| |||||
|
06-22-2010, 10:55 PM | #1 |
إداري تاريخ التسجيل: Jun 2010 المشاركات: 1,222 | بعض مسائل الإجماع .... تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجـماع جمع الفقير إلى عفو ربه وليد بن راشد السعيدان غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده وستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا ثم أما بعد:ـ فقد سمعت من بعض طلبة العلم في يوم من الأيام أنه قال (ومسائل الإجماع في الشريعة قليلة) فأزعجتني هذه الكلمة جداً , ودفعتني إلى تتبع مسائل الإجماع في العقيدة والفقه وكانت النتيجة أن وجدت أن مسائل الإجماع كثيرة جداً لا تكاد تحصى, إلا بكلفة, ومن كثرتها أفردها بعض أهل العلم بالتأليف, وحيث كانت هذه المسائل منثورة في بعض كتب الاعتقاد والفقه أحببت أن أشارك أهل العلم في تقييدها من باب تيسير تحصيلها لمن أراد الإطلاع عليها من أهل الإسلام, وحتى يتبين لهذا الطالب وغيره أن مسائل الإجماع ليست قليلة,ولأن العلماء قد اشترطوا في المفتي والمجتهد أن يكون عارفاً بمواضيع الإجماع ولو ذهب يتتبعها من الكتب لطال به المقام واستغرق في ذلك وقتاً طويلا ًفمن باب إظهار هذا الجانب المشرق من جوانب الشريعة ومن باب النصح للأمة ولأهل العلم أفردت هذه المسائل في مؤلف خاص وقصدت أن يكون عنوانه تشنيف الأسماع بشيء من مسائل الإجماع لأن هذا العنوان كان عنوان كتاب ألفه السيوطي رحمه الله تعالى ولكن الكتاب قد فقد بأكمله, فأردت أن أبين للناس أن الذي فقد إنما هو الأوراق فقط وأما مضمون ما ذكر فيه من مسائل الإجماع فإنه محفوظ مقيد لازالت الأمة تعرفه وتعرف مضمونه ولله الحمد والمنة,وأنا أحلف بالله العظيم أنه ليس هناك مسألة من مسائل الإجماع لاتعلمها الأمة ولم تقيدها, بل كل ذلك محفوظ ومضبوط الضبط الكامل,وهذا كله بفضل الله ورحمته,فالحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا.ً ودونت بعض مسائل الإجماع, ونبدأ أولاً ببعض الإجماعات الواردة في باب الاعتقاد فأقول وبالله التوفيق ومنه استمد الفضل والعون وحسن التحقيق:ـ باب الاعتقاد 1) أجمع أهل العلم على أن العبادة حق صرف لله تعالى لاتصرف لنلك مقرب ول لملك مرسل ولا لولي صالح فضلاً عن صرفها لشجر أو حجر أو قبر أو جن. 2) وأجمعوا على أن الأصل في العبادات التوقيف إلا ماورد الدليل الشرعي الصحيح الصريح بجواز التعبد به. 3) وأجمعوا على جواز التوسل بصفات الله تعالى. 4) وأجمعوا على جواز التوسل بأسماء الله جلَ وعلا. 5) وأجمعوا على جواز الاستعاذة بالصفة. 6) وأجمعوا على أن دعاء الصفة كفر أكبر مخرج من الملة. 7) وأجمعوا على أن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر. 8) وأجمعوا على أن من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك.ـ واجمعوا على أن من استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. 9) وأجمعوا على أن من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. 10) وأجمعوا على أن الشرك الأكبر لا يدخل في حيز المغفرة إن مات صاحبه وهو مصير عليه. 11) وأجمعوا على أن من استغاث بالأموات أو دعاهم أو اتخذهم واسطة في كشف الملمات وإغاثة الله فات فقد أشرك الشرك الأكبر. 12) وأجمعوا على أن السحر لا يجوز تعلمه ولا تعليمه. 13) وأجمعوا على أنه إن كان بالتقرب للشياطين بالاستغاثة والدعاء والسجود والذبح ونحوها من أنواع التعبدات فإنه يكون شرك أكبر مخرج عن الملة. 14) وأجمعوا على أن السحر له حقيقة فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ونحو ذلك. 15) وأجمعوا على أنه لا يجوز البتة الإتيان للسحرة والكهان والعرافين والمشعوذين لطلب نفع أو دفع ضر. 16) وأجمعوا على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الإنس والجن. 17) وأجمعوا على أن الدين مبني على ركنين:ـ أن لا يعبد إلا الله لا وأن لا يعبد إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. 18) وأجمعوا على أن التبرك بالذات أو الزمان أو المكان مبناه على التوقيف على الشرعي الصحيح الصريح. 19) وأجمعوا على جواز التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. 20) وأجمعوا على أن بركة الزمان وبركة الأماكن التي دل الدليل على أنها مباركة أنها بركة معنوية لازمة, لا ذاتية متنقلة.واجمعوا على المنع من الطواف حول القبور واتفقوا على أنها بدعة منكرة وموبقة عظيمة. 21) وأجمعوا على تحريم الحلف بالمخلوقات. 22) وأجمعوا على أن النذر للقبور والأشجار والأحجار من الشرك الأكبر. 23) وأجمعوا على تحريم التمائم الشركية. 24) وأجمعوا على أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى.واجمعوا على تحريم قول (ما شاء الله وشئت). 25) وأجمعوا على تحريم التعبيد لغير اسم الله تعالى ولا عبرة لقول ابن حزم( حاشا عبدا لمطلب), فإنه مسبوق بالإجماع. 26) وأجمعوا على أن من ساوى المخلوق بالله في الحب فإنه قد أشرك. 27) وأجمعوا على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.واجمعوا على الإيمان بسؤال القبر ونعيمه وعذابه. 28) وأجمعوا على إثبات البعث والنشور والجزاء والحساب. 29) وأجمعوا على الإيمان بالميزان والحوض وتطاير الصحف والصراط وأن ذلك كله حق على حقيقته نعلم معناه ولكل كيفيته على ما هي عليه إلى الله تعالى. 30) وأجمعوا على أن الجنة والنار حق و أنهما موجودتان الآن لا تفنيان أبداً ولا تبيدان. 31) وأجمعوا على الإيمان بالحوض وبما ورد به الدليل الصحيح من صفاته. 32) وأجمعوا على بطلان الشفاعة الشركية التي يظنها المشركون في معبوداتهم. 33) وأجمعوا على إثبات ما ورد به النص من الشفا عات التي ستكون في الآخرة. 34) وأجمعوا على أن لا شفعة إلا بالإذن والرضي. 35) وأجمعوا على أن من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أنه كافر الكفر الأكبر المخرج عن الملة. 36) وأجمعوا على أن كل أخبار الشارع صدق وحق لا يتطرق إليها الكذب بوجه من الوجوه. 37) وأجمعوا على أن من اعتقد أن في وسعه أو في وسع أحدٍ الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر الكفر الأكبر. 38) وأجمعوا على أن الاستهزاء بالله وبكتابه وبرسوله أو بشيء مما جاء به أنه كفر أكبر. 39) وأجمعوا على أن الإعراض المطلق عن الشريعة فلا يتعلمها ولا يعمل بها أنه كفر أكبر. 40) وأجمعوا على تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم .واتفقوا على أن من فعله استحلالاً فإنه يكفر الكفر الأكبر. 41) وأجمعوا على أن التكفير العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع 42) وأجمعوا على أن مجرد الإقرار بتوحيد الروبية لا يكفي للحكم بالدخول في الإسلام . 43) وأجمعوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بالكلية,بل هو ناقص الإيمان فله مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. 44) وأجمعوا على أنه إن مات على هذه الكبيرة فإنه يكون تحت المشيئة. 45) وأجمعوا على تحريم الطيرة وأنها من الشرك. 46) وأجمعوا على أن النسخ لا يدخل في أخبار القرآن والسنة. واجمعوا على أن أزواجه صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين وأنهن أزواجه في الجنة. 47) وأجمعوا على أن من أثنى الله عليه في القرآن بخير أو بشر فإنه يموت وفق ثنائه. 48) وأجمعوا على تحريم سب الدهر. 49) وأجمعوا على أ،ن النجم مخلوق مربوب مسخر وأنه لا حق له في أي شيء من التعبدات وأنه لا يملك نفعاً ولا ضراً. 50) وأجمعوا على أن هذه النجوم خلقها الله لثلاث :ـ زينة لسماء و رجوماً للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد ضل وأضاع نصيبه.واجمعوا على أن من اعتقد أن الأفلاك هي التي تسير أمور العالم فإنه قد أشرك الشرك الأكبر. 51) وأجمعوا على تحريم قول ( لو) إذا كان من باب التسخط على القدر أو كان من باب التطلع إلى المعصية. 52) وأجمعوا على تحريم الرياء. 53) وأجمعوا على أن العبادات لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. 