ملتقى أهل الدعوة إلى الله عز وجل
 

العودة   ملتقى أهل الدعوة إلى الله عز وجل > المنتدى للتصفح فقط ولا يوجد تسجيل أو مشاركات سوى الإدارة .. لمراسلتنا على بريدنا ahldawa@gmail.com > المنتدى الشرعي العام
المنتديات موضوع جديد التعليمـــات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

آخر 1 مشاركات دعواتكم لإخوانكم في فلسطين وفي كل مكان ممن اُعتدي عليهم ودعواتكم لكل مسلم متضرر في شتى بقاع الأرض (الكاتـب : - )      
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-30-2011, 08:33 AM   #11
إداري
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 1,222
افتراضي رد: تبصير الناسك بأحكام المناسك ( تشمل عامة أحكام الحج مختصرة محررة ) للشيخ وليد السعيدان

واختار فضيلته جواز عقد النكاح بعد التحلل الأول .
واختار فضيلته أنه لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد الرمي والحلق .
وقال فضيلته ( ولو قال قائل بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضاً لكان له وجه ) ا.هـ.
واختار فضيلته أنه لا يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن شهر ذي الحجة, وقال بعد ذلك ( لأنه نسك لكن إن كان جاهلاً وجوب الحلق أو التقصير ثم علم, فإننا نقول:- احلق أو قصر ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات ) ا.هـ.
واختار فضيلته عدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا من عذرٍ .
واختار فضيلته أن المتمتع عليه سعيان, سعي لعمرته وسعي آخر لحجه .
واختار فضيلته أن السنة للقارن والمفرد أن يقدما سعي الحج بعد طواف القدوم .
واختار فضيلته عدم جواز رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال, ولكن يجوز رميها
بالليل .
واختار فضيلته وجوب الترتيب في رمي الجمرات فإن أخطأ أعاد في أيام التشريق فإن انقضت ولم يعد فلا شيء عليه مع الجهل .
وقال فضيلته ( القول الصحيح أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق إلا من كانت داره بعيدة ولا يستطيع القدوم كل يوم للرمي ) ا.هـ.
واختار فضيلته أن من ترك ليلة من ليالي أيام التشريق فإن عليه إطعام مسكين وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكين وإن ترك ثلاث ليالٍ فعليه دم .
واختار فضيلته وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق .
واختار فضيلته أن من سار خارجاً من منى مزحمه الطريق حتى غربت عليه الشمس ودخلت عليه ليلة الثالث عشر فإنه لا يلزمه المبيت .
واختار فضيلته أن من خرج من مكة لغير بلده, وهو ينوي الرجوع إلى مكة فلا طواف عليه للوداع في هذا الخروج, حتى يخرج إلى بلده .
واختار فضيلته وجوب الوداع من الحج والعمرة إلا إذا اعتمر وخرج فإنه يكفيه ذلك عن طاف الوداع .
وأوجب فضيلته على من ترك طواف الوداع دماً .
واختار فضيلته جواز تأخير طواف الزيارة إلى طواف الوداع وقال ( فيجعل السعي بعده ولا يقدمه ) ا.هـ.
وقال الشيخ في الوقوف في الملتزم ( لا بأس به ) وقيد ذلك بقوله ( من غير زحمة أو تضييق ) .
وقال فضيلته ( لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد ولو في رمضان ومن فعله كان مخالفاً لفعل السلف ) ا.هـ.
وقال فضيلته ( المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت بمنى ) ا.هـ.
وقال رحمه الله تعالى ( من لم يجد مكاناً في منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها ولا
شيء عليه ولا يذهب إلى مكة ) أ.هـ.
واختار فضيلته أن من ترك واجباً فإن عليه دم, فإن لم يستطع فلا شيء عليه .
واختار فضيلته أن الناس إن وقوفوا بعرفة خطأً صح وقوفهم ولا شيء عليهم .
واختار فضيلته أن الإحصار يكون بالمرض وذهاب النفقة وغيرها .
واختار فضيلته وجوب الوقوف بعرفة إلى الغروب. فهذه بعض الاختيارات في المناسك لثلاثة من فحول العلماء, فأسألك اللهم باسمك الأعظم أن تغفر لسائر علماء المسلمين وأن ترفع نزلهم في الفردوس الأعلى وأن تجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء وأن تنفعنا بعلمهم وأن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأن تجعل لهم لسان صدقٍ في الآخرين وأن تبارك في علمهم إنك خير مسؤول والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
مسألة :- في ذكر بعض الإجماعات في باب المناسك، فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل وحسن التحقيق:- أجمع علماء الإسلام أنه لايجوز العمل بقول الحاسب في دخول الشهر أو خروجه وإنا المعتمد الرؤية المعتبرة، قال أبو العباس بن تيمية ( وقد أجمع المسلمون عليه ) أ.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأً أجزأهم ذلك الوقوف وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم .
وأجمع أهل العلم على أن العبادة المقصودة لذاتها لا تصح إلا بالنية .
وأجمع أهل العلم على أن العبادات لاتجب إلا المستطيع .
وأجمع أهل العلم على أن من أنكر فرض الحج فإنه يكفر قال ابن تيمية ( باتفاق المسلمين ) أ.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن فتح مكة كان في شهر رمضان سنة ثمانٍ للهجرة .
وأجمع أهل العلم على أن الواقف بعرفات لا يسقط عنه ما وجب عليه من صلاة وزكاة قال أبو العباس ( بإجماع المسلمين ) أ.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن حقوق العباد من الذنوب والمظالم لاتسقط بالحج، قال أبو العباس ( باتفاق الأئمة ) أ.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن من استطاع إيجاد الزاد والراحلة فإنه يجب عليه الحج .
وأجمع أهل العلم على أن الحج لم يفرض في أوائل الهجرة .
وأجمع أهل العلم على أن الحج لا يجب على العاجز عنه .
وأجمع أهل العلم على جواز الحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة .
وأجمع أهل العلم على أنه  لم يعتمر في رمضان قط .
وأجمع أهل العلم على إنه  لم يعتمر بعد حجته .
وأجمع أهل العلم على أن أمن الطريق وسعة الوقت شرط في لزوم السفر .
وأجمع أهل العلم على أن من ميقاته الجحفة واجتاز بالمدينة أن الأفضل والمستحب له أن يحرم من ميقات المدينة .
قال ابن تيمية ( أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين ) ا.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن العمرة المفردة أفضل من عمرة القران .
وأجمع أهل العلم على أن الهدي الذي يساق من الحل أفضل من الهدي الذي يشترى من الحرم قال ابن تيمية ( باتفاق المسلمين ) ا.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن النبي  أمر أصحابه إذا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة قال ابن تيمية ( وهذا مما تواترت عليه الأحاديث ) .
وأجمع أهل العلم على عدم جواز فسخ الحج إلى عمرة مفردة بلا حج وإنما الفسخ جائز لمن كان نيته أن يحج بعد العمرة .
واتفق أهل العلم على ما قالت عائشة رضي الله عنها من أن عمرته  كانت في ذي القعدة وهو أوسط أشهر الحج .
وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن المرأة .
واتفق أهل العلم على لزوم المضي فيما عقده من الإحرام حجاً كان أو عمرة وإن كان
متطوعاً بالدخول فيها, قال ابن تيمية ( باتفاق الأئمة )ا.هـ. وقال في موضع آخر (واتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيجب إتمامهما ) ا.هـ.
