النذر عبادة ، وكل دليل يدل على أن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك ، فإنه دليل على هذه المسألة ، والله أعلم .
* * *
س37: ما الفرق بين النذر الذي يكون شركًا والذي يكون حرامًا فقط ؟
ج37: النذر الذي نقصده في جواب السؤال الماضي هو أن يعقد النذر أصلاً لغير الله تعالى ، كأن يقول : نذر علي للسيد البدوي ، أو لقبر الحسين ، أو للولي الفلاني ، أو القبر الفلاني ونحو ذلك ، فهو في أصل عقد النذر عقده لغير الله تعالى فهذا هو الشرك الأكبر .
وأما النذر الذي يكون حرامًا فقط فهو النذر الذي يعقد لله تعالى لكن على شيء محرم كقول القائل : نذر لله على أن لا أصل أرحامي ، أو يقول : نذر علي أن أشرب خمرًا ونحو ذلك ، فهذا النذر لا يكون شركًا ؛ لأنه عقده لله ، لكنه يكون حرامًا لا يجوز الوفاء به بحال ؛ لأنه على شيء محرم .
وثمة فرق آخر : وهو أن نذر الشرك لا ينعقد أصلاً ، فلا كفارة فيه وإنما فيه التوبة إلى الله تعالى والنطق بالشهادة ؛ لأنه به قد جرح توحيده فلابد من النطق بالشهادة ليجدد إيمانه ، وأما نذر الشيء المحرم فإنه منعقد لكن لا يجوز الوفاء به، واختلف العلماء هل فيه كفارة أم لا ؟ على قولين : والأرجح أن فيه كفارة يمين لحديث : (( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين )) والله أعلم .
* * *
س38: كيف يجتمع في النذر كونه منهيًا عنه وكونه عبادة ؟
ج38: أقول : هذا سؤال جيد وبيانه أن يقال : إننا ننظر إلى النذر من ثلاث جهات :
الأولى : من جهة أصل الإيقاع أي إنشاؤه وابتداؤه ، فهذا هو الذي ورد النهي عنه كما في الحديث : نهى النبي  عن النذر وقال : (( إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل )) وهو في الصحيح .
وهذا النهي إما للتحريم أو للكراهة والمقصود أن هذا النهي عن ابتداء النذر فقط أي عن إيقاعه ، لكن المكلف يتعبد لله أنه إن عقده فلا يعقده إلا بالله جل وعلا ، فهو بهذا الاعتبار مأجور. وهو الثاني: أي باعتبار عقده لله تعالى، وهو متعبد أيضًا بالوفاء به، وهي الجهة الثالثة .
فصارت ثلاث جهات ، وأعيدها مختصرة :
الأولى : باعتبار ابتدائه منهي عنه ، وباعتبار عقده لله تعالى فهو مثاب على ذلك مأجور عليه ، وباعتبار الوفاء به مثاب أيضًا ومأجور ، فلا اختلاف ولا تناقض ؛ لأن جهة النهي منفكة ومتعلقها مختلف عن الجهتين الأخيرتين ، والله أعلم .
* * *
س39: ما أقسام الذبح ؟ وما الذي يكون صرفه لغير الله شرك ؟ مع بيان ذلك بالدليل.
ج39: الذبح قد قسمه أئمة الإسلام إلى أقسام :
الأول : ذبح يقصد الاستمتاع باللحم ، وهذا جائز لعموم قوله تعالى :  الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوها ومنها تأكلون  وغير ذلك من الآيات ، وهذا القسم لا دخل له في العقيدة وإنما يتكلم عليه الأئمة الفقهاء في باب الزكاة ، والله أعلم .
الثاني : ذبح يقصد به إكرام الضيف ، كالذي يذبح في الأعراس ونحوها ، فهذا مأمور به أمر إيجاب في بعضه وأمر استحبابٍ في بعضه ومنه حديث : (( أولم ولو بشاة )) ، وحديث : (( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه )) ، وهذا أيضًا لا دخل له في الاعتقاد .
الثالث : وهو الخطير والأمر الكبير ، وهو الذبح للغير بقصد التقرب والتعبد للمذبوح له ، وهذا هو الطامة الكبرى والشرك الأكبر ، وهذا هو الذي يتكلم عليه علماء الاعتقاد ، ودليل ذلك قوله تعالى :  فصل لربك وانحر  ، وقوله تعالى :  قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأن أول المسلمين  .