54) وأجمعوا على أن أهل السنة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. 55) وأجمعوا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول. 56) وأجمعوا على أن الدعاء لابد فيه من العزم وإعظام الرغبة فلا يقرن بالمشيئة. 57) وأجمعوا على منع الإقسام على الله تعالى إذا كان من باب التجمر الواسع. 58) وأجمعوا على منع الغلو في سائر أبواب الشريعة اعتقاداً وعملاً. 59) وأجمعوا على أن الموت قضية عامة لكل ذي روح. 60) وأجمعوا على إثبات وجود الجن. 61) وأجمعوا على أنهم مكلفون. 62) وأجمعوا على أن طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز البتة بعد وفاته. 63) وأجمعوا على أن كل حديث يروى في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبيه أو قبر أحد من الأولياء على الخصوص فهو مما لا تقوم به الحجة 64) وأجمعوا على أن الفهم المطلق الموجب للامتثال والاتباع ليس بشرط في قيام الحجة،وأجمعوا على أن مطلق الفهم شرط في قيام الحجة. 65) وأجمعوا على أن من اعتقد أن أحدا غير الله تعالى له تصرف في الكون من إنزال المطر وإجراء السحاب وتسيير الكواكب ونحو ذلك فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة بالكلية. والعياذ بالله تعالى . 66) وأجمعوا على تحريم الاستشفاع بالله تعالى على أحد من خلقه. 67) وأجمعوا على وجوب التوبة من كل ذنب. 68) وأجمعوا على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع. 69) وأجمعوا على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 70) وأجمعوا على قبول خبر الواحد في الاعتفاد إذا صح سنده. 71) وأجمعوا على أنه لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. 72) وأجمعوا على وجوب الأخذ بأدلة الكتاب والسنة واعتمادها باطنا وظاهرا في الأعتقادات والأقوال والأعمال على فهم السلف الصالح. 73) وأجمعوا على أن الأدلة الشرعية حق كلها وصدق كلها وعدل كلها في منطوقها ومفهومها ولوازمها. 74) وأجمعوا على أن باب الأسماء والصفات توقيفي على النص. 75) وأجمعوا على أن الصفات تعلم من جهة معانيها وتجهل من جهة كيفياتها وحقائقها التي هي عليه في الواقع. 76) وأجمعوا على أن أسماء الله تعالى مترادفة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات. 77) وأجمعوا على أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. 78) وأجمعوا على أن كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يتضمن صفة كمال. 79) وأجمعوا على أن كل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فلأنه جل وعلا يتصف بكمال ضدها . 80) وأجمعوا على أن الا تفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في المسميات. 81) وأجمعوا على أن الكلام في الصفات كالكلام في بعضها. 82) وأجمعوا على أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 83) وأجمعوا على الإيمان بعلو الله تعالى وسمعه وبصره ووجهه ويده وساقه وأصابعه وغير ذلك من الصفات مع الاعتقاد الجازم أنها على ما يليق به جل وعلا. 84) وأجمعوا على أنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. 85) وأجمعوا على الإيمان بالعرش وبما ورد فيه من الصفات . 86) وأجمعوا على الإيمان بالكرسي. 87) وأجمعوا على أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون وأنه عالم بالموجودات والمعدومات وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأن علمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه جهل . 88) وأجمعوا على أن الله تعالى مع خلقه معية عامة وخاصة على ما يليق بجلاله وعظمته . 89) وأجمعوا على أن الله تعالى موصوف بالكف على ما يليق به . 90) وأجمعوا على أن الله تعالى موصوف بالعين على ما يليق به. 91) وأجمعوا على أن الله تعالى موصوف بالمحبة والبغض والرحمة والرضى والمقت والكره وكل ذلك على ما يليق به حل وعلا. 92) وأجمعوا على أن الله تعالى يتكلم بما شاء كيفما يشاء متى شاء وأن كلامه بحرف وصوت يسمعه من يشاء وأنه قديم النوع حادث الآحاد. 93) وأجمعوا على أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 94) وأجمعوا على أن من قال : بأنه مخلوق فقد كفر . 95) وأجمعوا على أن الله تعالى يرى رؤية حقيقية بعد دخول الجنة وفي عرصات يوم القيامة على الكيفية التي يريدها هو جل وعلا . 96) وأجمعوا على أن الرؤى والمكاشفات لا مدخل لها في التشريع. 97) وأجمعوا على أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. 98) وأجمعوا على أنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 99) وأجمعوا على أن أركانه ستة وهي : الإيمان بالله تعالى وبملائكته وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 100) وأجمعوا على أن الملائكة أجسام نورانية خلقهم الله تعالى على صفات هائلة عظيمة للقيام بأمور مخصوصة. 101) وأجمعوا على أن الروح مخلوقة مدبرة مربوبة. 102) وأجمعوا على أن جاحد الملائكة كافر الكفر الأكبر . 103) وأجمعوا على منع الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية التي لم يتب منها. 104) وأجمعوا على أن مراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب:ـ العلم الشامل ,والكتابة العامة, والمشيئة النافذة, وعموم الخلق لكل شيء. 105) وأجمعوا على أن فعل العبد مخلوق ,لكنه كسب للعبد ففعل العبد ينسب إلى الله تعالى خلقا وإيجادا وينسب إلى المخلوق تحصيلاً واكتسابا. 106) وأجمعوا على أن من أنكر علم الله السابق للأشياء فإنه يكفر. 107) وأجمعوا على أن من قصر علم الله على الكليات فقط ونفا علمه بالجزئيات فإنه يكفر. 108) وأجمعوا على أن الروح مخلوقة ومدبرة ومربوبة. 109) وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ,فلا نبي بعده. 110) وأجمعوا على أن النبوة مبناها على الاصطفاء والاختيار لا على الكسب كما يقوله الفلاسفة الأغبياء البله. 111) وأجمعوا على أن من ادعى النبوة فإنه يكفر. 112) وأجمعوا على أن من ادعى أن أحد من الأولياء أفضل من أحد من الأنبياء أو أن مقام الولاية أعلا وأشرف من مقام النبوة فإنه يكفر الكفر الأكبر. 113) وأجمعوا على الترضي على سائر أصحابه صلى الله عليه وسلم. 114) وأجمعوا على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر, واستقرت كلمة المتأخرين من أهل السنة على التثليث بعثمان والتربيع بعلي رضي الله عنهم أجمعين. 115) وأجمعوا على أن ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل. 116) وأجمعوا على أن الأدب الواجب فيما حصل بينهم من الخلاف هو الصمت عنه مع اعتقادنا أنهم فيه مأجورون فالمصيب له أجران والمخطىء له أجر واحد. 117) وأجمعوا على وجوب طاعة الأئمة في غير معصية الله تعالى. 118) وأجمعوا على تحريم الخروج عليهم إلا أن نرى كفراً بواحاً عند نافيه من الله برهان مع غلبة الظن دون مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة. 119) وأجمعوا على أنه لا يقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النص بذلك. 120) وأجمعوا على وجوب الصبر على المصائب. 121) وأجمعوا على تحريم بناء القبور على المساجد. 122) وأجمعوا على تحريم الدفن في المساجد. 123) وأجمعوا على أن الوصية بذلك باطلة. 124) وأجمعوا على بدعية تقبيل أي جزء من أجزاء الأرض إلا الركن الأسود فقط, وتقبيله من باب الاستنان لا طلبا للبركة فإنه حجر لا يضر ولا ينفع وإنما البركة في إتباع السنة. 125) وأجمعوا أنه لا يشرع الطواف بأي جزء من أجزاء الأرض إلا بالبيت العتيق فقط. 126) وأجمعوا على أن الرد لله هو الرد إلى كتابه, وأن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته وارد إلى سنته بعد وفاته. 127) وأجمع الصحابة والتابعون على أن شد الرحال إلى بقعة نقصد تعظيمها بدعة منكرة, فلا يجوز شد الرحال لبقعة بقصد التعبد فيها إلا للمساجد الثلاثة فقط, وهذا باتفاقهم. 