ملتقى أهل الدعوة إلى الله عز وجل
 

العودة   ملتقى أهل الدعوة إلى الله عز وجل > المنتدى للتصفح فقط ولا يوجد تسجيل أو مشاركات سوى الإدارة .. لمراسلتنا على بريدنا ahldawa@gmail.com > المنتدى الشرعي العام
المنتديات موضوع جديد التعليمـــات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

آخر 1 مشاركات دعواتكم لإخوانكم في فلسطين وفي كل مكان ممن اُعتدي عليهم ودعواتكم لكل مسلم متضرر في شتى بقاع الأرض (الكاتـب : - )      
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-28-2014, 08:31 AM   #1
إداري
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 1,222
افتراضي فوائد فقهية مقتبسة من دروس الشيخ الفقيه خالد المشيقح حفظه الله

فوائد متفرقة اقتبستها من دروس الشيخ خالد المشيقح :

قال الشيخ وفقه الله :

لفظ الجلالة (الله) من أسمائه الخاصة به، وهو أعرف المعارف فإن بقية الأسماء تكون تابعة له كما قال العلماء، ولهذا تضاف بقية أسماء الله إلى هذا الاسم فيقال: (الرحمن الرحيم) من أسماء الله، ولا نقول: (الله) من أسماء الرحمن الرحيم.

الحمد لله هذه اختلف العلماء في تفسيرها، وأحسن ما ذُكر في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله -: بأنَّ الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما .


قوله ( أما بعد ) اختلف أهل العلم في أول من نطق بها وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الاختلاف وأشار إلى أن الأقرب أن أول من تكلم بها هو داوود عليه السلام وقد اختلف العلماء في الغرض من الإتيان بها: .( 1- قيل: للانتقال من أسلوب إلى آخر( 4 .( 2- وقيل: للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، وهذا هو الأقرب



الفرق بين رفع الحدث، وزوال الخبث من وجوه:
الوجه الأول: أن رفع الحدث من باب الأوامر، أما زوال الخبث فمن باب التروك والنواهي.
الوجه الثاني: أن رفع الحدث يحتاج إلى نية - على الصحيح - كما هو قول جمهور أهل العلم( ١) - رحمهم الله -، فعلى
هذا لو أن الإنسان انغمس في بركة ولم ينوِ الوضوء، فإن حدثه لا يرتفع، وأما زوال الخبث فلا يحتاج إلى نية، فلو أن إنسانا
تنجس ثوبه فأصابه شيء من البول أو الغائط ونحو ذلك ثم أصابه ماء، أو مطر، أو سقط في مستنقع فزال الخبث، فنقول:
إنه يطهر والقاعدة: "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما"( ٢).الوجه الثالث: أن رفع الحدث لا يعذر فيه بالجهل والنسيان،
وأما زوال الخبث فيعذر فيه بالجهل والنسيان، وعلى هذا لو أن إنسانا صلى وهو محدث ناسيا، فنقول: بأن صلاته غير
صحيحة، ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، لكن لو صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا؛ فصلاته صحيحة.
الوجه الرابع: أن رفع الحدث يشترط فيه الماء، أو ما ينوب عنه كالتيمم، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب التيمم، وأما زوال
الخبث، فالصحيح أنه لا يشترط فيه الماء، فإذا زال الخبث بأي مزيل فإن المحل يطهر؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا
وعدما.
فلو أن الشمس أو الرياح أزالت أثر البول ونحو ذلك، فإن المحل يطهر.


الأصل في المياه سواء كانت نازلة من السماء، أو نابعة من الأرض، أو كانت جارية، أو راكدة أنها طاهرة مطهرة، ولكن
نستثني من ذلك أمرين:
الأمر الأول: إذا تغير الماء بالنجاسة، كأن وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه، أو لونه، أو ريحه، فهذا خرج عن كونه مطهرا
.( بالإجماع( ١
الأمر الثاني: إذا أضيف إلى هذا الماء ما يسلب منه وصف الماء المطلق، بحيث لا نسميه ماءً مطلقًا، ففي هذه الحالة يخرج
عن كونه رافعا للحدث.
مثال ذلك: إذا ُأضيف للماء حبر فغيره بحيث لا نسميه ماءً مطلقًا وإنما نسميه حبرا ففي هذه الحالة لا نقول بأنه يرفع
الحدث.
فبناءً على هذا الضابط الذي ذكرناه متى شك الإنسان في هذا الماء هل هو رافع للحدث أو لا؟ فالأصل أنه مطهر، وذلك
٢)، فهذا دليل على أن الأصل )« المَاءُ طَهور لا ينجسه شيء » : قال أن النبي لأن الأصل الطهارة لحديث أبي سعيد
في الماء أنه طهور مطهر إلا إذا تغير بنجاسة، أو سلب منه اسم الماء المطلق كما تقدم



مسألة :
فلو بال الإنسان، وبعد أن انتهى من البول، توضأ فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم غسل رجليه ثم بعد
ذلك مسح ذكره أو صب الماء عليه حتى زال أثر البول، فيقول المؤلف: إن ذلك لا يجزئ( ١)، واستدل على ذلك بحديث
.(٢)« يغسل ذكره ثم يتوضأ »
الرأي الثاني: أن هذا مجزئ ولا بأس به( ٣)؛ لأن إزالة النجاسة من السبيلين ليست من أعضاء الوضوء بل هي من باب إزالة
النجاسة فقط، ولهذا يظن كثير من الناس أنه إذا بال العبد ثم أراد أن يتوضأ، فإنه لابد أن يغسل ذكره أو فرجه مرة أخرى
مع أعضاء الوضوء، وهذا لاشك أنه خطأ، والصحيح هو الرأي الثاني، فلو توضأ الإنسان ثم بعد ذلك استجمر أو
استنجى، لكان هذا جائزا، وكذلك إنْ توضأ وعلى ذراعه أو ساقه نجاسة فوضؤه صحيح، لكن قبل أن يصلي لابد أن يزيل
النجاسة.
محب الدعوة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:25 PM بتوقيت مسقط


Design By: aLhjer Design
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Translated By Sma-jo.com