|
|||||
|
04-02-2018, 10:28 AM | #1 |
إداري
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 1,222
|
حكم البيع على الخارط
عنوان الفتوى
بيع وشراء العقارات على الخارطة رقم الفتوى 36604 تاريخ الفتاوى 6/5/1431 هـ -- 2010-04-20 المجيب الشيخ د خالد المشيقح السؤال فضيلة الشيخ.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ما حكم بيع العقارات وشراؤها على الخارطة؟ وجزاكم الله خيرا الاجابة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فمسألة البيع على الخارطة من المسائل التي اختلف فيها العلماء المتأخرون رحمهم الله، وكُتِبَ فيها كُتُب، وأُلِّفت فيها مؤلفات. فمن العلماء من اشترط تقديم رأس المال في أول العقد؛ لكي يكون من باب السِّلم. ومن العلماء من لم يشترط ذلك، وأجاز مثل هذا التقسيط، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أقرب، وأنه من قبيل عقد الاستصناع، وعقد الاستصناع عقد مستقل بذاته عند عقد السِّلم، والأصل في معاملاته الحل، لكن لا بد من استيفاء الغرض، وهو أن تكون المواصفات واضحة، والشروط جلية، ووقت التسليم أيضاً واضح، وأنه سيسلم في وقت كذا وكذا إلخ، أما مع عدم بيان ذلك فإنه يعد بيع الغرر و حينئذ لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )، أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. https://youtu.be/_-jD7c8g99w |
04-02-2018, 10:36 AM | #2 |
إداري
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 1,222
|
رد: حكم البيع على الخارط
|
04-02-2018, 10:55 AM | #3 |
إداري
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 1,222
|
رد: حكم البيع على الخارط
وهذا جواب للشيخ د الرحيلي : https://youtu.be/jrJU2bmrPbM
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|