128) وأجمعوا على أن زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل طلب الحاجات منهم أو دعائهم والإقسام بهم على الله تعالى أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في المساجد والبيوت أن هذا ضلال مبين وشرك وبدعة, قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله:ـ باتفاق أئمة المسلمين. 129) وأجمعوا على أن من أتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه أنه كافر لتكذبيه لخبر الله تعالى. 130) وأجمعوا على أن من كفر الصحابة أو سبهم على وجه العموم فهو كافر المرتد لعنه الله وأبعد وأقصاه . 131) وأجمعوا على أن كل صفة نفاها الله عن نفسه في كتابه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فالواجب نفيها واعتقاد أنه جلّ وعلا متصف بكمال ضدها. 132) وأجمعوا على الإيمان بمعجزات الأنبياء وبما صح وثبت من كرامات الأولياء 133) وأجمعوا على أن من قال :ـ ليس فوق العرش إلهٌ يعبد ولا ربٌ يصلى له ويسجد أنه كافر الكفر الأكبر نعوذ بالله من هذه المقالة أنه يجب استتابته فإن تاب و إلا قتل. 134) وذكر ابن القيم في النونية أنه قد اتفقت كلمة خمسمائة عالم من علماء أهل السنة على تكفير الجهمية إتباع الجهم بن صفوان بل وصرح بعض المتأخرين بالإجماع على تكفيرهم وأنهم ليسوا من طوائف الملة أصلاً. 135) وأجمعوا على أن زيارة القبور الشرعية هي ما كانت بقصد التذكر والاعتبار أو للدعاء للميت أو بقصد إتباع السنة وماعدا ذلك فمن الزيارة و بدعية. 136) وأجمعوا على الإيمان بأسماء الله تعالى وما تضمنته من الصفات بأثرها المتعدي. 137) وأجمعوا على أن الله تعالى له الكمال المطلق المتناهي من كل الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جلّ وعلا. 138) وأجمعوا على أن كل أفعاله وتشريعاته وأقداره جلّ وعلا لها الحكم العظيمة والمصالح النبيلة والغايات المحمودة وأنه لا يفعل ولا يشرع ولا يقدر عبثاً جلّ وعلا. 139) وأجمعوا على أن ذات الله تعالى لا تماثل الذوات وكذلك صفاته أيضاً وأجمعوا على أنها لا تماثل الصفات. 140) وأجمعوا على إثبات النار وعذابها والجنة ونعيمها. 141) وأجمعوا أيضاً على أن عذاب النار ونعيم الجنة وإن اتفق مع أسماء عذاب ونعيم الدنيا في الاسم فإنه يختلف عنه في الكيفية والحقيقة فليس في الدنيا مما في الجنة إلا سماء. 142) وأجمعوا على تقسيم الإدارة إلى كونية وشرعية. 143) وأجمعوا على وجوب بيان الحق وكشف شبه الزائفين عن منهج الرسل والأئمة. 144) وأجمعوا على أنه جل وعلا يسمى بالخالق قبل خلق الخلق وأنه التواب قبل حصول الذنب ووجود التوبة من أحد فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري بل له الأسماء الحسنى والصفات العليا الثابتة في الكتاب والسنة قبل وجود مقتضياتها فهو الرحمن الرحيم قبل وجود المرحوم وهو الله قبل وجود العباد وهو التواب قبل وجود المتوب عليه وهو الغفور قبل وجود ما يغفر وهو القاهر القهار قبل وجود المقهور وهكذا في سائر أسمائه وصفاته فانتبه لهذا فإنه مهم جدا . 145) وأجمعوا على أن من صفاته جل وعلا ما هو ذاتي ومنها ما هو فعلي . 146) وأجمعوا على أن الجن مكلفون وإنما وقع الخلاف في بعض أنواع التكاليف . 147) وأجمعوا على أن الكافر منهم يدخل النار واختلفوا في المؤمن منهم والصحيح أنه يدخل الجنة ويتمتع بما يتمتع به الإنس . 148) وأجمعوا على أن أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة . 149) وأجمعوا على أن الملائكة مجبولون على طاعة الله تعالى فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 150) وأجمعوا على إثبات ما ثبت به النص من أسمائهم وأعمالهم وصفاتهم ، وأنهم أعداد غفيرة لا يحصيهم إلا الله تعالى . 151) وأجمعوا على أن من أنكر ما أخبرت به الأدلة أنه مما سيكون في اليوم الآخر أنه كافر مرتد . 152) وأجمعوا على أن التحريف والتعطيل والإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته حرام وقد يصل بصاحبه إلى الكفر. 153) وأجمعوا على أن الله تعالى ينشئ للجنة خلقا آخر فيما بقي بعد دخول أهلها . 154) وأجمعوا على أن النار يوم القيامة بعد دخول أهلها فيها يضع رب العزة عليها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط . 155) وأجمعوا على أن الموت يذبح بين الجنة والنار إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 156) وأجمعوا على أن الأمة لا تجتمع على ضلا لة أبدا . 157) وذكر الشيخ تقي الدين في الفتاوى أن الجنة التي دخلها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام هي جنة الخلد باتفاق الأئمة وأن من قال بأنها جنة في الأرض فإنما هو قول تلقاه من أهل البدع . 158) وأجمعوا على وجوب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 159) فهذه بعض إجماعات أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. [كتاب العبادات] [فصول أبواب الطهارة] 160) أجمع أهل العلم على أنا لماء المتغير بأصل الخلقة أو كان متغيرا بما يشق صون الماء عنه أو كان متغيرا بطول مكثه في مقره أنه طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث. 161) وأجمعوا على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس . 162) وأجمعوا على أن الماء إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه باق على أصل الطهارة . 163) وأجمعوا على أنه يحرم البول في الماء القليل الراكد . 164) وأجمعوا على أن الماء لا ينجس بمجرد غمس القائم من نوم الليل فيه يده قبل غسلها . 165) ولكن اختلفوا هل هو طهور أم طاهر ؟ والحق أنه طهور . 166) وأجمعوا على أنه يجوز أن يغتسل الرجال والنساء من إناء واحد . 167) وأجمعوا على أن الماء الطهور إذا لاقى محلا طاهرا فإنه لا ينجس . 168) وأجمعوا على أنا الماء المسخن بالنجاسة ليس بنجس إذا لم يحصل له ما ينجسه . 169) وأجمعوا على أن الماء إذا سخن لطاهر كالخشب والقصب والشوك ونحوها فإن ذلك لا يؤثر فيه . 170) وأجمعوا على أن البحر لا ينجسه شيء. 171) وأجمعوا على أن المرأة يجوز لها التطهر بفضل الرجل ، واختلفوا في العكس والحق جوازه. 172) وأجمعوا على أن الماء مطهر للنجاسات إذا غمرها وزالت به أوصافها . [فصل] 173) وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام على الجنسين الذكر والأنثى . 174) وأجمعوا على تحريم استعمالها في الأكل والشرب وإنما وقع الخلاف في غيره من الاستعمالات والحق جوازه وإن كان مخالفا لمذهب الأكثر . 175) وأجمعوا على أنه يجوز للمرأة أن تتحلى بما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة . 176) وأجمعوا على أن التحلي بالذهب حرام على الرجال . 177) وأجمعوا على جواز جز الصوف من الحيوان الحي. 178) وأجمعوا على أن هذا الصوف بعد جزه طاهر . 179) وأجمعوا على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فإنه يعطى حكم ميتته طهارة ونجاسة . [فصل] 180) وأجمع المسلمون على جواز الاستجمار . 181) وأجمعوا على أن التنحنح بعد البول والمشي وصعود السلم والضحك والتعلق في الحبل ونحو ذلك أنه من البدع التي ما أنزل الله تعالى من سلطان ، فليس شيء من ذلك بواجب ولا بمستحب عند أحد من أئمة المسلمين . 182) وأجمعوا على أن السنة هي تقديم الرجل اليسرى عند الدخول للخلاء وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج منه . 183) وأجمعوا على النهي عن قرآة القرآن الكريم في الخلاء. 184) وأجمعوا على أن السنة للداخل أن يقول الذكر الوارد أعني قوله : بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث . 185) وأجمعوا على أن السنة في الخوج من الخلاء أن يقول غفرانك . 186) وأجمعوا على أن مس الفرج باليمين حال قضاء الحاجة منهي عنه . 187) وأجمعوا على أن كل حديث يروى في النهي عن استقبال النيرين فإنه مما لا تقوم به الحجة . [ فصل ] 188) وأجمعوا على أن الختان مشروع في حق الرجال والنساء . 189) وأجمعوا على جواز اتخاذ الشعر للرجال . 190) وأجمعوا على مشروعية قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار . 191) وأجمعوا على استحباب السواك . 192) وأجمعوا على أنه من الأحكام المعللة وأن علته هي تطهير الفم . 