واتفق أهل العلم على أن التجرد من المخيط ليس بشرط في صحة الإحرام فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك باتفاقهم .
واتفق أهل العلم على أنه لا يجب في الإهلال صيغة مخصوصة, بل لو عبر بأي عبارة كانت لأجزأه ذلك .
ونقل ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى اتفاق السلف على كراهة الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما .
وأجمع أهل العلم على جواز العمرة من مكة, قال ابن تيمية ( وهذا مما لا نزاع فيه والأئمة متفقون على جواز ذلك ) ا.هـ.
أجمع أهل العلم على وجوب الإحرام من الميقات, وأنه لا يجب الإحرام إلا منه .
واتفق أهل العلم على أن مكة حرم .
واتفق أهل العلم على أن بيت المقدس والخليل ليسا بحرم .
واتفق أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس المخيط .
وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يعقد الإزار إذا احتاج ذلك لأنه إنما يثبت بالعقد .
وأجمع أهل العلم على أن حلق الرأس على وجه التعبد في غير حج أو عمرة أنه بدعة منكرة .
وأجمع أهل العلم على أن السنة للمحرم أن يحرم في إزارٍ ورداء .
وأجمع أهل العلم على جواز طرح القباء والجبة عليه بلا لبس ويتغطى بها أيضاً .
وأجمع أهل العلم على جواز الاستظلال بسقف البيت والخيمة ولشجرة ونحوها, قال ابن تيمية ( هذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع ) ا.هـ.
وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بغير ملاصق .
وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يستر يديه ورجليه بغير المخيط بقدرها .
وأجمع أهل العلم على أن المرأة ممنوعة في حال إحرامها من لبس البرقع .
وأجمع أهل العلم على المنع من تقديم طواف الإفاضة على الوقوف بعرفة .
وأجمع أهل العلم على أن صاحب الحدث الدائم كالمستحاضة ومن في حكمها إنهم يطوفون ويصلون .
وأجمع أهل العلم على سنية تقديم العصر إلى وقت الظهر .
وأجمع أهل العلم على أن الطواف بين الصفا والمروة هو السعي المشروع .
وأجمع المسلمون على أنه لابد من طواف الإفاضة, قال ابن تيمية ( وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه باتفاق الأمة ) ا.هـ.
واتفق أهل العلم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان .
واتفق أهل العلم على مشروعية استلام الركنين اليمانيين فقط .
واتفق أهل العلم على مشروعية تقبيل الحجر الأسود .
وأجمع أهل العلم على مشروعية الذكر والدعاء في الطواف .
وأجمعوا على مشروعية حلق الرأس أو تقصيره في الحج والعمرة .
واتفق الأئمة على أن من ترك في الحج ليس بركنٍ ولم يجبره بالدم الذي عليه لم يبطل حجه ولا تجب إعادته .
وأجمع أهل العلم على مشروعية الخطبة يوم عرفة لأنه يوم عرفة .
وأجمع أهل العلم على جواز إدخال الحج على العمرة التي قد أحرم بها .
وأجمع أهل العلم على أنه ليس هنالك ذكر واجب في الطواف والسعي .
وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للحائض أن تطوف حتى تطهر إذا أمكنها ذلك .
وأجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي والمبيت بمنى لا تجب لها الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى .
وأجمع أهل العلم على أن الطهارة الكبرى شرط للطواف بالبيت .
وأجمع أهل العلم على أن ستر العورة شرط في الطواف .
وأجمع أهل العلم على مشروعية البقاء في عرفة إلى مابعد الغروب .
وأجمع أهل العلم على أن السنة النفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس, قال ابن تيمية ( وهذا هو السنة للمسلمين باتفاق المسلمين ) ا.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج .
وأجمع أهل العلم على مشروعية جمع التأخير في المزدلفة .
وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم .
وأجمعوا على جواز أخذ الإذخر .
وأجمع أهل العلم على جواز قطع ما أنبته الآدمي من الزهور والأشجار والرياحين .
وأجمع أهل العلم على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم .
وأجمع أهل العلم على أن من قتل صيداً في الحرم وهو محرم أن عليه الجزاء المذكور في الآية .
واجمع أهل العلم على أن من ارتكب ما يوجب حداً أو قتلاً في الحرم أنه يقام عليه فيه .
واتفق أهل العلم على جواز قتل كل ما آذى الناس في أبدانهم وأموالهم .
واتفق أهل العلم على أن الكفار لا يجوز لهم الإقامة في مكة .
واتفق أهل العلم على أن الجماع من محظورات الإحرام .
واتفق أهل العلم على أنه لا يفسد الحج إلا بالوطء فقط على تفصيل ذكرناه في ثنايا المسائل, وأما سائر المحظورات فاتفقوا على أنها لا تعلق بإفساد أصل الحج .
وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب .
وأجمع أهل العلم على أن الحج الفاسد بالجماع أنه يجب إتمامه .
فهذه بعض الإجماعات الواردة في باب الحج, أسوقها إليك لتعرف مواطن الإجماع والخلاف والله ربنا أعلى وأعلم .
مسألة :- ومن باب تتميم الفائدة نذكر لك بعض الترجيحات في كثير من المسائل المتعلقة بمكة والحرم مقرونة بأدلتها على هيئة فروع حتى نسهلها عليك فأقول :-
الفرع الأول :- اعلم أن القول الراجح هو جواز حمل السلاح بمكة إذا دعت إلى ذلك الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة, وإلا فالأصل المنع, وبرهان ذلك مارواه مسلم في صحيحه من دخول النبي  مكة عام عمرة القضاء بما اشترط من السلاح في القرب, فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال (( كتب علي بن أبي طالب  الصلح بين النبي  وبين المشركين...)) وفيه (( وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا فيها ثلاثاً ولا يدخلها السلاح إلا جلبان السلاح )) ويدل عليه أيضاً دخوله  عام الفتح متأهباً للقتال, وهذه الأدلة تفيد أن حالة الضرورة حالة مستثناة من عموم قوله  (( لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة ))"رواه مسلم" وقد تقرر في الأصول أن الخاص مقدم على العام والله أعلم .
الفرع الثاني :- اعلم أن القول الراجح هو أن لقطة الحرم لا يجوز أخذها مطلقاً إلا للتعريف الدائم حتى يلقى ربها, وأن تعريفها لا يحد بسنةٍ ولا بثلاث ولا بعشر, بل تعرف دائماً وأبداً فلا يجوز التقاطها للتمليك بل للتعريف خاصة والدليل على ذلك قوله  (( ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد )) أي لمعرف, وهذا الحديث فصل في محل النزاع ودعك من التأويلات الفاسدة التي تعود على أصل النص بالإبطال والله ربنا أعلى وأعلم.
الفرع الثالث :- اعلم أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن قطع شجر الحرم لا فدية فيه لأنه لم يرد الدليل بوجوب الفدية فيه, فإننا لا نعلم في وجوب الفدية على من قطع شيئاً من الشجر لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة ولا من الإجماع والأصل في الأحكام الشرعية الوقف على الأدلة الصحيحة الصريحة, ولا نعلم في هذا إجماعاً يجب اتباعه ولا قياساً صحيحاً يجب المصير إليه واعتماده, وقد تقرر في القواعد: أن الأصل براءة الذمة, وإنما عليه التوبة والاستغفار والله أعلم .
