| |||||
|
| |||||||
| المنتديات | موضوع جديد | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| آخر 1 مشاركات |
| | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #2 |
| داعية مميز | 2- فتاوى الصلاة قال: أيجوز أن يسجد الرجل في العذرة؟ (العذرة= فناء الدار) قال: نعم وليجانب القذرة. قال: فهل له السجود على الخلاف؟ (الخلاف= الكم) قال: لا ولا على أحد الأطراف. قال: فإن سجد على شماله؟ (الشمال = جمع شملة) قال: لا بأس بفعاله. قال: فهل يجوز السجود على الكراع؟ ( الكراع= ما استطال من الحرة و هي أرض ذات حجارة سود) قال: نعم دون الذراع. قال: أيصلي على رأس الكلب؟ (رأس الكلب= ثنية معروفة) قال: نعم كسائر الهضب. قال: أيجوز للدارس حمل المصاحف؟ ( الدارس = الحائض) قال: لا ولا حملها في الملاحف. قال: ما تقول في من صلى وعانته بارزة؟ ( العانة = الجماعة من حمر الوحش) قال: صلاته جائزة. قال: فإن صلى وعليه صوم؟ ( الصوم = ذرق النعام) قال: يعيد ولو صلى مائة يوم. قال: فإن حمل جروا وصلى؟ ( الجرو = الصغار من القثاء و الرمان) قال: هو كما لو حمل باقلى. قال: أتصح صلاة حامل القروة؟ ( القروة= ميلغة الكلب) قال: لا ولو صلى فوق المروة. قال: فإن قطر على ثوب المصلي نجو؟ ( النجو = السحاب الذي قد هراق ماؤه) قال: يمضي في صلاته ولا غرو. قال: أيجوز أن يؤم الرجال مقنع؟ ( المقنع= لابس المغفر , و المدرع= لابس الدرع) قال: نعم ويؤمهم مدرع. قال: فإن أمهم من في يده وقف؟ ( الوقف= السوار من العاج أو الذبل , و أراد أنه لا يجوز للرجال الإتمام بالنساء) قال: يعيدون ولو أنهم ألف. قال: فإن أمهم من فخذه بادية؟ ( الفخذ= العشيرة , و بادية = يسكنون البدو, و اختار بعض أهل اللغة تسكين الخاء من هذه الفخذ ليحصل الفرق بينها و بين العضو) قال: صلاته وصلاتهم ماضية. قال: فإن أمهم الثور الأجم؟ ( الثور = السيد, الأجم = الذي لا رمح معه ) قال: صل وخلاك ذم. قال: أيدخل القصر في صلاة الشاهد؟ ( صلاة الشاهد= صلاة المغرب سميت بذلك لإقامتها عند طلوع النجم , لأن النجم يسمى الشاهد) قال: لا والغائب الشاهد. يتبع بفتاوى الصيام |
| | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|