193) وقد ذكر أبو العباس في الفتاوى أن الأفضل أن يستاك باليد اليسرى ثم قال : ما علمت أحدا من الأئمة خالف فيه . [ فصل ] 194) وأجمع أهل العلم رفع الله تعالى نزلهم في الفردوس الأعلى على أن التيامن في الوضوء من سننه المؤكدة لا من واجباته التي لا يجوز الإخلال بها . 195) وأجمعوا على أن من توضأ لصلاة فإنه يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الصلوات فرضا أو نفلا .والخلاف في هذه المسألة متأخر شاذ . 196) وأجمعوا على أن الوضوء لمجرد الأكل ليس من السنة ما لم يكن جنبا . 197) وأجمعوا على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا به ., 198) وأجمعواعلى أن الغسلة الواحدة المستوعبة للعضو كافية في الوضوء . 199) وأجمعوا على أن غسل الوجه من فرائض الوضوء ، وهذا من الإجماع القطعي . 200) وأجمعوا على أن غسل اليدين إلى المرفقين من فروض الوضوء وإنما اختلفوا هل يدخل المرفق ؟ والحق نعم . 201) وأجمعوا على أن مسح الرأس في الوضوء فرض وإنما اختلفوا في تحديده فقط. 202) وأجمعوا على مشروعية مسح الأذنين في الوضوء ، ولكن اختلفوا متى تمسح والحق أنه تمسح مع الرأس لأنهما منه بنص الحديث . 203) وأجمعوا على استحباب استيعاب الرأس بالمسح وأنه أفضل وأكمل . 204) وأجمعوا على مشروعية المضمضة في الوضوء ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنها شرع إيجاب . 205) وأجمعوا على مشروعية الاستنشاق في الوضوء ولكن اختلفوا في وجه المشروعية والحق أنه شرع إيجاب أيضا . 206) وأجمعوا على مشروعية الاستنشاق في الوضوء ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق إنها شرع إيجاب . 207) وأجمعوا على أن ما سقط من مسح الرأس أنه معفو عنه رفعا للحرج والمشقة . 208) وأجمعوا على أن الاقتصار في الوضوء على المد أنه السنة . 209) وأجمعوا على انهي عل الإسراف في صب الماء . 210) وذكر شيخ الإسلام أن الوسوسة في الطهارة كغسل العضو أكثر من ثلاث ونحو ذلك أنه بدعة وضلالة باتفاق المسلمين . 211) وأجمعوا على أن مابقي من البول في الإحليل إذا لم يخرج بنفسه فإن العبد لا يكلف بإخراجه بأي وسيلة من الوسائل . 212) وأجمعوا على أن من فعل ما جاءت به السنة من المسح على الناصية والعمامة فإنه يجزئه مع العذر . 213) وأجمعوا على أن مسح الرأس مرة واحدة أفضل من مسح بعضه ثلاثا . 214) وأجمعوا على أن مسح الرأس مرة واحدة أنه كاف . 215) وأجمعوا على أن من ترك مسح العنق فإن وضوءه صحيح ولكن اختلفوا في مشروعية مسحها والحق أنه ليس بمشروع لعدم الدليل . [ فصل ] 216) وأجمعوا على أن توضأ وضوءا كاملا ثم لبس خفيه أنه يجوز له أن يمسح عليهما . 217) وأجمعوا على أن مسح بعض الخف كاف غي تحصيل السنة . [ فصل ] 218) وأجمعوا على أن المذي ناقض من نواقض الوضوء . 219) وأجمعوا على أن من تلذذ واشتهى بلا لمس ولم يخرج منه شيء أنه لا وضوء عليه . 220) وأجمعوا على أن القهقهة إذا حصلت خارج الصلاة فإنها لا توجب الوضوء وإنما اختلفوا لو حصلت داخل الصلاة والحق أنه لا تنقض الوضوء، لعدم الدليل . 221) وأجمعوا على أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة أنه يجب عليه أن يتوضأ. 222) وأجمعوا على أن لمس فرج الحيوان غير الإنسان أنه لا ينقض الوضوء حيا ولا ميتا . 223) وأجمعوا على أن من كان حدثه دائما ولا يرقأ أبدا أنه يتوضأ ويصلي ولا يضره خروج ما خرج منه في الصلاة ، قال ابن تيمية [ باتفاق الأئمة ]. 224) وأجمعوا على أن خروج الريح من نواقض الوضوء . 225) وأجمعوا على أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن بلا مس . 226) وأجمعوا على أنه يجوز لمن عليه حدث أن يمس كتب التفسير . 227) وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى لما سئل عن حكم مس المصحف للمحدث بغير وضوء فقال [ مذهب الأئمة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر ]. 228) وأجمعوا على أن البول من نواقض الوضوء . 229) وأجمعوا على أن الغائط من نواقض الوضوء . [ فصل ] 230) وأجمعوا على أن نزول المني دفقا بلذة من موجبات الغسل . 231) وأجمعوا على وجوب الغسل بالاحتلام إذا رأى الماء وإن لم يتذكر لذة . 232) وأجمعوا على عدم وجوب الغسل من الاحتلام إذا لم ينزل . 233) وأجمعوا على مشروعية الوضوء قبل الغسل . [ فصل ] 234) وأجمعوا على مشروعية التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء . 235) وأجمعوا على مشروعية التيمم للمريض العادم للماء . 236) وأجمعوا على جواز التيمم بالتراب إذا كلن له غبار . 237) وأجمعوا على أنه ليس على المتيمم أنه يمسح ما تحت عارضيه . 238) وأجمعوا على أنه إذا تيمم عن جنابة فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء إذا وجده وإن لم يتجدد له جنابة أخرى . 239) وأجمعوا على المسافر إذا علم أنه لن يجد الماء إلا بعد خروج الوقت أن عليه أن يتيمم ويصلي في الوقت ولا يجوز له إخراج الصلاة عن وقتها ولو علم يقينا أنه سيجد الماء بعد ذلك . 240) وأجمعوا على أن من استيقظ في الوقت والماء بعيد عنه ولا يدركه إلا بعد خروج الوقت أنه يصلي في الوقت بالتيمم . 241) وأجمعوا على جواز التيمم لخشية البرد . 242) وأجمعوا على جواز التيمم للنافلة كصلاة التطوع وقرآءة القرآن ومس المصحف . 243) وأجمعوا على جواز التيمم لمن يخاف الضرر باستعمال الماء . 244) وأجمعوا على صحة صلاة المتطهر بالماء خلف من يصلي بالتيمم . [ فصل ] 245) وأجمعوا على أن بدن الجنب طاهر وأن عرقه وثوبه الذي لامسه طاهر أيضا . 246) وأجمعوا على أن الخمرة التي تخللت بنفسها بدون فعل الآدمي وقصده أنها تكون حلالا طيبا . 247) وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر ، وأن القول بأنه نجس قول محدث لا سلف له من الصحابة . 248) وأجمعوا على نجاسة البول والغائط . 249) وأجمعوا على نجاسة الدم المسفوح . 250) وأجمعوا على نجاسة دم الحيض . 251) وأجمعوا على نجاسة المذي والودي . 252) وأجمعوا على جواز التداوي بأبوال الإبل . 253) وأجمعوا على تبديع وتضليل من امتنع من الصلاة على حصر المساجد . 254) وأجمعوا على أن دم الاستحاضة يجب غسله كسائر الدماء . 255) وأجمعوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة . 256) وأجمعوا على أن الدم الباقي في العروق بعد الذبح معفو عنه . 257) وأجمعوا على أن طهارة الخبث لا تشترط النية لصحتها ، والخلاف في هذه المسألة خلاف حادث . 258) وأجمعوا على أن الزرع إذا يبس فإنه لا ينجس ، أي أن موت الأرض لا يوجب نجاستها .قال ابن تيمية [ باتفاق المسلمين ]. 259) وأجمعوا على أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا . 260) وأجمعوا على أن المحل الطاهر إذا تنحس ثم غسل بعد ذلك وزالت أوصاغ النجاسة عنه فإنه يعود حكمه كما كان . [ فصل ] 261) وأجمعوا على تحريم وطء الحائض . 262) وأجمعوا على تحريم وطء النفساء . 263) وأجمعوا على أن بدن الحائض طاهر . 264) وأجمعوا على أنها إذا طهرت وانقطع دمها واغتسلت أنها تصلي وتقرأالقرآن. 265) وأجمعوا على أنه لا أقل للطهر بين الحيضتين 266) وأجمعوا على أن الحائض والنفساء ممنوعة من الطواف . 267) أجمعوا على جواز الذكر للحائض . 268) وأجمعوا على تحريم الصلاة والصيام حال الحيض . 269) وأجمعوا على أنها إذا طهرت لم يجب عليها قضاء الصلوات الفائتة . 270) وأجمعوا على أنها إذا طهرت فإنه يجب عليها فضاء ما فاتها من الصوم الواجب . 271) وأجمعوا على أن نزول الحيض يعتبر من علا مات البلوغ عند النساء . 272) وأجمعوا على أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم . 273) وأجمعوا على تحريم الوطء في الدبر . 274) وأجمعوا على أن النفساء إذا رأت الطهر التام قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم . 275) وأجمعوا على أنه لا يجوز طلاق المرأة وهي حائض وأن هذا من الطلاق البدعي . 