الفرع الرابع :- ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن تربة قبر النبي  أفضل من كل بقعةٍ في الأرض. وقد أنكر عليه أهل هذا الإجماع, قال النووي:- ولم أرى لأصحابنا تعرضاً لما نقله ا.هـ. قال ابن تيمية:- ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه عليه أحد ا.هـ. وقال صديق حسن خان:- ولم أقف على دليل يؤيد هذا الاتفاق ولا أدري من أين أتوا به ا.هـ. وبناءً عليه فالصحيح المقطوع به إن هذا الإجماع المدعى لا أساس له ولا مستند يعضده ولا نطق به أحد قبل القاضي عياض وهو نوع غلوٍ في النبي  وقد يفضي إلى تعظيم القبر تعظيماً يوجب صرف شيء من أنواع العبادة له, فسداً لهذه الذريعة فلابد من التنبيه لذلك والله أعلى وأعلم .
الفرع الخامس :- القول الصحيح أن تحديد الحرم توقيفي, وليس هو من الأمور الخاضعة للاجتهاد, ذلك لأن الحرم يترتب عليه أحكام شرعية والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة والله أعلم .
الفرع السادس :- القول الصحيح هو أن وادي وج ليس حرماً خلافاً لبعض أهل العلم وكل حديث يثبت أنه من الحرم فهو ضعيف لا تقوم به الحجة, وليس على وجه حرم إلا حرمين فقط:- حرم مكة وهذا بالإجماع, حرم المدينة وهو مذهب جماهير أهل العلم, وأما وادي وج فإنه ليس بحرم على القول الصحيح, وحديثه لم يثبت, قال النووي:- إسناده ضعيف وقال الألباني ( ضعيف ) وقال ابن القطان ( لا يصح ) وضعفه الإمام أحمد كما نقله صاحب الإنصاف عنه, ونقل الذهبي عن ابن حبان والأزدي أنه لم يصح, ومع ثبوت ضعفه فلا نثبت به حكماً شرعياً لأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأحاديث الصحيحة الصريحة والله أعلم .
الفرع السابع :- القول الصحيح إن شاء الله تعالى أن المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم مالم ترد قرينة تصرفه إلا إرادة المسجد فقط, وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد وقتادة, وهو قول الأحناف ومالك والشافعي وجزم به الماوردي ورجحه النووي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو الذي يفتي به سماحة الوالد العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز والله تعالى أعلى وأعلم .
الفرع السابع :- والصحيح أن مكة كانت حراماً منذ خلق الله تعالى السماوات والأرض وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من أظهر حرمتها وأخبر الخلق بتحريمها والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (( إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة...الحديث))"متفق عليه". وهو نص في المسألة فإن قلت:- وكيف نفعل بالأحاديث التي فيها نسبة التحريم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فأقول:- لقد تقرر في الأصول أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن, وأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن, وإن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، وبناء عليه, فلتحريم له نسبتان نسبة ابتداء ونسبة إعلام و إظهار، فتحريم ابتداءً من الله تعالى وكان قديماً منذ خلق الله السموات والأرض، كما أفاده الحديث المذكور، والتحريم إعلاماً وإظهاراً تولاه نبي الله إبراهيم عليه الصلاة و السلام، فالله تعالى حرمها ابتداءً، ولكن خفي ذلك التحريم على الناس فأظهر إبراهيم عليه الصلاة و السلام هذا التحريم، فالتحريم ابتداء من الله تعالى والتحريم إظهاراً وإعلاماً من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله أعلى واعلم .
الفرع التاسع :- القول الصحيح هو أنه يجوز قطع اليابس من شجر الحرم، وكذلك يجوز قطع الحشيش اليابس أيضاً واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك لحديث (( ولا يختلى خلاها )) وهذا فيه إشارة إلى جواز قطع اليابس قاله ابن حجر في الفتح ، ولأن النبت اليابس كالصيد الميت لأنهما خرجا عن حد النمو .والله أعلى وأعلم .
الفرع العاشر :- القول الصحيح أنه يجوز رعي البهائم في الحرم ولكن يجب عليه تركها في المرعى لا أنه يباشر قطع العلف لها بل يتركها ترعى بنفسها, فقطع العلف لها لا يجوز لكن مباشرتها للرعي والكلأ بنفسها هو الذي يجوز. والله أعلى وأعلم .
الفرع الحادي عشر :- القول الصحيح جواز أخذ السواك من شجر الأراك في الحرم لأنه فيه منفعة شرعية أشبه الإذخر، والأحوط تركه خروجاً من الخلاف, والله تعالى أعلى وأعلم .
الفرع الثاني عشر :- القول الصحيح أنه لا يجوز قطع شوك الحرم, وهو مذهب الجمهور واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى لحديث (( ولا يخبط شوكه )) وفي لفظ (( ولا يختلى شوكها )) وفي لفظ (( ولا يختلى خلاها )) ورجح هذا القول النووي وابن قدامة والله تعالى أعلى وأعلم .
الفرع الثالث عشر :- القول الصحيح أن البغاة في الحرم لا يقاتلون حتى يبدؤاهم بالقتال قال تعالى  ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه  والله أعلم .
الفرع الرابع عشر :- القول الصحيح هو أن الدية لا تغلظ في الحرم ولا في الأشهر الحرم ولا في أي زمانٍ أو مكانٍ فاضل, لعدم الدليل الموجب لهذا التغليظ, واعلم أن كل دليل يروى في تغليظ الدية في الحرم أو الأشهر الحرم فإنه ضعيف لا يثبت أهل الحديث مثله. واختار هذا القول ابن المنذر والخرقي وابن تيمية, والله أعلم .
الفرع الخامس عشر :- القول الصحيح أن الصلاة تضعف في الحرم مطلقاً أي سواءً أكانت فريضة أو نافلة, وبرهان ذلك حديث جابر مرفوعاً (( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام, وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه )) والأصل بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل, والله أعلم .
الفرع السادس عشر :- القول الصحيح أن أعمال البر الأخرى من صيامٍ أو صدقة ونحوها لها فضل أكبر إذا فعلت في الحرم, فهي تضاعف, ولكن مضاعفتها لا حد لها نعلمه وأما مضاعفة الصلاة فقد علمناه, وأما مضاعفة غيرها من أعمال البر فإننا نجزم به لأن الحسنة تضاعف بشرف الزمان والمكان ولكننا لا نجزم بحدٍ لهذه المضاعفة لأنها تفتقر إلى نقل ولا نقل نعلمه في هذه المسألة والله أعلم. قال ابن باز رحمه الله تعالى ( وبقية الأعمال الصالحة – أي في الحرم – تضاعف ولكن لم يرد فيها حد محدود, إنما جاء الحد والبيان في الصلاة, أما بقية الأعمال كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلا أعلم فيها نصاً ثابتاً يدل على تضعيف محدود ) ا.هـ.
الفرع السابع عشر :- القول الصحيح المنقول عن جمع الصحابة أن جزاء الحمامة شاة قضى به عمر وعثمان ونافع بن عبدالحارث وابن عباس وابن عمر, ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعاً سكوتياً. والله أعلم .