والذابح لغير الله ملعون كما في صحيح مسلم من حديث علي  قال : (( لعن رسول الله من ذبح لغير الله )) ، وعند أحمد في الزهد من حديث طارق بن شهاب أن النبي  قال : (( دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب )) . قالوا : كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : (( مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئًا ، فقالوا لأحدهما : قرب . قال : ليس عندي شيء أقرب . قالوا : قرب ولو ذبابًا ، فقرب ذبابًا فخلو سبيله ، فدخل النار . وقالوا للآخر : قرب . فقال : ماكنت لأقرب لأحدٍ شيئًا دون الله عز جل فضربوا عنقه فدخل الجنة )) .
وقد انعقد الإجماع على الذبح لغير الله بنية التقرب والتعبد للمذبح له شرك أكبر مخرج عن الملة بالكلية ، والله أعلم .
* * *
س40: هل ضربت لنا أمثلة على الذبح لغير الله تعالى ؟
ج40: نعم ، على الرحب والسعة .
فمن أمثلة ذلك : ما يذبحه عباد القبور إلى من يزعمون أنه من الأولياء والصالحين ، فترى الواحد - عافاهم الله من هذا البلاء - يأتي بالذبيحة من بهيمة الأنعام أو من الدجاج ونحو ذلك فيريق دمها على القبر أو قريبًا منه في المكان المخصص لذلك متقربًا بذلك لصاحب القبر .
ومن الأمثلة : ما يذبح عند السحرة أو بأمرهم لمن يخدمهم من الشياطين متقربين به إلى ذلك الشيطان ليحقق لهم بعض مقاصدهم .
ومن ذلك : الدماء التي تراق عند بعض الأشجار والأحجار المعظمة عند أهلها كما كان يفعل عند العزى واللات ومناة الثالثة الأخرى ، وكما كان يفعل كثير من أهل هذه البلاد قبل انتشار هذه الدعوة المباركة المؤيدة من الله تعالى بالبرهان الساطع والسيف القاطع .
ومن ذلك : ما يذبح عند قدوم بعض الملوك على بعض فإنهم يذبحون في طريقه بعض بهيمة الأنعام ، وهذه الذبيحة محرمة على كل حال ، لكن إذا كان قصد ذابحها تعظيم المذبوح له والتقرب له فإنها تكون من الشرك الأكبر - والعياذ بالله - .
ومن ذلك : الذبيحة التي تسمى ذبيحة الصلح ، وهو أن بعض القبائل إذا أرادوا أن يصلحوا بين شخصين أو قبيلتين فإنهم يذبحون بعض بهيمة الأنعام أمام من يطلبون منه الصلح تعظيمًا له وتزلفًا إليه وتقربًا لديه ليرضى عنهم ، وهذه الذبيحة بهذا الاعتبار من الشرك الأكبر المخرج عن الملة - والعياذ بالله - ، وأما إن لم يكن قد صاحب ذلك قصد التعظيم والقربة فإنها محرمة فقط ، ولعل هذه الأمثلة كافية إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .
* * *
س41: ما حكم الذبح بمكانٍ يذبح فيه لغير الله ؟ مع بيان الدليل .
ج41: الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز ، ودليل ذلك حديث ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة ، فسأل النبي  فقال : (( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد )) ؟ قالوا : لا . قال : (( هل كان فيها عيد من أعيادهم )) ؟ قالوا : لا . فقال للرجل : (( أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذرٍ في معصية ولا فيما لا يملكه ابن آدم )) رواه أبو داود بإسناد صحيح .
ووجه الدلالة منه واضحة ، وهي أن الجواب لو كان بـ ( نعم ) كان فيها ذلك لما أجاز له النبي  أن يذبح في ذلك المكان ، وذلك دليل على أنه لا يذبح لله بمكانٍ يذبح فيه لغير الله ، والله أعلم .
* * *
س42: ما الحكمة من هذا المنع ؟
ج42: الحكمة الأساسية من ذلك هو نهي الله ورسوله  ، فالمسلم يكفيه ذلك لكن يتفرع عن هذه الحكمة عدة مصالح أذكرها لك مختصرة :
فمنها : أن من مقاصد الشريعة سد ذريعة مشابهة المشركين فيما كان من عباداتهم وعاداتهم ، فمنعت الشريعة الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله سدًا لهذه الذريعة .
ومنها : أن من مقاصد الشريعة إخماد سنة الجاهلية وإبطال آثار الشرك والوثنية ، فسدًا لذريعة إحياء شيء من سنتهم نهت الشريعة عن ذلك .
ومنها : أن الموافقة في الظاهر توجب توافقًا وتواددًا في الباطن ، ولذلك فنحن منهيون عن التشبه بهم حتى في طريقة ترجيل الشعر ولبس النعل والصلاة فيها وذلك حتى لا يحصل بيننا وبينهم أي توافق ظاهري فيؤدي ذلك إلى توافق باطني ، فسدًا لذريعة الموافقة في الباطن منعت الشريعة هذه الموافقة في الظاهر فنهت عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى .
ومنها : أن هذا أيضًا فيه سد الذريعة المفضية إلى الشرك .
ومنها : أن فيه تجنيب العبد مواضع الشرك التي عصي فيها الله تعالى ؛ لأنها أماكن قد حق العذاب فيها على أهلها فيخشى أن يصيبه معهم ، فنهي العبد عن فعل شيء فيها تجنيبًا له لأسباب الهلاك .
فهذه بعض الحكم والمصالح المترتبة على ذلك ، والله أعلم .
* * *
س43: عرف الاستعاذة ؟ وما أنواعها ؟ مع بيان دليل كلٍ .
ج43: الاستعاذة هي : طلب العوذ من الأمر المخوف . وهي أنواع :
الأول : الاستعاذة بالله تعالى المتضمنة لكمال الافتقار إليه واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل ، صغير أو كبير ، بشر أو غير بشر ، ودليل ذلك قوله تعالى :  قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق...  السورة بتمامها، وقوله تعالى:  قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس  ، وقوله تعالى عن موسى - عليه السلام -:  وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب . وفي الحديث أنه لما نزل قوله تعالى:  قل هـو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم  قال - عليه الصلاة والسلام - : (( أعوذ بوجهك )) ، ثم قال :  أو من تحت أرجلكم  قال - عليه الصلاة والسلام - : (( أعوذ بوجهك )) ، ثم قال :  أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض  فقال : (( هذه أهون أو أسهل )) ، وهذه لاشك أنها نوع من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله تعالى .
الثاني : الاستعاذة بالأموات وأصحاب القبور ، أو بالأحياء الغائبين ، أو الاستعاذة بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ، فهذا لاشك أنه من الشرك الأكبر كاستعاذة الرافضة بعلي بن أبي طالب  أو الاستعاذة بالجن لكف شر بعضهم أو الاستعاذة بالبدوي أو الحسين ونحو ذلك ، قال تعالى :  وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا  ، ولأن الاستعاذة في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى نوع من أنواع العبادة ، والمتقرر في العقيدة : أن من صرف عبادة لغير الله فإنه مشرك .
الثالث : الاستعاذة بغير الله تعالى فيما يقدر عليه المستعاذ به ، فهذا لا بأس به وليس من العبادة في شيء ، لكن ينبغي أن يعلم أن المعيذ في الحقيقة هو الله تعالى وأن هذا إنما هو سبب فقط ، ودليل جواز ذلك قوله  في ذكر الفتن : (( من تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأً أو معاذًا فليعذ به )) متفق عليه ، وقد بين  هذا الملجأ والمعاذ بقوله في رواية مسلم : (( فمن كان له إبل فليلحق بإبله )) ، وفي صحيح مسلم أيضًا أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتـي بهـا النبي  فعـاذت بأم سلمـة ... الحديـث ، وفـي صحيـح مسلـم أيضًا عن أم سلمة - رضي الله عنها - عن النبي  قال : (( يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث ... )) الحديث .
* * *
س44: ما حكم الاستعاذة بالصفة ؟ مع الدليل .
ج44: الاستعاذة بالصفة جائزة باتفاق أهل السنة والجماعة .
ودليل ذلك الحديث السابق عند البخاري في قوله تعالى :  قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم ...  الآية ، ويقول - عليه الصلاة والسلام - بين ذلك : (( أعوذ بوجهك )) ، وفي الحديث فيمن آلمه شيء من بدنه فليضع إصبعه عليه وليقل : (( بسم الله ، بسم الله ، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (سبعًا) )) ، وروى مسلم في صحيحه عنه  أنه كان يقول : (( وأعوذ برضاك من سخطك )) ، وفي الحديث في دعاء الصباح والمساء : (( وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي )) ، وقال - عليه الصلاة والسلام - : (( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق )) .
فهذه النصوص فيها الاستعاذة بالوجه والعزة والقدرة والعظمة والكلام والرضا ، وهي من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ، فدل ذلك على جواز الاستعاذة بصفاته جل وعلا ، والله أعلم .
محب الدعوة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-23-2010, 05:30 AM   #2
داعية مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: الحمد لله
المشاركات: 423
افتراضي رد: مسائل في السحر ، والنذر ، وأقسام الذبح ..

نفع الله بك ... وجزاك الله خيرا.
قدوتي محمد صلى الله عليه وسلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:10 AM بتوقيت مسقط


Design By: aLhjer Design
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Translated By Sma-jo.com