276) وأجمعوا على أن الحائض يجوز لها فعل سائر المناسك في الحج إلا الطواف ، فيجوز لها الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار ، وغي رذلك إلا الطواف . [ فصل ] 277) وأجمع أهل العلم قاطبة على وجوب الصلوات الخمس ، وهو إجماع معلوم من الدين بالضرورة . 278) وأجمعوا على أن من أنكر وجوبها ومثله لا يجهل أن كافر مرتد . 279) وأجمعوا أن المجنون إذا أفاق فإنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات حال جنونه. 280) وأجمعوا على مشروعية أمر الصبي بالصلاة إذا ميز. 281) وأجمعوا على عدم صحة الصلاة من المجنون لو أنه صلى . 282) وأجمعوا على تحريم تأخير الصلاة وإخاجها عن وقتها . 283) وأجمعوا على أن من جوز فعل الصلوات خارج أوقاتها المحددة شرعا أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل . 284) وأجمعوا على أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته زمن الكفر . 285) وأجمعوا على أن تارك الصلاة من جحده لوجوبها أنه كافر 286) وأجمعوا على أن الممتنع من الإقرار بوجوبها أنه تجب عقوبته العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن معاودة ذلك . 287) وأجمعوا على أن من اعتقد أن الصلاة تسقط عن بعض العارفين أو بعض الواصلين أو عن بعض أتباعهم أو أن الشيخ يصلي عنهم أو لله عبادا أسقط عنهم الصلاة كما يوجد في كثير من المنتسبين للفقر والزهد فإن هولآء يستتابون بالاتفاق فإن تابوا وأقروا بالوجوب خلي سبيلهم وإن أصروا على ذلك فإنهم يقتلون ردة وكفرا . 288) وأجمعوا على أن العبادات المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج أنها لا تصح إلا بالنية . 289) وأجمعوا على أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء . 290) وأجمعوا على أنها أول ما فرضت كانت خمسين صلاة ثم حصل التخفيف في السماء من الخمسين إلى الخمس . 291) وأجمعوا على أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن من الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. 292) وأجمعوا على أن الصلاة هي ثاني أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام . [ فصل ] 293) وأجمع المسلمون في كل الأقطار والأمصار والأعصار على الأكتفاء بأذان الواحد وإقامته وهذا من الإجماع القطعي . 294) وأجمعوا على أنهما فرض كفاية . 295) وأجمعوا على مشروعية الأذان للصلوات الخمس المفروضة والجمعة , وهو من الأمور القطعية التي لا ينكرها مسلم . 296) وأجمعوا على أنه لا يشرع الأذان للنوافل . 297) وأجمعوا على مشروعية الأذان للمسافر . 298) وأجمعوا على صحة الأذان بترجيع وبغير ترجيع . 299) وأجمعوا على صحة الإقامة بالتثنية والإفراد. 300) وأجمعوا على عدم مشروعية الالتفات في التثويب في أذان الفجر . 301) وأجمعوا على جواز إقامة الصلاة لغير من أذن ولكنه خلاف الأولى . 302) وأجمعوا على تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر . 303) وأجمعوا على مشروعية الأذان للمنفرد . 304) وأجمعوا على صحة الأذان من الأعمى إذا كان له من يخبره بالوقت . 305) وأجمعوا على مشروعية الالتفات في الحيعلة . 306) وأجمعوا على استحباب الأذان على طهارة . 307) وأجمعوا على مشروعية الترديد خلف المؤذن . 308) وأجمعوا على أن نهاية الأذان هو قول المؤذن [لا إله إلا الله ]. 309) وأجمعوا على استحباب قول الذكر الوارد بعد الأّذان . 310) وأجمعوا على استحباب أن يكون المؤذن صيتا . 311) وأجمعوا على استحباب الترسل في الأّذان. [ فصل ] 312) وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية. 313) وأجمعوا على أن الكافر لو صلى حال كفره لما صحت صلاته . 314) وأجمعوا على أن التمييز شرط من شروط صحة الصلاة . 315) وأجمعوا على أن الطهارة الشرعية شرط من شروط صحة الصلاة . 316) وأجمعوا على بطلان صلاة السكران الطافح الذي لا يعلم ما يقول . 317) وأجمعوا على النائم والمغمى عليه مرفوع عنهما قلم التكليف حتى يستيقظا . 318) وأجمعوا على أن النائم إذا فوت صلاة حال نومه فإنه يجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ لا كفارة لها إلا ذلك . 319) وأجمعوا على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة . 320) وأجمعوا على أن القبلة هي المسجد الحرام . 321) وأجمعوا على أن من صلى بحدثه ناسيا أنه يعيد تلك الصلاة . 322) وأجمعوا على أن من توضأقبل الوقت فإنه لا يجب عليه إعادته بعد الوقت . 323) وأجمعوا على أن من نسي صلاة فإنه يصليها متى ذكرها ولو طالت المدة وأنه لا تبرأ ذمته إلا بذلك . 324) وأجمعوا على أنه لا يجوز تأخير صلاة الليل إلى النهار ولا تأخير صلاة النهار إلى الليل لا لسفر ولا لمريض ولا لغيرهما . 325) وأجمعوا على أن وقت الظهر يبدأ من حين الزوال . 326) وأجمعوا على أن وقت المغرب يبدأ من مغيب الشمس . 327) وأجمعوا على أن الفجر لا تصلى إلا بعد طلوع الفجر الثاني . 328) وأجمعوا على أن من صلى العشاء بعد مغيب الشفق الأبيض إلى ثلث الليل الأول أن ذلك يجزئه . 329) وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح قبل الوقت بحال . 330) وأجمعوا على أن ستر العورة واجب في الصلاة ، بل لا تصح الصلاة إلابه. 331) وأجمعوا على أن العريان الذي لا يجد أن عليه أن يصلي على حسب حاله في الوقت ولا يجوز له إخراج الصلاة عن وقتها ولو علم أنه يجد الساتر بعد الوقت . 332) وأجمعوا على أن من أحدث أثناء الصلاة أنه يخرج منها ويتوضأ ثم يستأنفها ، وأنه لا يبني على ما مضى من صلاته . 333) وأجمعوا على استحباب تعجيل صلاة المغرب . 334) وأجمعوا على أنه إذا طلعت الشمس فقد خرج وقت صلاة الفجر . 335) وأجمعوا على أنه لا يجوز له أن يصلي وهو شاك في دخول الوقت . 336) وأجمعوا على أنه يجب فعل الصلاة إذا تضايق وقتها، وأنه لا يجوز الاشتغال عنها بشيء. 337) وأجمعوا على أن القبل والدبر من العورة . 338) وأجمعوا على صاحب الحدث الدائم أنه تجب عليه الصلاة حسب حاله . 339) وأجمعوا على وجوب إصابة عين الكعبة لمن عاينها . 340) وأجمعوا على أن الآفاقي البعيد تجب عليه إصابة الجهة فقط . 341) وأجمعوا على أن المكتوبة لا تصلى عل الراحلة . 342) وأجمعوا على أن الاجتهاد في معرفة القبلة واجب في حق من أشكلت عليه الجهات . 343) وأجمعوا على أن الأعمى يجوز له أن يقلد من يثق به في التعرف على جهة القبلة . 344) واتفق الأئمة على أن من فاتته العصر ووجدهم يصلون المغرب أنه يصلي معهم المغرب ثم يصلي العصر ، حكاه أبو العباس رحمه الله تعالى في الفتاوى 345) وذكر ابن تيمية أيضا أن الصحابة أجمعوا على أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة . 346) وأجمعوا على سنية جمع الظهرين تقديما بعرفة للحاج . 347) وأجمعوا على أن السنة جمع العشائين تأخيرا للحاج بمزدلفة . 348) وأجمعوا على أن من أخرج الصلاة عن وقتها عامدا أنه آثم بهذا التفويت ولا يسقط عنه الإثم ولو صلاها بل لا يسقط عنه الإثم إلا التوبة النصوح. 349) وأجمعوا على استحباب تأخير الظهر في شدة الحر . 350) وأجمعوا على أن المرأة لا يجب عليها ستر وجهها وكفيها في الصلاة إن لم يكن ثمة أجانب . 351) وأجمعوا على تحريم بناء المساجد على القبور . 352) وأجمعوا على تحريم دفن الميت في المسجد . 353) وأجمعوا على أنه لو أوصى بذلك أن وصيته باطلة لا غية شرعا . 354) وأجمعوا على أن من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله تعالى له مثله في الجنة . 355) وأجمعوا على حرمة البزاق في أرض المسجد . 356) وأجمعوا على أنه لا يشرع قصد القبور للصلاة عندها . 357) وأجمعوا على جواز الصلاة في النعل إذا علمت طهارته . 358) وأجمعوا على أن من صلى إلى جهة اجتهاده ثم تبين له بعد ذلك أنها ليست هي القبلة أنه لا يعيد . [ فصل ] 359) والجهر بالنية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين ، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من خلفائه ولا أحد من أصحابه ولا أحد من سلف الأمة وأئمتها ومن ادعى أن الجهر بها هو دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة فإن أصر على الجهر فإنه يجب تعزيره التعزير البليغ. وكل ذلك مجمع عليه . 