الفرع الثامن عشر :- القول الصحيح هو أن من فعل ما يوجب حداً أو قتلاً خارج الحرم, ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقام عليه لأحد ولا قصاص ما دام فيه, وبه أفتى ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة فهو إجماع, وهو قول جمهور التابعين, قال ابن القيم ( ولا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه ) ا.هـ. والله أعلم .
الفرع التاسع عشر :- القول الصحيح أن الغراب المأمور بقتله هو الغراب الأبقع وذلك لأن ذكر الغراب ورد مطلقاً في غالب الأحاديث, وورد مقيداً في رواية لمسلم وفيها (( والغراب الأبقع )) والحكم واحد والسبب واحد, وقد تقرر في الأصول وجوب بناء المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب .
الفرع العشرون :- القول الصحيح أن مكة فتحت عنوة, والراجح جواز بيع دور مكة وإجارتها, والصحيح أن المراد بجزيرة العرب جميع الجزيرة الموجودة اليوم, والصحيح أنه لا يجوز للكفار دخول الحرم, والله ربنا أعلى وأعلم .
مسألة :- قاعدة ( كل سنة في الحج أدى فعلها إلى فعل مالا يجوز فالمشروع تركها ) وهذه من قواعد فقه النفس وتقديم المصالح على المفاسد, ومراعاة أشد الضررين بارتكاب أخفهما, والنظر في عواقب الأفعال و مآلاتها وهي من القواعد التي يجب مراعاتها عند تطبيق أي سنة, ومعناها أن يقال:- إن الأصل في الأمر المندوب استحباب فعله بلا شك, لكن أفضلية فعله تتوقف على أمرٍ مهم وهو النظر في حالك حال فعله فإن كان فعلك لهذا المندوب لا يؤدي بك إلى الوقوع في الحرام فافعله واحرص عليه وأما إن كان فعلك له يؤدي بك إلى محرم فدعه, فإن السنة إذا أدى فعلها إلى الوقوع فيما لا يجوز فالواجب تركها, وأبشر بالخير الكثير والأجر الوفير من الله تعالى إن تركتها بهذه النية, وهذا هو حقيقة الفقه, وهو النظر في المصالح والمفاسد, والعجب كل العجب من عبدٍ يتعارض عنده المحرم والمندوب, فيتقحم الحرام من أجل فعل مندوب وما يدري هذا المسكين أن فاعل ذلك مأزور ليس بمأجور وغارم ليس بغانم, وبالمثال يتضح المراد إن شاء الله تعالى فأقول:-
المثال الأول:- لاشك أن تقبيل الحجر من سنن الطواف والأدلة على ذلك كثيرة معروفة وقد تقدم لك منها الشيء الكثير فإذا همت نفسك بتقبيل الحجر فقف وانظر هل يمكنك ذلك من غير إيذاء الناس باللسان أو اليد, أو إيذاء نفسك بإدخالها في زحام أنت لا تقدر عليه ولا تتحمله؟ فإن كان الجواب:- نعم فاذهب وقبل لأنه سنة, وإن كان الجواب بـ(لا) فاتق الله في نفسك وفي إخوانك المسلمين ودع هذه السنة بنية كف الأذى عن نفسك وعن إخوانك الآخرين, واكتف باستلامه أو بالإشارة إليه فقط وهذا والله هو عين الفقه, وهو يدل على سلامة المنهج الذي تسير عليه, فلما تعارضت السنة والحرام عندك قدمت ترك السنة على الوقوع في الحرام, وأعرف رجلاً شيخاً كبيراً طاعناً في السن أبت نفسه إلا أن يقبل الحجر فدخل في وسط الزحام وكان ذلك في العشر الأخير من رمضان فلما توسط الناس وازداد تدافعهم كتمت أنفاسه وخارت قواه وسقط مغشياً عليه وسط ذلك الزحام, فلو لا الله تعالى ثم رجال الأمن لمات تحت أقدام الناس, وجلس مغمىً عليه أسبوعاً كاملاً في أحد مستشفيات مكة, وقد حدثني هو نفسه بهذه القصة, لما سمع مني في بعض الدروس شرحاً لهذه القاعدة, ونعرف امرأة اشتاقت نفسها لتقبيل الحجر, وقالت:- والله لا أرجع إلى بلدي إلا وقد قبلت الحجر فمنعها من معها من النساء ولكن أبت إلا أن تقبله وكانت امرأة قوية, ولكن ما إن دخلت في هذا الزحام العظيم حتى ارتفعت أقدامها عن الأرض ولا تدري في أي مكانٍ سيرميها هذا الموج الهادر من الناس, وسقطت عباءتها وطرحتها وانكشف وجهها فبدأت تصيح بأعلى صوتها حتى احتوتها مجموعة من النساء كن يطفن وأدخلنها وسطهن حتى خرجوا بها إلى السعة, ولا أدري في الحقيقة أي فقه هذا؟ فلابد أن نربي أنفسنا على مراعاة المصالح والمفاسد, والقصص في ذلك كثيرة, فالأول كادت تتلف نفسه من أجل سنة, والآخرى انكشف ستر حيائها بسبب سنة, وهذا مالا تجيزه الشريعة البتة, وكان الواجب على هؤلاء أن يدعوا تطبيق هذه السنة لأنها تؤدي إلى مفاسد أعظم من هذه المصلحة المرجوة, وقد تقرر أن كل سنة في الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها.
المثال الثاني :- لاشك أن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول من سنن الطواف المؤكدة، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك، إلا أن من أراد تطبيق هذه السنة فإنه لابد أولاً من أن ينظر في مكان الطواف، هل يمكنه أن يفعل هذه السنة من غير إيذاء لأحد ولا اعتداءٍ على أحد؟ فإن كان الجواب بـ( نعم ) فأهلاً وسهلاً وإن كان الجواب بـ( لا ) فالمشروع فيها هو الترك، فإنه ليس من الشريعة أن تدافع الناس ويكثر اصطدامك معه من أجل مراعاة سنة الرمل، نعم إذا كانت الزحمة حول الكعبة فقط ولو ابتعدت في آخر الصحن تخف أو تزول فلا بأس، لأنه لا يترتب على فعلك لها حينئذٍ مفسدة، إنما الكلام فيما إذا حصل الزحام الكثير وقد رأيت بعض الناس يسرع الخطى حتى إنه ليتعثر أحياناً في أقدام الناس، ورأيت البعض ممن لم يراع هذه القاعدة قد اصطدم في أحد الحجاج فلتفت عليه ذلك الحاج فقال له شيئاً من اللعن – والعياذ بالله- فما كان من أخينا هذا إلا رد عليه بأزيد منها، فاستبا ودخلا في مرفعات الصوت حتى فصلا بينهم الزحام، فانظر إلى هذا الجاهل الأخرق الأحمق يرتكب الحرام من أجل مراعاة سنة، وأنا في هذه القاعدة لا أهون من شأن السنة – نعوذ بالله من ذلك – وإنما المقصود التنبيه على الموازنة بين المصالح والمفاسد فإذا كان الرمل في الطواف ينفي إلى الدخول فيما لا ينبغي فالمشروع تركه لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وكل سنة في الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها. والله أعلم .