360) وأجمعوا على النية محلها القلب دون اللسان. 361) وأجمعوا على أنه إن نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أن ذلك يجزئه . 362) وأجمعوا على أن الإخلاص والمتابعة شرط في قبول الأعمال . 363) وأجمعوا على أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة . 364) وأجمعوا على أن رفع اليدين فيها من السنة . 365) وأجمعوا على أن التأمين بعد قرآءة الفاتحة مشروع . 366) وأجمعوا على أن القرآءة بعد الفاتحة لا توقيت فيها . 367) وأجمعوا عل جوازالقرآءة في الصلاة بأي قرآءة من القراآت العشر ، ولم ينكر أحد من الأئمة قرآءة العشرة . 368) واتفق العلماء على أن الجهر بدعاء الاستفتاح ليس من السنة راتبة ,ولكن إن جهر الإمام به أحيانا للتعليم فلا بأس . 369) وأجمعوا على أن الركوع من أركان الصلاة . 370) وأجمعوا على المشروع فيه التعظيم . 371) وأجمعوا على أن المأموم مأمور باستماع قرآءة إمامه فيما زاد على الفاتحة . 372) وأجمعوا على أن الرفع من الركوع ركن في الصلاة . 373) وأجمعوا على المشروع فيه بعد الرفع أنما هو التحميد والثناء . 374) وأجمعوا على واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها . 375) وأجمعوا على أنه لا يشرع التليغ ورآء الإمام إلا لحاجة . 376) وأجمعوا على صحة صلاة من قدم ركبتيه أو قدم يديه حال الهوي للسجود . 377) وأجمعوا على سجود الصلاة فرض . 378) وأجمعوا على أن من سجد على جبهته وأنفه أن ذلك يجزئه . 379) وأجمعوا على مشروعية مباشرة الوجه حال السجود بالأرض بحيث لا يكون بينه وبين الأرض حائل . 380) وأجمعوا على مشروعية الدعاء في الصلاة المكتوبة بما ورد . 381) وأجمعوا على أن الأدعية الواردة في الصلاة وبعدها أفضل وأكمل من غيرها مما لم يرد . 382) وأجمعوا على أن المريض إذا صلى قاعدا أو على جنبه للحاجة إلى ذلك أنه لا يعيد . 383) وأجمعوا على أن الأمي تصح صلاته بال قرآءة ، قال ابن تيمية [ باتفاق العلماء ]. 384) وأجمعوا على أن الطمأنينة فرض في الصلاة . 385) وأجمعوا على تحريم السجود لغير الله تعالى . 386) وأجمعوا على أن الصلاة لا يشرع فيها الاشتراط كالحج . 387) وأجمعوا على أن الفريضة إذا دخل فيها فإنه لا يجوز له أن يقطعها بشيء من النوافل واختلفوا في قطعها للوتر والحق أنها لا تقطع كذلك . 388) وأجمعوا على كراهة الالتفات في الصلاة . 389) وأجمعوا على كراهة الصلاة للحاقن . 390) وأجمعوا على أن الكلام الأجنبي منهي عنه في الصلاة . 391) وأجمعوا على أنه إن تكلم في الصلاة لغير مصلحتها عالما بالتحريم أن صلاته باطلة . 392) وأجمعوا على جواز أن يبصق الرجل في ثيابه في المسجد وأن يمتخط فيها . 393) واتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنه . 394) واتفق العلماء على كراهة قرآءة القرآن في الركوع والسجود . 395) واتفق العلماء على أن القهقهة ذات الصوت الرفيع تبطل الصلاة . 396) وأجمعوا على أن الوسواس القليل في الصلاةلا يبطلها ولكنه ينقص أجرها إذا أمكنه مدافعته . 397) واتفق العلماء على أن حديث النفس في الصلاة معفو عنه ما لم يتكلم به . 398) واتفق السلف على وجوب مجاهدة العبد نفسه ومدافعة خواطره للخشوع في الصلاة . 399) واتفق السلف السابقون على صحة صلاة من صلى بحضرة طعام يشتهيه ، وبناء عليه فخلاف الظاهرية حادث . 400) وأجمعوا على كراهة التأوه في الصلاة . 401) وأجمعوا على تحريم تنكيس الآيات. 402) وأجمعوا على بطلان صلاة من سلم في أثنائها عامدا . 403) وأجمعوا على كراهة الأنين في الصلاة . 404) وأجمعوا على كراهة النفخ في الصلاة . 405) وأجمعوا على جواز رد السلام في الصلاة بالإشارة . 406) وأجمعوا على أن العمل القليل في الصلاة أنه لايبطلها . 407) وأجمعوا على أن الأكل والشرب في الفرض من جملة ما يبطلها . 408) وأجمعوا على كثير الأكل والشرب في صلاة النفل مما يبطلها . [ فصل ] 409) وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الزيادة المتعمدة من جنس الصلاة غبر الذكر أنه يبطلها . 410) وأجمعوا على أن الزيادة إذا كانت سهوا فإنها لا تبطل الصلاة . 411) وأجمعوا على أن المأموم إذا قرأ بآية سجدة فإنه لا يسجد في الصلاة دون إمامه، قال ابن تيمية [ لا أعلم في هذا نزاعا ] 412) وقد ثبت بالنص والإجماع أن داود عليه السلام سجد . 413) وأجمعوا على أن من سلم في الصلاة سهوا فإنه يبني على ما مضى من صلاته . 414) واتفقوا كلهم على أن الإمام إذا سلم في الصلاة خطأ لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه . 415) وأجمعوا على أن سجود السهو سجدتان . 416) وأجمعوا على أنه لا سجود في عمد . [ فصل ] 417) وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الليل كله وقت للوتر وأن أوله من بعد صلاة العشاء . 418) وأجمعوا على مشروعية صلاة التراويح في رمضان جماعة . 419) وأجمعوا على أن السنن المطلقة لا تقضى . 420) وأجمعوا على جواز التنفل جالسا ولكن القيام أفضل وأعظم أجرا . 421) وأجمعوا على أن ركعتي الفجر سنة مؤكدة . 422) وأجمعوا على مشروعية الوتر ، ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنه شرعية ندب لا وجوب . 423) واتفق العلماء على أنه لا يشتغل عن الفرض المقامة بتحية المسجد . 424) وأجمعوا على أن من سجد بعد الوتر سجدتين مجردتين أنه غالط مخطئ. 425) وأجمعوا على مشروعية صلاة الضحى . 426) وأجمعوا على أن النبي صلى الله تعالى عليه لم يكن يداوم عليها ., 427) واتفق أئمة الدين على أن صلاة الرغائب بدعة . 428) واتفق أئمة الإسلام على أن الصلاة الألفية بدعة . 429) واتفقوا على أن جنس قرآءة القرآن أفضل من سائر الذكر . 430) وأجمعوا على أن التطوع الذي لا سبب له منهي عنه بعد الفجر والعصر . [ فصل ] 431) وأجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة ، ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنه تشريع وجوب . 432) وأجمعوا على أن ترك حضور الجماعة تدينا أنه من البدع القبيحة المنكرة . 433) وأجمعوا على تحريم تعطيل المساجد كلها عن الجماعات . 434) وأجمعوا على أن الإمام المريض له أن يستخلف بدله من يصلي بالناس . 435) وأجمعوا على جواز إعادة الفرض نافلة إذا توفر سبب الإعادة . 436) وأجمعوا على أنه لا يجوز لمن صلى فرضه أن يعيد الصلاة جماعة بعد خروج الوقت . 437) وأجمعوا على أن المأموم إذا دخل والإمام راكعا أنه يدخل معه ويسقط عنه فرض القرآءة . 438) وأجمعوا على جواز صلاة الرجل خلف الرجل إذا خالفه في المذهب . 439) قال ابن تيمية [ تصح باتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ]. 440) وأجمعوا على مشروعية تسوية الصفوف ، ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنه تشريع إيجاب . 441) وأجمعوا على أن من أدرك ركعة من الوقت قبل فواته أن عليه إكمال ما بقي . 442) وأجمعوا على أن الواجب على المأموم أن يتابع إمامه في كافة أفعال الصلاة . 443) وأجمعوا على مشروعية تخفيف القراءة في الصلاة حال السفر . 444) واتفق الأئمة على أن السنة في حق الإمام التقدم ، وأن السنة في حق المأمومين الاصطفاف . 445) واتفق الأئمة على أن المأموم إذا أدرك مع إمامه ما دون الركوع أنه يتابعه فيه ولكن لا يحسبه من الركعة لأن الركعة لا تدرك إلا بالركوع باتفاقهم . 446) وأجمعوا على أن السنة في حق المأموم المخافتة بالقراءة . 447) وأجمعوا على جواز الصلاة خلف المسلم المستور الحال ، قال ابن تيمية [ باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين]. 448) واتفق أئمة أهل السنة على إقامة الجمع والجماعات والأعياد والجهاد خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا والمخالف في ذلك معدود من أهل البدع . 449) واتفق الأئمة على أن المرأة تقف خلف الصف وحدها ولو كانت لوحدها وأن صلاتها صحيحة . 450) واتفق العلماء على صحة صلاة المأموم خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف ، ولو كان بينهما حائل يمنع الرؤية . 451) واتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلف الفساق سواء الفسق الاعتقادي أو العملي . 452) واتفق الأئمة على أن من أدرك الإمام ساجدا أنه يسجد معه. 453) واتفق الأئمة على سقوط الترتيب عن المسبوق . 454) وأجمعوا على تحريم مسابقة الإمام للمأموم في أفعال الصلاة . 455) وأجمعوا على صحة الصلاة خلف الخصي . 456) وأجمعوا على المنع من الصلاة خلف من يتعمد ترك الأركان المتفق عليها . 457) وأجمعوا على أن الإمام إذا مستجمعا للشروط المعتبرة في الأمامة أنه لا يجوز عزله بلا عذر يسوغ ذلك . 458) وأجمعواعلى جواز صلاة النافلة خلف من يصلي الفريضة . 459) وأجمع أهل العلم على أن المريض يصلي على حسب حاله . |
06-22-2010, 10:58 PM | #2 |
إداري تاريخ التسجيل: Jun 2010 المشاركات: 1,222 | رد: بعض مسائل الإجماع .... 460) وأجمعوا على مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر . 461) وأجمعواعلى أن صلاة الحضر تامة ولا يجوز فيها القصر بحال . 462) وأجمعوا على جواز ائتمام المسافر بالمقيم . 463) وأجمعوا على أن صلاة الصبح لا تجمع مع غيرها . 464) وأجمعوا على أن صلاة المغرب لا تجمع مع العصر . 465) وأجمعوا على أن الأفضل للمسافر فعل كل صلاة في وقتها إذا لم يكن هناك سبب يوجب الجمع. [ فصل ] 466) وأجمع سائر أهل العلم في سائر الأمصار على أن صلاة الجمعة فرض واجب على كل ذكر مكلف. 467) وأجمعوا على أنه تنوب عن الظهر وهذا إجماع قطعي . 468) واتفقوا على أن الغسل إنما هو للصلاة لا لمجرد اليوم .وخالف ابن حزم وخلافه شاذ في هذه المسألة لأنه متأخر ومسبوق بالإجماع . 469) وأجمعوا على أن من صلى الجمعة بلا غسل أن صلاته تجزئه . 470) وأجمعوا على أن التخطي لا يفسد الصلاة . 471) واتفق المسلمون على مشروعية الأذان الأول للجمعة الذي سنه عثمان رضي الله تعالى عنه ، قال ابن تيمية [ واتفق المسلمون عليه ] . 472) واتفق السلف والأئمة قاطبة على عدم استحباب شيء من الأدعية التي تقال عند صعود الخطيب للمنبر . 473) وأجمعوا على أن المأموم مأمور بالإنصات للخطيب حال إلقاء الخطبة . 474) وأجمعوا على أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع . 475) واتفقوا على أن رفع الصوت قدام الخطيب بالصلاة وغيرها من البدع . 476) وذكر ابن تيمية في الفتاوى أنه لا يعرف عن الصحابة رضي الله تعالى خلاف في أن من شهد العيد يم الجمعة فإنها تسقط عنه ولكن على الإمام أن يقيمها في البلد ليصلي من أراد الصلاة . 477) واتفقوا على أن لا يستحب الإبراد بالصلاة يوم الجمعة بل يجوز فعلها عقب الزوال قال ابن تيمية [ بالسنة الصحيحة واتفاق الناس ]. 478) واتفقوا على استحباب القرآءة في صلاة الجمعة بالوارد عن سيد الناس صلى الله تعالى عليه وسلم وأن من قرأ بغير ذلك أجزأته صلاته . 479) واتفقوا على مشروعية الاغتسال ليومها ، ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنها شرع استحباب . 480) واتفقوا على أن المشروع في الجمعة قبل الصلاة خطبتان يفصل بينهما بجلوس . [ فصل ] 481) واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد . 482) وأجمعوا على أن وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال . 483) وأجمعوا على عدم جواز صلاة العيد بعد الزوال . 484) وأجمعوا على مشروعية التكبير في يوم النحر . 485) وأجمعوا على أن الصلاة مشروعة عند أحد الكسوفين . 486) وأجمعوا على أن صلاة الكسوف يبدأوقتها من ابتداء الكسوف . 487) وأجمعوا على مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء . [ فصل ] 488) وأجمع أهل العلم على مشروعية الصلاة على الجنازة . 489) وأجمعوا على أنها من فروض الكفاية . 490) وأجمعوا على أنها تصلى بعد الفجر والعصر . 491) وأجمعوا على مشروعية زيارة المريض ولكن اختلفوا في وجه المشروعية والحق أنه فرض كفاية . 492) وأجمع أهل السنة على أن من مات ومعه أصل الإسلام أنه لا يخلد في النار . 493) وأجمعوا على أن صلاة الجنازة لها تحريم وتحليل . 494) وأجمعوا على أنه تصلى بإمام وصفوف إذا أمكن ذلك . 495) وأجمعوا على أنه منهي عن الكلام فيها . 496) وأجمعوا على أن تغسيل الميت من فروض الكفاية . 497) وأجمعوا على جواز غسل المرأة لزوجها . 498) وأجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إذا مات في عدتها . 499) وأجمعوا على تحريم النظر لعورة الميت أو مباشرتها باليد . 500) وأجمعوا على مشروعية وضع السدر في تغسيل الميت . 501) وأجمعوا على أنه لابد أن يوارى عن العيون . 502) وأجمعوا على أن اللفائف في الكفن لا تخاط . 503) وأجمعوا على الواجب في كفنه ثوب واحد يستر جميعه . 504) وأجمعوا على أنه لا يجوز تكفينه في ثوب يصف البشرة . 505) وأجمعوا على أن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود . 506) وأجمعوا على مشروعية التكبير المتكرر في صلاة الجنازة. 507) وأجمعوا على أن من واجباتها استقبال القبلة. 508) وأجمعوا على أن الشهيد إذا حمل حياً ولم يمت في المعركة وعاش قليلاً فإنه يصلى عليه. 509) وأجمعوا على استحباب الإسراع بالجنازة إلا إذا كان في التأخر مصلحة. 510) واجمعوا على أن دفن الميت فرض كفاية. 511) وأجمعوا على أن صلاة الجنازة لا تعاد لمن صلى عليها إلا بسبب,قال ابن تيمية (هذا لا يشرع بغير سبب باتفاق العلماء ). 512) وأجمعوا على استحباب شهود الجنائز. 513) وأجمعوا على كراهة إتباع الجنائز بالنار. 514) وأجمعوا على مشروعية توجيه الميت إلى القبلة في قبره. 515) وأجمعوا على مشروعية وضعه في قبره على جنبه الأيمن. 516) وأجمعوا على أنه لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا بذكر ولا غير ذلك ,قال ابن تيمية ( هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالفاً) . 517) وأجمعوا على عدم تلقين الميت بعد دفنه. 518) وأجمعوا على وجوب الطهارة لصلاة الجنازة, وخلاف الشعبي في ذلك خلاف شاذ غير معتبر قال ابن تيمية ( والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله فلا يلتفت إلى شذوذ). كتاب الزكاة 519) وأجمع أهل الإسلام على أن الزكاة من أركان الإسلام. 520) وأجمع أهل العلم على وجوب قتال مانعي الزكاة. 521) وأجمعوا على عدم وجوب الزكاة على أهل الكتاب والمجوس. 522) وأجمعوا على أن الركاز فيه الخمس. 523) وأجمعوا على أن من جحد فريضتها ومثله لا يجهل أنه كافر مرتد. 524) وأجمعوا على أن النقص عن الواجب في الزكاة لا يجوز. 525) وأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل إذا بلغت النصاب. 526) وأجمعوا على وجوب الزكاة في الغنم إذا بلغت النصاب. 527) وأجمعوا على وجوب الزكاة في البقر إذا بلغت النصاب. 528) وأجمعوا على أن الإبل لا تضاف إلى البقر وأن البقر لا تضاف إلى الإبل وأن الغنم لا تضاف إلى الإبل ولا إلى البقر أو العكس في تكميل النصاب. 529) وأجمعوا على أن الإبل إذا بلغت خمساً ففيها شاة. 530) وأجمعوا على أن مادون الخمس فلا زكاة فيها. 531) وأجمعوا على أن المعز يضم إلى الضأن في تكميل النصاب. 532) وأجمعوا على أن الإبل تضم إلى بعضها. 533) وأجمعوا على أن نصاب الغنم أربعون شاة. 534) وأجمعوا على أنها إذا بلغت مئة وعشرين فإن فيها شاتان إذا زادت . 535) وأجمعوا على أن الغنم إذا على مئتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مئة منها شاةٌ. 536) وأجمعوا على أن الجواميس بمنزلت البقر. 537) وأجمعوا على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض . 538) وأجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. 539) وأجمعوا على أن التمر لا يضاف إلى الزبيب ولا إلى البر وكذلك أجمعوا على أن البر لا يضاف إلى الزبيب. 540) وأجمعوا على أن ما سقي بالسماء ففيه العشر وأن ما سقي بالنضج ففيه نصف العشر. 541) وأجمعوا على أن ما زاد على الخمسة أوسق ففيه الزكاة. 542) واجمعوا على وجوب الزكاة في النقدين. 