المثال الثالث :- من السنن المؤكدة بعد الطواف صلاة ركعتين خلف المقام، فهاتان الركعتان سنة، وإيقاعهما خلف المقام سنة أيضاً فإذا كان هذا المكان لا يحتاج الطائفون فصل فيه تقبل الله منا ومنك, وأما إذا كان المكان مزدحماً فلا يجوز ذلك أن تصلي فيه بل صل خلفه في المصابيح أو صلهما في أي جزءٍ من أجزاء الحرم, بل حتى لو صليتهما خارج المسجد فلا بأس فقد ورد أن عمر  صلاها بذي طوى, أما مزاحمة الناس في هذا المكان ومدافعتهم وإيذاؤهم فإن هذا لا يجوز من أجل مراعاة مكان سنة, فضلاً عن أن من صلاها في هذا المكان لا أظنه سيحقق الخشوع فيهما لكثرة الزحام والتدافع والمهاترات, وقد حصل أن بعض الوافدين في حال الزحام الشديد, أبى إلا أن يصليهما خلف المقام مباشرة, فدافعه الناس وقاوم في أول الأمر فلما سجد وطأه الناس حتى كاد يتلف, وقد رأيت بعض الحجاج من بعض البلاد المجاورة قد تحلقوا حول أحدهم وهو يصلي وأمسك بعضهم بيد بعض يدفعون الناس عنه, فلما فرغ دخل الآخر, والناس في زحمة وضيق حتى لا تكاد أقدامهم تخطو, وهؤلاء قد استحلوا هذا المكان, ولا تسمع إلا عبارات الدعاء عليهم بعدم القبول وعدم التوفيق, وهذا كله من الاعتداء والظلم وبناءً عليه فنقول:- إذا كان صلاتك للركعتين خلف المقام تفضي إلى هذه المفاسد من العدوان والظلم والإيذاء فالواجب عليك تركها, أي ترك فعلها في هذا المكان المخصوص لأن كل سنة في الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها, ولأن مراعاة الفضيلة التي تعود لذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة التي تعود إلى مكانها أو زمانها أي أن مراعاة الصلاة في هذا المكان المخصوص أوجب ذهاب لب الصلاة وروحها الذي هو الخشوع والله أعلى وأعلم .
المثال الرابع :- لاشك أن السعي الشديد بين العلمين سنة من سنن السعي, لكن يقال فيه:- إن كان تطبيق هذه السنة يفضي إلى إيذاء الساعين بمدافعتهم المدافعة الشديدة, أو كثرة الاصطدام معهم فالمشروع حينئذٍ تركه, لأن كل سنة في الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها والله أعلى وأعلم .
المثال الخامس :- لاشك أن السنة الوقوف للدعاء على الصفا والمروة, لكن إذا اشتد الزحام ولم تتمكن من الوقوف للدعاء إلا بإيذاء غيرك وحبس المكان عليهم فتركه وادعُ وأنت تمشي ولا تقف لأن كل سنة في الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها .
المثال السادس :- لاشك أن رمي جمرة العقبة ضحىً من سنن الحج الثابتة عنه  فيسن للحاج أن يرميها في الضحى, إلا أنه إذا أفضى رميها في هذا الوقت إلى مفاسد كبيرة عليه أو على غيره فالأفضل له تأخيرها إلى وقت آخر, وغالب الوفيات التي تكون في الحج إنما تحصل في هذا المكان, والسبب هو عدم مراعاة هذه القاعدة والله أعلم .
المثال السابع :- لاشك أن المبادرة برمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال من سنن الحج, لكن إذا كان مراعاة هذه السنة يفضي إلى مفاسد عليك أو على غيرك فالمشروع تأخيره إلى وقت آخر لأن السنة إذا أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها والله أعلم. فهذه بعض الأمثلة على هذه القاعدة, فياليت طلبة العلم يكثرون من التوجيه بها وحث الناس عليها والله يحفظ الجميع من كل سوءٍ ومكروه والله أعلى وأعلم .
مسألة :- في بعض النقولات الواردة في كتاب الحج مما هو ضعيف أو لا أصل له حتى يحذره من يقصد بيت الله جل وعلا فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل والعون :-
منها :- حديث (( أول من ينظر الله إليه بعرفة قائل هذا الدعاء:- يتعوذ من الشيطان الرجيم مئة مرة ثم يقرأ الفاتحة...الحديث )) وهو حديث موضوع فيه عبدالرحيم بن زيد العمي, كذبه ابن معين .
ومنها :- حديث (( من تزوج قبل أن يحج فقد بدأ بالمعصية )) وهو موضوع وسنده ظلمات .
ومنها :- حديث (( لما كان عند الدفع استنصت عليه السلام الناس فأنصتوا فقال:- إن ربكم قد تطاول عليكم فوهب مسيئكم لمحسنكم )) وهو موضع فيه يحيى بن عنبسة وهو كذاب .
ومنها :- حديث (( إذا كان يوم عرفة غفر للحاج، فإذا كان ليلة المزدلفة غفر للتجار فإذا كان يوم منى غفر للحمالين )) وهو حديث موضوع أو شديد الضعف بمرة .
ومنها :- حديث (( من حج فلم يزرني فقد جفاني )) موضوع .
ومنها :- حديث (( من مات في طريق مكة لم يعرضه الله ولم يحاسبه )) وهو موضوع وضعه إسحاق بن بشر الكاهلي .
ومنها :- حديث (( من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وبعث آمناً )) وهو موضوع. ومثله أيضاً حديث (( من مات بين الحرمين حاجاً أو معتمراً لم يحاسب )) .
ومنها :- حديث (( يدخل الجنة بالحجة ثلاثة:- الميت والحاج عنه والمنقد له )) وهو حديث موضوع .
ومنها :- حديث (( من مات في بيت المقدس فكأنما مات في السماء )) وهو حديث موضوع. وآفته يوسف بن عطية .
ومنها :- حديث (( إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة والماشي بكل خطوةٍ يخطوها سبعمائة حسنة )) وهو حديث ضعيف وآفته يحيى بن سليم ومحمد بن مسلم, وهما ضعيفان وفيه اضطراب أيضاً .
ومنها :- حديث (( للماشي أجر سبعين حجة وللراكب أجر ثلاثين حجة )) وهو حديث موضوع .
ومنها :- حديث (( كثرة الحج والعمرة تمنع العيلة )) وهو حديث موضوع. وآفته عبدالله بن شبيب - متهم – وعبدالله بن إياس يروي الموضوعات .
ومنها :- حديث (( لايركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازٍ في سبيل الله فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً )) وهو حديث منكر, فإن فيه جهالة واضطراباً .
ومنها :- حديث (( إن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشياً, فمن نذر أن يحج ماشياً فليهد هدياً ويركب )) وهو حديث ضعيف .
ومنها :- حديث (( إن الله تعالى ينزل على أهل هذا المسجد – مسجد مكة – في كل يوم وليلة عشرين ومئة رحمة, ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين )) وهو حديث ضعيف بمرة وأما أحراه أن يكون موضوعاً فإن فيه أبا السفر وهو كذاب يضع الحديث .
ومنها :- حديث (( الحج جهاد والعمرة تطوع )) وهو حديث ضعيف، فيه الحسن بن يحيى وهو متروك، وفيه أيضاً:- عمر بن قيس وهو متروك أيضاً .
ومنها :- حديث (( الحج قبل التزوج )) وهو حديث موضوع وآفته غياث بن إبراهيم وميسرة بن عبدربه وهما كذابان .