543) وأجمعوا على أن نصاب الفضة مئتا درهم. 544) وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً فلا زكاة فيه. 545) وأجمعوا على أن الذهب إذا بلغ نصاباً ففيه ربع العشر. 546) وأجمعوا على جواز تحلي النساء بالذهب. 547) وأجمعوا على وجوب الزكاة في الآنية المتخذة من الذهب والفضة . 548) وأجمعوا على عدم وجوب الزكاة في حلي الجواهر والياقوت. 549) وأجمعوا على عدم وجوب الزكاة في العروض التي لم تعد للتجارة . [ فــصــل ] 550) وأجمعوا على أن بلد المزكي لم يكن محتاجاً لزكاته فإنها تنقل إلى بلد أخرى. 551) وأجمعوا على أنه لا يجوز إسقاط الدين عن المعسر بنية زكاة العين. 552) وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزيء منهما إلا صاع نبوي. 553) وأجمعوا على أن الزكاة والصدقة لا تحل لغني. 554) واتفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فإنه يعطى ما يكفيه. 555) وأجمعوا على جواز صرف الزكاة للمجاهدين في سبيل الله. 556) وأجمعوا على أن العامل على الزكاة لا يستحق الثمن وإنما يعطى بقدر عمالته من الزكاة. 557) واتفق العلماء على أن بني العباس وبني الحارث ابن عبد المطلب من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة ويستحقون الخمس. 558) وأجمعوا على أن موالي أزواجه ليسو من أهل بيته. 559) وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل). 560) وأجمعوا على أن قطع صدقة التطوع لا شيء فيه. [ فصل ] 561) وأجمع أهل العلم على أن صوم رمضان من جملة أركان الإسلام . 562) وأجمعوا على أن من جحد وجوبه ومثله لا يجهل أنه كافر. 563) وأجمعوا على أنه يجب الصوم إلى غروب الشمس . 564) وأجمعوا على وجوب الفطر إذا ثبت هلال شوال نهارا برؤيته ليلا . 565) وأجمعوا على أنه لا تقبل في شهادة شوال إلا شهادة رجلين . 566) واتفق المسلمون على أن دم الحيض بنافي الصوم فلا تصوم الحائض . 567) وأجمعوا على وجوب القضاء عليها إذا طهرت . 568) وأجمعوا على أن المسافر يجوز له الفطر . 569) وأجمعوا على أن المريض الذي يشق عليه الصوم فله أن يفطر ويقضي من أيام أخر . 570) وأجمعوا على أن التمييز شرط لصحة الصوم ووجوبه . 571) واتفقوا على أن النية شرط في الصوم . 572) وأجمعوا على أن نزول الحيض لا يقطع تتابع صوم الكفارة الذي يشترط فيه التتابع ككفارة القتل والوطء في نهار رمضان . 573) وأجمعوا على جواز الفطر للكبير الذي لا يطيق الصوم . 574) وأجمعوا عل أن الصم لا يدخله الاشتراط كالحج . 575) وأجمعوا على أن المجنون لا يصح صيامه . 576) وأجمعوا على أن الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم . 577) وأجمعوا على أن الوطء في نهار رمضان بشرطه من مفسدات الصوم . 578) وأجمعوا على أن من وطء مرارا في يوم واحد وقبل أن يكفر فأنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .وأجمعوا على أن الأكل والشرب بشرطه من مفسدات الصوم . 579) وأجمعوا على أن رأى هلال شوال وحده أنه لا يفطر علانية . 580) وقد أجمع المسلمون على أن العمل بالحساب في إثبات دخول الشهر أو خروجه غير معتبر ولا معمول به . 581) وأجمعوا على أن المجامع في نهار رمضان عليه الكفارة المقررة في حديث أبي هريرة في الصحيحين. 582) واتفق أهل المعرفة على أن المطالع تختلف . 583) وأجمعوا على أن أكل شاكا في طلوع الفجر أن صومه صحيح . 584) وأجمعوا على مشروعية المضمضة ولاستنشاق للصائم . 585) وأجمعوا على جواز الاستياك للصائم ولكن اختلفوا فالكراهة فقط والحق : ـ عدم الكراهة لعدم الدليل. 586) وأجمعوا على أن خروج دم النفاس كنزول دم الحيض في إفساد الصوم . 587) وأجمعوا على أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه .وخلاف الحسن شاذ وخالف للنص . 588) وأجمعوا على أن استقاء عمدا فإنه يقضي . 589) وأجمعوا على تحريم صوم العيدين . [فصل ] 590) وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة وليس بواجب ، إلا إذا أوجبه العبد عليه بالنذر . 591) وأجمعوا على جواز الاعتكاف في غير رمضان. 592) وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يشرط لصحته الطهارة . 593) وأجمعوا على أن الوطء يفسد الاعتكاف . 594) وذكر ابن تيمية اتفاق العلماء على أنه لا اعتكاف إلا بمسجد . 595) واتفق المسلمون على أن المسجد لا يملكه المعين . 596) واتفق العلماء على كراهة القبلة والمباشرة للصائم . [فصل ] 597) وأجمع المسلمون على أن الحج من أركان الإسلام . 598) وأجمعوا على أن من جحد وجوبه فإنه يكفر الكفر الأكبر والعياذ بالله تعالى . 599) واتفق العلماء على أن العبادة المقصودة في نفسها لا تصح إلا بالنية ومنها الحج فلا يصح إلا بالنية بالاتفاق . 600) وأجمعوا على أن الحج لا يجب على من لم يبلغ . 601) وأجمعوا على أن من يخاف الطريق فإنه ليس بمستطيع ، أي أن أمن الطريق إلى الحج شرط في الاستطاعة بالاتفاق . 602) وأجمعوا على أن المجنون لو حج فإن حجه لا يصح . 603) وأجمعوا على أن الحج لا يجب على العاجز عنه . 604) واتفق أهل العلم على أن الحج لم يفرض قبل السن السادسة للهجرة .ولكن اختلفوا في سنة فرضه بعد ذلك والحق أنه فرض في السنة التاسعة أو العاشرة . 605) وأجمعوا على أن من استطاع الحج ولكن أخره قليلا ثم حج فإن حجه هذا أداء لا قضاء ولا يفسق بهذا التأخير اليسير . 606) وأجمعوا على أن المعتمر لا يعمل عمل الحاج كله وهذا إجماع قطعي . 607) وأجمعوا على جواز الحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة لا على وجه الإجارة 608) ومعلوم باتفاق أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط ولا خرج من المدينة في عمرة رمضان ، بل ولا خرج إلى مكة في رمضان قط إلا عام الفتح . 609) واتفق المسامون على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا حجة واحدة . 610) واتفق المسلمون على أنه لم يعتمر بعد الرجوع من حجته . 611) واتفقوا على أن الحج الواجب مرة في العمر وما زاد فهو تطوع . 612) وأجمعوا على أن ذا الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم هي المواقيت المكانية التي يعقد الإحرام منها . 613) وأجمعوا على مشروعية التلبية بالصيغة المشهورة . 614) وأجمعوا على أن من بمكة إذا أرادوا العمرة فإن إحرامهم من الحل . 615) وأجمعوا على مشروعية تقليد الإبل والبقر . 616) واتفق العلماء على جواز التمتع . 617) وأجمعوا على مشروعية التلبية في العمرة والحج . 618) قال ابن تيمية [ ثم ما أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله ]. 619) وأجمعوا على أن فسخ الحج إلى عمرة مفردة مجردة أنه لا يجوز . 620) وقد اتفق أهل العلم على ما قالت عائشة رضي الله عنها من أن عمره صلى الله عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة وهو أوسط أشهر الحج . 621) وأجمعوا على أن من قال [ لبيك عمرة وحجا ] أنه قارن وكذلك فيما لوأحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل طوافها فإنه قارن أيضا . 622) وأجمعوا على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى . 623) واتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما ، أي أنه يجب إتمامهما. 624) واتفق أهل العلم على أن التجرد من اللباس واجب في الإحرام ولكن ليس بشرط في صحته ، فلو أحرم باللباس لصح إحرامه وعليه أن ينزع اللباس المحظور فورا. 625) وأجمعوا على تحريم حلق شعر الرأس حال الإحرام . 626) وأجمعوا على تحريم تغطية الرأس حال الإحرام . 627) وأجمعوا على جواز الاستظلال بالخباء والفسطاط والشجرة إذا ألقى عليها ثوبا ونحوه وجلس تحتها . 628) وأجمعوا على تحريم التطيب على المحرم بعد إحرامه . 629) وأجمعوا على تحريم الصيد على المحرم . 630) وأجمعوا على أنه لا يجوز للمحرم إعانة الحلال على الصيد . |
06-23-2010, 06:39 AM | #3 |
داعية مميز تاريخ التسجيل: Jun 2010 الدولة: الحمد لله المشاركات: 423 | رد: بعض مسائل الإجماع .... جزاك الله خيرا . |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|