ومنها :- حديث (( الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده )) وهو حديث ضعيف بمرة فلا يلتفت إليه .
ومنها :- حديث (( ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض في إحرامه )) وهو حديث ضعيف، فيه واصل بن السائب وهو منكر الحديث. وفيه علل أخرى .
ومنها :- حديث (( إني لأعلم أرضاً يقال لها عمان، ينضح بجانبها البحر، الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها )) وهو حديث ضعيف ولا اعتداد بتصحيح أحمد شاكر له فالله يغفر له ويتجاوز عنه .
ومنها :- حديث (( من أهل بحجةٍ أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو قال:- وجبت له الجنة )) وهو حديث ضعيف .
ومنها :- حديث (( من تمام الحج أن تحرم به من دويرة أهله )) وهو حديث منكر فيه جابر بن نوح، متفق على تضعيفه .
ومنها :- حديث (( من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى عليَّ في المقدس لم يسأله الله فيما افترض عليه )) وهذا حديث موضوع .
ومنها :- حديث (( كان لا يرى بالهميان للمحرم بأساً )) وهو حديث موضوع, وآفته يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب. والأقرب أنه موقوف على ابن عباس, مع أنه ضعيف أيضاً عنه .
ومنها :- حديث (( إذا كان عشية عرفة هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيطلع إلى أهل الموقف فيقول:- مرحباً بزواري والوافدين إلى بيتي وعزتي لأنزلن إليكم ولأساوي بمجلسكم نفسي, فينزل إلى عرفة فيعمهم بمغفرته ويعطيهم ما يسألون إلا المظالم, ويقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم, ولا يزال كذلك حتى تغيب الشمس ويكون إمامهم إلى المزدلفة ولا يعرج إلى السماء تلك الليلة فإذا أشعر الصبح وقفوا عند المشعر الحرام غفر لهم حتى المظالم ثم يعرج إلى السماء وينصرف الناس إلى منى )) وهذا حديث موضوع باطل .
ومنها :- حديث (( إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم ملائكته فيقول:- انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاحين من كل فجٍ عميق, أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة:- يارب فيهم فلان كان يرهق, وفلان وفلانة, قال:- يقول الله عز وجل قد غفرت لهم, قال رسول الله  (( فما من يوم أكثر عتيق من النار من يوم عرفة )) وهذا حديث ضعيف ولكن قد صحت مباهاة الله ملائكته بأهل عرفة وقوله (( جاؤني شعثاً غبراً )) من حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة . وإنما الذي ضعفناه هو حديث جابر  .
ومنها :- حديث (( إن لإبليس مردة من الجن يقول لهم:- عليكم بالحجاج والمجاهدين فأضلوهم عن سواء السبيل )) وهو ضعيف جداً .
ومنها :- حديث (( حجوا فإن هذا البيت يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن )) وهو حديث موضوع, آفته يعلى بن الأشرف وهو كذاب يضع الحديث .
ومنها :- حديث (( حجوا قبل أن لا تحجوا, يقعد أعرابها على أذناب أوديتها, فلا يصل إلى الحج أحد )) وهو حديث باطل .
ومنها :- حديث (( حجوا قبل أن لا تحجوا, فكأني أنظر إلى حبشي أصمع, أفدع بيده معول يهدمها حجراً حجراً )) وهو حديث موضوع. وآفته حصين بن عمر الأحمسي وهو كذاب .
ومنها :- حديث (( من طاف بهذا البيت أسبوعاً وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفرت له ذنوبه بالغةً ما بلغت )) وهو حديث باطل لا أصل له .
ومنها :- ما استفاض على ألسنة العوام من أن وقف بعرفة يوم الجمعة فإنه تعادل سبعين حجة, فكل ذلك باطلا لا أصل له عن رسول الله  ولا عن أحدٍ من أصحابه .
ومنها :- حديث (( الحج جهاد كل ضعيف )) وهو حديث ضعيف. فإن أبا جعفر لا يعرف له سماع من أم سلمة رضي الله عنها .
ومنها :- حديث (( من تمام الحج ضرب الجمَّال )) لا يصح مرفوعاً للنبي , وإنما هو كلام يروى عن الأعمش وضرب الصديق لغلامه أما النبي  لايصح أيضاً لأن فيه عنعنه ابن إسحاق هو مدلس والله أعلم .
ومنها :- حديث عمر أنه استأذن النبي  في العمرة فأذن له وقال (( ياأخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا )) وهو حديث ضعيف .
ومنها :- حديث (( ما من محرم يضحي لله يومه, يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كيوم ولدته أمه )) وهو حديث ضعيف .
ومنها :- حديث ابن عمر قال:- استقبل رسول الله  الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً ثم التفت فإذا هو بعمر يبكي فقال (( يا عمر هاهنا تسكب العبرات )) وهو حديث ضعيف جداً .
ومنها :- حديث (( إن آية مابيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم )) وهو حديث ضعيف .
ومنها :- حديث فضل الطواف في المطر الذي رواه ابن ماجه في سننه فإنه حديث ضعيف الإسناد جداً. فهذا ما تيسر ذكره من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والله تعالى أعلى وأعلم .
مسألة :- في بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج حتى نحذرها ونحذر منها فأقول:-
منها :- الإحرام قبل الميقات تعبداً .
ومنها :- مجاوزة الميقات بلا إحرام خوفاً من رجال الأمن, وفاعل ذلك عليه دم مع ما يجب عليه من التوبة النصوح بسبب هذا الاستخفاف والتلاعب .
ومنها :- التقاط الصور بعد لبس الإحرام وفي أثناء تأدية المناسك, وهو حرام لأن التصوير كله حرام .
ومنها :- قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين قبل الدخول في النسك وهذا لا أصل له.
ومنها :- التلفظ بالنية عند الإهلال بالنسك فيقول ( اللهم إني نويت نسك كذا وكذا)
ومنها :- التلبية الجماعية .
ومنها :- اعتماد أدعية خاصة عند دخول مكة مع أنه لم يثبت في ذلك شيء .
ومنها :- اعتماد أدعية خاصة عند دخول مسجد الحرام وهذا لايصح فيه شيء وإنما المعتبر في الدعاء هو ما يعتمد في سائر المساجد كما في حديث أبي أسيد عند مسلم فقط.
ومنها :- الاضطباع من أول الإحرام إلى أن يحله ليوم العاشر وهذا لا أصل له وإنما يفعله البعض استحساناً, وتقليداً وإنما الاضطباع يكون في الطواف الأول فقط .
ومنها :- تعبد المرأة بالإحرام بلباسٍ معين كالأبيض والأخضر وهذا لا أصل له بل لها أن تحرم فيما شاءت .
ومنها :- تطييب ثياب الإحرام .
ومنها :- اعتقاد الآفاقي جواز الإحرام من جدة .
ومنها :- اعتقاد بعضهم أنه لا يجوز له تغيير ثياب الإحرام, وهذا خطأ فالحاج يجوز له تبديل ثيابه ولا حرج في ذلك .
ومنها :- اعتقاد البعض أن محظورات الإحرام تحرم بمجرد لبس الإزار والرداء وهذا خطأ والصواب أنه لا تحرم إلا بعد نية الدخول في النسك لأنها هي حقيقة الإحرام .
ومنها :- تساهل بعض النساء بعدم خلع القفازين والنقاب وهذا محرم لأن النقاب والقفازين من جملة المحظورات بالنسبة للمرأة .
ومنها :- تكلف بعض النساء وضع طاقية على رأسها لها مقدم يكون عازلاً بين الطرحة والوجه وهذا خطأ, بل الصواب أنها تستر وجهها ولو لامست الطرحة وجهها فلا بأس لعدم الدليل الموجب لهذه المجافاة .
ومنها :- تأخير الإحرام بالنسبة لمن في الطائرة حتى يصلوا إلى جدة, وهذا خطأ بل الصواب وجوب الإحرام إذا حاذوا الميقات .
ومنها :- اعتقاد البعض أنه يستحب الإحرام من تحت ميزاب الكعبة أي إذا أراد المتمتعون أو أهل مكة الإحرام فإن بعضهم يعمد للمسجد الحرام ليحرم من تحت الميزاب, وهذا خطأ بل الصواب أن المتمتع يحرم من مكانه الذي هو فيه, وأهل مكة يحرمون من دورهم والأصل في العبادات الوقف على الدليل .
ومنها :- رفع المرأة صوتها بالتلبية, والصواب هو أن تخفض صوتها بحيث لا تسمعها إلا من بجوارها .
ومنها :- تخصيص أدعية للطواف والسعي, كالشوط الأول يقال فيه كذا والثاني يقال فيه كذا, وهكذا وهذا كله مما لا أصل له في السنة .
ومنها :- الجهر بالدعاء في الطواف أو الجهر بالقراءة فيه بحيث يشوش على الآخرين وهذا خطأ .
ومنها :- الأدعية الجماعية خلف المطوف و هذه والله بلية لا بد من التنبيه عليها دائماً
وأبداً حتى تزول .
ومنها :- اعتقاد البعض أن اتخاذ المطوف من كمال العمرة أو من كمال الطواف وهذا لا أصل له, بل أكاد أن أقول:- إنه من منقصات أجر الطواف ما يحدث معه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان .
ومنها :- طواف البعض داخل الحجر وهذا خطأ عضال لأن بعض الحجر من البيت جزماً, والواجب الطواف من وراء الحجر ومنها تسمية الكثير هذا الحجر بحجر إسماعيل وهي تسمية لا أصل لها, بل إنها تحمل في طياتها نفخة من نفخات القبوريين .
ومنها :- استلام الركنيين الشاميين وهذا خطأ والصواب أنهما لا يستلمان لعدم النقل والأصل في التعبد الوقف, وهما أصلاً ليس على قواعد إبراهيم .
ومنها :- تعمد التمسح بأستار الكعبة طلباً للبركة, وهذه بدعة لأن الأصل في طلب البركة من شيء الوقف على الدليل .
ومنها :- التمسح بمقام إبراهيم وهو بدعة لأن بركة المسجد الحرام أصلاً بركة معنوية لازمة وليست بركة ذاتية منتقلة فانتبه لهذا .
ومنها :- تقبيل الركن اليماني أو الإشارة إليه من بعيد وهذا لا أصل له لعدم النقل الصحيح الصريح, وإنما السنة فيه الاستلام إن أمكن وإلا فمضي ولا تفعل شيئاً .
ومنها :- تقبيل اليدين والإشارة بهما للحجر وتكرير ذلك وهذا التقبيل لا أصل له وتكرار الإشارة أيضاً لا أعلم له مستنداً, بل السنة الاقتصار في الإشارة على مرة واحدة.
ومنها :- الصلاة أو السجود المفرد على الخط الممتد من الحجر وهذه طامة كبيرة لا يزيلها إلا الفقه في الدين وإزالة الخط الذي فتن الناس به .
ومنها :- الرمل في حال الزحام الشديد .
ومنها :- مسح الأطفال باليد بعد استلام الحجر الأسود بها وهذا خطأ ولا شك .
ومنها :- قول بعضهم عند تقبيل الحجر الأسود ( اللهم صل على من بني قبلتك ) وهذا
خطأ وبدعة وهذا القول موضوع لا أصل له .
ومنها :- المزاحمة الشديدة بقصد تقبيل الحجر وقد قدمنا لك أنه خطأ لأن السنة إذا أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها .
ومنها :- إطلاق اللسان بالسباب والشتائم بأدنى خطأ, وهذا نسمعه كثيراً بل رأيت بعض الحجاج لما زوحم التفت خلفه وبصق الذي خلفه, وهذا سوء فعل ولاشك والصواب وجوب الصبر والحلم والتزام الرفق والأناة والعفو والتجاوز والتسامح ولكن أين نحن من هذا والله المستعان .
ومنها :- المزاحمة الشديدة بالصلاة خلف المقام .
ومنها :- تخصيص دعاء للمقام وهذا لا نلم له أصلاً .
ومنها :- تخصيص دعاء للشرب من ماء زمزم وهذا مالا نعلم له أصلاً .
ومنها :- اعتقاد أن من شرب من ماء زمزم فقد غفرت ذنوبه، وهذا لا نعلم له أصلاً .
ومنها :- اعتقاد أفضلية الطواف حافياً وهذا لانعلم له أصلاً، وكل حديث في تفضيل الطواف حافياً فهو لا يصح .
ومنها :- الرمل في الطواف كله وهذا لا أصل له وإنما السنة الرمل في الأطواف الثلاثة فقط .
ومنها :- الإشارة إلى الميزاب عند محاذاته وهذا لا نعلم له أصلاً .
ومنها :- اعتقاد استحباب الاغتسال من ماء الميزاب إذا نزل المطر, وهذا لا نعلم له أصلاً .
ومنها :- مسح أعمدة المسجد أو تقبيلها وهذا لا نعلم له أصلاً .
ومنها :- التلفظ بنية السعي .
ومنها :- الركض الشديد في شوط السعي كله وهذا من البدع بلا شك .
ومنها :- سعي المرأة السعي الشديد بين العلمين وهذا لا نعلم له مستنداً لأنه من خصائص الرجال .
ومنها :- اعتقاد استحباب البدء بالطواف من الركن اليماني .
ومنها :- اعتقاد استحباب البدء بالطواف من باب الكعبة .
ومنها :- إطالة القراءة في ركعتي الطواف .
ومنها :- الزيادة على الركعتين خلف المقام, فبعضهم يصلي أربعاً وبعضهم يصلي ستاً.
ومنها :- اعتقاد بعضهم استحباب الدعاء بعدهما .
ومنها :- قراءة بعضهم  إن الصفا والمروة من شعائر الله  في كل شوط إذا دنى من الصفا والصواب قراءتها في أول سعيةٍ إذا دنى من الصفا .
ومنها :- اعتقاد بعضهم أفضلية الحلق بعد الفراغ من عمرة التمتع وهذا خطأ بل السنة التقصير وتأخير الحلق إلى يوم النحر .
ومنها :- اعتقاد البعض أن تقصيره من جوانب الرأس كاف وهذا خطأ والصواب التقصير من عموم الرأس بحيث يدور المقص على عموم الرأس .
ومنها :- حلق بعض المعتمرين بعض رأسه ليتحلل من عمرته هذه ويبقى نصف رأسه ليحلقه في عمرة أخرى, وهذا لاشك أنه خطأ .
ومنها :- أخذ شيء من اللحية بعد التحلل وهذا خطأ قبيح .
ومنها :- الوقوف خارج حدود عرفة, وهو أعظم الأخطاء لأنه يفضي إلى بطلان الحج لأن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم .
ومنها :- الاقتصار على الوقوف بعرفة أول النهار فقط ويخرج منها قبل الزوال بحجة كثرة الأشغال وهذا خطأ قبيح ونخشى على فاعله من بطلان حجه لأن طائفة كبيرة من أهل العلم ذهبوا إلى أن الوقوف لا يبدأ إلا بعد الزوال .
ومنها :- اعتقاد بعضهم أن عرنة من عرفة وهذا خطأ لأن الصحيح أنها ليست منها .
ومنها :- إتمام الحجاج من أهل مكة الصلاة وعدم القصر في عرفات وهذا خطأ والصواب أن القصر يعم كل الحجاج أهل مكة وغيرهم .
ومنها :- صعود جبل إلال وهذا لا نعلم له أصلاً .
ومنها :- الصلاة إلى الشاهد الذي فوقه وهذا بدعة ولا نشك في ذلك مع أنه في وقت نهي عن الصلاة .
ومنها :- تضييع وقت الوقوف بالنوم والأحاديث التي لا مصلحة فيها, وهذه بلية وخيمة وتضييع لأفضل أوقات الحج وأرجى أوقات الإجابة فيه .
ومنها :- الإفاضة من عرفات قبل الغروب وهذا خطأ وقد شرحنا ذلك سابقاً .
ومنها :- حجز مكان زائد عن الحاجة, وهذا يقع فيه أصحاب الحملات كثيراً, وفيه ظلم وحرمان لغيرهم .
ومنها :- عدم السكينة في الإفاضة من عرفات .
ومنها :- تأخير صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل بسبب كثرة الزحام المانع من الوصول للمزدلفة ظناً منهم أن لا صلاة إلا بعد الوصول للمزدلفة وهذا خطأ بلا شك .
ومنها :- التشاغل عن المبادرة بأداء الصلاة بعد الوصول للمزدلفة مع أن السنة هو المبادرة بالصلاة قبل حط الرحل .
ومنها :- الخروج من مزدلفة قبل منتصف الليل .
ومنها :- رمي الأقوياء الذين لا خوف عليهم للجمرة قبل الفجر .
ومنها :- التزاحم الشديد عند رمي الجمرة .
ومنها :- رمي سائر الجمرات في يوم النحر .
ومنها :- الرمي بالنعال والمظلات والأحجار الكبيرة .
ومنها :- غسل الحصى .
ومنها :- سب الشيطان ولعنه عند الرمي والتلفظ بعبارات البغض إظهاراً للعداوة .
ومنها :- رمي الجمرة من بعيد بحيث لا تصل الحصاة للمرمى .
ومنها :- اعتقاد البعض أنه يرمي عين الشيطان وذاته .
ومنها :- الرمي قبل الزوال في أيام التشريق .
ومنها :- تقييد الرمي بأذكار خاصة غير التكبير .
ومنها :- الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الثالثة .
ومنها :- عدم الترتيب في رمي الجمرات أيام التشريق .
ومنها :- رمي الحصيات السبع دفعة واحدة .
ومنها :- وضع الحصى في المرمى من غير رمي .
ومنها :- الخروج من منى قبل منتصف الليل فإن من فعل ذلك فإنه لا يصدق عليه أنه بات في منى .
ومنها :- التوكل عن النساء القادرات .
ومنها :- ترك التكبير مع الرمي, والسنة أن يكبر .
ومنها :- زيادة البسملة مع التكبير وهذا لا نعلم له أصلاً .
ومنها :- مزاحمة الناس بالافتراش حول جسر الجمرات, والتضييق عليهم بالذهاب والإياب .
ومنها :- بدء النساء اللاتي وكلن بالرمي في يوم النفر الأول في طواف الوداع قبل رمي وكيلها عنها, وهذا خطأ يقع فيه الكثير وأظنه خف في الآونة الأخيرة بعد انتشار الهواتف النقالة .
ومنها :- ترك طواف الوداع عمداً اعتياظاً عنه بالدم, وهذا خطأ واستخفاف بشعائر الله وعدم تعظيم لحرماته وحدوده, وفاعله آثم وعليه التوبة النصوح .
ومنها :- رجوع القهقرى بعد طواف الوداع, وهذه بدعة بلا شك .
ومنها :- المكث الطويل بلا حاجة بعد طواف الوداع .
ومنها :- وضع الحجر للعودة إلى بلاده في وقت لا يستطيع معه من إكمال نسكه وهذا يقع فيه الكثير .
ومنها :- تخصيص أدعية مخصوصة تقال بعد طواف الوداع .
ومنها :- الإشارة للكعبة من بعيد قبل خروجه من المسجد على هيئة من يودع غالياً
عليه, وهذه الإشارة لا نعلم لها أصلاً .
ومنها :- الزيادة على الأشواط السبعة في طواف الوداع بحجة تطويل زمن التوديع وقد سئلت عن هذا فأجبت بأنه بدعة لا أصل له .
ومنها :- الذهاب إلى عرفات والمبيت بها ليلة التاسع وهذا خطأ وتضييع لسنن كثيرة .
ومنها :- تعمد لقط الحصى من جبل إلال اعتقاداً لأفضلية الرمي به .
ومنها :- تخصيص أذكار معينة لاستقبال الحاج وهذا لا نعلم له أصلاًَ. فهذه مئة خطأ من باب التمثيل لا من باب الحصر, وقد ألَّف بعض المعاصرين في هذه الأخطاء فاستوفى وأجاد وأفاد وفقه الله تعالى وزاده علماً وتقىً فإننا نشهد الله تعالى أننا نحبه فيه, فاللهم اغفر لسائر أهل العلم وارفع درجتهم وأجزهم عنا كل خير والله تعالى أعلى وأعلم .
فهذه إحدى وثلاثون ومئة مسألة أهديها إليك بضاعة مزجاة, ولا أدري هل ستجد فيها نفعاً أم أنها باتت خالية من النفع ولكن والله لم يدفعني لكتابتها إلا محبتك في الله فأسأله جل وعلا أن يتجاوز عنا زللنا وتقصيرنا في العلم والعمل والدعوة, وأسأله جل وعلا أن ينفع بها النفع العام والخاص, وأن يبارك فيها البركة تلو البركة وأن يشرح لها الصدور ويفتح فيها الأفهام ويجعلها عملاً صالحاً نافعاً متقبلاً مبروراً لا حظ فيه لأحدٍ وأشهده جل وعلا ومن حضرنا من الملائكة ومن يطلع من طلبة العلم أنها وقف لله تعالى نرجو برها وأجرها يوم لقاه, وإن الفضل فيها لله تعالى ثم لأهل العلم وإنما مهمتي فيها الجمع والتأليف بين ماذكروه فقط, وقد حصل الفراغ منها قبيل الظهر من اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة عام خمس وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب  ونستغفر الله تعالى من زلل الجنان واللسان والبنان, ثم نستغفر الله تعالى من ذلك ثم نستغفر الله تعالى من ذلك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والله ربنا أعلى وأعلم .

تم الانتهاء من تفريغ رسالة الشيخ وليد السعيدان حفظه الله في جميع هذا الرابط ..
محب الدعوة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:38 AM بتوقيت مسقط


Design By: aLhjer Design
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Translated By Sma-jo.com